قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي

Cabinet Resolution Regulating the Activity of Operating a Crowdfunding Platform

رقم 36 2022 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن تنظيم نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي قرار مجلس الوزراء رقم ( 36 ) لسنة2022 بشأن تنظيم نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي :مجلس الوزراء - بعد الاطلاع على ،الدستور - و على( القانون الاتحادي رقم4 ) لسنننة2000 في شنننأن قياة وسنننو ااماراو لسورا المالية والسنننل ، ،وتعديلاته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم32 ) لسنة2021 ،بشأن الشركاو التجارية - ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم11 ) لسننننننة2000 بشنننننأن النظنام القناا بقابي السننننو والرقنابنة ،عليه - ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم13 ) لسننننننة2000 بشنننننأن نظنام عمنل قيانة ا ورا المنالينة والسننننل ، ،وتعديلاته - وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة ق،ياة ا ورا المالية والسل ، وموافقة مجلس الوزراء :قـــــرّر ( المادة1) التعريفات في تطبيق أحكنام قن ا القرار، يصقصننننند بنالكلمناو والعبناراو التنالينة المعنان، المبيمننة قري كنل م نا، منا لم يق سيا الن بغيا ذلك: الدولة : دولة.ااماراو العربية المتحدة ال هيئة : . قياة ا ورا المالية والسل المجلس : .مجلس إدارة الهياة الســـــــوق : سو ا ورا المالية المرب في الدولة .م قبل الهياة كتيّب القواعد : .كتيب القواعد القاا با نشطة المالية الصادر ع الهياة الـتـمـويـــــــــــــــــــل الجماعي : وسيلة تصمكم طالب ا لتمويل م الحصول على مبالغ مالية م المستثمري بغرض تمويل مشروعه م بالل المنصة مقابل حص في رأس مال شركة ستؤسس أو شركة مؤسسة لتنفي ق ا المشروع. المنصة : نظام تشغيل إ لكقاون، مبامج لعرض طلباو التمويل الجماعي. طالب التمويل : الشق الطبيعي أو الاعتباري ال ي يرغب في الحصول على تمويل جماعي م بالل .المنصة 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن تنظيم نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي المشغـــــــل : الشق الاعتباري المرب له بمزاولة نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي وفق .أحكام ق ا القرار التغير الجوهري حدوث واقعة أو تغيا لدى طالب التمويل في نشاطه أو أصوله أو القزاماته أو ق يكل ملكيته وغياقا م التغيااو التي تؤثر على حقو المستثمري أو أقدافهم الاستثمارية أو .تسبب لهم الضرر المســــــــ ــــ ــــمــــر المــــ ــــ ــــر و الطر النظير : .الشق الطبيعي أو الاعتباري القادر على إدارة استثماراته ب اته وفقاً لكتيمب القواعد ( المادة2) نطاق التطبيق تسري أحكام ق ا القرار على جمي ا شقاا وااجراءاو المرتبطة بعملية التمويل الجماعي في الدولة بما .في ذلك المناطق الحرة ( المادة3) الجهات الم ظور عليها طلب التمويل الجماعي يص :حظر على الجهاو الموضحة أدناه طلب التمويل الجماعي م المنصة 1. .الشركاو المساقمة 2. صناديق الاستثما.ر 3. .الجهاو التي تزاول أنشطة ضم قطاع ا ورا المالية أو التأمين أو المصارف 4. .الشركاو التي تنوي استخدام التمويل الجماعي ملنح قروض أو الاستثمار في شركاو أبرى قائمة ( المادة4) ترخيص المشغل 1. ال يجوز مزاولة نشنننناط المشننننغل ملنصننننة التمويل الجماعي في الدولة دون الحصننننول على تربي م .الهياة 2. يص:،شقاط للقابي بمزاولة نشاط المشغل الآت أ. ًأن يكون طالب القابي سننننو مرب م قبل الهياة أو شننننركة مؤسننننسننننة دابل الدولة وفقا للقوانين الناف ة أو أي شكل آبر توافق ع لي ا الهياة. ب. ( أالم يقل رأس المال المدفوع لطالب القابي ع مبلغ1,000,000 .،) مليون درقم إمارات 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن تنظيم نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي ج. .سداد الرسوم المقررة م الهياة لمزاولة نشاط المشغل د. توفيا المتطلباو المحددة في كتيب القواعد، ويص سننننتثملت م ق ه المتطلباو إذا كان طالب القابي سو مرب م قبل الهياة.على أن تسري عليه ا حكام القاصة بمدة القابي وتجديده ( المادة5) ال زامات المشغل تجاه الهيئة يل زم المشغل تجاه الهيئة :بالآتي 1. إبرام اتفاقية م طالب التمويل تتضم حقو والقزاماو الطرفين وقنواو التواصل بي ما بما ال .يتعارض م أحكام ق ا القرار 2. الامتناع ع ت مويل أو مساعدة أو استمالة أي مستثمر للاستثمار في طلباو التمويل المعروضة على المنصة أو التفاوض في شروطها أو تفضيل مستثمر على آبر أو إغراء المستثمر للاستثمار في طلباو .تمويل معينة دون غياقا 3. .الامتناع ع الاستثمار في طلباو التمويل نيابة ع المستثمر 4. الامتناع ع( الاستثمار بأكثا ع نسبة10 . م أي مشروع معروض على المنصة%) 5. الامتناع ع وض طلباو تمويل باصة به أو بأي م شركاته ا م أو التابعة أو الشقيقة على المنصة .إلا بعد الحصول على موافقة الهياة ووفقاً لشروطها وإجراءات ا 6. مراعاة عدم حصر طلباو التمويل في قطاعاو استث.مارية معينة تفادياً ملقاطر القاكزاو الاستثمارية 7. :اافصاح عبا المنصة ع البياناو الآتية أ. معلوماو المشغل العامة م ا على سبيل المثال: أسماء مالكيه، الشكل القانون،، رأس المال، أعضاء مجلس إدارته، ومنصاو التمويل الجماعي التي يديرقا . ب. تملك المشغل أو رئيس وأعضاء م جلس إدارته، وإدارته التنفي ية وأي م العاملين لديه أو الشركاء فيه ي حص في رأس مال طالب التمويل، وأي م حاالو تعارض المصالح بين أي م م م .المستثمري أو طالبي التمويل وكيفية إدارت ا ج. .الحد ا دنى وا قص ت للاستثمار في المنصة وطلباو التمويل د. حقو المستثمري . ه. .الرسوم المستحقة للمشغل على المستثمر مقابل الاستثمار عبا المنصة و. .ااجراءاو المتفق علي ا والتي سيتم اتخاذقا حال مخالفة أو عدم القزام طالب التمويل ز. .المعلوماو المتعلقة بالمنصة وطبيعت ا وآلية عملها وتشغيلها وبدمات ا ومخاطرقا ح. إ أي فصاحاو أبرى تطلب ا الهياة . 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن تنظيم نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي ا( ملادة6) ال زامات المشغل تجاه المس مرين :،يلقزم المشغل تجاه المستثمري بالآت 1. إبرام اتفاقية م المستثمر وفقاً للشروط الواردة في كتيب القواعد، على أن تتضم بوجهٍ باا البياناو المتعلقة بالاستثمار في طلباو التمويل، وما يفيد إقرار المستثمر بعلمه بمخاطر الاستثمار والتي م ضم ا عدم إمكانية بي الحص أو التنازل ع ا إلى مستثمري آبري بعد تأسيس الشركة .إلا وفقاً للقوانين المعمول ب ا في الدولة 2. اافصاح للمستثمري ع حقوقهم في القااج ع قرارات م الاستثمارية وآلياو التخارج م المشاري الممولة م قبلهم عبا المنصة وذلك بعد الاستثمار في ا وتنفي قا وتوضيح احتمالية صعوبة التخارج .وكل ذلك وفقاً حكام ق ا القرار 3. اا فصاح ع آلياو استلام المستثمري لتوزيعاو ا رباح الناتجة ع استثمارات م أو المستحقة لهم م .طالب التمويل 4. توعية المستثمر .بكيفية الاستثمار عبا المنصة، ونوع الاستثمار المعروض عليه 5. التأكد م عدم تجاوز استثماراو المستثمر– باستثناء المستثمر المحقاف أو الطرف النظيا– بالل ( فقاة12 :) اثملي عشر شهراً المبالغ الآتية أ. ( مبلغ30,000 ) ثالثون ألف درقم لدى كل طالب تمويل بشأن كافة الطلباو ا ملعروضة منه على .المنصة ب. ( مبلغ100,000 .) مائة ألف درقم لكافة طلباو التمويل المعروضة على المنصة 6. قصر التعامل في المنصة على تجمي ا موال بغرض تأسيس شركة أو زيادة رأس مال شركة، والامتناع ع بي حص الشركاء أو التنازل ع ا بعد التأسيس إلى مستثمري آبري م .بالل المنصة 7. ( الاحتفاظ بأموال المستثمري المودعة م قبلهم في حساب مصرفي مخص ل لكEscrow account ) لدى أحد البنوك المربصة في الدولة أو أحد البنوك ا جنبية المربصة بارج الدولة وفقاً للضوابط الصادرة ع الهياة، ولحين انت اء فقاة العرض المققاحة أو غلق.العرض الستكمال التمويل المطلوب 8. ( الفصل بين حساباته البنكية القاصة به وحساباته البنكية القاصة بأموال المستثمريEscrow account .) عند إظهار أرصدة البنوك في البياناو المالية القاصة به واايضاحاو المتممة لها 9. تحويل ا موال المجمعة إلى طالب التمويل بالل المدة الم تفق علي ا بي ما – بعد استكمال التمويل المطلوب وفقاً حكام ق ا القرار – بعد التأكد والتحقق م تنفي طالب التمويل اللقزاماته المقررة وفقاً للإجراءاو المعمول ب ا في الدولة، واتخاذه كافة إجراءاو التأسيس أو زيادة رأس المال لدى الجهاو .المعنية في الدولة 10 . وض إ جراءاو لضمان تنفي طالب التمويل اللقزاماته تجاه المستثمري بما في ا إتمام إجراءاو تملكهم 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن تنظيم نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي . للحص 11 . غلق العرض فور استكمال الحد ا قص ت للتمويل المطلوب ولو لم تنته فقاة العرض المققاحة م طالب التمويل، والتأكد أن ا موال المجمعة ال تتجاوز الحد ا قص ت للمبلغ المست. دف جمعه 12 . ( رد ا موال إلى المستثمر بالل5 :) بمسة أيام عمل في ا حوال الآتية أ. م تاريخ انت اء فقاة العرض دون تغطية الحد ا دنى م المبلغ المست دف جمعه ما لم يكتف طالب . التمويل بالمبلغ المجم ب. م تاريخ إبفا طالب التمويل في إتمام القزاماته أو حدوث تغميا جوقري لديه سواء بالل فقاة .العرض أو بعد انت ائ ا ج. .م تاريخ إلغاء طلب التمويل د. م تاريخ تجاوز ا موال المجمعة الحد ا قص ت م المبلغ المست دف جمعه وذلك بالنسبة لسموال .الفائضة فقط ه. .م تاريخ تراجعه ع قراره الاستثماري وفقاً حكام ق ا القرار 13 . التأكد م أنه ال يوجد .أي تغيا جوقري في طلب التمويل أو في طالب التمويل أو في المشروع ذاته 14 . نشر بطة العمل والجدوى المالية والاقتصادية للمشروع المتعلقين بطلب التمويل على المنصة، على .أن تكون محددة وواضحة، والتأكد م صحة جمي المستنداو وااجراءاو المتعلقة ب ما 15 . نشر معلوماو طالب التم ويل على المنصة وقنواو التواصل معه، والمشاري ا برى التي سبق له تمويلها ( عبا المنصة وأدائ ا، وذلك قبل14 ) أربعة عشر يوماً على ا قل م بدء السماح للمستثمري .بالاستثمار في المشروع 16 . توفيا المعلوماو الائتمانية لطالب التمويل ولرئيس وأعضاء مجلس إدارته حال كان ط الب التمويل شقصاً اعتبارياً، على أن تكون صادرة ع شركة الاتحاد للمعلوماو الائتمانية أو الجهة المعنية حال .ًكان الشق أجنبيا 17 . نشر إ فصاحاو طالبي التمويل على المنصة م الاحتفاظ بتلك اا فصاحاو .والتحقق م صحت ا ودقت ا 18 . اافصاح فوراً على المنصة ع أي أبطاء أو معلوماو أو بياناو مضللة أو مخاطر استثمارية تتعلق .بطالب التمويل أو مشروعاته واستثماراته 19 . اافصاح فوراً للمستثمر حال قرر طالب التمويل الاكتفاء بالمبلغ المجم بعد انت اء فقاة العرض دون تغطية الحد ا دنى م المبلغ المطلوب، وذلك بالل المدد التي تص .حددقا الهياة 20 . .التحقق م عدم وجود أي وسائل احتيال أو بداع أو إضرار بالمستثمري م قبل طالب التمويل 21 . رف طلب طالب التمويل بالعرض على المنصة، أو ح ف عرضه م المنصة حال تبين أن طلب التمويل يخل بمصالح المستثمري أو يخالف أحكام ق ا القرار أو أي م القوانين المعمول ب ا في الدو .لة 22 . الامتناع ع إبداء أي مشورة للمستثمري ، أو التفاوض بشأن التمويل المعروض على المنصة، أو ااعالن ع أي م طلباو التمويل بأي وسيلة أبرى غيا المنصة، واستثناءً م ذلك يجوز للمشغل 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن تنظيم نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي ااعالن ع طلباو التمويل م بالل منصاو التمويل الجماعي المملوكة له بارج الدولة وفقاً للشروط .التي تضعها الهياة ( المادة7) ال زامات طالب التمويل :،يلقزم طالب التمويل بالآت 1. .الحصول م السلطاو المقتصة على الموافقاو المبدئية اللازمة ملشروعه المزم عرضه على المنصة 2. اافصاح فوراً بالل فقاة طلب التمويل– ًوفقا اجراءاو المشغل – ع:البياناو المحددة أدناه أ. كافة المعلوماو المتعلقة به وبإدارته، وبياناته المالية، وبطة عمله والغرض م المشروع، والحد ا دنى وا قص ت للمبلغ المطلوب للمشروع، وفقاة العرض المققاحة على أال ( تتجاوز15 ) بمسة عشر يوم عمل، ويجوز تمديدقا ل او المدة وفقاً اجراءاو المش غل وبما ال يضر بمصالح . المستثمري ب. .أي بياناو أو معلوماو أو أبطاء أو تغيااو جوقرية تتعلق به أو بمشاريعه ج. .الفوائد، وأي مخاطر استثمارية محتملة أو متوقعة د. .آلية تخارج المستثمري وإجراءاته وفقاً للقوانين المعمول ب ا في الدولة 3. الامتناع ع عرض طلب التمويل في ذاو ا لوقت في أكثا م منصة، والامتناع ع تجمي أي أموال .متعلقة بطلب التمويل المعروض على المنصة بأي وسيلة بارج المنصة 4. أال يتجاوز إجمالي مبالغ طلباو التمويل له والجهاو المرتبطة به– الشركة ا م أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة– ( مبلغ15 ) بمسة عشر مليون درقماً طو ال مدة الشركة، وللهياة تعديل حدود المبلغ .المحدد في ق ا البند وفقاً ملقتضياو المصلحة العامة 5. .سداد الرسوم المستحقة للمشغل 6. تنفي الغرض م طلب ًالتمويل بالبدء في إجراءاو تأسيس شركة أو زيادة رأس مال شركة قائمة وفقا ( حكام قانون الشركاو التجارية بعد5 ) بمسة أيام عمل م تاريخ انت اء فقاة العرض– سواء تم جم التمويل المطلوب أو الاكتفاء بما تم جمعه – أو بغلق العرض فور استكمال الحد ا قص ت م التمويل المطلوب. ( المادة8) حقوق المشغل والمس مر وطالب التمويل 1. يستحق المشغل رسماً م طالب التمويل لتمكينه م عرض أي م طلباته على المنصة وفقاً للاتفاقية .المبامة بي ما 2. يحق لطالب التمويل إعادة عرض طلب التمويل على المنصة أو الاكتفاء بما تم جمعه أو إلغاء طلب 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن تنظيم نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي :التمويل في الحاالو الآتية أ. .تراج المستثمر ع قراره الاستثماري ب. لم يلقزم المستثمر بسداد قيمة التمويل بعد انت اء.المهلة الممنوحة له .ج. انت اء فقاة العرض دون تغطية الحد ا دنى للمبلغ المطلوب 3. يحق للمستثمر القااج ع قراره الاستثماري واسقاداد مبلغ التمويل ال ي قام بإيداعه في أي م الحاالو :الآتية أ. .في أي وقت بالل فقاة العرض ب. ( بالل مهلة ال تتجاوز5 ) بمسة أيام عمل م تاريخ استكمال مبلغ.التمويل المطلوب ج. ( بالل مهلة ال تتجاوز5 ) بمسة أيام عمل حال إفصاح طالب التمويل أو المشغل ع أي بياناو أو .معلوماو أو أبطاء أو تغيااو جوقرية تتعلق بطلب أو طالب التمويل أو بمشاريعه بالل فقاة العرض د. ( بالل مهلة ال تتجاوز5 ) بمسة أيام عمل م تاريخ إفصاح المشغل ع قرار طالب التمويل و الاكتفاء . بالمبلغ المجم ه. ( بالل مهلة ال تتجاوز5 ) بمسة أيام عمل م تاريخ تمديد فقاة العرض المققاحة، وفي ق ه الحالة .يستحق المستثمر ك لك الرسوم التي قام بسدادقا و. أي حاالو أبرى تقررقا الهياة. ( المادة9) الرقابة والتفتيش 1. للهياة اتخاذ كافة اا جراءاو اللازمة للإشراف والرقابة والتفتيش وفقاً للضوابط والقراراو الصادرة .ع ا في ق ا الشأن 2. للهياة وض الضوابط أو القيود أو ااجراءاو اللازمة لتطبيق ق ا القرار تفادياً ي مخاطر قانونية أو .فنية أو تشغيلية 3. تخت الهياة بتلق، الشكاوى ذاو الصلة بنشاط المشغل وفقاً للضوابط والقراراو الصادرة ع ا في ق ا الشأن، كما لها التحقيق في أي مخالفاو يسفر ع ا التفتيش أو تتضم ا الشكاوى التي تتلقاقا .الهياة ( المادة10 ) الجزاءات 1. للهياة في حال مخالفة أحكام ق ا القرار أو ا نظمة أو القراراو أو الضوابط أو التعاميم الصادرة بمقت :ضاه، توقي أياً م الجزاءاو الآتية أ. .توجيه إن ار إلى المقالف 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن تنظيم نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي ب. ( فرض غرامة مالية على المقالف بما ال يقل ع100,000 ) مائة ألف درقم ولا يتجاوز مبلغ ( 1,000,000 ) مليون درقم وبغرامة تعادل ما حققه المقالف م ربح أو ما تجنبه م بسار .ة ج. ،إيقاف المشغل ع مزاولة النشاط أو إلغاء تربيصه أو توقي الجزاءاو على موظفيه وفقاً للباب ا ول م كتيب القواعد القاا با نشطة المالية الصادر ة .ع الهياة 2. للهياة إلغاء عملياو التمويل التي تق بالمقالفة للقوانين أو القراراو أو التعاميم الصادرة في ق ا ،الشأن وا مر بإعادة الحال إلى ما كان عل يه م عدم ااضرار بالغيا.حس النية ( المادة11 ) القرارات التنفيذية .تصصدر الهياة القراراو والتعاميم والنماذج اللازمة لتنفي أحكام ق ا القرار ( المادة12 ) نشر القرار والعمل به ( يصنشر ق ا القرار في الجريدة الرسمية، ويصعمل به بعد60) ستين يوماً م تاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ______________________ :صدر عنا : بتاريخ10 / رمضان / 1443هـ : الموافق11 / بريل / 2022م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي، قرار مجلس الوزراء، رقم 36، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.