قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
Cabinet Resolution Concerning Fees for Services Provided by the Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Ports Security
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
قرار مجلس الوزراء رقم(
88
)
لسنة2022
ـ بش أن
رسوم الخدمات
التي تقدمها الهيئة الاتحادية
للهويـة والجنسيــة والجمــارك أو
من المناف
ـ ذ
مجلس الوزراء :
-
بعد الاطلاع
على الدستور ،
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن
اختصاصات الوزارات
وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم17
) لسنة1972
في شأن
الجنسية وجوازات السفر، وتعديلاته ،
-
وعلى المرسوم بقانون اتحادي
( رقم26
)
لسنة2019
في شأن
المالية
العامة ،
-
وعلى
المرسوم بق( انون اتحادي رقم29
) لسنة2021
في شأن دخول و
إ قامة ال ،جانب
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم2
) لسنة1972إب
صدار اللائحة التنفيذي ة لقانون الجنسية وجوازات السفر
،وتعديلاته
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم10
) لسنة2010
في شأن رسم المغادرة عبر الموانئ البحرية والجوية والبرية
،للدولة
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم25
) لسنة2011
في شأن الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها هيئة
،الإمارات للهوية
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم22
) لسنة2014
بشأن تنظيم وتطوير خدمات قطاع شؤون الجنسية والإ قامة
والمنافذ في
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية،
وتعديلاته،
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم62
)
لسنة2017
بشأن استحداث رسوم خدمات بوابة التصديق الرقمي
وخدمات الربط اللإكتروني التي تقدمها ا ،لهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم23
) لسنة
2020
بشأن رد الضمانات المصرفية والمالية المقدمة للهيئة
الاتحادية للهوية ،والجنسية
-
وعلى
ق رار مجلس الوزراء رقم(
65
) لسنة2022
بإصدار اللائحة
التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي( رقم29
)
لسنة2021
في شأن
دخول و
إ قامة ال،جانب
،وتعديلاته
-
و
بناء عل ى ما عرضه وزير،المالية وموافقة مجلس
،الوزراء
ق
ـــــــــــ رر :
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
( المادة1)
التعريفات
،في تطبيق أحكام هذا القرار ي
قصد با
لكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها،
ما لم يقض سياق
النص بغير :ذلك
الدولة
:
الإ
مارات العربية المتحدة .
الهيئة
: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
الرئيس
:
.رئيس الهيئة
الخدمات
:
.المعاملات التي تقوم بها الهيئة لتلبية احتياجات متلقي الخدمة
النظام
:
ال
نظمة الإ.لكترونية التي يتم تقديم خدمات الهيئة من خاللها
مستخدمو النظام
:
كافة الجهات الحكومية والمنش
آ ت ولا فراد الذين يحصلون على الخدمات
.المقدمة من خلال النظام
متلقو الخدمة
:
أصحاب العلاقة من المراجعين أو من ينوب عنهم من كافة الجهات الحكومية
والمنش
آ .ت والفراد
المنشأة
:
أي مؤسسة أو شركة مرخص لها بمقتض ى التشريعات السارية بممارسة أي
نشاط اقتصادي أو خدمي أو منهي أو حرفي أو زراعي أو غير ذلك من النشطة
الخرى .
الضمان المالي
:
المبالغ المالية الواجب تقديمها وفقا
للأحوال المشار
إليها
.في هذا القرار
بطاقة الهوية
:
بطاقة تصدر طبقا لحكام القانون برقم موحد، وتتضمن البيانات اللازمة
للتعرف على هوية حاملها وتحتوي على بيانات ظاهرة وأخرى غير ظاهرة يتم
تخزينها
إ لكترونيا داخل الشريحة الإ.لكترونية التي تحتوي عليها
بــوابــة الــت ــــــديــ
الرقمي
:
هي بوابة ت مكن الجهات المستفيدة من الخدمة من التحقق وإثبات هوية
متعامل
ي إ ها لكترونيا .
خــــدمــــات الــــر ــــ
اللإكتروني
:
هي منصة تتيح للجهات المستفيدة من الخدمة توفير البيانات الشخصية
.والتحقق منها
معــاملــة الت ــــــدي
الـــرقـــمـــي والـــر ـــ
اللإكتروني
:
هي طلب يقدم من الجهات المستفيدة من الخدمة
للحصول على إحدى
خدمات بوابة التصديق الرقمي وخدمات الربط اللإكتروني، ينتج عنها رد ناجح
لها من الهيئة.
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
المادة (2)
رسوم الخدمات
1.
تستوفى نظير الخدمات التي ت قدمها الهيئة( الموضحة في الجدول رقم1
) المرفق بهذا،القرار
الرسوم المبينة
.قرين كل منها
2.
يتم
استرداد
الرسوم المستوفاة نظير إصدار
( الخدمات المبينة في الجدول رقم1
) المرفق بهذا،القرار
في حال
عدم اكتمال
.الطلب المقدم بشأنها
( المادة3)
رسوم خدمات بوابة الت دي الرقمي والر اللإكتروني
1. ت ستوفى نظير خدمات بوابة التصديق الرقمي والربط اللإكتروني التي ت قدمها الهيئة الموضحة في الجدول رقم
(2
.) المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها
2.
( ت ستوفى رسوم اشتراك ملرة واحدة وقدرها25,000) خمسة وعشرون ألف دره م
أو عند إعادة تفعيل الحساب
المغلق مقابل الحصول
.على خدمات بوابة التصديق الرقمي وخدمات الربط اللإكتروني
3. ت( عفى الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية من سداد الرسوم الواردة في البند1) من هذه المادة ، ولا يشمل
ذلك الشركات المملوكة لهذه الجهات أو التي تشارك في ملكيتها.
4.
يصدر الرئيس الضوابط الخاصة بخدمات بوابة التصديق الرقمي والربط اللإكتروني.
المادة (4)
الاشتراك
في النظام
1.
يلتزم مستخدمو النظام
بالاشتراك في ه وفق ا لمتطلبات
والضوابط التي ت صدر باعتمادها قرار من،الرئيس
وبسداد الرس( م المقرر في الجدول رقم1
) المرفق بهذا.القرار مقابل الحصول على الخدمة
2.
يتحمل متلقو الخدمة تكلفة الخدمة المقدمة
إليهم
والمقابل المادي
المشار إليه في البند (3
) من هذه
المادة .
3.
يصدر الرئيس
بالتنسيق مع وزير المالية قرار ا بتحديد المقابل المادي الذي يتقاضاه مستخدم و
النظام لقاء
الخدمات التي يقدمونها ملتلقي الخدمة.
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
المادة (5)
الض مانات المالية
1.
تستوفي نظير المعاملات،التالية
:الضمانات المالية المبينة قرين كل منها في الجدول أدناه
م المعاملة قيمة الضمان المالي بالدرهم
1
تأشيرة الدخول للزيارة لسفرة واحدة
1,000
2
تأشيرة الدخول للزيارة
ل
عدة سفرا ت
2,000
3 ت أشيرة
ال
سياحة متعددة
الدخول
ملدة5
سنوات
3,000
4 ا ستقدام فئة
العمالة المساعدة للأجنبي
2,000
5 إدراج
الجنبي في القائمة
الإدارية
من قبل المنشآت
2,000
6 إلغاء
إقامة الضامن
أو
المستضيف بدون
إلغاء
إقامة ال
اج نب
المستقدم ين بضمانته
5,000
7 ا لحاالت الإنسانية التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس
5,000
عن كل فرد وبحد
أ قص ى15,000
8
استقدام
أ سرة مستثمر
3,000
عن كل فرد من أفراد
ال
سرة
وبحد
أ
قص ى
15,000
9
بطاقة
ا ملنش أة السياحية
75,000
10
الاشتراك في النظام اللإكتروني
1,000
2. ي حدد الرئيس شروط وضوابط استيفاء الضمانات المالية المشار إليها في
البند (1)
من هذه المادة وحاالت
.الإعفاء منها
3.
للرئيس تخفيض
أو
( تقسيط مقدار قيمة الضمانات المالية المشار إليها في البند1
) من هذه
المادة.
ا( ملادة6)
رد مبلغ الضمان المالي أو التنفيذ عليه
1. ي( رد مبلغ الضمان المالي المشار إليه في المادة5
) من هذا القرار بموجب طلب يقدم من صاحب العلاقة في حال
التزم مقدمه بالغ
رض الذي تم استيفاء الضمان لجله.
2. يتم التنفيذ على الضمان المالي
المشار
إليه
( في المادة5) من هذا القرا
ر
كامال في أي من :الحالتين الآتيتين
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
أ.
.مخالفة التشريعات المنظمة لدخول وإقامة الجانب بالدولة
ب. عدم تقدم مقدم الضمان المالي بطلب استرداده خلال (5) خمس س نوات من تاريخ استحقاقه
وتصبح بعد
مض ي هذه المدة ماال عاما ي ورد
إلى
.خزانة الدولة
3.
للرئيس أو من يفوضه الإعفاء من تنفيذ( الضمان المالي المشار إليه في المادة5
) من هذا القرار أو رده بعد
.التنفيذ عليه
( المادة7)
الإ عفاء من الرسوم والضمانات المالية
1.
لا
يعفى مواطن
و الدول المشمولة ب نظام الإ
عفاء من
تأشيرات الدخول و
ف قا
للتشريعات السارية بهذا الشأن من
رسم تمديد
تأشيرة
الدخول المشار إليه
( في الجدول رقم1
.) المرفق بهذا القرار
2. ت عفى
تأشيرات
الدخول
للمجاملة لو لمطلوبين و
ا لتأشيرات الخاصة من
الرسوم والضمانات المالية
المقررة
بمقتض ى أحكام هذا،القرار
في حالة توجيه الدعوة من
إ حدى الوزارات
والدوائر والهيئات العامة
الاتحادية
والمحلية الحكومية إلى
.أشخاص في الخارج
3. ت عفى الفئات و
الحالات التالية من الرسوم والضم انات
المالية الواردة في هذا القرار :
أ. الخاضع و .ن لقانون الضمان الاجتماعي
ب.
الشخاص من ذوي الإعاقة "الهمم" والتوحد.
ج.
أسر الشهداء وفقا للفئات التي ي.حددها الرئيس
د.
.المتوفى
ه.
فئة البعثات الدبلوماسية
والقناصل بالسفارات والقنصليات ومن
.في حكمهم الموجودة داخل الدولة
و. في حالة وجود خطأ مادي لسبب يعود للهيئة
عند إصدار بطاقات الهوية أو جوازات سفر
المواطنين.
ز.
عند استبدال بطاقة الهوية إلضافة التوقيع والتبصيم لمن تجاوز
( أعمارهم15
)
خمسة عشرة عاما وي منح
نفس الصالحية المتبقية بالبطاقة
.السابقة
ح. منشآت قوارب الصيد ، حيث ت عفى
من رسوم وضمانات
إصدار تأشيرات
الدخول والإقامة و بطاقة
المنشأة .
ط.
البحارة وأطقم
المراكب السياحية ومراكب النزهة .
ي. مرافق و
الجانب القادمين للدولة للسياحة (أبناء
)السياح الذين تقل أعمارهم عن(
18
)
ثمانية عشر
عاما ، حيث يتم إعفائهم
من ال رسوم و ال
ضمانات ل تأشير ة الدخول ل
لزيارة
.بغرض السياحة
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
ك. مرافق
و
مواطني دول مجلس التعاون ممن هم على
ضمانتهم الشخصية،
بناء على قرار من الرئيس ،
حيث
يتم إعفاؤهم من الرسوم والضمانات لتأشيرة الدخول للزيارة شريطة أن يكونوا مرافقين
لضامن
هم.
ل.
الشخاص الذين يتم
إ
بعادهم أو
إخراجهم
بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي .
م.
الحاصلون على تأشيرة العبور(
ترانزيت)
لسفرة واحدة لول(
48
)
ساعة من الم نافذ
ال
جوية
والحاصلون
على
.تأشيرة الدخول الطارئ
4. يستمر العمل بقرارات مجلس الوزراء بشأن الإعفاء
أو التخفيض
من رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة
الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القرار، ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بإلغائه
ا .
( المادة8)
تح يل الرسوم والضمانات
1.
تتولى الهيئة تحصيل الرسوم والضمانات المالية الواردة في هذا القرار وفقا آللية التحصيل بعد التنسيق مع
.وزير المالية في هذا الشأن
2. ت ودع الرسوم التي يتم تحصيلها في حساب الخزانة الموحد للدولة، ويتم الرقابة عليها وفقا
للمعايير التي
ت.حددها وزارة المالية لهذا الغرض
( المادة9)
عوائد ا إل
عالنات الدعائية
للهيئة تحصيل عوائد مالية مقابل نشر الإ عالنات و وسائل
الدعاية من خلال الجهزة والآ ليات الموجودة، ويصدر
بهذه العوائد قرار من الرئيس بعد
التنسيق مع وزير المالية.
المادة (
10
)
ال حكام
ال ختامية
1.
يجوز
للهيئة
أو لي جهة يتم،تخويلها
التعاقد مع المؤسسات والشركات العامة
والخاصة لتقديم
أي من
الخدمات .
2.
لغايات( استيفاء الرسوم المبينة في المادة2
) من هذا،القرار
يعتبر جزء اليوم يوما
كامال ، وجزء الشهر شهرا
كامال
، وجزء السنة سنة كالمة.
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
ا
ملادة (
11
)
تعديل الرسوم
يختص مجلس الوزراء
بإجراء أية تعديلات على الرس
وم
الواردة في هذا،القرار
سواء
بالإضافة
أو الحذف أو
.التعديل
المادة (
12
)
الإ
لغاءات
باستثناء قرار( مجلس الوزراء رقم10
) لسنة2010
في شأن رسم المغادرة عبر الموانئ البحرية والجوية والبرية
للدولة، ت لغى قرارات مجلس الوزراء التالية، كما ي :لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار
1.
( قرار مجلس الوزراء رقم25
) لسنة2011
في شأن الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها هيئة الإمارات
للهوية.
2.
( قرار مجلس الوزراء رقم22
) لسنة2014
بشأن تنظيم وتطوير خدمات قطاع شؤون الجنسية والإ قامة
والمنافذ في
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وتعديلاته .
3. قرار م( جلس الوزراء رقم62
) لسنة2017
بشأن استحداث رسوم خدمات بوابة التصديق الرقمي وخدمات
الربط اللإكتروني التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
4.
( قرار مجلس الوزراء رقم23
) لسنة2020
بشأن رد الضمانات المصرفية والمالية المقدمة للهيئة الاتحادية
للهوية والجنس
ية .
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
ا
ملادة (
13
)
نشر القرار والعمل به
ي
نشر هذا القرار في الج
ريدة الرسمية، وي
عمل به
من
تاريخ
03
/
10
/
2022
.
مـحـمـد بـن راشـد آل مـكـتـوم
رئـيــس مـجـلــس الـوزراء
صدر عن
ــــــــــ:ا
:بتاريــخ
04
/
ر يع الول /
1444
هــ
: الموافـ
30
/
سبتمبر /
2022
م
م
البيان
رسم الطلب
(درهم)
رسم
الإصدار
(درهم)
الإجمالي
(درهم)الملاحظات
1تأشيرة الدخول للزيارة لسفرة واحدة100
100
200
رسوم الإصدار100
عن كل شهر
2تأشيرة الدخول للزيارة لعدة سفرات100
200
300
رسوم الإصدار200
عن كل شهر
3تمديد تأشيرة الدخول للزيارة100
500
600
4
تأشيرة السياحة المتعددة الدخول ملدة5 سنوات100
500
600
5
تأشيرة دخول البحارة لسفرة واحدة ملدة7 أيام50
50
100
6/أ
تأشيرة دخول رعايا جمهورية الهند
وأفراد أسرهم
من حملة الجوازات العادية الحاصلين على التأشيرة أو
الإقامة أو البطاقة الخضراء الصادرة من الولايات المتحدة أو دول الإتحاد الأوروبية، ملدة(
14
) أربعة عشرًيوما.
_
100
100
6/ب تأشيرة دخول رعايا جمهورية الهند وأفراد أسرهم من حملة الجوازات العادية الحاصلين على التأشيرة أو
الإقامة أو البطاقة الخضراء الصادرة من الولايات المتحدة أو دول الإتحاد الأوروبية، ملدة(
60
)
ًستين يوما.
_
250
250
7
تمديد التأشيرة الواردة في البند(6/أ)
أعلاه، ملدة(
14
)
ًأربعة عشر يوما.
_
250
250
8
تأشيرة العبور ترانزيت لسفرة واحدة وملدة96 ساعة من المنافذ البحرية /الجوية50
50
100
9
تأشيرة العبور ترانزيت لسفرة واحدة وملدة48 ساعة من المنافذ البحرية50
_
50
10تأشيرة الدخول للعمل100
100
200
جدول رقم(1)
المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم(
88
)
لسنة2022
بشـأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهويـة والجنسيــة والجمــارك وأمن المنافـذ
ًأوال :تأشيرة الدخول للزيارة
ًثالثا :
تأشيرة الدخول للعمل
ًرابعا :تأشيرة الدخول للعمل بغرض الحصول على الإقامة الخضراء
ًثانيا :
تأشيرة العبور(الترانزيت)
11تأشيرة الدخول للعمل بغرض الحصول على الإقامة الخضراء100
100
200
12تأشيرة الدخول للإقامة بدون عمل100
100
200
13
تأشيرة دخول للإقامة الذهبية لعدة سفرات وملدة6 أشهر100
1000
1100
14
تمديد تأشيرة دخول للإقامة الذهبية لعدة سفرات وملدة6 أشهر100
1000
1100
13
/أ تأشيرة دخول للإقامة الزرقاء لعدة سفرات وملدة(6) ستة أشهر.
100
1000
1100
14
/أ تمديد تأشيرة دخول للإقامة الزرقاء لعدة سفرات وملدة(6) ستة أشهر.
100
1000
1100
15تأشيرة دخول مقيمي دول مجلس التعاون ومرافقيهم لسفرة واحدة100
100
200
16تأشيرة دخول مرافقي أبناء دول مجلس التعاون من الأجانب لسفرة واحدة50
100
150
17تعديل وضع500
_
500
18تمديد الصالحية لتأشيرة الدخول50
_
50
19إلغاء تأشيرة دخول50
_
50
20تعديل بيانات تأشيرة دخول50
_
50
ًخامسا :
تأشيرة الدخول للإقامة بدون عمل
ًسادسا :تأشيرة الدخول للإقامة الذهبية
ًسابعا :تأشيرة دخول مقيمي دول مجلس التعاون
ًثامنا :خدمات التأشيرات الأخرى
سادساً مكرر :تأشيرة الدخول للإقامة الزرقاء
21تصريح إقامة جديد /تجديد100
100
200
رسوم الإصدار100 عن كل سنة
22 تصريح الإقامة الخضراء جديد /
تجديد ملدة5
سنوات
(
للمستثمر والشريك -
للعامل المهاري عالي المستوى -للعمل الحر)
100
100
200
رسوم الإصدار100 عن كل سنة
23تصريح إقامة بدون عمل جديد /تجديد100
100
200
رسوم الإصدار100 عن كل سنة
24تصريح إقامة ذهبية جديد /
تجديد ملدة10 سنوات100
1000
1100
24
/أ
تصريح إقامة زرقاء جديد /
تجديد ملدة(
10
) عشر سنوات.
100
1000
1100
25إلغاء تصريح الإقامة_
50
50
26
رسم الإعفاء من مدة التخلف خارج الدولة180 يوم_
100
100
الرسم100
درهم عن كل شهر تأخير بعد مض ي مدة(
180
) يوم
27استقدام فئة عمالة الخدمة المساعدة للأجانب_
5000
5000عن كل سنة إصدار
28تصريح عمل مؤقت100
200
300
رسوم الإصدار200
عن كل شهر
29إلغاء تصريح عمل مؤقت50
50
100
30تعديل بيانات تصريح عمل مؤقت50
50
100
31تصديق عقود العمل للمنشآت غير الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل200
_
200
ًتاسعا :تصريح إقامة للعمل
ًعاشرا :تصريح الإقامة الخضراء
الحادي عشر :تصريح الإقامة بدون عمل
الثاني عشر :تصريح الإقامة الذهبية
الرابع عشر :
تصاريح العمل
الثالث عشر :خدمات تصاريح الإقامة الأخرى
الثاني عشر مكرر :تصريح الإقامة الزرقاء
32بطاقة منشأة جديد /تجديد100
100
200
رسوم الإصدار أو التجديد100 عن كل سنة
33إضافة فئة خدمات جديدة على بطاقة منشأة100
_
100
34بطاقة إضافية للمنشأة50
100
150
35تعديل بيانات بطاقة منشأة100
_
100
36إلغاء بطاقة المنشأة50
_
50
37إيقاف بطاقة المنشاة1000
_
1000
38 إضافة صلاحية خدمة تأشيرة دخول للزيارة_
5000
5000إضافة صلاحيات على بطاقة المنشأة ملرة واحدة
39
زيادة عدد تأشيرات الدخول للزيارة(للمنشأة)
500
_
500رفع سقف عدد تأشيرات دخول زيارة للمنشأة
40
رفع الحظر عن ملف(للأفراد)
1000
_
1000
41
رفع الحظر عن ملف(للشركات)
2000
_
2000
42إغلاق مؤقت مللف الضامن أو الجهة المتعاقد معها100
_
100
43طلب إدراج الأجنبي في القائمة الإدارية أو كف البحث عنه أو طلب رفع حرمان100
_
100
44تصريح مغادرة جديد /تعديل /إلغاء200
_
200
45إلغاء إقامة مخالف دون الرجوع للضامن أو الجهة المتعاقد معها100
_
100
46طلب تقديم إعفاء من غرامة البقاء في البالد بصورة غير مشروعة100
_
100
47بدل ترحيل-
200
200
48
اشتراك في النظام اللإكتروني لتقديم خدمات الهيئة للمنشآت(ألول مرة)
2000
_
2000
49تجديد اشتراك في النظام اللإكتروني للهيئة للمنشآت1000
_
1000
50إلغاء الاشتراك في النظام اللإكتروني للمنشآت50
_
50
51تعديل أو إضافة أية خدمة إلكترونية للمنشآت200
_
200
52صلاحية استخدام وتجديد النظام المعتمد لتقديم خدمات الهيئة من قبل مكاتب الطباعة50
1000
1050
53تعديل بيانات من قبل مكاتب الطباعة50
_
50
الخامس عشر :
البطاقات
السادس عشر :خدمات المنشآت
الثامن عشر :خدمات النظام اللإكتروني
السابع عشر :خدمات التحقيق والمتابعة
54
إصدار جواز سفر عادي(
جديد -تجديد)
10
40
50ملدة خمس سنوات
54
مكرر1
إصدار جواز سفر عادي(
جديد -تجديد)
10
90
100
ملدة عشر سنوات من سن(
21
) فما فوق
55استبدال جواز السفر10
40
50تعديل البيانات أو تلف جواز السفر لظروف قاهرة أو امتالء الصفحات
56إصدار جواز سفر بدل فاقد /تالف300
_
300
57إصدار خالصة قيد /إضافي50
_
50
58خالصة قيد بدل فاقد /تالف105
_
105
59التجنس1000
_
1000عن كل فرد وارد في الطلب
60إشعار التجنس بالتبعية1000
_
1000
61استرداد الجنسية1500
_
1500
62بيان إحصائي25
_
25
63إصدار /تجديد بطاقة الهوية لجميع الأعمار للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون_
100
100
عن كل فرد وملدة5 سنوات
64إصدار /تجديد بطاقة الهوية لجميع الأعمار للمقيمين_
100
100عن كل فرد وعن كل سنة إصدار
65إصدار /
تجديد بطاقة الهوية لجميع الأعمار للمواطنين ملدة10 سنوات_
200
200
عن كل فرد و ملدة10 سنوات
66
إصدار بطاقة هوية بدل فاقد أو تالف لجميع الأعمار من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين
بنفس المدة المتبقية لسريان البطاقة المفقودة أو التالفة_
300
300
67طلب خدمة توفير تسجيل المتنقل ألفراد العائلة الواحدة لليوم الواحد_
1000
1000
68
إصدار وتجديد بطاقة الهوية لجميع الأعمار للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون وللمقيمين دون
الحصول على موعد مسبق(خدمة عاجلة)
_
150
150 في حال زيارة المتعامل ملراكز الخدمة التابعة للهيئة
69تعديل البيانات الأساسية لبطاقة الهوية سارية الصالحية وإصدار بطاقة جديدة بنفس المدة المتبقية_
150
150
70ملف ضامن مواطن /مواطن دول مجلس التعاون50
50
100
71ملف ضامن أجنبي100
100
200
72إلغاء أو تعديل بيانات ملف الضامن50
50
100
73شهادة لمن يهمه الأمر مع كشف الأجانب وذلك للمواطن أو الأجنبي أو للشركات100
_
100
74كشف حركة دخول /خروج مسافر100
_
100
75طلب نسخة من مستند50
_
50
76إيداع الضمانات المالية فى المصارف وإستردادها20
_
20
77خدمات ذكية100
_
100
عن كل معاملة
الحادي والعشرون :الخدمات الإدارية
التاسع عشر :خدمات الجنسية
العشرون :خدمات بطاقة الهوية
نوع الخدمة
عدد المعاملات قيمة الرسم(بالدرهم)
من1
إلى500,000
5 عن كل معاملة
من500,001
إلى1,000,000
4 عن كل معاملة
من1,000,001
إلى1,500,000
3 عن كل معاملة
من1,500,001
إلى3,000,000
2 عن كل معاملة
من3,000,001
إلى6,000,000
1 عن كل معاملة
ًكل ما يزيد عن ستة ماليين معاملة سنويا0.5 عن كل معاملة
جدول رقم(2)
المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم(
88
)
لسنة2022
بشـأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة
الاتحادية للهويـة والجنسيــة والجمــارك وأمن المنافـذ
خدمات بوابة التصديق
الرقمي والربط اللإكتروني
اعتماد رسوم الشرائح أعلاه للخدمات المقدمة من الهيئة بشكل سنوي على أن يكون اختيار الشريحة مبني على
مجموع المعاملات الإجمالي في السنة
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، قرار مجلس الوزراء، رقم 88، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.