مرسوم اتحادي بشأن ترقية وإحالة ضباط إلى التقاعد في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
النص الكامل
1
مرسوم اتحادي لسنة2022
بشأن ترقية وإحالة ضباط إلى
التقاعد
في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
( مرسوم اتحادي رقم88
) لسنة2022
بشأن ت رقية وإحالة ضباط إلى التقاعد
في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة ،الإمارات العربية المتحدة
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم14
) لسنة2021
بإنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك
،وأمن المنافذ
−
وبناءً على ما عرضه رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وموافقة مجلس
الو ،زراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
1.
يُرقى الضباط المذكورين في الكشف (أ) المرفق بهذا المرسوم، إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية من التواريخ
.المبينة بجانب اسم كل منهم
2.
يُرقى الضابط المذكور في الكشف (ب) المرفق بهذا المرسوم، إلى الرتبة التي تلي رتبته الحالية، ومن ثم إحالته
.إلى التقاعد، من التاريخ المبين بجانب اسمه
المادة الثانية
على رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة
.الرسمية
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
______________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة -
:أبوظبي
ب :تاريخ19
/ / ذي الحجة1443
هـ
:الموافق18
/ / يوليو2022
م
2
مرسوم اتحادي لسنة2022
بشأن ترقية وإحالة ضباط إلى
التقاعد
في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
)الكشف (أ
الترقيات
م
الرقم الرتبة الحالية
الاســـم
تاريخ الاستحقاق
1
1004
عميد محمد عبدهللا علي بن علوان النعيمي
7
يونيو2022
2
1006
عميد عارف محمد بن سلطان بن حميد الشامس ي
10
يونيو2022
)الكشف (ب
الترقية والإحالة إلى التقاعد
م
الرقم الرتبة الحالية
الاســـم
تاريخ الاستحقاق
1
1003
عميد
مبارك ربيع مبارك بن سنان المطيري
من تاريخ صدور المرسوم
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن ترقية وإحالة ضباط إلى التقاعد في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.