قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن لجنة مكافحة التهديدات السيبرانية والبرمجيات الخبيثة

Cabinet Resolution Concerning the Committee for Preventing Cyber Threats and Malware

رقم 13 2023 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة3 202 بشأن لجنة مكافحة التهديدات .السيبرانية والبرمجيات الخبيثة ( قرار مجلس الوزراء رقم13 ) لسنة2023 بشأن لجنة مكافحة التهديدات السيبرانية والبرمجيات الخبيثة مجلس:الوزراء - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته - وعلى المرسوم بقانون ا( تحادي رقم4 ) لسنة2004 ،في شأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة، وتعديلاته - وبناءً على ما عرضه رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وموافقة مجلس الوزراء ، :قــــــرّر ( المادة1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، ي قصد بالكلمات والعبارات التالية الم عاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة : دولة الإ.مارات العربية المتحدة الوزير :نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة . اللجنة : اللجنة المنشأة بموجب أحكام.هذا القرار الجهات المعنية : الجهات الاتحادية أو المحلية المعنية بشؤ ون الأمن اللإكتروني والسيبراني في .الدولة التهديدات الســــــيــبرانـية : المخاطر التي تواجه الأشخاص (الطبيعية / الاعتبارية) على الشبكة اللإكترونية، وقد يكون التهديد متعمد ومخطط له يهدف ملحاولة فضح أو تغيير أو تعطيل أو تدمير أو سرقة أو الوصول الغير مصرح به للأصول أو النظم أو البنى التحتية أو الشبكات اللإكترونية أو المعلومات ألغراض شخصية أو سياسية أو اقتصادية أو تخريبية أو مكاسب مالية . البرمجيات الخبيثة : البرامج أو التطبيقات الضارة التي تصيب أجهزة الحاسب اللآي أو الأنظمة اللإكترونية أو الشبكا ت بهدف انتهاك سريتها أو سالمتها أو دقة بياناتها وتوافرها، بحيث تؤدي إلى حجب أو عرقلة الوصول إلى النظام اللاكتروني أو تشفير الملفات أو البيانات الموجودة به أو المنع من استخدام جهاز الحاسب الآ لي أو تعطيله أو الدخول غير المشروع على النظم والبرامج أو ما يماثله .ا 2 قرار مجلس الوزراء لسنة3 202 بشأن لجنة مكافحة التهديدات .السيبرانية والبرمجيات الخبيثة ( المادة2) إنشاء اللجنة وتشكيلها 1. ت نشأ لجنة ت سمى "لجنة مكافحة التهديدات السيبرانية والبرمجيات الخبيثة" تتبع الوزير، وت عنى ب مكافحة التهديدات السيبرانية والبرامج الخبيثة .بكافة أنواعها 2. ت شكل اللجنة برئاسة رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وعضوية م :مثل عن كل من الجهات الآتية أ. .المجلس الأعلى للأمن الوطني ب. .وزارة الدفاع ج. .وزارة الداخلية د. .وزارة العدل ه. .النيابة العامة الاتحادية و. .جهاز استخبارات الإشارة ز. الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة.الرقمية ح. هيئة أبوظبي الرقمية . ط. مركز دبي للأمن الإ لكتروني . 3. يصدر رئيس اللجنة ًقرارا بتسمية أعضاء اللجنة بناءً على ترشيح الجهات المشار إليها في .هذه المادة 4. .يجوز للوزير إضافة أية جهات أخرى ضمن عضوية اللجنة ( المادة3) اختصاصات اللجنة تختص :اللجنة بما يأتي 1. دراسة واقتراح التشريعات المتعلقة بمكافحة التهديدات السيبرانية والب رمجيات الخبيثة، واقتراح اللآيات المناسبة للتعامل مع المخاطر والتهديدات والجرائم المرتبطة بها . 2. التنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية ودعم المتضررين من التهديدات السيبرانية .والبرمجيات الخبيثة 3. إعداد ودراسة التقارير الخاصة بالإجراءات المتبعة لمكافحة التهديدات السيبرانية والبرمجيات ال خبيثة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في .الدولة، ورفعها إلى الجهات المختصة التخاذ اللازم 4. إنشاء سجل بيانات خاص وموحد معني بالتهديدات السيبرانية والبرمجيات الخبيثة ومكافحة الجرائم .المرتبطة بها 3 قرار مجلس الوزراء لسنة3 202 بشأن لجنة مكافحة التهديدات .السيبرانية والبرمجيات الخبيثة 5. تلقي الشكاوى والبالغات من كافة الجهات الاتحادية والمحلية في حال تعرض أي منها لهجمات مرتبطة .بالتهديدات السيبرانية والبرمجيات الخبيثة 6. المتابعة مع الأجهزة والجهات المعنية بشأن مكافحة التهديدات السيبرانية والبرمجيات الخبيثة و منعها أو ال حد من آثارها وسبل التعامل مع،ها ومشاركة النتائج على الصعيد الوطني والدولي مع الجهات ذات العلاقة ً، وفقا ملا يقرره الوزير . 7. .المساهمة في نشر الثقافة والوعي حول مكافحة التهديدات السيبرانية والبرمجيات الخبيثة 8. إقامة المؤتمرات والندوات والتدريبات الخاصة بالتهديدا ت السيبرانية والبرمجيات الخبيثة، إو صدار النشرات والتعاميم بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات .العلاقة 9. أي اختصاصات أو مهام أخرى ت كلف بها من مجلس الوزراء أو الوزير . ( المادة4) نظام عمل اللجنة ومقررها 1. يكون للجنة مقرر، يتم اختياره وتحديد مهامه بقرار من رئيس الل .جنة 2. تضع اللجنة نظام عملها ًمتضمنا نصاب صحة.الحضور والتصويت على قراراتها ( المادة5) صلاحيات اللجنة :للجنة في سبيل ممارسة اختصاصاتها الواردة في هذا القرار ما يأتي 1. .التواصل والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية ذات الصلة بمجال عملها 2. تشكيل فرق عمل ولج ان فرعية متخصصة من بين أعضائها لتنفيذ المهام التي ت .كلف بها من اللجنة 3. الاستعانة بمن تراه مناسباً من المختصين وذوي الخبرة في مجال عملها لتقديم المساعدة والمشورة والإ.يضاحات 4. دعوة من تراه من المختصين والفنيين ومراكز البحوث والدراسات لحضور الاجتماعات و إ بداء ا لرأي في .المسائل الفنية دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها ( المادة6) التعرض للمخاطر والتهديدات السيبرانية 4 قرار مجلس الوزراء لسنة3 202 بشأن لجنة مكافحة التهديدات .السيبرانية والبرمجيات الخبيثة على أي جهة حكومية اتحادية أو محلية تتعرض ملخاطر وتهديدات سيبرانية وبرمجيات خبيثة أن ت خطر اللجنة في أسرع وقت، وأن تتعاون مع اللجنة في تنفيذ ال توجهات والإ رشادات للتعامل مع الموقف، وعلى اللجنة أن تتعامل .مع البالغ بالسرعة اللازمة مراعية في ذلك طبيعة الجهة التي تتعرض لتلك البرامج والمخاطر والأضرار المتوقعة ( المادة7) الاعتمادات المالية ت خصص الاعتمادات المالية اللازمة لمباشرة اللجنة الختصاصاتها من .ديوان الرئاسة ( المادة8) نشر القرار والعمل به ي نشر هذا القرار في الجريدة،الرسمية وي عمل به من .تاريخ صدوره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـ اء وزر ____ __________________ :صدر عنا :بتاريخ10 / شع بان / 1444هـ :الموافق2 / مارس / 2023م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن لجنة مكافحة التهديدات السيبرانية والبرمجيات الخبيثة، قرار مجلس الوزراء، رقم 13، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.