قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن الجزاءات الإدارية التي تفرض على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وتعديلاته

Cabinet Resolution Regarding the Administrative Penalties Imposed on Violators of the Provisions of Cabinet Resolution Regarding the Establishment of the UAE Council for Fatwa, as Amended

رقم 26 2023 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن الغرامات الإدارية ال تي تفرض على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء لسنة2017 بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وتعديلاته | ( قرار مجلس الوزراء رقم26 ) لسنة2023 بشأن الجزاءات الإدارية ال تي تفرض على مخالفي أحكام( قرار مجلس الوزراء رقم31 ) لسنة 2017 بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وتعديلاته مجلس الوزراء : - بعد الاطلاع على الدستور ، - وعلى القانون( الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ب شأن اختصاصات الوز ا رات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - ( وعلى القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة2004 ب شأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة، وتعديلاته ، - ( وعلى القانون الاتحادي رقم4 1) لسنة2016 بشأن المخالفات والجزاءا ت الإدارية في الحكومة الاتحاد ية، - وعلى( قرار مجلس الوزراء رقم31 ) لسنة2017 بشأن إنش اء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وتعديلاته ، - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم26 ) لسنة2019 ،في شأن المالية العامة، وتعديلاته - ( وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رقم14 ) لسنة2021 في شأن مجلس الإمارات ،للإفتاء الشرعي - وبناءً على ما عرضه وزير المالية، و موافقة مجلس الوزراء، ق ــــــــــــ ر :ر المادة(1) التع اريف في تطبيق أحكام هذا القرار، ي قصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص :بغير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة المجلس : مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ( المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم31 ) لسنة 2017 وتعديلاته. المدير العام : مدير عام الم .جلس الفتوى : إبداء الرأي الشرعي .في أي مسألة من الشؤون العامَّة أو الخاصة الفتاوى العام ة : إبداء الرأي الشرعي في القضايا التي تؤثر على استقرار الدولة السياس ي والاقتصادي والاجتماعي، أو تثير الفتنة والطائفية والفرقة في المجتمع . 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن الغرامات الإدارية ال تي تفرض على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء لسنة2017 بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وتعديلاته | الفتاوى الخاصة : إبداء الرأي الشرعي في القضايا الخاصة ألفراد المجتمع :من ،عبادات أو معاملات ،مالية، وكذلك المسائل الفقهية المتعلقة بالأسرة أو الأحكام الشرعية المتصلة .بعادات المجتمع وأعرافه الم( ادة2) نطاق تطبيق القرار تسري أحكام هذا القرار على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الدولة . الم( ادة3) الجزاءات الإدارية 1. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أو قرار آخر ،ي جازى ًإداريا ك ل من يخالف أحكام قرار ( مجلس الوزراء رقم31 ) سنة2017 بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ، ،وتعديلاته بال غرامة ًالمقررة لكل مخالفة طبقا لل مخالفات والغرامات المبينة في الجدول .المرفق بهذا القرار 2. في حال تكرار ا لمخالفة فللمجلس: - في المرة الأولى: مضاعفة الغرامة الإدارية . - :في المرة الثانية ًوقف الترخيص أو التصريح مؤقتا. - :في المرة الثالثة .سحب الترخيص أو التصريح ( المادة4) سلطة توقيع ا لجزاءات الإدارية يختص المدير العام أو من يفوضه بتوقيع الغرامات الإدارية الواردة في الجدول المرفق ب هذا القرار . ( المادة5) تحصيل الغرامات الإدارية يتولى المجلس تحصيل الغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار من خلال الوسائل التي ت ،قررها وزارة المالية .وتؤول إلى حساب الخزانة الموحد في الحكومة الاتحادية 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن الغرامات الإدارية ال تي تفرض على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء لسنة2017 بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وتعديلاته | ( المادة6) آلية التظلم من الجزاءات الإدارية 1. تتولى الجهة المختصة في المجلس إخطار المخالف بقرار الجزاء ( الإداري الموقع عليه خلال15 ) خمسة عشر ًيوما من تاريخ صدور ه. 2. يجوز لمن صدر ضدَّ ه قرار بالجزاء الإداري المنصوص عليه في هذا القرار أن يتظلم منه إلى المجلس خلال( 15 ) ًخمسة عشر يوما من تاريخ إ خطاره بالقرار المتظلم منه ، ويتم التظلم بطلب ي قدم إلى الم جلس ؛ على أن يكون التظلم م س َّب ًبا ًومرفقا به كافة المستندات المؤيدة له ووفق الإجراءات التي ي حددها المجلس. 3. ي شكل المدير العام لجنة للبت َّفي التظلم إم ا بالرفض، أو بتعديل القرار المتظلم منه، أو بإلغائه ؛ وذلك خلال ( 30 ً) ثالثين يوما من تاريخ تقديمه، وي .عتبر عدم الرد على التظلم خلال تلك المدة بمثابة الرفض له 4. يكون القرار الصادر في التظلم ًنهائيا . الم ادة(7) التعديالت يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديل على الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار ًسواء بالإضافة أو الحذف أو التخفيض . الم( ادة8) القرارات التنفيذية يصدر الم دير ال .عام القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن الغرامات الإدارية ال تي تفرض على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء لسنة2017 بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وتعديلاته | الم( ادة9) نشر القرار والعمل به ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم التالي لتاريخ.نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ 5 / رمضان/ 1444هـ :الموافق 27 / مارس/ 2023م 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن الغرامات الإدارية ال تي تفرض على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء لسنة2017 بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وتعديلاته | جدول المخالفات والغرامات الإدارية المرفقة ب( قرار مجلس الوزراء رقم26 ) لسنة2023 بشأن الغرامات الإدارية ال تي تفرض على مخالفي أحكام( قرار مجلس الوزراء رقم31 ) لسنة 2017بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وتعديلاته الغرامة بالدرهم الإماراتي بيان المخالفة المادة المطبقة من القرار م ( 100,000 ) مائة ألف إصدار فتوى شرعية عامة في الدولة في أي من المسائل أو الموضوعات المختلفة التي يختص بها المجلس . ( المادة4 ) بند رقم1 1 ( 50,000 ) خمسون ألف ممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة، أو نشر الفتاوى الشرعية دون ترخيص أو تصريح من المجلس . ( المادة5 ) 2 ( 100,000 ) مائة ألف التعصب المذهبي. ( المادة4 ) بند رقم4 3 ( 80,000 ) ثمانون ألف إصدار ال فتاوى الشرعية في القضايا ال تي يتم تداوُلها أمام الجهات القضائية في،الدولة أو إصدار الفتاوى في الم سائل والموضوعات المنظمة بموجب ق و انين نافذة في الدولة دون ترخيص أو تصريح من المجلس . ( المادة6 ) بند رقم1 و 2 4 ( 100,000 ) مائة ألف عدم اللاتزام بال فتاوى العامة التي يصدرها المجلس . ( المادة7 ) بند رقم1 5 ( 100,000 ) مائة ألف مخالفة الشخص أو الجهة المرخص لها بالإفتاء ا لشرعي الفتاوى الصادرة من المجلس . ( المادة7 ) بند رقم2 6 ( 100,000 ) مائة ألف الطعن أو التشكيك بإحدى طرق العالنية في الفتاوى العامة الصادرة من المجلس. ( المادة7 ) بند رقم3 7 - ( 50,000 ) خمسون ألـف لـخاــــخــا ال عاد يين. - ( 100,000 ) مـــائـــة ألــف بــالــ ســــــبــة لــ لشــــــخصــــــيــات .الاعتبارية عدم التزام الجهات والمؤسسات الإعلامية المختلفة والمواقع اللإكترونية ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالحصول على ترخيص أو تصريح من المجلس قبل نشر الفتاوى،الشرعية أو استضافة أاخا للإفتاء الشرعي أو تنظيم برنامج للفتاوى الشرعية . ( المادة9 ) 8

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن الجزاءات الإدارية التي تفرض على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وتعديلاته، قرار مجلس الوزراء، رقم 26، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.