قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم
Cabinet Resolution on the Executive Regulations of Federal Law on the Protection of Witnesses and the Like
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزرا
ء
لسنة2023
بشأن( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم14
) لسنة2020
في شأن حماية الشهود ومن في حكمهم
( قرار مجلس الوزراء رقم47
) لسنة2023
( بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم14
) لسنة2020
ب شأن حماية الشهود ومن في حكمهم
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات،وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم14
) لسنة2020
،بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم
−
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية،
وموافقة مجلس،الوزراء
:قـــرّر
( المادة1)
التعاريف
ت ( طبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم14
) لسنة2020، المشار
،إليه
على هذا القرار، وفيما عدا
ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض
:سياق النص بغير ذلك
الوزارة
:
.وزارة الداخلية
الوزير
:
وزير .الداخلية
القانون
:
( القانون الاتحادي رقم14
) لسنة2020
.بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم
حارس الأمن
:
الحارس المعين وفقاً لقانون شركات الأمن .الخاصة
( المادة2)
اختصاصات وحدة الحماية
:تقوم وحدة الحماية بممارسة الاختصاصات الآتية
1.
المشاركة في إعداد سياسة شاملة لحماية الشهود بما في ذلك وضع معايير لتقييم المخاطر التي
يتعرضون لها، وطرق ووسائل حماية المشمولين بالحماية بالتنسيق مع .الجهات المعنية في الدولة
2.
.إجراء التقييمات المستمرة للمخاطر فيما يتعلق بالمشمول بالحماية
3. إعداد تقرير حول الم .خاطر التي ممكن أن يتعرض لها المشمول بالحماية
4.
.تصميم برنامج حماية شخص ي للمشمول بالحماية وتحديد مستويات الحماية التي سيتم توفيرها
2
قرار مجلس الوزرا
ء
لسنة2023
بشأن( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم14
) لسنة2020
في شأن حماية الشهود ومن في حكمهم
5.
وضع إجراءات للتعاون والتنسيق مع القيادات الشرطية بشأن برنامج الحماية، والمسؤوليات المحددة
بين الشرطة والوحدة لتنفيذ برنامج الحم .اية
6.
.تنسيق جهود التعاون بين الجهات الحكومية المختصة لتحديد أدوارها في تنفيذ برنامج الحماية
7.
.تعزيز التعاون مع الدول والسلطات الأجنبية في مجال تنفيذ برامج الحماية
8. أية مهام أو
اختصاصات
أخرى
.يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو رئيس السلطة المختصة
( المادة3)
التزامات وحدة الحماية
:تلتزم وحدة الحماية في إطار ممارستها الختصاصاتها بالمهام الآتية
1.
.توفير الحماية المطلوبة للمشمول بالحماية وفقاً لبرنامج الحماية
2.
تجهيز المواقع والأ ماكن المناسبة داخل الدولة أو خارجها ألغراض تنفيذ برامج الحماية بالتنسيق مع
السلطة.المختصة والجهات المعنية
3.
.وضع إجراءات العمل اللازمة لتأمين برامج الحماية وحماية البيانات
4.
التنسيق مع إدارة شركات الأمن الخاصة وشركات الأمن الخاصة بحسب النطاق الجغرافي الختيار
حراس الأمن المكلفين بتنفيذ برامج الحماية وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار .
( المادة4)
مراحل برنامج الحماية
:تتولى وحدة الحماية وضع برنامج الحماية وفقاً للإجراءات الآتية
1.
تصميم برنامج الحماية بشكل مفصل لكل مشمول بالحماية بما يتناسب مع المخاطر والظروف
.والوقائع التي تستدعي حمايته
2.
اعتماد برنامج الحماية بالتنسيق مع الجهات .المعنية بالشؤون المالية
3.
.تنفيذ وحدة الحماية للبرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة أو خارجها
4.
.مراجعة برنامج الحماية بشكل دوري ورفع مقترحات التعديالت اللازمة
( المادة5)
تحديد تدابير الحماية
( مع مراعاة المعايير الواردة في المادة8) من القانون تقوم وحدة الحماية أو الجهة القضائية باقتراح تد
ا بير
:الحماية وفقاً للمعايير الآتية
3
قرار مجلس الوزرا
ء
لسنة2023
بشأن( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم14
) لسنة2020
في شأن حماية الشهود ومن في حكمهم
1.
.المصلحة العامة المترتبة على إجراءات الدعوى الجزائية
2.
.الوسائل التي يمكن للشرطة توفيرها لحماية الشخص المطلوب حمايته
3.
.الميزانية الموضوعة بتصرّف وحدة الحماية
4.
مدى ملاءمة شخصية:المطلوب حمايته لبرنامج الحماية من خلال المعايير الفرعية الآتية
أ.
سجله الجنائي وسوابقه ال .جرامية
ب.
.الحالة الاجتماعية
ج.
.الحالة النفسية
د.
.اللياقة الصحية
ه.
أية معايير أخرى ت .قدرها السلطة المختصة
( المادة6)
تصنيف المخاطر
ي صنف الخطر الذي قد يتعرض له الشخص المطلوب حمايته وفقاً لتصنيف المخاطر المنصوص عليها في
( الجدول رقم1
.) المرفق بهذا القرار
( المادة7)
طلبات الإ لحاق في برنامج الحماية
1.
عند وجود الحاجة إلى
إ
لحاق أي شخص لبرنامج الحماية، في رفع طلب اللحاق من السلطة المختصة أو
:الجهة القضائية إلى المحكمة المختصة مرفقاً به المستندات الآتية
أ.
ًمحاضر جمع الاستدالل التي يكون المراد حمايته جزءا
منه، وطبيعة وأهمية تعاونه مع الشرطة في هذا
.السياق، مع ذكر إمكانية الحصول على أدلة مماثلة من مصادر أخرى
ب. طبيعة الخطر المحتمل على الشخ ص المراد حمايته، وكذلك مجمل الظروف والبيانات التي تبرر إدراجه
.في برنامج الحماية
ج. التفاصيل المتعلقة بنوعية الجريمة المرتكبة والأ.شخاص المشتبه بارتكابهم لها
د.
.البيانات المتعلقة بطبيعة التهديدات القائمة والمخاطر المتوقعة والمعلومات الأمنية الموجودة بشأنها
ه. تفاص .يل الجراءات التي اتخذتها الشرطة بحق المراد حمايته إن وجدت
و.
.المقترحات بشأن برنامج الحماية المطلوب
ز.
.إقرار المراد حمايته بالموافقة على إدراجه في برنامج الحماية
ح.
.أفراد الأسرة المقترح إدراجهم في برنامج الحماية
4
قرار مجلس الوزرا
ء
لسنة2023
بشأن( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم14
) لسنة2020
في شأن حماية الشهود ومن في حكمهم
ط. أسماء الأشخاص الذين قد تتعرض حياتهم وسالمتهم للخط ر بسبب صلتهم الوثيقة بالمشمول بالحماية
والمراد
إ.دراجهم في برنامج الحماية
2.
تتولى المحكمة المختصة البت في الطلب المشار إليه في( البند1
)
( من هذه المادة، خلال15
) خمسة عشر
يوم عمل من تاريخ الطلب عليها، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً، غير قابل للطعن عليه بأي
.طريق من طرق الطعن
3.
ال يحول القرار الصادر من المحكمة المختصة برفض الطلب، وفقاً ألحكام( البند2
)
من هذه المادة، دون
.التقدم بطلب جديد، متى كانت هناك أسباب جدية تكشف عن وجود خطر جسيم
( المادة8)
التدابير المؤقتة لحين صدور قرار القبول في برنامج الحماية
( مع مراعاة المادة10
) من القانون،
يجوز لوحدة الحماية
اتخاذ
أي من التدابير المنصوص عليها في القانون وهذا
القرار
لحماية أي شخص
مطلوب إلحاقه في
برنامج الحماية، إلى حين صدور قرار قبوله في برنامج الحماية من
( المحكمة المختصة ملدة ال تزيد عن15
.ً) خمسة عشر يوما
( المادة9)
بيانات وثيقة الحماية
( مع مراعاة المادة13
) من،القانون
:يجب أن تشمل وثيقة الحماية على البيانات والمعلومات الآتية
1.
.إقرار بدقة التفاصيل التي قدمها المشمول بالحماية
2.
تعهد بالتزام المشمول بالحماية بالتعاون مع الجهات الشرطية والأمنية والقضائية في كافة الأمور
المتعلقة بإجراءات التحقيق والدالء بشهادته أمام.المحكمة
3.
،التزامات المشمول بالحماية في إطار تنفيذ برنامج الحماية، بما في ذلك تسوية أموره المالية، وأصوله
وحقوقه في ممتلكاته، وتسوية الجراءات القضائية التي يكون طرفاً فيها، ويشمل ذلك التوقيع على
المستندات اللازمة لتسوية كافة هذه الأمور، بما في ذلك تعيين مح .ام حسب الضرورة
4.
تعهد بالامتناع عن ارتكاب أي جريمة وأي عمل يهدد أمن المشمول بالحماية أو أمن أي من أفراد أسرته
.أو أمن شخص آخر، أو يعيق فعالية برنامج الحماية
5.
تعهد بالحفاظ على سرية تفاصيل برنامج الحماية، وهوية موظفي الوحدة، وأي شخص آخر مشارك
في تطبيق برنامج
الحماية، وكذلك الحفاظ على سرية كل حقيقة أخرى ي طلب من المشمول بالحماية
.الحفاظ عليها سراً، وإعالن بأنه قد تم إبالغه بأن الفصاح عن هذه التفاصيل ي عتبر جريمة جنائية
5
قرار مجلس الوزرا
ء
لسنة2023
بشأن( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم14
) لسنة2020
في شأن حماية الشهود ومن في حكمهم
6. إقرار من المشمول بالحماية بأن عدم وفائه بالتزاماته أو تقديم معلومات كاذبة قد يكون سبباً لخ راجه
.من برنامج الحماية وأنه على دراية بعواقب إخراجه من برنامج الحماية
7.
.كل شرط أو إقرار أو تعهد ترى وحدة الحماية بأنه ضروري لغرض تنفيذ برنامج الحماية
( المادة10
)
نتائج وثيقة الحماية
:يترتب على توقيع وثيقة الحماية النتائج الآتية
1.
يتم تعريف المشمول.بالحماية بكافة تفاصيل برنامج الحماية الذي سيتم توفيره له
2.
يترتب على توقيع وثيقة الحماية إدراج المشمول بالحماية في برنامج الحماية .ًفعليا
.وفي جميع الأحوال يجوز للمشمول بالحماية طلب عدم المواصلة في برنامج الحماية أو تغييره
( المادة11
)
وسائل
تنفيذ برنامج الحماية
ًيتم تنفيذ برنامج الحماية من خلال التدابير المقررة بموجب القانون وفقا
للوسائل
الموضحة في الجدول رقم
(2) المرفق بهذا القرار .
( المادة12
)
المحكوم
أو المحبوس احتياطيا
الخاضع لبرنامج الحماية
ًإذا كان المشمول ببرنامج الحماية محكوماً عليه أو محبوسا ًاحتياطيا
فيتم تحديد مكان احتجازه سواءً خارج
.المنشأة العقابية أو داخلها على أن تكون مدة برنامج الحماية من ضمن مدة تنفيذ العقوبة المحكوم بها
( المادة13
)
القاصر أو فاقد الأهلية الخاضع لبرنامج
الحماية
1.
ال يجوز إلحاق القاصر أو المحجور عليه أو العاجز في برنامج الحماية إلا بعد الحصول على موافقة خطية
من
.ممثله القانوني بحسب الأحوال، ما لم تقرر المحكمة المختصة ضرورة إخضاعه لبرنامج الحماية
2.
،يجوز للمحكمة المختصة في حال الموافقة على شمول القاصر أو المحجور عليه أو العاجز ببرنامج الحماية
أن تصدر أي توجيهات للممثل القانوني للمشمول بالحماية لغرض تنفيذ برنامج الحماية والحفاظ على
.مصلحته، بما في ذلك حضانة القاصر ومكان إقامته
6
قرار مجلس الوزرا
ء
لسنة2023
بشأن( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم14
) لسنة2020
في شأن حماية الشهود ومن في حكمهم
( المادة14
)
حق المشمول بالحماية في تلقي الأ
موال
1.
يجوز للمشمول بالحماية تلقي أي أموال أثناء تنفيذ برنامج الحماية وفقاً للإجراءات التي ت حددها وحدة
.الحماية
2.
تخضع الأموال المشار إليها في البند(1
) من هذه المادة للرقابة من حيث مصادرها ومدى ارتباطها بأطراف
الجريمة محل التحقيق أو المحاكمة، وكذلك مدى ارتباط مصدرها بأشخاص ذوي صلة بأنشطة إجرامية
.داخل الدولة أو خارجها
( المادة15
)
ضوابط إصدار هوية جديدة للمشمول بالحماية
في حال خضوع المشمول بالحماية لتدبير تغيير الهوية، ت :تبع الضوابط الآتية
1.
تصدر المحكمة المختصة قرارها بإلزام الجهة المختصة بإصدار الهوية، بتسجيل وإصدار وتوثيق الهوية
الجديدة للمشمول بالحماية، ولها تعديل أو إلغاء الهوية الجديدة للمشمول بالحماية وإصدار
.توجيهاتها اللازمة في حال إجراء تعديلات على برنامج الحماية أو إلغائه
2.
ًيقتصر القرار الصادر عن المحكمة المختصة وفقا ألحكام البند(1
) من هذه المادة على إصدار الهوية
الجديدة، ولا يجوز أن يمتد لغير ذلك من أمور تتعلق بأهلية المشمول بالحماية أو مؤهالته أو حالته
التعليمية أو أحواله الشخصية أو ديانته أو حالته الصحية أو وضعه الوظيفي أو غيرها من المستندات
أو البيانات التي تمنحه .ًحقاً أو تحمله التزاما
3.
ال يؤثر إصدار الهوية الجديدة للمشمول بالحماية على أي مركز قانوني له أو أي من حقوقه والتزاماته
.المقررة عليه أو وضعه القانوني أو أحواله الشخصية أو شؤونه المالية
4. يجوز الكشف عن بيانات الهوية الجديدة للمشمول بالحماية أو عنوانه الجديد أو
أي تفاصيل أخرى
متعلقة
بهويته السابقة أو عنوانه السابق، إذا تبين أن الحاجة إلى الكشف عن هذه المعلومات ضروري
لجراءات التحقيق أو الجراءات الجزائية، أو لحماية حياة الأشخاص، أو أن المصلحة العامة تقتض ي
.الفصاح عن المعلومات الخاصة به
5.
يلتزم المشمول بالحماية في حال موافقة المحكمة المختصة على إصدار هوية جديدة له بما
يأتي :
أ.
.التعريف عن نفسه باستخدام هويته الجديدة
ب. عدم استخدام هويته الأصلية
أو المستند الذي يشهد عليها إلا لغرض ال دالء بشهادة خلال
الجراءات الجزائية التي تندرج في سياق برنامج الحماية، أو بموجب موافقة خطية مسبقة من
.وحدة الحماية
7
قرار مجلس الوزرا
ء
لسنة2023
بشأن( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم14
) لسنة2020
في شأن حماية الشهود ومن في حكمهم
ج.
ًعدم استخدام الهوية الجديدة التي تم تعديلها أو إلغاؤها أو أي مستند يدل عليها، إلا وفقا
للتوجيهات الصادرة عن المحكمة المختصة، كما ال يجوز للمشمول بالحماية تقديم أي تفاصيل
عن أي تعديلات تمت على هويت .ه الجديدة إلا بموافقة خطية مسبقة من وحدة الحماية
( المادة16
)
تعيين وكيل للمشمول بالحماية
1.
ًعندما يتم اتخاذ قرار بإخضاع المشمول بالحماية لتدبير تغيير الهوية يجوز له تعيين وكيل ينوب عنه وفقا
.للتشريعات النافذة في هذا الشأن
2. ي منح الوكيل، بالقدر اللازم، صالحي ة تمثيل المشمول بالحماية قانونياً في كافة الجراءات بما في ذلك إدارة
أصوله وتنفيذ الجراءات المتعلقة بها، ونقل ملكية هذه الأصول، في حال التعذّ ر على المشمول بالحماية
.القيام بمثل هذه الجراءات بسبب إدراجه ضمن برنامج الحماية
3. يتوجب على الوكيل الحصول على موافق ة المشمول بالحماية للقيام بالجراءات نيابة عنه، بالقدر اللازم
.والضروري في ظل الظروف التي يفرضها برنامج الحماية
4. في حال عدم تعي
ي ن المشمول بالحماية لوكيل ما، أو عند إنهاء الوكالة دون تعيينه لوكيل جديد، تطلب وحدة
الحماية من المحكمة المختصة تعيين وكيل.للمشمول بالحماية
5.
يتم تحميل المشمول بالحماية نفقات إدارة أصوله والتكاليف المرتبطة بالجراءات التي يتم تنفيذها بالنيابة
.عنه
( المادة17
)
متابعة تنفيذ برنامج الحماية
على وحدة الحماية بالتنسيق مع السلطة المختصة أو الجهة القضائية خلال فترة برنامج الحماية متابعة
:المواضيع الآتية
1.
كافة المستجدات حول التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالمشمول بالحماية خاصة تلك المتعلقة
.بالجريمة ومرتكبيها التي أ درج المشمول بالحماية بسببها في برنامج الحماية
2.
.المعلومات المتعلقة بالمخاطر على المشمول بالحماية
3.
النتائج التي تم التوصل إليها في الجراءات الجزائية التي أ درج المشمول بالحماية بسببها في برنامج
.الحماية
4.
المعلومات عن المسائل التي يمكن أن تؤثر على سير التحقيق أو الجراءات الجزائية التي أ درج المشمول
بالحم.اية بسببها في برنامج الحماية
8
قرار مجلس الوزرا
ء
لسنة2023
بشأن( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم14
) لسنة2020
في شأن حماية الشهود ومن في حكمهم
( المادة18
)
التقييم الدوري للخطر
على وحدة الحماية بالتنسيق مع السلطة المختصة أو الجهة القضائية خلال فترة برنامج الحماية القيام بإعادة
.تقييم الخطورة التي قد يتعرض لها المشمول بالحماية بشكل دوري
( المادة19
)
إنهاء برنامج الحما ية
( مع مراعاة أحكام المادة18
) من القانون،
ينتهي برنامج الحماية إذا تم
الدانة
على المشمول بالحماية أثناء تنفيذ
:البرنامج في أي من الجرائم الآتية
1.
.الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها
2.
.جرائم خيانة الأمانة
3.
.الاختالس
4.
.السرقة
5.
.الرشوة
6.
جرائم التزوير أو .التزييف
7.
.الاحتيال
8.
.الاغتصاب أو هتك العرض أو اللواط
9.
.التحريض على الفجور والدعارة
10
.
.جرائم الاتجار بالبشر
11
.
.جرائم غسل الأموال
12
.
الجرائم الماسة بالاقتصاد.الوطني
13
.
الجرائم المتعلقة
باستغلال
الوظيفة وإساءة استعمال .السلطة
14
.
.الجرائم المخلة بسير العدالة
15
.
الجرائم.المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
16
.
.الجرائم المتعلقة بالأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو العتاد العسكري
17
.
.الجنايات في الجرائم الواقعة على الأشخاص
18
.
.الجرائم ذات الخطر العام
19
.
.ارتكاب جناية واردة في أي من القوانين العقابية
9
قرار مجلس الوزرا
ء
لسنة2023
بشأن( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم14
) لسنة2020
في شأن حماية الشهود ومن في حكمهم
( المادة20
)
آثار إنهاء برنامج الحماية
1.
ال يترتب على إنهاء برنامج الحماية، بالنسبة ألحد المشمولين بالحماية انتهاءه بالنسبة للبقية المدرجين في
.ذات برنامج الحماية
2.
إذا تقرر إنهاء برنامج الحماية بقرار من المحكمة المختصة، يوجه إلى المشمول بالحماية إشعار خطي موقع
من قبل وحدة الحماية لب
يان الآثار المترتبة على إنهاء برنامج الحماية،
ويتم تقديم نسخة من ال شعار
ل .لسلطة المختصة أو الجهة القضائية بحسب الأحوال
3.
يبدأ سريان آثار قرار إنهاء برنامج الحماية بعد
انقضاء (
10
)
عشرة أيام على الأقل من تاريخ صدوره، ما لم
تقرر وحدة الحماية أن الوقت المذكور أعلاه غير كاف وأنه ينبغي تحديد وقت أطول
فيتم تمديد المدة بما
ال يتجاوز(
30) ثالثين
ًيوما .
( المادة21
)
السجل الخاص للمشمولين بالحماية
1. ت:نشأ لدى وحدة الحماية سجل خاص بالمشمولين بالحماية يتضمن المعلومات الآتية
أ.
.تفاصيل برامج الحماية
ب.
تفاصيل.المشمولين بالحماية
ج.
أي تغيرات تطرأ على البيانات والمعلومات الشخصية المتعلقة بالمشمول بالحماية خلال فترة إدراجه
.ببرنامج الحماية
د.
.مدى التزام المشمول بالحماية ببرنامج الحماية الخاضع له
ه.
.أي معلومات أخرى ضرورية لدارة وتنفيذ برامج الحماية
2. يتم تغذية السجل من قب ل وحدات الحماية بالبيانات اللازمة وبما يسهم في تنسيق الجهود بين الجهات
المعنية وتعزيز فاعلية برامج.الحماية
3.
.يتم منح صلاحيات استخدام وتغذية السجل وفقاً لسياسة الاستخدام المعتمدة في الوزارة
( المادة22
)
جلسات الاستماع المغلقة أو السرية
تعقد جلسات ،المحكمة المختصة في الدعاوى المتعلقة بالمشمول الحماية أو برنامج الحماية في جلسات سرية
.ما لم تأمر المحكمة بخالف ذلك
10
قرار مجلس الوزرا
ء
لسنة2023
بشأن( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم14
) لسنة2020
في شأن حماية الشهود ومن في حكمهم
وتحفظ جميع المواد السرية التي تقدمها وحدة الحماية في إطار الدعاوى المذكورة ووفقاً لسياسة أمن المعلومات
.المعمول بها
( المادة23
)
التعاون مع الجهات
ذات الصلة
1.
:يتم تنفيذ برامج الحماية مع الجهات ذات الصلة وفقاً للضوابط الآتية
أ.
.الحفاظ على سرية بيانات المشمولين بالحماية وسرية الجراءات المتخذة بين الطرفين
ب.
.التأكد من كفاءة الجهات في المجال الأمني قبل التعاقد معها فيما يتعلق ببرنامج الحماية
ج.
،تحديد المدة الزمنية للتعاون مع هذه الجهات
.على أال تتجاوز المدة المطلوبة سنة واحدة قابلة للتجديد
2.
في حال كانت هذه الجهة دولة أجنبية أو منظمة دولية أو إقليمية حكومية أو غير حكومية فيشترط
الحصول على موافقه وزارة الخارجية والتعاون الدولي قبل السير في إجراءات التعاون معها بشأن تنفيذ
برامج الحماية.
( المادة24
)
التعاقد مع شركات الأمن الخاصة
يجوز للسلطة المختصة التعاقد مع شركات الأمن الخاصة لتنفيذ برامج الحماية،
مع ضرورة أن تتوافر في حارس
:الأمن المكلف بتنفيذ إحدى برامج الحماية الشروط الآتية
1. أن يكون من مواطني الدولة .
2.
أال يقل عمره عن(
21
)
إحدى
.وعشرين سنة ميلادية
3.
.ًأن يكون الئقاً طبيا
4.
.أن يكون حاصالً على موافقة الجهات الأمنية اللازمة
5.
أال يكون قد سبق الحكم عليه في .جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
6. أ ن يكون حاصالً على شهادة إجاده استعمال السالح الناري من أحد
أ ندية الرماية المرخصة بالدولة
.لغير العسكريين
7.
.أن يكون لديه رخصة حمل سلاح ناري
8.
.أن يكون قد أتم الخدمة الوطنية أو ما يفيد إعفاءه منها
9.
أن يكون حاصالً على شهادات التعليم والتدريب والخبرة التي ت حددها وحدة الحماية وفقاً لطبيعة
.الوظائف التي سوف توكل إليهم
11
قرار مجلس الوزرا
ء
لسنة2023
بشأن( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم14
) لسنة2020
في شأن حماية الشهود ومن في حكمهم
10
. أن يجتاز التدريب المنهي المعتمد من وحدة الحماية
فيما يتعلق بحماية الشهود والصلاحيات الأمنية
.الممنوحة لحارس الأمن
( المادة25
)
واجبات حارس الأمن وصالحياته
من أجل
تنفيذ برامج الحماية
ومنع إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية، على حارس الأمن أثناء أدائه لوظيفته
:ممارسة الواجبات والمهام الآتية
1.
.إجراء عمليات التأمين للأشخاص أو مركبات النقل، أو الأمتعة أو البضائع الأخرى
2.
التحفظ على المواد التي تم العثور عليها خلال عملية التأمين، والتي من شأنها إلحاق الضرر بسالمة
وأمن الشخص المشمول بالحماية أو إلحاق ضرر بالأمن، ويتوجب على حارس الأمن تسليم هذه المواد
.إلى وحدة الحماية
3.
يجوز لحارس الأمن استخدام القوة بالقدر اللازم والمناسب لتنفيذ واجباته متى ما كان ذلك الزماً أو
.ًضروريا
4.
يجوز
لحارس الأمن التحفظ على أي شخص يحمل سالحاً بشكل غير قانوني أو على وشك استخدام
السالح بشكل غير قانوني، أو ارتكاب جريمة أو على وشك ارتكابها والتي من شأنها تعريض سلامة
.الشخص المشمول بالحماية للخطر أو إلحاق ضرر ببرنامج الحماية
5.
يتوجب على حارس الأمن عند ممارسته ملهامه وواجباته التعريف بنفسه مع ذكر اسمه أو لقبه الرسمي
ومنصبه مع إبراز بطاقته الوظيفية إلا إذا كان ذلك من شأنه أن يضر بسالمته أو سلامة أي شخص
.آخر، أو يكون عرضة للخطر أو عرقلة تنفيذ برنامج الحماية
6. ي منح حارس الأمن الصلاحيات التالية لغرض :تحقيق أحكام هذا القرار
أ.
.التحفظ على الأشخاص الذين يعرضون حياة المشمولين بالحماية للخطر
ب.
مرافقة المشمول بالحماية خارج المنشأة العقابية بحيث يعتبر المشمول بالحماية الذي يكون برفقة
.حارس الأمن تحت الحراسة القانونية
ج. التحفظ على المشمول بالحماية، إذا توافرت دالئل
كافية على أن المشمول بالحماية قد هرب من
.الحراسة القانونية
د.
الدخول إلى المباني العامة، لتنفيذ عمليات التأمين اللازمة ملرافقة المشمول بالحماية أو لحماية
.الموقع الذي يتواجد به المشمول بالحماية
12
قرار مجلس الوزرا
ء
لسنة2023
بشأن( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم14
) لسنة2020
في شأن حماية الشهود ومن في حكمهم
( المادة26
)
ميزانية التمويل
يتم تحديد الميزانية السنوية لوحدة الحماية
بالتنسيق بين الوزارة ووزارة المالية .
( المادة27
)
نشر القرار والعمل به
ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من
اليوم التالي ل .تاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
__________
______________
___________
:صدر عنا
:بتاريخ11
/
شوال/
1444هـ
:الموافق1 /
مايو/
2023م
13
قرار مجلس الوزرا
ء
لسنة2023
بشأن( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم14
) لسنة2020
في شأن حماية الشهود ومن في حكمهم
( الجدول رقم1 )
تصنيف المخاطر التي قد يتعرض لها المشمول بالحماية
م
مستوى الخطر
وصف الخطر
تدابير الحماية التي تتخذها
السلطة المختصة
1
المستوى الأول
عاالي يهاادد حيااتااه أو حيااة أفراد
الأ.سرة أو من له علاقة به
-
.الحماية الجسدية
-
.تغيير محل القامة
-
.تغيير مكان العمل
-
.تغيير الهوية
-
اسااااااااتخدام وساااااااائل تقنيااااااااة
.للاتصال عن بعد
-
أ ياااة تااادابير أخااارى توافاااق عليهااا
المحكماااااااة المختصاااااااة وتكاااااااون
الزمااااااااااة لضاااااااااامان سااااااااااالمة
.المشمول بالحماية
2
المستوى الثاني
متوسااااط يهاادد سااااالمتااه وأمنااه
الجساااادي أو ممتلكاته أو ساااالمة
وأمن أفراد الأ سرة أو من له علاقة
.به أو ممتلكاتهم
3
المستوى الثالث
ضاااعيف يهدد سااامعته أو سااامعة
.أفراد أسرته أو من له علاقة به
-
اسااااااااتخدام وساااااااائل تقنيااااااااة
.للاتصال عن بعد
-
أ ياااة تااادابير أخااارى توافاااق عليهااا
المحكماااااااة المختصاااااااة وتكاااااااون
الزمااااااااااة لضاااااااااامان سااااااااااالمة
.المشمول بالحماية
14
قرار مجلس الوزرا
ء
لسنة2023
بشأن( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم14
) لسنة2020
في شأن حماية الشهود ومن في حكمهم
( الجدول رقم2 )
وسائل
تنفيذ برنامج الحماية
م تد ا بير الحماية
وسيلة الحماية
أهداف الحماية
1
الحماية الجسدية
الحماية بواساطة حراس الأمن أو
.بوسائل مناسبة أخرى
الحفاظ على حياة المشاامول بالحماية
.أو حياة أقاربه أو ممتلكاته
2
تغيير محل القامة
تغيير مكان القامة سااااواء داخل
.الدولة أو خارجها
مسااااااعاادة المشاااامول بالاحماايااة في
.الحصول على عمل أو تلقي التعليم
3
تغيير مكان العمل
تاوفايار عاماال جااديااد ماناااساااااااب
للمشمول.بالحماية
الترتيبات المالياة لضاااامان مسااااتوى
معيشااا ي معقول للمشااامول بالحماية
.خلال فترة برنامج الحماية
4
تغيير الهوية
.إصدار هوية جديدة
إخفااء الهويااة الأصااااليااة للمشاااامول
بالحماية.
5
اساااتخدام وساااائل
تقنية للاتصاال عن
بعد
-
الاسااااااتماع للشااااااهادة عاااااان
طريااااااااااااااااااق الوساااااااااااااااااائل
ال.لكترونية المناسبة
-
تااغاايااياار صااااااوت المشاااااامااول
.بالحماية يوم المحاكمة
إخفاء هوية
ا ملشاامول بالحماية وعدم
.ظهوره للعلن
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم، قانون اتحادي، رقم 47، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.