قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد فئات الأعمال أو أنشطة الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم التي تخضع لضريبة الشركات

Cabinet Resolution Specifying the Categories of Businesses or Business Activities Conducted by a Resident or Non-Resident Natural Person and are Subject to Corporate Tax

رقم 49 2023 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسننن2023 في شننن ف ات ا مال ا أنلط ا مانننم ا أنلط ال ا انلرينننول ال نننتي الم ي ا ا ا ال ا اخضع لضري الاركل ( قرار مجلس الوزراء رقم49 ) لسنة2023 في شأن تحديد فئات الأعمال أو أنشطة الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم التي تخضع لضريبة الشركات :مجلس الوزراء − ،بع الاطلاع ألى ال يتور − ( الأى ال لنوف الااتلدي رق1 ) لس1972 ،با ف اختصلصل الوزارا اصالح ل الوزراء، اتع الااه − ( الأى ا ريوم ب لنوف ااتلدي رق13 ) لس2016 ،با ف إملاء الو ا الااتلدا للضرائب، اتع الااه − ( الأى ا ريوم ب لنوف ااتلدي رق28 ) لس2022 ، با ف الإجراءا الضريب − الأى ا ريوم ب لنوف( ااتلدي رق47 ) لس2022 ،في ش ف الضري ألى الاركل اا أنلط − ( الأى ا ريوم ب لنوف ااتلدي رق50 ) لس2022 ، بإص ار قلنوف ا علمال التجلري − اب لءً ألى مل أرضه ازير ا لل،، اموام مجلس الوزراء :قـــرّر ( المادة1 ) التعاريف 1. في ام ق حكلم هذا ال را ر، اُ ص بللكلنل الاع لرا التلل ا علمي ا وضح قرين كل منهل، مل ل ا ض :ي لق ال ي بغ ذلك العائدات : . إجنللي م لغ ال خل المح ق خالط ي م الدا مع الأجر : ا جر الذي يُعمى للعلمل ل لء أنله بنوجب أ أنل يواءً كلف ن اً ا أ لً منل ا مع ي ويلً ا شوريلً ا ي وأ لً ا اوم لً ألى يلس السلأ ا ال مع ، ايانل ال ال الاعالاا ا ي مزاال خرى ات رر للعلمل بنوجب أ العنل ا التاريعل ا عنوط بهل في ال ال . الاستثمار الخاص : النالط الايتثنلري الذي ا وم به ال تي الم ي لحسلبه التلص ، الاذي ال اُنلرس ا اتملب نلريته الحصوط ألى ارخ ي من ق ل جو الت خ ي في ال ال ، الا ًيع أنالً اجلريل ام لً حكلم ( ا ريوم ب لنوف ااتلدي رق50 ) لس2022 ا الر إل ه. 2 قرار مجلس الوزراء لسننن2023 في شننن ف ات ا مال ا أنلط ا مانننم ا أنلط ال ا انلرينننول ال نننتي الم ي ا ا ا ال ا اخضع لضري الاركل الاستثمار العقاري : ي مالط ايتثنلري انلريه ال تي الم ي ا را ط باكل م لشر ا م لشر بلل ع، ا الت ج ، ا الت ج من ال لطن للأراض ا ا الع لرا في ال ال ، الذي ال اُنلرس ، ا ال اتملب ف اُنلرس بنوجب ارخ ي من ق ل جو الت خ ي في ال ال . قانون ضريبة الشركات : ( ا ريوم ب لنوف ااتلدي رق47 ) لس2022 في ش ف الضري ألى الاركل اا أنلط . 2. ا كوف للكلنل الاع لرا ا خرى الواردة في هذا ال رار ذا ا علمي المح دة لول في ، قلنوف ضري الاركل .مل ل ا ض ي لق ال ي بغ ذلك ( المادة2) فئات أعمال أو أنشطة أعمال الشخص الطبيعي الخاضعة لضريبة الشركات 1. ( راض ال6 ( ) من ا لدة11 ) من قلنوف ضري الاركل ، اخضع لضري الاركل ا أنلط ا مام ا أنلط، ال ا انلريول ال تي الم ي ا ا ا ، م ط في حلط اجلاز إجنللي العلئ ا المح من هذه ا أنلط ا( مام ا أنلط م لغ1,000,000 . ) مل وف دره إملراتي خالط ي م الدا 2. ايتث لءً من حكلم ( ال1) من هذه ا لدة ، ال تع ا مام ال ا ات ق ألئ ا من ا صلدر التلل ألى نهل أنلط ا مام أنلط انلريول ال تي الم ي ا ا ا ، اخضع لضري الاركل : بغض ال ظر أن م لغ العلئ ا المح من الك ا مام . ا. جر ب. .دخل الايتثنلر التلص ج. .دخل الايتثنلر الع لري 3. ال اُلزم ال تي الم ي الذي ال انلرس أنلط ا مام أنلط خلضع لضري الاركل ام لً حكلم . هذه ا لدة بللتسج ل لضري الاركل ( المادة3) القرارات التنفيذية لوزير ا لل إص ار .ال رارا اللازم لت ف ذ حكلم هذا ال رار 3 قرار مجلس الوزراء لسننن2023 في شننن ف ات ا مال ا أنلط ا مانننم ا أنلط ال ا انلرينننول ال نننتي الم ي ا ا ا ال ا اخضع لضري الاركل ( المادة4) نشر القرار والعمل به اُنار هذا ال رار في الجري ة الرين ، ايُعنل به من الريخ1 اون و2023 . محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ18 /شوال / 1444هـ :الموافق8 / مايو / 2023م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد فئات الأعمال أو أنشطة الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم التي تخضع لضريبة الشركات، قرار مجلس الوزراء، رقم 49، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.