قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة الفنية لضبط قياسات جودة الهواء
Cabinet Resolution Concerning the Technical Regulations for Air Quality Measurements
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن اللائحة الفنية لضبط قياسات جودة
الهواء
( قرار مجلس الوزراء رقم86
) لسنة2023
في شأن اللائحة الفنية لضبط قياسات جودة الهواء
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
،وبناءً على ما عرضه وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وموافقة مجلس الوزراء
ـــــ ق ـــر :ر
( المادة1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، ي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني
المبينة قرين كل منها،
ما لم يقض
سياق
النص بغير ذلك:
الدولة
: الإمارات العربية المتحدة .
الوزارة
: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة .
الجهة المختصة
:
الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية في الدولة التي يقع ضمن صلاحياتها تطبيق
أي من أحكام هذا القرار.
الاعتماد
:
مصادقة رسمية من طرف ثالث بكفاءة جهة تقييم مطابقة إلجراء نشاط تقييم
.مطابقة محدد
المختبر
:
الجهة
ت ال ت ي
قوم بإجراء قياسات جودة الهواء للاختبارات المحددة في هذا القرار .
الرصد الجوي
:
مراقبة وتقييم أو قياس عنصر واحد أو أكثر من عناصر الأرصاد الجوية لحالة
الطقس في منطقة ما ووقت معين التي تصف حالة الغالف الجوي سواء على
سطح الأرض أو عالياً، وذلك من خلال استخدام أدوات وأجهزة مخصصة لذلك
.ملراقبة الغالف الجوي للأرض، واتباع معايير معتمدة للرصد
شــــب ــات الرصــــــد
البيئي
: محطات قياس جودة الهواء التي تقوم برصد مكونات وملوثات البيئة .
المـــ ـــــــ ت ـــ ـــر
الصناعية
:
.جميع منشآت البنية الأساسية وأية منشأة أخرى مشابهة
اختبار الجدارة
:
ًتقييم أداء المشارك وفقا
ًملعايير محددة مسبقا
من خلال المقارنات البينية
للمختبرات /شبكات
.الرصد البيئي
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن اللائحة الفنية لضبط قياسات جودة
الهواء
الارتياب في القياس
:
هو المجال الذي يعتقد أن القيمة الحقيقية للكمية المقاسة تقع ضمنه بمستوى
.معين من الثقة، وذلك بناء على المعطيات الخاصة بعملية القياس
سلسلة القياسات
:
هي خاصية لنتيجة القياس تبين ارتباط هذه النتيجة بالمرجع المترولوجي من خلال
سلسلة موثقة وغير منقطعة من المعايرات، والتي تكون كل مرحلة فيها م صاحبة
بارتياب القياس
الحدود المسموح بها
:
الحدود القصوى للملوثات وفقاً للشروط المنصوص عليها في التشريعات الصادرة
.عن الجهات المختصة
الخطــــــأ ا ق ــــــ
المسموح به
: هو الخطأ الأقص ى ألداة القياس المحدد في هذا القرار ولا يسمح بتجاوزه .
المواصفة القياسية
:
وثيقة تحدد صفات السلعة أو المنتج أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس
أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات
السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ
.العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات
( المادة2)
نطاق التطبيق
يطبق هذا القرار على المختبرات، وشبكات الرصد البيئي،
والجهات العاملة في قياس ملوثات الهواء المحددة في
( قرار مجلس الوزراء رقم12
) لسنة2006
في شأن نظام حماية الهواء من
التلوث، وأدوات
قياس الرصد الجوي
المستخدمة في شبكات
ال رصد
البيئي
والتي تشمل ما
يأتي :
1.
.قياسات جودة الهواء المحيط
2.
.قياسات جودة الهواء الداخلي
3. م .لوثات الهواء المنبعثة من المصادر الثابتة
4.
( أدوات قياس جودة الهواء المحددة في الجدول رقم1
.) الملحق بهذا القرار
5.
( مجسات قياس ملوثات جودة الهواء والبيئة المحددة في الجدول رقم2
.) الملحق بهذا القرار
6.
مجسات قياس ملوثات جودة الهواء والبيئة لعناصر محدده
للمنشآت غير الصناعية وأماكن العمل
( المحددة في الجدول رقم3
.) الملحق بهذا القرار
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن اللائحة الفنية لضبط قياسات جودة
الهواء
( المادة3)
اختصاصات الوزارة
،لغايات هذا القرار تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهة المختصة وحسب مقتض ى الحال تنفيذ أحكام هذا القرار،
ولها في سبيل ذلك القيام بما
يأتي:
1.
التأكد من معايرة أدوات القياس المستخدمة في شبكات الرصد البيئي ومختبرات قياس جودة الهواء
ووجود شهادات معايرة لهذه الأدوات وفق الاشتراطات الوطنية والدولية، ومنع استخدام الأدوات غير
المطابقة للمواصفات واللوائح الفنية المعتمد .ة في الدولة
2.
ًالتأكد من تسجيل شبكات الرصد البيئي في نظام التسجيل في الوزارة وفقا
للإجراءات الصادرة لهذه
.الغاية
3.
ًالتأكد من حصول مختبرات قياس جودة الهواء على الاعتماد الدولي وفقا
للمواصفة القياسية الدولية
(
ISO /IEC 17025
.)
4.
اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ متطلبات هذا القرار بما فيها مخاطبة الجهات المختصة إللغاء
.الترخيص للجهات أو المختبرات المخالفة لمتطلبات هذا القرار
5.
تحديد برامج اختبارات الجدارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنظيم هذه البرامج والإشراف على
.تطبيقها
( المادة4)
متطلبات المخت
برات/ شب ات الرصد البيئي
تلتزم المختبرات وشبكات الرصد البيئي بما
يأتي :
1.
.التسجيل في الوزارة وفقاً للإجراءات والمتطلبات التي تصدرها الوزارة لهذه الغاية
2.
الحصول على الاعتماد حسب المواصفة القياسية(ISO/IEC 17025)
ًوفقا
لمتطلبات نظام الاعتماد
الوطني الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(
22
)
لسنة2004
من قبل المختبرات العاملة في مجال
فحوصات جودة الهواء.
3.
اللاتزام بعدم تقديم فحص أو معايرة للفحوصات المحددة في هذا القرار بعد مرور عام من تاريخ سريان
هذا القرار في حال عدم حصولها
.على الاعتماد
4.
المشاركة في برامج الجدارة التي تحددها الوزارة بشكل سنوي .
5.
.تحدد الوزارة حدود قبول النتائج لبرامج الجدارة وذلك ضمن تفاصيل البرنامج
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن اللائحة الفنية لضبط قياسات جودة
الهواء
6.
في حال كانت الأخطاء الواردة في نتائج القياس للمختبرات/ شبكات الرصد البيئي خارج نطاق الحدود
المسموح بها وفق متطل بات هذا القرار يتم تعليق العمل في هذا المجال لحين إثبات الجدارة أو اتخاذ
.الإجراء التصحيحي المناسب
( المادة5)
متطلبات أدوات القياس
1. ا خطاء القصوى المسموح بها في مجسات قياس جودة الهواء :
أ.
يجب أال تتجاوز الأخطاء في أدوات القياس المستخدمة ألغراض قياس جودة الهواء الخطأ الأقص ى
ًالمسموح به وفقا
( ملا ورد في الجدول رقم1) المرفق بهذا القرار .
ب.
ًيجب أال تتجاوز الأخطاء في أدوات القياس المستخدمة مللوثات الهواء الخطأ الأقص ى المسموح به وفقا
( ملا ورد في الجدول رقم2)
( والجدول رقم3 )المرفقة بهذا القرار .
ج.
في حال عدم
وجود تحديد لقيمة الخطأ الأقص ى المسموح به،
فيجب على الجهة المالكة أو المستخدمة
القيام بتزويد قيمة الارتياب في القياس على أن تكون هذه القيمة متحققاً من صحتها بالطرق المناسبة
.)(مثال: نتائج اختبارات الجدارة، استخدام مواد مرجعية ذات شهادة
د.
يمنع استخدام
أ أ ية داة قياس ال تلبي المتطلبات الواردة في هذه المادة .
2. سلسلة القياسات :
يجب استخدام وحدات القياس القانونية المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم(
64
)
لسنة2022
في شأن النظام
الوطني للقياس
:، وذلك من خلال
أ.
المعايرة المباشرة باستخدام معايير قياس موثوقة ومسلسلة إلى
المعايير الوطنية أو المعايير الدولية.
ب.
استخدام مواد مرجعية للفحص(CRM)
(Certified Reference Material)
ًمعتمدة وفقا
لمتطلبات
المواصفة القياسية (
ISO/IEC 17034
)
ًوكلما كان ذلك ممكنا.
3. ضبط أدوات القياس :
أ.
يجب أن تكون جميع أدوات القياس المستخدمة في قياسات جودة الهواء ألغراض هذا القرار قابلة
.للضبط والمعايرة وإمكانية التحقق من قياساتها مع توفير الوثائق الفنية اللازمة لذلك
ب.
يجب أن تكون طرق الفحص مثبتة ومتحققاً منها(Validated and verified method)
ًوفقا
لمتطلبات
المواصفة القياسية(
ISO/IEC 17025
)
، ويجب أن تكون صادرة
عن جهات موثوقة مثل:
وكالة حماية
البيئة الأمريكية(United States Environmental Protection Agency)
أو الاتحاد الأوروبي
(European Union)
.أو ما يعادلها
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن اللائحة الفنية لضبط قياسات جودة
الهواء
( المادة6)
برامج اختبارات الجدارة
1.
تعد اختبارات الجدارة وسيلة ضرورية لقياس كفاءة أداء المختبر/شبكة الرصد البيئي، ويمك ن الجهات
المختصة وهيئات الاعتماد من قياس أداء مختبرات/ شبكات الرصد البيئي ومدى تطبيق إجراءات القياس
بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة من القياس، وتستند عملية التقييم إلى المتطلبات الواردة في
المواصفة القياسية (
ISO/IEC 17043
).
2.
تلتزم المختبرات/ شبكات الرصد البيئي بالمشاركة في برامج اختبارات الجدارة التي تعلن عنها الوزارة أو الجهة
المختصة،
ًوتلتزم بعدم تجاوز الحدود المسموح بها وفقا
لمتطلبات هذا القرار والإجراءات التي تصدرها
.الوزارة لهذه الغاية
المادة(7)
أح ام عامة
1.
للوزارة مخاطبة الجهات المختصة التخاذ الإ جراءات المناسبة بحق
المختبرات وشبكات الرصد البيئي التي ال
تلتزم بمتطلبات التسجيل لدى الوزارة .
2.
يجب على المختبر أو شبكة محطة
الرصد البيئي لقياس جودة الهواء اللاتزام بمتطلبات هذا القرار .
3.
.تتحمل المختبرات أو شبكات الرصد البيئي تكاليف المشاركة في برامج اختبارات الجدارة
4.
.للوزير صلاحية إضافة أية فحوصات إلى الفحوصات المحددة في هذا القرار
5.
في حال مخالفة أحكام هذا القرار تطبق الجزاءات الإدارية الواردة في قرار( مجلس الوزراء رقم64
) لسنة
2022
.في شأن النظام الوطني للقياس
6.
للوزير إضافة أو إلغاء أية أدوات قياس محددة في الجدول( رقم1
)
المرفق بهذا القرار ًوفقا
ملا تقتضيه
.المصلحة العامة
7.
إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام
هذا القرار
، أو نشأ أي خالف في تطبيقه
تتخذ الوزارة
ًالإجراء الذي تراه مناسبا
.بشأن تلك الحالة أو ذلك الخالف
( المادة8)
القرارات التنفيذية
ي .صدر الوزير بالتنسيق مع الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن اللائحة الفنية لضبط قياسات جودة
الهواء
( المادة9)
توفيق ا
وضاع
يجب
على
المختبرات غير حاصلة على الاعتماد التقدم للحصول على الاعتماد خلال(6
)
ستة أشهر من تاريخ
.سريان هذا القرار
( المادة10
)
ن ر القرار والعمل به
ي
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به بعد(6
)
.ستة أشهر من تاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
______________________
:صدر عنا
:بتاريخ 2/م
حرم/
1445هـ
:الموافق
20
/يوليو/
2023م
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن اللائحة الفنية لضبط قياسات جودة
الهواء
جدول (1) الخطأ ا ق المسموح به
دوات قياس
جودة الهواء
المحيط
الخطأ ا ق المسموح به
MPE
(
Maximum permissible error
)
نوع أداة القياس
Instruments (sensors)
#
±10 Lux
/ مقياس الإضاءةLighting
1
±10 dB
/ مقياس الضجيج Noise
2
±0.5°C
/ مقياس الحرارةThermometer
3
±5% مقياس الرطوب ة
/ النسبيةRelative Humidity
4
±1.2 m /s مقياس سرعة الرياحWind speed /
5
±5° مقياس اتجاه الرياحWind direction /
6
±50 Pa
مقياس الضغط الجوي Air pressure /
7
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن اللائحة الفنية لضبط قياسات جودة
الهواء
جدول(2 )
حدود الخطأ ا ق المسموح به
ملجسات قياس ملوثات جودة الهواء والبيئة لعناصر محدد ة
للم ت الصناعية
Air quality analyzers Permissible error
#
الملوثات
Gas Monitored
الرمز
Abbreviati
on
الخطأ الاق
الصفري المسموح به
Zero level
permissible error
الخطأ ا ق
المسموح
به للمجال اثناء العمل
Working range
Permissible error
(During operation)
1
Sulfur
dioxide
2
SO
9-
± 3 × 10
± 10%
2
Hydrogen
Sulfide
S
2
H
9-
± 3 ×10
± 10%
3
Nitrogen
Oxides
x
NO
9-
± 3 × 10
± 10%
4
Carbon
Monoxid
e
CO
6-
± 0.2 × 10
± 10%
5
Carbon
Dioxide
2
CO
6-
± 4 × 10
± 10%
6
Ozone
3
O
9-
± 3 × 10
± 10%
7
Hydrocarbon
HC
6-
± 0.2 × 10
± 10%
8
Methane
4
CH
6-
± 0.2 × 10
± 10%
9
Benzene,
Toluene,
Ethylbenzene
and Xylene
BTEX
9-
±1 ×10
±10%
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن اللائحة الفنية لضبط قياسات جودة
الهواء
( جدول رقم3
)
حدود الخطأ ا ق
المسموح به ملجسات قياس ملوثات جودة الهواء والبيئة لعناصر محدد ة
للم ت ر الصناعية وأماكن العمل
Instrument/ Sensors
MPE
/ المركبات العضوية المتطايرةVOC
± 5%
/ مقياس ثاني أكسيد الكربونCO2
± 5%
أ / ول أكسيد الكربونCO
± 5%
/ الفورملدهيدCH2O
± 5%
/ الأوزونO3
± 5%
/ ثاني أكسيد النيتروجينNO2
± 5%
/ الجسيمات العلاقةPM2.5, PM10, TSP
± 5%
/ درجة الحرارةT
± 0.3°C
/ الرطوبة النسبيةRH%
± 5%
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة الفنية لضبط قياسات جودة الهواء، قرار مجلس الوزراء، رقم 86، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.