قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي لأسياخ الصلب لتسليح الخرسانة
Cabinet Resolution Concerning the UAE Scheme for Steel Bars for Concrete Reinforcement
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن النظام الإماراتي ألسياخ الصلب لتسليح الخرسانة
قرار مجلس الوزراء رقم(
121
) لسنة2023
بشأن
ال نظام الإماراتي ألسياخ الصلب لتسليح الخرسانة
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم20
) لسنة2020
،بشأن المواصفات والمقاييس
−
وبناءً على ما عرضه وزير،الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وموافقة مجلس الوزراء
ـــــ ق ـــر :ر
الم ادة(1)
التعاريف
،في تطبيق أحكام هذا القرار ي
قصد با لكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض
سياق
النص
بغير ذلك:
الدول
ــــــــــــــ ـ ـــــ ة
:
.الإمارات العربية المتحدة
ال
ـــــــ ــ ـــ ــــ ـــ وزارة
:
وزارة
الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الــــــــــــــ
ـــــ
ـوزير
:وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة .
الجهــــ
ـ ــــــــــات
المختصــــــ
ـ ـــــة
:الجهات
الحكومية الاتحادية أو المحلية التي يقع ضمن صالحيتها تطبيق أي من أحكام
.هذا القرار
الن ـــ ـــــ ــــــــــ ظام
:
.النظام الإماراتي ألسياخ الصلب لتسليح الخرسانة الذي ينظمه هذا القرار
نـظــام ـ ـيـيـم
المــــ ــــا ــــ ــــة
الإم
ـــــــــــ
اراتـــي
(ECAS)
:
النظام الصادر عن الوزارة، والذي ي عنى بالتحقق من استيفاء المنتج للمتطلبات
المحددة في المواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال
إجراءات محددة تقوم بها الوزارة كالفحص،
أو الاختبار ،أو التفتيش،
أو التدقيق ملنح
.شهادات المطابقة
ـــ ــــ ش ــــ
ـــــــ هادة
الم
ــــــــــ
ـ ــ
ا ة/
الشهادة
:
الشهادة الصادرة عن الوزارة التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه الستيفاء
متطلبات المواصفات القياسية الإماراتية المعتمدة
أو" اللوائح الفنية المواصفة
القياسية اللإزامية" .
م دم ال ـــ لب
:
الم
نتج،
أو
المستورد،
أو
الوكيل،
أو
المتجر،
أو أي موزع رئيس ي أو فرعي تؤثر أنشطته في
خصائص المنتج، أو أي ممثل تجاري أو قانوني مسؤول عن استيراد المنتجات.
المنت ــــ ـــ ـــــــــــــــ
ج
:أسياخ الصلب الكربوني لتسليح الخرسانة.
شــــهادة ا ت ار
المواد
:وثيقة صادرة عن ا لشركة المصنعة للتصديق على الخصائص الكيميائية والميكانيكية
.للمنتج ومطابقته للمواصفات القياسية والفنية المعمول بها
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن النظام الإماراتي ألسياخ الصلب لتسليح الخرسانة
ال
ـــــــــــــ اقة
التع
ـــــــــ ريفية
الرقـــــــــــــــمية
للمــــــــــــــــــنتج
:
،سجل رقمي ملعلومات اختبار المنتج، بما في ذلك مواصفة المنتج، الدرجة، الشكل
القطر، رقم
التشغيل
ة ،، التحليل الكيميائي والخصائص الميكانيكية، عند الاقتضاء
لكل دفعة من المنتجات المطروحة في السوق، يتم الوصول إليه عن طريق مسح رمز
الاستجابة
الديناميكي ة(QR)
ت حتوي لا بطاقة التعريفية الرقمية للمنتج (
جواز السفر
الرقمي )للمنتج
على المعلومات المطلوبة بواسطة شهادة اختبار المواد.
رم
ــــــــــ
ــــــ
ـــــــــ ز
الاستج
ـــــــ ـ ا ة
ا تة ـ الث (QR)
:
رمز الاستجابة السريعة الذي يتيح عرض بيانات المنتج والتحقق من صحة شهادة
المطابقة .
رم ـــــــــــــــــــــــ ز
الاس ــ ــ ـــ تجا ة
الديناميك ية ــ
(QR)
:
رمز الاستجابة السريعة الذي يتيح عرض بيانات الدفعة والتحقق من صحة البطاقة
.التعريفية الرقمية للمنتج
ال
ـــــــــــــــ ليت
:
كتل من الصلب تستخدم للدرفلة إلى قضبان يتم إنتاجها مباشرة عن طريق الصب
.المستمر
المواصف
ــــــــــــ ة
ال ي ــــــــــــ اسية
:
وثيقة تحدد صفات السلعة،
أو
المنتج،
أو
المادة،
أو الخدمة، أو كل ما يخضع للقياس
أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة
والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العيّنات والتغليف
.وبطاقات البيان والعلامات
المواصف ــــــــ ات
ال ي
ـ ـــــــــــ اسية
المعتم
ــــــــــــــ دة
:المواصفات
التي تعتمدها،الوزارة
ويشار إليها بعبارة مواصفة قياسية لدولة الإمارات
.)العربية المتحدة ويرمز لها بالرمز (م ق/ إ ع م
التشغيلــــــــــــة
:
هي العينات التي تميز المواد الخام والمنتجات التامة الصنع والتي تشكل مجموعات
.المخزون، والتي سوف ت ستخدم إلنتاج الد فعة، أو المنتج النهائي
العميــــــــــــــــــل
: الشخص الطبي عي أو الاعتباري الذي يشتري
المنتج الذي يتم تصنيعه من قبل
شركة
.ما
ال جهة المُعينـــة
: الجهة المقبولة من الوزارة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة
في المجالات التي تحددها
الوزارة
وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن .
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن النظام الإماراتي ألسياخ الصلب لتسليح الخرسانة
( المادة2)
ن اق الت يق
يحدد النظام متطلبات الجودة لعمليات تصنيع الصلب الكربوني لتقوية الخرسانة للاستخدام المباشر
ومتطلبات إنتاج
البليت
التي تحتاج إلى مزيد من المعالجة إلنتاج قضبان و/ أو لفائف من الصلب الكربوني
لتقوية الخرسانة.
وينطبق النظام على منتجات الصلب الكربوني لتقوية الخرس انة
والبليت
المستوردة أو المصنعة في الدولة، بما
.في ذلك المناطق الحرة
الم
ادة (3)
مسؤوليات م دم ال لب
يجب على مقدم الطلب اللاتزام بما
يأتي :
1.
الحصول على شهادة المطابقة للمنتج قبل طرحه في الأسواق حسب النموذج (H
) في نظام تقييم المطابقة
ـ الإم
اراتي
(ECAS)
.
2. التأكد من مطابقة المنتج للمتطلبات الفنية في المواصفات القياسية المعتمدة بالملحق
رقم(3
)لهذا القرار.
3.
التعاون مع
موظفي
الوزارة و الجهات المختصة وتقديم المستندات،المطلوبة
بما في ذلك تقارير ،الاختبار
عند الطلب.
4. الاحتفاظ ب
ت قارير
الاختبارات التي تضمن سلامة المنتج ملدة عشر(
10
) سنوات على الأقل من تاريخ آخر
إنتاج
، بشرط أن يتم تحديث التقارير حسب الحاجة.
5. التأكد من مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار.
6.
إتباع إجراءات تقييم المطابقة الواردة في هذا
القرار.
7. تقديم كافة المستندات الفنية والشهاد ات وكافة البيانات والمعلومات التي تؤكد توافق المنتج مع كافة
.متطلبات هذا القرار
المادة (4)
المت ل ات الفنية
والتشغيلية
1.
" يجب أن يكون المصنع حاصالً على شهادة نظام إدارة الجودة حسب المواصفةISO 9001
:
متطلبات نظم
إدارة الجودة " وأن يحقق المتطلبات( الواردة في الملحق رقم1) المرفق ب
هذا القرار .
2.
( يجب أن يخضع المنتج للاختبارات الواردة في الملحق رقم2 )
المرفق بهذا القرار ويحقق المتطلبات المحددة في
.هذا الملحق والمواصفات ذات العلاقة
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن النظام الإماراتي ألسياخ الصلب لتسليح الخرسانة
الم
ادة (5)
مت ل ات المنتج ال يئية
1.
يجب على منتجي قضبان الصلب
الكربوني لتقوية الخرسانة و ّالبليت المص نع للاستخدام في إنتاج قضبان
حديد التسليح واللفائف لتقوية الخرسانة إثبات
تطابقهم مع
نظام إدارة البيئة ISO 14001 (EMS)
من
قبل جهة منح شهادات .مستقلة ومعتمدة
2.
يجب على منتجي قضبان الصلب الكربوني لتقوية الخرسانة و البليت المصنع للاستخدام في إنتاج قضبان
حديد التسليح واللفائف
لتقوية الخرسانة
تقديم
إقرار المنت
ج ال( بيئيEPD
) المتوافق مع
المواصفة (
EN
15804
)ومعتمداً من جهة مستقلة .
الم
ادة (6)
مت ل ات الحصول على شهادة
الم ا ة الإ
مار ية
1.
يجب استيفاء متطلبات النموذجH)
)المعتمد في نظام تقييم المطابقة الإماراتي
(ECAS)
للحصول على
.شهادة المطابقة
2.
يكون طلب الحصول على
شهادة المطابقة
ًإلكترونيا من خلال موقع الوزارة اللإكتروني.
3.
يجب على مقدم الطلب تحميل جميع المستندات المطلوبة واختيار الجهة الم عينة/ الطرف الثالث ،
بعد
موافقته
على
شروط الا تفاقية عن طريق الضغط على خانة الاختيار في الطلب
اللإكتروني.
4.
يتم منح مقدم الطلب المستوفي لشروط
شهادة المطابقة
تسمح له باستخدام علامة
نظام تقييم المطابقة
الإماراتي (ECAS) على منتجاته.
5.
للوزارة أو الجهة الم
عينة
إجراء عمليات
ال تدقيق مرة واحدة على الأقل كل عام
.الستمرارية مطابقة المنتج
6. ل لوزارة خلال فترة صلاحية
شهادة المطابقة
إجراء أو تكليف ممثل عنها بإجراء التقييمات التي تعتبر ضرورية
باستخدام الطرق الموضحة في متطلبات المنتج المناسبة و/ أو حسب متطلبات.النظام
الم
ادة (7)
علامة نظام ييم الم ا ة الإماراتي (ECAS)
1.
عند الحصول على شهادة المطابقة الإمارتية(ECAS)
،
يكون الصانع أو ممثله المعتمد في الدولة مسؤولاً عن
وضع علامة نظام تقييم المطابقة الإماراتي (ECAS)على المنتجات التي يشملها نطاق الشهادة، و يجب أن
يظهر رمز علامة نظام تقييم المطابقة الإماراتي (ECAS)
على
التغليف و على
المستندات التجارية
الخاصة
.بالمنتج
2. يجب استخدام علامة نظام تقييم المطابقة الإماراتي (ECAS)
ورقم الجهة الم عينة عنها على جميع
البطاقات
التعريفية
الرقمية ًالمرفقة بالمنتج والمستندات جنبا إلى جنب مع رقم شهادة المطابقة.
3.
يجب أن
ت حتوي
البطاقة التعريفية الرقمية للمنتج ، كحد أدنى، على البيانات :الآتية
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن النظام الإماراتي ألسياخ الصلب لتسليح الخرسانة
أ.
اسم الشركة المصنعة لحديد
التسليح .
ب. مكان تصنيع حديد التسليح .
ج.
مواصفة المنتج وتاريخ
إصدارها .
د. درجة
)(رتبة الصلب .
ه.
القطر الاسمي
للمنتج .
و. رقم التشغيلة .
ز.
علامة نظام تقييم المطابقة الإماراتي
(ECAS)
.
ح.
اسم أو رقم الجهة
الم عينة .
الم
ادة (8)
الأحكام العامة
1.
تتحمل المنشأة المصنعة المسؤولية القانونية عن ضمان استيفاء المنتج ألي متطلبات فنية في التشريعات
الأخرى المعمول بها والتي لم يتم تقييمها أثناء عملية الاعتماد.
2.
تتمتع الوزارة بجميع حقوق وملكية شهادة المطابقة الإمارتية(ECAS)
، ومجال
،الشهادة ا وتق رير ،التدقيق
ا وتق رير التقييم، وتق
ا رير الاختبار، ونتائج التدقيق الأخرى.
3.
يجوز للوزير تعديل أي من المواصفات القياسية أو المتطلبات الواردة في المالحق المرفقة بهذا القرار أو
اعتماد أي مواصفة قياسية أخرى يتطلبها تنفيذ هذا القرار، وذلك ًوفقا
.للتشريعات النافذة في هذا الشأن
4.
يحق للوزارة رفض قبول طلب الحصول على شهادة المطابقة الإ
مارتية
(ECAS)أو رفض منحها
أ على ن يكون
الرفض .ًمسببا
5.
للجهات المختصة القيام بإجراءات مراقبة المنتج في الأسواق والتأكد من مطابقته بحسب الإجراءات
.المعتمدة من قبلها
6.
( تكون المواصفات الواردة في الملحق3
) المرفق بهذا القرار هي
المواصفات
الواجبة التطبيق لغايات تنفيذ
هذا القرار، وفي حال إصدار أي تحديث على هذه المواصفة يتم تطبيقها وفقاً آلخر تحديث، ما لم يتم
الاتفاق على خالف ذلك أثناء عملية تقديم الطلب .
الم
ادة (9)
المخالفات ولا جزاءات
1.
دون الإخلال بأي عقوبة أو إجراء ينص عليه في أي تشريع نافذ في الدولة، في حالة ارتكاب مخالفة ألي من
أحكام هذا القرار، للوزارة أو الجهة المختصة، حسب مقتض ى الحال، توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات
الإدارية الآتية:
أ. إلغاء الرخصة التجارية للمزود المسؤول عن المخالفة ، وذلك بالتنسيق
مع سلطة الترخيص.
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن النظام الإماراتي ألسياخ الصلب لتسليح الخرسانة
ب.
إلغاء .شهادة المطابقة الممنوحة للمنتج المخالف
ج.
تحميل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة
.أو المعالجة
2.
في حال عدم تمكن الوزارة أو الجهة المختصة، حسب مقتض ى الحال، من تحديد المسؤول عن عدم
مطابقة المنتج لمتطلبات
هذا،القرار
فيعتبر الشخص الذي تم ضبط المخالفة لديه هو المسؤول عن عدم
.المطابقة ما لم يثبت عكس ذلك
الم
ادة (
10
)
إجراء التظلم
يجوز التظلم من القرارات الصادرة بمقتض ى أحكام المادة(9
)من هذا القرار، شريطة اللاتزام بما ي
أتي :
1.
تقديم التظلم للوزير أو لرئيس
الجهة المختصة ،
مل أو
ن يفوض
من قبل
أي منهما،
وفق الإجراءات
التي تحدد
( من قبل الوزارة أو الجهة المختصة، بحسب مقتض ى الحال، وذلك خلال مدة ال تزيد على14
) أربعة عشر
.يوم عمل من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الذي يرغب بالتظلم منه
2. إرفاق الوثائق اللازمة التي توضح سب .ب التظلم
3.
يصدر الوزير أو رئيس الجهة
المختصة، أو من يفوض
،من قبل أي منهما القرار الذي
ًيراه مناسبا
بشأن
( التظلم المقدم وفق أحكام هذه المادة خلال مدة ال تزيد على25
) خمسة وعشرين يوم عمل من تاريخ
ًتقديمه، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائيا
، ويعتبر التظلم م ًرفوضا
في حال عدم اتخاذ أي إجراء خلال
المدة المحددة في هذا البند.
الم
ادة (
11
)
وفيق الأوضاع
على
منشآت
ومصانع الصلب توفيق أوضاعهم خلال مدة (
365
)
ثالثمائة وخمسة وستين يوماً من تاريخ العمل
.بأحكام هذا القرار
الم
ادة (
12
)
اللإغاءات
ي لغى كل حكم يخالف أو .يتعارض مع أحكام هذا القرار
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن النظام الإماراتي ألسياخ الصلب لتسليح الخرسانة
الم
ادة (
13
)
نشر ال رار والعمل ه
ي
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم التالي لتاريخ .نشره
محـمد ن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
______________________
:صدر عنا
: تاريخ
13
/
جمادى الأولى/
1445هـ
:الموافق
27
/
نوفمبر/
2023
م
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن النظام الإماراتي ألسياخ الصلب لتسليح الخرسانة
( الملحق رقم1 )
مت ل ات نظام إدارة
الجودة
نظام إدارة الجودة
تحدد المواصفةISO 9001
"
متطلبات نظ
ا م إدارة الجودة
"ا لمتطلبات التنظيمية والإجرائية للنظام وتغطي
عناصر الجودة والتشغيل التي سيتم تطبيقها لضمان استمرارية جودة المنتج وتوافقه مع مواصفات المنتج
ومتطلبات
المتعامل :، ويشمل النظام المتطلبات التالية
أ.
مشاركة الإدارة العليا
يجب أن يكون هناك دليل على
المشاركة الفعالة ل إلدارة العليا في التطبيق و التطوير والتحسين المستمر
ل ضمان
فعالية نظام إدارة الجودة
ب.
السجالت
يجب الاحتفاظ بسجالت الفحص والاختبار والشهادة ملدة ال تقل عن(
10
) عشر سنوات من تاريخ آخر
اختبار للتشغيلة المنتج منها،
كما يجب أن يضمن نظام السجالت إمكانية تتبع كل شحنة إلى التشغيلة
الأصلية وكل شحنة إلى
الطلب الخاص بها،
وأن أي امتياز ممنوح من قبل،المشتري
أو الجهة
الم عينة ، يجب
أن يكون قابالً للتتبع إلى.طلب محدد
ج .
التت ع
يجب أن يكون هناك إجراء تفصيلي
لضمان الحفاظ على إمكان ية تتبع
التشغيلة طوال
عملية الإنتاج بما في
ذلك تخزين المنتج والإفراج عنه
والتسليم إلى العميل.
د. مراق ة الجودة و العمليات
1.
يجب على الشركة،الم صنعة أو الوكيل المعين من الشركة المصنعة،
مراجعة المتطلبات المتعلقة بالمنتج
والتي يجب أن تشمل
مجال
الموافقة الحالي للشركة
المصنعة، كما
يجب على الشركة المصنعة تحديد
وتنفيذ الترتيبات الفعالة للتواصل مع العمالء.
2.
ًيجب أن يكون هناك نظام محدد الستالم المواد الخام لصناعة الصلب والذي يتضمن فحصا
لتحديد
ما إذا كانت المواد تحتوي على مستويات منخفضة مقبولة من النشاط
الإشعاعي، كما
يجب الاحتفاظ
بسجالت عمليات،التفتيش
بالإضافة إلى النظام المتبع لتأهيل وقياس المواد الخام الواردة مثل التحليل
الكيميائي لخامات الحديد إذا تم،استخدامها
وفرز وتصنيف مواد
الخرد،ة المو حتوى ،غير المعدني
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن النظام الإماراتي ألسياخ الصلب لتسليح الخرسانة
ًومحتوى الكربون، والسماكة، والأبعاد من بين خصائص أخرى وفقا
للإجراءات المعمول بها داخل
المصنع.
3.
يجب أن يكون هناك نظام موثق للتحكم في متغيرات ال صهر وتنقية الصلب ،
وأن
يشتمل النظام على
إجراءات موثقة ملراقبة جودة المواد المضافة، و يجب أن تكون هناك إجراءات موثقة للتحكم في التركيب
الكيميائي الستيفاء
متطلبات المواصفات ،
و أن تتضمن شهادات الاختبار و/ أو وثائق الفحص ذات
الصلة
ل جميع العناصر المضافة إلى الصلب
عن قصد ،
والتي يجب أن تشمل عملية الصب المستخدم
أو الصب،المستمر
ال مع تحكم التام بمعايير الإنتاج والتركيب الكيميائي المقبول على أساس نوع وجودة
البليت
المنتجة.
4.
يجب أن يكون هناك إجراء موثق لعملية إزالة الأكسدة في البوتقة حسب ،الحاجة وإجراءات موثقة
مماثلة لتحقيق درجة حرارة الصب ومع
دل التبريد الصحيحين، و إذا تم استخدام طريقة السبائك
،الدقيقة فيجب أن يكون هناك إجراء موثق للتحكم في إضافة الفاناديوم
من بين المواد الأخرى للتحكم
في درجات الصلب المنتج وعملية تحويل الصلب المصبوب إلى بليت
أو سبائك.
5.
يجب أن
ي كون هناك إجراء
موثق
لعملية
تسلسل الصبات،
حيث يجب أن يتم وصف عملية فصل
الصبات عند تغيير
المصبوبة، و
يجب أن ي
ت ضمن الإجراء الموثق إمكانية تتبع
رقم التشغيلة
بداية من
مرحلة المواد،الخام
وأثناء التشغيل حتى
الوصول إلى
مرحلة التبريد والتخزين ومنطقة الإفراج عن
المنتج،
بالإضافة إلى
تحديد
فصل الصبات المختلفة أثناء استمرارية
الإنتاج .
6.
يجب أن تكون هناك إجراءات موثقة لفحص وتصحيح العيوب للبليت لكل من العيوب الداخلية
والسطحية التي قد تضر بتسلسل عمليات الإنتاج
اللاحقة أو المنتج النهائي.
7.
إذا كانت المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج سواء البليت أو الم نتج شبه
ال نهائي يتم إنتاجها داخلياً في
المصنع، فإن المواد المستخدمة في درفلة الأسياخ، يجب توضيح كيف ية تتبعها من حيث سجالت التحليل
.الكيميائي والاختبارات الأخرى حسب مواصفات المواد بما في ذلك اختبارات النشاط الإشعاعي
أما إذا تم الحصول على المواد الأولية أو البليت أو المنتج شبه النهائي من ،مورد خارجي فيجب أن يكون
الم ّصد ر
حاصل على شهادة مطابقة صالحة، و يجب ًأن يكون البليت مصحوبا بإقرار
المطابقة
للمواصفة ذات
الصلة و/ أو مواصفات،العمالء
بما في ذلك التركيب الكيميائي للبليت وبيان فحص
النشاط الإشعاعي، كما
يجب أن يفي إنتاج وفحص وتسليم البليت بمتطلبات هذا الملحق باستثناء
البنود من(8
( ) إلى16
.)
8. إ ذا وجد أنه من الضروري دمج بليت من أكثر من تشغيلة
واحد
ة
في
مرحلة درفلة مشتركة ،ف يجب أن
يتم ذلك بموجب إجراء موثق يحدد
المجال المقبول للتركيب الكيميائي.
9.
يجب توثيق
عملية
إعادة التسخين للمواد الأولية التي سيتم درفلتها ويجب أن تتضمن ًإجراء ًموثقا
للتعامل مع
عمل ية
معالجة المواد
العلاقة بالفرن،
كما يجب أن يشتمل النظام على دورات إعادة
تسخين،محددة
وظروف،الاحتراق
ودرجات حرارة
ا لفرن ودرجات
حرارة
ال
سحب.
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن النظام الإماراتي ألسياخ الصلب لتسليح الخرسانة
10
.
يجب أن يكون هناك إجراء موثق لعملية الدرفلة يتضمن ًقياسا لدرجة حرارة الدرفلة عند بدء الدرفلة
ونهايتها
وتوضيح طريقة التحديد،
كما يجب أن تكون هناك
عملية
محددة ملراقبة وتسجيل الأبعاد
والتحكم في الشكل والتي يجب أن تضمن أن المنتج مناسب ملزيد من المعالجة
ل تقوية
ا
لخرسانة، و يجب
ًأيضا
أن يشتمل الإجراء على القيم المحددة
ل لدرفلة
لكل درجة و لكل،قياس
ودرجة،الإجهاد
وسرعة
الدرفلة
ودرجة حرارة
الدرفلة
النهائية لكل
قياس/ درجة .
11
.
يجب توثيق
عمليات
التبريد للمنتج النهائي
بشكل كالم،
وإذا كانت المادة بحاجة لمراجعة ميتالورجية
مفصلة،
يجب قياس وتسجيل
قيم التبريد الحرجة،
كما يجب أن يكون هناك نظام تم إنشاؤه مللاحظة
أي فشل في التبريد قد يؤدي إلى عدم مطابقة المنتج والذي قد ال يتم اكتشافه من خلال الاختبارات
الميكانيكية الروتينية.
12
. فيما يتعلق ب عمليات التشغيل على البارد، يجب أن يكون هناك إجراء موثق للتحكم في درجة العمل
على البارد ويتضمن مراقبة و
تسجيل التحكم في الأبعاد والشكل أثناء الإنتاج.
13
.
ًيجب أن يكون الاختبار والتفتيش وجميع السجالت ذات الصلة وفقا
لمتطلبات
مواصفة
المنتج
ومتطلبات العمالء،
كما
يجب أن تكون هناك طرق محددة إلرسال معلومات الاختبار المطلوبة للعمالء ،
وأن يتم نقل معلومات
اختبار المنت
ج
بالوسائل اللإكترونية إلى منصة سحابية تحتفظ بها الجهة الم عينة
باستخدام بروتوكول نقل البيانات المقدم من
ال جهة الم عينة في غضون(
24
)
أربع وعشرين
ساعة من
.وقت الإفراج عن المنتج للعميل
14
.
يجب أن يكون هناك إجراء موثق للتعامل مع المواد غير المطابقة بما في ذلك ا عزله وتعريف ها بشكل
.مناسب
15
.
يجب أن يكون هناك نظام موثق،للإفراج عن المنتج يضمن أن المواد تلبي متطلبات مواصفات العميل ،
على أن يشمل ذلك مناولة المواد وتعبئتها
حتى النقطة النهائية
للتسليم
إلى العميل، وذلك
لضمان
الحفاظ على الجودة أثناء التسليم،
كما يجب أن يشمل ذلك على الأقل استخدام عدد اثنين من
،البطاقات التعريفية المتينة مرفق
تين
بالحزم أو اللفات بطريقة ال ينبغي أن يحدث فيها فقدان بيانات
التعريف
أثناء عمليات تداول المنتج، و يجب أن تكون هذه البطاقات متينة ومصنوعة من مادة تتيح
النقل الجاهز لبيانات التعريف المطلوبة حتى،المرحلة التالية وبالتالي الحفاظ على إمكانية تتبع المنتج.
16
.
يجب أن تحتوي البطاقات التعريفية على رمز الاستجابة السريع الثابت ورمز الاستجابة السريع
الديناميكي حسب المواصفات
الواردة في الملحق رقم (4
)
المرفق بهذا
القرار.
17
. يجب أن يكون هناك إجراء موثق لتسليم المواد مباشرة إلى العمالء نيابة عن المصنع أو المورد ، و يجب
أن يضمن ذلك استيفاء المنتج
لمتطلبات أمر،الشراء
والحفاظ على هوية
التشغيلي
ة لكل
،شحنة
وتقديم
التفاصيل الكاملة لكل إرسالية من قبل الشركة المصنعة للمنتج في وقت الإرسال، كما هو
موضح في
طلب المواد أو مواصفات
.العميل
11
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن النظام الإماراتي ألسياخ الصلب لتسليح الخرسانة
ه.
الكفاءة والتدريب
يجب على الم
نشأة المصنعة:
1.
تحديد الكفاءة اللازمة للموظفين الذين يؤدون أعماالً تؤثر
في جودة المنتج.
2. توفير التدريب أو اتخاذ إجراءات أخرى لتلبية هذه الاحتياجات.
3.
تقييم فعالية
الإجراءات المتخذة.
4. التأكد من أن موظفيها على دراية
بمالءمة وأهمية أنشطتهم ومدى مساهمة ذلك في تحقيق أهداف
.الجودة
5.
الاحتفاظ بسجالت مناسبة
للتعليم، والتدريب، والمهارات، والخبرة.
و. ض ط
معدات وأدوات المراق ة ولا ياس
يجب صيانة جميع معدات
الضبط
ًوالاختبار بانتظام وفقا لبرنامج الصيانة المحدد، كما
يجب أن تكون
معايرة معدات وأدوات التحكم في عملية الإنتاج ًبما في ذلك معدات المختبرات وفقا
ملعيار
ISO 10012
:
أنظمة إدارة القياس-
.متطلبات عمليات القياس ومعدات القياس
ز.
التحسين
يجب على
المنشأة
المصنعة تحسين فعالية نظام إدارة الجودة باستمرار من خلال استخدام سياسة الجودة
.وأهداف الجودة ونتائج التدقيق وتحليل البيانات والإجراءات التصحيحية ومراجعة الإدارة و يجب توثيق
الإجراءات التصحيحية وأن تنص على التعامل مع شكاوى العمالء المتعلقة بالمواد الخاضعة لال ئحة، كما
يجب الاحتفاظ بسجالت جميع الشكاوى الواردة والإجراءات المتخذة ، و أن يتضمن أي إجراء تصحيحي يتم
اتخاذه نتيجة للشكوى تعديل مسار العملية و/ أو استرجاع المواد.إذا اقتض ى الأمر
ح . الخدمة الفنية
يجب أن يكون هناك نظام لتقديم
الدعم
الفني للعمالء فيما يتعلق بالاستخدام المناسب للمنتجات
و
تشغيلها.
ط.
) حديد المنتج (علامة الدرفلة
يتم الاتفاق على علامة الدرفلة مع الجهة الم عينة ،
و يجب على الجهة الم عينة الاحتفاظ بسجل لعالمات
الدرفلة
الصادرة للمصنعين، و يجب تكرار هذه العلامة على مسافات ال تزيد ع
لى
1.5
م ،تر و
اتباع
متطلبات
الدرفلة والعالمة .حسب المواصفات القياسية المعتمدة
12
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن النظام الإماراتي ألسياخ الصلب لتسليح الخرسانة
( الملحق رقم2 )
ا ت ار المنتج
1.
الا ت ار
الدا لي ل
لمنتج من ق ل الشركة المصنعة
يجب أن تتوافق الخواص الكيميائية والميكانيكية و الأبعاد لقضبان حديد التسليح واللفائف مع متطلبات
مواصفة حديد التسليح ذات الصلة المنصوص عليها في هذا القرار، و أن يتوافق معدل الاختبار كحد أدنى
مع المعدل المنصوص عليه في
مواصفة حديد التسليح ذ
ات الصلة.
كما يجب تحديد مستويات الجودة على المدى الطويل لكل قياس بالطريقة المحددة فيBS 4449
أوASTM
A615 / A615M
أوASTM A706 / A706M
أو
متطلبات العميل حسب الحاجة ،
وأن يتم تجميع النتائج
كل (3) ثالث
ة أشهر ومراجعته
ا
من قبل الجهة
الم عينة
أثناء عمليات تدقيق.المراجعة والتقييم
في حالة توفر
أقل من200
نتيجة لكل قطر
يجب على
المنشأة
المصنعة استخدام البيانات
السابقة
لضمان توفر200
نتيجة على الأقل،
كما يجوز
ل لجهة الم عينة أيضًا استخدام البيانات التي تم تحميلها على نظام التخزين
السحابي .بغرض تقييم مستويات الجودة على المدى الطويل
2.
ا ت ار المنتج من ق ل الجهة المُعينة
أ.
رنامج ا ت ار
المنتج
لكل عملية تصنيع وكل،درجة (رتبة) حديد
يجب أن يكون برنامج الا ختبار
ات
من نوع الاختبارات
الأولي ة
ITT
وعمليات
التفتيش
اللاحقة كما هو موضح في الجدول رقم (1)،
كما ًيجب أن يكون الاختبار وفقا
ملواصفات حديد التسليح ذ
و
الصلة في وقت،الاختبارات الأولية و أن
يتوفر
ما ال يقل عن50
ًطنا
من
الحديد
من كل نوع الختيار
عينات الاختبار
لكل قطر يتم،اختياره و يتم اختيار(
10
)
عشر عينات ال
يقل طولها عن1.2
متر من كل
تشغيل
ة .
( الجدول1 )
على أن
تخضع هذه العينات للاختبار
حسب
الجدول( رقم2)، و يجب إجراء الاختبار بحيث توافق عليها
الجهة الم عينة و حضور
ما ال
يقل عن30
%
من الاختبار من قبل مقيمي
جهة التعيين .
التكرار
ال ر
التفتيش
3 عينات لكل قطر من الأسياخ
أو اللفائف
نطاق القطر
(العلوي
والمتوسط والسفلي)
التقييم الأولي
)(اختبار النوع الأولي
3 عينات لكل قطر من الأسياخ
أو اللفائف
قطر واحد التفتيش الدوري
13
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن النظام الإماراتي ألسياخ الصلب لتسليح الخرسانة
( الجدول2 )
عدد الا ت ارات لكل
ص ة
من ق ر السيخ / الملف الخاصية التي يتم ا ت ارها
10
مساحة المقطع
العرض ي والكتلة لكل متر
3
ما لم يكن هناك
فشل في الاختبار ،
فيجب إعادة
اختبار2-3 عينة
أخرى من نفس التشغيلة
قوة الشد (Rm)
10
( مقاومة الاجهاد أو الخضوع(Re
10
/ نسبة قوة الشد الإجهادRm / Re
10
الاســــتطـالـة الكليـة عنـد أعلى قوة(Agt)
فقطBS
4449
10
الا
سـتطالة بعد كسـر يزيد عن 8 بوصـة أو
200
مم
3
اختبار الإنحناء و / أو إعادة
الانحناء
1
معايرة السطح
1
التركيب الكيميائي
1
( ماكرو
حيثما ينطبق)
ب.
العينات المكررة
يجب أخذ عينة مكررة لفحصها من قبل مختبر معتمد لكل عينة اختبار تتم في المصنع .موصوفة أعلاه
و يمكن زيادة الاختبارات في حالة وجود أي انحرافات.أو صعوبات
3.
ييم نتائج
الا ت ار
أ.
الت ييم الإحصائي
يجب إجراء مقارنة إحصائية لنتائج اختبار تامة للمنتج ونتائج الاختبار على العينات المكررة ونتائج
الاختبار من المختبرات الم
ستقلة لكل برنامج اختبار، و يجب أن تأخذ المقارنة الإحصائية في الاعتبار شكل
المنتج ومسار عملية
.الإنتاج
ب.
ا ت ار الإجهاد(
لصلب التسليح BS 4449 ف ط )
ًيجب اختيار عينات الختبار الإجهاد وفقا لمتطلبات المواصفة (
BS 4449
)
في اختبار النوع الأولي
وفحوصات المراقبة اللاحقة كما في الجدول
( رقم3
.)
14
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن النظام الإماراتي ألسياخ الصلب لتسليح الخرسانة
الجدول (3 )
التكرار
ال ر
التفتيش
عند إجراء التقييم الأولي
نطاق القطر
(
العلوي والمتوسط والسفلي)
التقييم الأولي
)(اختبار النوع الأولي
يجب اختبار كافة القياسات
على مدى5
سنوات من وقت الانتهاء من اختبار النوع
الأولي و عن كل فترة5
سنوات بعد ذلك
قطر واحد التفتيش الدوري
كما ي جب أن يكون إجراء أخذ العينات كما هو موضح
في المواصفة(
BS 4449
،)
وأن يتم إجراء اختبار
الإجهاد بواسطة مختبر.معتمد
4.
أداء الترا ط (
النس ة إلى حديد التسليحBS 4449
)ف ط
أ.
الأداء عن طريق ال ياس
عندما يت وافق
تشكيل وبنية النتوءات
للقضبان المدرفلة مع متطلبات المواصفة(
BS 4449ن ) ع
طريق
قياس معايرة السطح، فال
حاجة إلجراء
اختبار
الترابط ، و يجب أن يكون
تكرار
الاختبار كما هو موضح
في المواصفة(
BS 4449
) .
ب.
الأداء عن طريق ا ت ار
الترا ط
يجب إجراء اختبارات
الترابط
على
الأسياخ
المدرفلة التي ال تتوافق هندسة سطحها مع متطلبات
المواصفة (
BS 4449
) .
ويتم إجراء اختبارات
الترابط بواسطة مختبر مستقل معتمد.
عند استخدام اختبار
الترابط
لتأكيد أداء،الترابط
يجب تسجيل الحد الأدنى من أبعاد النتوءات قيد
الاختبار ك جزء من إجراءات الإنتاج والتفتيش
الخاصة بالم
نشأة المصنعة،
والتأكد من ذلك من خلال
عمليات التفتيش اللاحقة للجهة .الم عينة
ج .
ا تيار العينة
يجب اختيار جميع العينات لبرامج الاختبار المذكورة أعلاه من قبل مقيمي
الجهة الم عينة.
15
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن النظام الإماراتي ألسياخ الصلب لتسليح الخرسانة
( الملحق رقم3 )
المواصفات
ال ياسية
المرجعية
-
ISO 9001: 2015
أ نظمة إدارة الجودة – المتطلبات .
-
14001
ISO
أنظمة الإدارة البيئية-
متطلبات مع إرشادات
ا
الستخدام.
-
BS 4449: 2005 + A3: 2016
مواصفات
الصلب المستخدم في تقوية الخرسانة -
حديد التسليح القابل
للحام – الأسياخ
اللفائف وغير اللفائف-
.المواصفات
-
ASTM A615 / A615M-20
المواصف
ات القياسية
ألسياخ
حديد التسلح
من الصلب الكربوني المحلزن
و الأملس
لتقوية الخرسانة .
-
ASTM A706 / A706M-22
المواصفات القياسية ألسياخ حديد التسلح من الصلب منخفضة
السبيكة المحلزن و الأملس
لتقوية الخرسانة .
-
EN 10204: 2004
المنتجات المعدنية- أنواع وثائق الفحص.
-
BS EN 15804-2012 + A2-2019
.استدامة أعمال البناء
الإقرار البيئي ل
لمنتجات.
-
: ISO 1461: 2022
الطالءات على منتجات الحديد والصلب المصنعة المجلفن
بالغمس الساخن -
المواصفات وطرق الاختبار .
-
: ISO 2178: 2016
الطالءات غير المغناطيسية على ركائز مغناطيسية- قياس سماكة ال طالء-
الطريقة
المغناطيسية .
-
: ASTM E415-21
طريقة الاختبار القياسية لتحليل الكربون والصلب منخفض السبيكة عن طريق
مقياس طيف الانبعاث الذري الشراري .
-
: ISO 15630-1: 2019
حديد التسليح والضغط المسبق للخرسانة-
طرق الاختبار -
الجزء1
: تسليح
الاسياخ والأسلاك .
-
GSO ISO 6935-2: 2022
: حديد التسليح للخرسانة-
:الجزء الثاني الأ
سياخ المضلعة.
16
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن النظام الإماراتي ألسياخ الصلب لتسليح الخرسانة
الملحق رقم(4 )
مواصفات كود الاستجا ة السريعة(QR)
الثا تة والديناميكية
1.
رمز الاستجا ة الثا تة (
QR
):
يجب أن يوفر رمز الاستجابة السريعة،الثابت
كحد،أدنى
وصو ًال
ًآمنا
إلى البيانات التالية التي تحتفظ بها
الجهة الم عينة:
أ. اسم الشركة المصنعة .
ب. مكان تصنيع المنتج .
ج. نطاق موافقة الشركة المصنعة.
د. تاريخ انتهاء صلاحية شهادة المطابقة .
ه.
اسم و/ أو رقم الجهة الم عينة.
2.
رمز الاستجا ة الديناميكية (
QR
):
يجب أن يوفر رمز الاستجابة السريعة،الديناميكي
كحد،أدنى
ًوصوالً آمنا
إلى البيانات التالية التي تحتفظ
بها الجهة الم عينة:
أ. رقم البطاقة التعريفية الرقمية للمنتج .
ب. اسم الشركة المصنعة .
ج. مكان تصنيع المنتج .
د.
مواصفة المنتج وتاريخ
إصدارها .
ه. درجة الصلب .
و.
القطر
الاسمي للصلب .
ز. رقم التشغيلي
ة .
ح. شكل المنتج.
ط. التركيب الكيميائي .
ي. الخواص الميكانيكية .
ك.
علامةECAS
.
ل.
علامات على المنتج
م.
اسم و/ أو رقم الجهة الم عينة.
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي لأسياخ الصلب لتسليح الخرسانة، قرار مجلس الوزراء، رقم 121، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.