قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية لكفاءة استهلاك الطاقة للمحركات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة
Cabinet Resolution Concerning the Technical Rules for Efficient Energy Consumption for Electric Motors in the United Arab Emirates
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية لكفاءة استهلاك الطاقة للمحركات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة
( قرار مجلس الوزراء رقم136
) لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية لكفاءة
استهلاك الطاقة للمحركات الكهربائية
في دولة الإمارات
العربية المتحدة
مجلس الوزراء :
–
بعد
الاطلاع
،على الدستور
–
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم20
) لسنة2020
بشأن ،المواصفات والمقاييس
–
وبناء
على
ما عرضه وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ،
،وموافقة مجلس الوزراء
ق
ــــــــــــــ رّر:
( المادة1)
تُعد اللائحة الفنية
ل كفاءة
استهلاك الطاقة للمحركات الكهربائية ، والمبينة رقمها وعنوانها في الجدول المرفق
بهذا القرار، الئحة فنية .إلزامية في دولة الإمارات العربية المتحدة
( المادة2)
على كافة الجهات المعنية القائمة وقت العمل بهذا القرار،
( توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال365
)
ثالثمائة وخمسا وستين يوما من .تاريخ العمل به
( المادة3)
،يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
.ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
________
__________________________
_
:صدر عنا
:بتاريخ 2 /
جمادى الاخر/
1445هـ
:الموافق
15
/ ديسمبر/
2023
م
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية لكفاءة استهلاك الطاقة للمحركات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة
الجدول
المرفق ب( قرار مجلس الوزراء رقم136
) لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية لكفاءة
استهلاك الطاقة للمحركات الكهربائية
في دولة الإمارات
العربية المتحدة
م
رقم اللائحة الفنية
عنوان اللائحة الفنية
باللغة العربية
عنوان اللائحة الفنية
باللغة الإنجليزية
الصفة
1
UAE.S 5051: 2023
كفاءة استهلاك الطاقة
للمحركات الكهربائية
Energy ‑Efficient for
Electric Motors
جديدة
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية لكفاءة استهلاك الطاقة للمحركات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء، رقم 136، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.