قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد وتسجيل سند العهدة
Cabinet Resolution Concerning the Accreditation and Registration of the Trust Instrument
النص الكامل
1 قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن اعتماد وتسجيل سند العهدة
( قرار مجلس الوزراء رقم137
) لسنة2023
بشأن اعتماد وتسجيل سند العهدة
:مجلس الوزراء
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم(
31
) لسنة2023
،بشأن العهدة
-
،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء
ق :رّر
( المادة1)
التعريفات
( في تطبيق أحكام هذا القرار، يُعمل بالتعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم31
) لسنة2023
المشار
إليه، كما يُقصد بالكلمات :والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك
المرسوم بقانون
:
( المرسوم بقانون اتحادي رقم31
) لسنة2023
.بشأن العهدة
مقدم الطلب
:
.منش ئ العهدة أو ممثله المفوض، بناءً على توكيل رسمي
التسجيل
:
تسجيل سند العهدة أو( التعديالت اللاحقة عليه، وفقً ا للمادة44
) من المرسوم
.بقانون
طلب التسجيل
:
.نموذج الطلب الذي تصدره السلطة المختصة لغايات التسجيل
الاعتماد
:
( اعتماد مسودة سند العهدة أو أي تعديلات الحقة عليه، وفقً ا ألحكام المادة42
) من
.المرسوم بقانون
طلب الاعتماد
:
.نموذج الطلب الذي تصدره السلطة المختصة لغايات الاعتماد
( المادة2)
أهداف القرار
يهدف هذا القرار إلى تحديد متطلبات وإجراءات الاعتماد والتسجيل الواجب تطبيقها من قبل السلطة المختصة
.في كل إمارة في الدولة
2 قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن اعتماد وتسجيل سند العهدة
( المادة3)
التزامات السلطة المختصة
تلتزم:السلطة المختصة بما يلي
1.
إعداد وإصدار النماذج والإشعارات والأدلة المتعلقة باعتماد وتسجيل العهدة، بالطريقة المطلوبة لتحقيق
.الكفاءة
2.
توفير الموارد البشرية اللازمة من ذوي الكفاءة والخبرة ألداء المهام ذات الصلة فيما يتعلق بالاعتماد
.والتسجيل بطريقة فعالة
3.
.الاحتفاظ بالسجل وفقً ا للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار
4.
تقديم أو إفصاح عن المعلومات الواردة في السجل عند الطلب، وفق الحدود المنصوص عليها في سند العهدة
.وفي المرسوم بقانون
( المادة4)
الاعتماد
:تكون إجراءات اعتماد سند العهدة على النحو التالي
1. تُنفذ إجراءا( ت الاعتماد من قبل السلطة المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة وفقً ا للمادة42
) من
.المرسوم بقانون
2.
:يجب على مقدم الطلب عند تقديم طلب الاعتماد تزويد السلطة المختصة بالوثائق الداعمة الآتية
أ. مسودة سند العهدة أو التعديالت المراد إجرائها على سند العهدة، على أن ت( ستوفي متطلبات البند2
)
( من المادة5
.) من المرسوم بقانون
ب.
.في حال كان منش ئ العهدة شخصًا طبيعيًّا، يجب تقديم صورة عن بطاقة الهوية أو جواز السفر
ج.
:في حال كان منش ئ العهدة شخصًا اعتباريًّا، يجب تقديم الوثائق الآتية
1.
.صورة عن رخصة الشخص الاعتباري أو ما يعادله
2. صورة
.عن عقد التأسيس أو النظام الأساس ي أو ما يعادله
د.
في حالة تمثيل منش ئ العهدة من قبل ممثله المفوض، يجب تقديم نسخة طبق الأصل من التوكيل
( الرسمي الساري الصادر من منش ئ العهدة والوثائق المحددة في الفقرات (ب) أو (ج) من البند2
) من
.هذه المادة
3 قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن اعتماد وتسجيل سند العهدة
ه.
.أي وثائق أخرى تطلبها السلطة المختصة
3. تُحدد رسوم الاعتماد من قبل السلط .ة المختصة في الإمارة المعنية
4.
يجب تقديم طلب الاعتماد والوثائق الداعمة له بصيغة ورقية أو إلكترونية، مع مراعاة القواعد
.واللوائح المعمول بها في الإمارة المعنية
5.
( تستكمل السلطة المختصة عملية مراجعة طلب الاعتماد خلال10
) عشرة أيام عمل من تاريخ استلام
الطلب، وجم .يع الوثائق الداعمة وفقً ا ألحكام هذا القرار
6.
:عند الانتهاء من عملية مراجعة طلب الاعتماد، تُقرر السلطة المختصة أي من الآتي
أ.
.الموافقة على طلب الاعتماد وإصدار شهادة صحة العهدة
ب.
رفض طلب الاعتماد، في حال عدم مطابقة مسودة سند العهدة أو التعديالت المراد إجرائها على
،سند العهدة، أو طلب الاعتماد والوثائق الداعمة مع أحكام المرسوم بقانون، وأحكام هذا القرار
وأي تشريعات ذات الصلة معمول بها في الإمارة المعنية، وتُصدر السلطة المختصة إخطارًا ملقدم
،الطلب تُوضح فيه أسباب الرفض وتمنحه مهلة زمنية لمعالجة النواقص وتصويب أي إخلال
ويُعد
قرار الرفض نافذً ا في حال عدم قيام مقدم الطلب بتصحيح طلب الاعتماد الخاص به خلال المهلة
المحددة، ويحق ملقدم الطلب الاعتراض على قرار الرفض وفقً ا للإجراءات المعمول بها في الإمارة
.المعنية
7.
على السلطة المختصة الاحتفاظ بسجالت لجميع طلبات الاعتماد التي تتلق اها، بما في ذلك تفاصيل
.القرار، وأسباب منح أو رفض طلب الاعتماد، وأية إجراءات الحقة يتم اتخاذها بشأن هذه الطلبات
8.
على السلطة المختصة التأكد من أن عملية المراجعة تتم بنزاهة وحيادية مع اللاتزام بمبادئ الشفافية
.والحوكمة
( المادة5)
شهادة صحة العهدة
1.
تصدر شهادة صحة العهدة من قبل السلطة المختصة بعد التأكد من توافق سند العهدة مع أحكام المرسوم
.بقانون، مع مراعاة القواعد واللوائح المعمول بها في الإمارة المعنية
2.
:يجب أن تتضمن شهادة صحة العهدة البيانات الآتية
أ.
.اسم سلطة الاعتماد
ب.
.اسم العهدة
ج.
.تفاصيل منش ئ العهدة
4 قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن اعتماد وتسجيل سند العهدة
د. أمين
.)العهدة (في حال تحديد هويته في سند العهدة
ه.
.الغاية من العهدة
و.
.رقم الاعتماد
ز.
.تاريخ الاعتماد
ح.
.نوع التسجيل المبدئي أو النهائي
ط.
.)الملحق (مسودة سند العهدة أو التعديالت المراد إجرائها على سند العهدة
ي.
أي بيانات أخرى وفقً ا للقواعد واللوائح المعمول بها في الإمارة ا .ملعنية
( المادة6)
التسجيل
:تكون إجراءات تسجيل سند العهدة على النحو التالي
1.
( تُنفذ إجراءات التسجيل من قبل السلطة المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة وفقً ا للمادة44
) المرسوم
(.بقانون1 )
2.
يجب على مقدم الطلب عند تقديم طلب التسجيل الخاص به تزويد السلطة المختصة في الإمارة المعنية
:بالوثائق الداعمة الآتية
أ.
.سند العهدة أو التعديالت المراد إجرائها على سند العهدة
ب.
.شهادة صحة العهدة
ج.
.في حال كان منش ئ العهدة شخصًا طبيعيًّا، يجب تقديم صورة عن بطاقة الهوية أو جواز السفر
د. في حال كان منش ئ العهدة شخصًا اعتباريًّا، يجب ت :قديم الوثائق الآتية
1.
.صورة عن رخصة الشخص الاعتباري أو ما يعادله
2.
.صورة عن عقد التأسيس أو النظام الأساس ي أو ما يعادله
ه.
في حالة تمثيل المنش ئ من قبل ممثله المفوض، يجب تقديم نسخة طبق الأصل من التوكيل الرسمي
الساري الصادر من منش ئ العهدة والوثائق المحددة في الفقرا ( ت (ج) أو (د) من البند2
.) من هذه المادة
و.
.أي وثائق أخرى تطلبها السلطة المختصة
3.
.تُحدد رسوم التسجيل من قبل السلطة المختصة في الإمارة المعنية
4.
يجب تقديم طلب التسجيل والوثائق الداعمة له بصيغة ورقية أو إلكترونية، مع مراعاة القواعد واللوائح
المعمول بها في الإمارة
.المعنية
5 قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن اعتماد وتسجيل سند العهدة
5.
( تستكمل السلطة المختصة عملية مراجعة طلب التسجيل خلال10
) عشرة أيام عمل من تاريخ استلام
.الطلب، وجميع الوثائق الداعمة وفقً ا ألحكام هذا القرار
6.
:عند الانتهاء من عملية مراجعة طلب التسجيل، تُقرر السلطة المختصة أي من الآتي
أ. الموافقة على طلب التسجيل وإصد.ار شهادة التسجيل
ب.
رفض طلب التسجيل، في حال عدم مطابقة طلب التسجيل والوثائق الداعمة المقدمة مع أحكام
المرسوم بقانون، وأحكام هذا القرار، وأي تشريعات ذات الصلة معمول بها في الإمارة المعنية، وتُصدر
السلطة المختصة إخطارًا ملقدم الطلب تُوضح فيه أسباب الرفض وتمنحه
مهلة زمنية لمعالجة النواقص
وتصويب أي إخلال، ويُعد قرار الرفض نافذً ا في حال عدم قيام مقدم الطلب بتصحيح طلب التسجيل
الخاص به خلال المهلة المحددة، ويحق ملقدم الطلب الاعتراض على قرار الرفض وفقً ا للإجراءات
.المعمول بها في الإمارة المعنية
7.
على السلطة ،المختصة الاحتفاظ بسجالت لجميع طلبات التسجيل التي تتلقاها، بما في ذلك تفاصيل القرار
.وأسباب منح أو رفض طلب التسجيل، وأية إجراءات الحقة يتم اتخاذها بشأن هذه الطلبات
8. على السلطة المختصة التأكد من أن عملية المراجعة تتم بنزاهة وحيادية مع اللاتزام بمبادئ الشفافي ة
.والحوكمة
( المادة7)
شهادة التسجيل
1.
.تصدر شهادة التسجيل من قبل السلطة المختصة، مع مراعاة القواعد واللوائح المعمول بها في الإمارة المعنية
2.
:يجب أن تتضمن شهادة التسجيل البيانات الآتية
أ.
.اسم سلطة التسجيل
ب.
.اسم العهدة
ج.
.تفاصيل منش ئ العهدة
د.
أمين العهدة (في حال .)تحديد هويته في سند العهدة
ه.
.رقم التسجيل
و.
.تاريخ التسجيل
ز.
.تفاصيل شهادة التحقق من الاعتماد
ح.
.نوع التسجيل المبدئي أو النهائي
ط.
.أي بيانات أخرى وفقً ا للقواعد واللوائح المعمول بها في الإمارة المعنية
6 قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن اعتماد وتسجيل سند العهدة
ا( ملادة8)
السجل
1.
تحتفظ السلطة المختصة بالسجل بصيغة كتابية أو إلكترونية، مع مراعاة القواعد واللوائح ذات الصلة
.المعمول بها في الإمارة المعنية
2.
( يجب أن يشتمل السجل على البيانات المحددة في المادة9
) من هذا القرار، وكذلك أي بيانات أخرى وفقً ا
.للقواعد والأنظمة ذات الصلة المعمول بها في الإمارة المعنية
( المادة9)
محتويات ا لسجل
:يجب أن يتضمن السجل الأقسام والبيانات الآتية
1.
:تفاصيل العهدة
أ.
.اسم العهدة وفقً ا لسند العهدة
ب.
.مدة العهدة وفقً ا لسند العهدة أو بيان أن المدة غير محددة في سند العهدة
ج.
.ج. تاريخ تسجيل العهدة في السجل
2.
:منش ئ العهدة
أ.
عدد منشئي العهدة: وفي حالة تعدد منشئي )العهدة، يجب تضمين التفاصيل الواردة في الفقرات (ب
( و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من البند2
.) من هذه المادة فيما يتعلق بكل منش ئ عهدة
ب.
.النوع: شخص طبيعي أو شخص اعتباري
ج.
،بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: الاسم الكامل كما هو مبين في بطاقة الهوية بالإضافة إلى الجنسية
،والعنوان
.ومكان الميالد، ورقم بطاقة الهوية
د.
بالنسبة للأشخاص الاعتباريين: الاسم كما هو مبين في الترخيص، رقم الترخيص وعنوان المكتب
.الرئيس ي
ه.
.بيانات التواصل: عنوان البريد اللإكتروني وعنوان البريد العادي للمراسالت
و.
في حالة تعدد منشئي العهدة: تحديد ما إذا كانت قرارات منش ئي العهدة ستُتخذ بالإجماع أو غير ذلك
.كما هو موضح في سند العهدة
3.
:أمين العهدة
أ.
)عدد الأمناء: وفي حالة تعدد أمناء العهدة، يجب تضمين التفاصيل الواردة في الفقرات (ب) و(ج) و(د
( و(هـ) من البند3
.) من هذه المادة فيما يتعلق بكل أمين عهدة
7 قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن اعتماد وتسجيل سند العهدة
ب. إذا كان أمين العهدة مُ عينًا
:في سند العهدة
1.
.النوع: شخص طبيعي أو شخص اعتباري
2.
،في حالة الأشخاص الطبيعيين: الاسم الكامل كما هو مبين في بطاقة الهوية بالإضافة إلى الجنسية
والعنوان، ومكان الميالد، ورقم بطاقة الهوية، وبالنسبة ألمناء العهدة المهنيين: رقم وتاريخ ترخيص
أمين العهدة المنهي، واس .م سلطة الترخيص
3.
بالنسبة للأشخاص الاعتباريين: الاسم كما هو مبين في الترخيص، رقم الترخيص وعنوان المكتب
.الرئيس ي، وعدد أمناء العهدة وتاريخ ترخيص أمين العهدة، واسم سلطة الترخيص
ج. إذا لم يكن أمين العهدة مُ عينًا في سند العهدة؛ يجب بيان آلية تعيينه وفقً ا لسند العهد.ة
د.
.تحديد سلطات وصلاحيات أمين العهدة كما هي واردة في سند العهدة
ه.
.في حالة تعدد أمناء العهدة، يجب تحديد سلطات وصلاحيات أمناء العهدة كما هو وارد في سند العهدة
4. المستفيد :
أ.
عدد المستفيدين: وفي حالة تعدد المستفيدين، يجب تضمين البيانات الآتية فيما يتعلق بكل :مستفيد
1.
.النوع: شخص طبيعي أو شخص اعتباري
2.
،في حالة الأشخاص الطبيعيين: الاسم الكامل كما هو مبين في بطاقة الهوية بالإضافة إلى الجنسية
.والعنوان، ومكان الميالد، ورقم بطاقة الهوية
3. بالنسبة للأشخاص الاعتباريين: الاسم كما هو مبين في الترخيص، رقم الترخيص وعنوان الم كتب
.الرئيس ي
ب.
في حال حدد سند العهدة آلية تحديد هوية المستفيد: يجب بيان آلية تحديد هوية المستفيد وفقً ا ملا هو
.موضح في سند العهدة
ج.
في حالة تعدد المستفيدين: إذا نص سند العهدة على المزايا المخصصة لكل مستفيد وحدد ما إذا كانت
مزايا المستفيد جزء من منافع العهدة أو
جزء من أموال العهدة، فيتم توضيح ذلك وفي حال عدم نص
.سند العهدة على ذلك، يجب بيان ذلك
5.
أموال العهدة: طبيعة أموال العهدة أو أوصافها وفقً ا ملا هو مذكور في سند العهدة، وتفاصيل تسجيل الأموال
.إذا كانت تتطلب التسجيل
6.
الوثائق: نوع واسم وتاريخ كل وثيقة يقدمها مقدم.الطلب ألغراض التسجيل
7.
:التسجيل
أ.
.في حالة التسجيل المبدئي: تحديد تسجيل سند العهدة وتاريخه
ب.
.في حالة التسجيل اللاحق: بيان تسجيل التعديالت على سند العهدة وتاريخه
8 قرار مجلس الوزراء
لسنة2023
بشأن اعتماد وتسجيل سند العهدة
8.
:الاعتماد
أ.
.رقم الاعتماد وتاريخ الاعتماد كما هو موضح في شهادة الاعتماد
ب.
وفي حالة التسجيل اللاحق للتعديالت على سند العهدة، تُدرج البيانات المذكورة في هذه المادة فيما يتعلق
.بكل تعديل من هذه التعديالت
( المادة10
)
تنفيذ القرارات
.تصدر السلطة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار
( المادة11
)
اللإغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أ .حكام هذا القرار
( المادة12
)
نشر القرار والعمل به
.يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا
:بتاريخ16
// جمادى الآخرة1445هـ
:الموافق29
// ديسمبر2023
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد وتسجيل سند العهدة، قرار مجلس الوزراء، رقم 137، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.