قرار مجلس الوزراء في شأن أوزان و أبعاد المركبات الثقيلة و الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها
Cabinet Resolution Regulating the Weights and Dimensions of Heavy Vehicles and the Administrative Penalties Imposed Upon its Violation
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن أوزان
وأبعاد المركبات الثقيلة و الجزاءات الإدارية
المترتبة على مخالفتها
( قرار مجلس الوزراء رقم138
) لسنة2023
في شأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة
و الجزاءات الإدارية
المترتبة على مخالفتها
:مجلس الوزراء
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
وعلى القانون الا( تحادي رقم1
) لسنة1972
في شان اختصاصات الوزارات،وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم21
) لسنة1995
،في شأن السير والمرور، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم14
) لسنة2016
،بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الإتحادية
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم12
) لسنة2023
في شأن ،تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة
-
،وبناءً على ما عرضه وزير الطاقة والبنية التحتية، وموافقة مجلس الوزراء
:قــــــــرّر
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق
:النص بغير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
:
.وزارة الطاقة والبينة التحتية
الوزير
:
.وزير الطاقة والبنية التحتية
السلطة المختصة
:
السلطة الاتحادية أو المحلية المختصة بإصدار تراخيص المركبات أو إدارة شبكة
الطرق ومكوناتها من.جسور وأنفاق أو إدارة السير والمرور
المركبة الثقيلة
:
( كل وسيلة نقل بري معدّ ة لنقل البضائع يزيد وزنها الفارغ على2.5
،) طنين ونصف
.ولا تشمل وسائل النقل المعدّ ة للسير على خطوط السكك الحديدية
الحمولة
:
البضائع أو السلع أو الأحمال باختالف أوصافها أو .أحمالها
ال قاطرة
:
آلة ميكانيكية
مزودة بمحرك مصممة لجر مقطورة أو شبه مقطورة .
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن أوزان
وأبعاد المركبات الثقيلة و الجزاءات الإدارية
المترتبة على مخالفتها
شبه مقطورة
:
مقطورة بدون محور أمامي، ومرتبطة
بشكل يجعل جزء ًا
ًكبيرا
من وزنها ووزن
.حمولتها محموالً من قبل الجرار أو المركبة الميكانيكية
المقطورة
:
.مركبة مصممة للارتباط بمركبة ميكانيكية أو جرار
الجرار
: مركبة ذات ية الدفع .مصممة لجر أو دفع مقطورات أو أدوات أو ماكينات
الكلي
الارتفاع
للمركبة الثقيلة
:
المسافة الرأسية من
سطح الطريق إلى أعلى نقطة في المركبة الثقيلة .
الكلي
الطول
للمركبة الثقيلة
:
المسافة الطولية الأفقية من
أقص ى بروز أمامي للمركبة الثقيلة إلى
أقص ى بروز
خلفي لها،
.باستثناء الإضافات الملحقة بمركبات إطفاء الحريق
الكلي
العرض
للمركبة الثقيلة
: المسافة العرضية المقاسة عمودياً على المحور الطولي للمركبة الثقيلة
بين أقص ى
الأ
جزاء البارزة على الجانبين،
باستثناء المرايا ومؤشرات الاتجاه وأنوار الزوايا
.وتشمل أية تجهيزات مثبتة على المركبة لزيادة قدرتها على الحمل
محور منفرد
:
محور منفصل عن المحاور الأخرى أو ال تقل المسافة بينه وبين المحاور الأخرى في
مجموعة
الم حاور عن(
2.0
)
.مترين
محور ترادفي
:
مجموعة محاور مترابطة ال تقل المسافة بين كل منها عن متر
( ولا تزيد على2.0
)
.مترين
محطة الوزن
:
محطة ثابتة أو متحركة مزودة بالأدوات والأجهزة اللازمة ملراقبة التزام المركبات
.الثقيلة بالأوزان المحدّ دة بموجب هذا القرار
الرحلة الواحدة
:
الرحلة التي تقوم بها
المركبة الثقيلة
في النطاق الجغرافي الذي تشرف عليه الوزارة
،أو السلطة المختصة خلال فترة زمنية ال تزيد على(
24
) أربع وعشرين .ساعة
( المادة2)
جداول الأوزان والأبعاد
1.
( ال يجوز تجاوز الأوزان الإجمالية والمحورية القصوى للمركبات الثقيلة والمحددة في الجدول رقم1
)
والجدول رقم(2
( ) من الملحق رقم1
.) بهذا القرار
2.
( ال يجوز تجاوز الأبعاد القصوى للمركبات الثقيلة والمحددة في الجدول رقم3) من الملحق
رقم (1
) المرفق
.بهذا القرار
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن أوزان
وأبعاد المركبات الثقيلة و الجزاءات الإدارية
المترتبة على مخالفتها
( المادة3)
ضوابط الحمولة التي ال تسهل تجزئتها
1.
( استثناءً من أحكام المادة2
) من هذا القرار، يجوز للمركبة الثقيلة تجاوز الأوزان والأبعاد القصوى في
( حالات الحمولة التي ال تسهل تجزئتها بما يتفق مع الأوزان والأبعاد المحددة في الملحق رقم1
) المرفق بهذا
،القرار وذلك
بموجب تصريح نقل يصدر عن الوزارة أو السلطة ا :ملختصة، وفق الضوابط الآتية
أ.
.عدم وجود بدائل عملية لنقل الحمولة
ب.
عدم وجود
ما يؤثر على
سلامة البنية التحتية أو .مستخدمي الطريق
ج.
تحديد .مدة التصريح المناسبة إلتمام عملية النقل
د.
ُأي ضوابط أخرى ت .حددها الوزارة أو السلطة المختصة
2.
( يقدم طلب الحصول على تصريح نقل الحمولة المشار إليه في البند1
) من هذه المادة لدى الوزارة أو
السلطة المختصة م شفوعاً بالمستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في
الطلب .
3. ُي حدد الوزير أو رئيس السلطة المختصة
متطلبات و
إجراءات
إصدار تصريح نقل الحمولة المشار إليه في
( الفقرة (أ) من البند1
.) من هذه المادة على الطرق الواقعة في نطاق صلاحية ومسؤولية كل منهما
( المادة4)
المخالفات والجزاءات
1.
دون الإخلال بأي جزاءات إدارية ورد النص عليها في أي تشريع آخر، للوزير أو رئيس السلطة المختصة أو
من يفوض من أي منهما، أن يفرض على المركبات الثقيلة في حال ارتكابها أي من المخالفات المحددة في
( الملحق رقم2
.) المرفق بهذا القرار، الغرامات الإدارية المبيّنة إزاء كل منها
2. ال يجوز للوزارة أو السلطة المختصة توقيع أكثر من غرامة على ذات المخالفة، في ح ال ارتكابها خلال الرحلة
.الواحدة ولو تعددت مرات الرصد
3.
في حال ارتكاب مخالفة( تجاوز الوزن الإجمالي الأقص ى المحدد في الجدول رقم1
( ) من الملحق رقم1
) المرفق
( بهذا القرار ومخالفة تجاوز الوزن المحوري الأقص ى المحدد في الجدول رقم2) من الملحق ذاته
خلال رحلة
،واحدة
في هذه الحالة يتم توقيع
ال غرامة
الأعلى قيمة .
4.
( في حال تكرار ارتكاب أي من المخالفات المحددة في البنود من1
( ) إلى6
( ) من الملحق رقم2
) المرفق بهذا
القرار، خلال شهر من تاريخ ارتكاب ذات المخالفة أو في حال تجاوز قيم الغرامات المالية التي لم يتم
سدادها
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن أوزان
وأبعاد المركبات الثقيلة و الجزاءات الإدارية
المترتبة على مخالفتها
( عن المخالفات المرتكبة45,000
)
خمس وأربعون
،ألف درهم
يجوز ل لسلطة المختصة حجز المركبة الثقيلة
( أو منع تسييرها على الطرق ملدة ال تزيد على30
)
ثالثين
يوم ًا .
ويجوز للسلطة المختصة إعفاء ملاك المركبة الثقيلة من
جزاء الحجز
مقابل سداد غرامة مالية ال تقل
( قيمتها عن200
) مائتي درهم عن كل يوم من أيام الحجز المقررة، شريطة سداد قيم الغرامات المالية التي
.لم يتم سدادها عن المخالفات المرتكبة
( المادة5)
التظلم
يجوز لكل ذي صفة ومصلحة، التظلم إلى الوزير أو رئيس السلطة المختصة أو من يفوض من أي منهما، من أي
( قرار أو إجراء اتخذ بحقه، وذلك خلال15
،) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه
على أن يكون التظلم خطياً ومسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة( له، ويتم البت في التظلم خلال30
)
.ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة أو السلطة المختصة
( المادة6)
تحصيل الغرامات
تُحصل
السلطة المختصة
ُالغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام هذا القرار بالوسائل التي ت حددها
التشريعات السارية.، وتؤول قيمة الغرامات التي يتم تحصيلها إلى الجهة التي تتولى إدارة شبكة الطرق ومكوناتها
( المادة7)
القرارات التنفيذية
.يُصدر الوزير أو رئيس السلطة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار
( المادة8)
اللإغاءات
يُلغى كل حكم .يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن أوزان
وأبعاد المركبات الثقيلة و الجزاءات الإدارية
المترتبة على مخالفتها
( المادة9)
نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به
في
01
/
02
/
2024
.
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
______
____________________
___________
ّصدر عن :ا
:بتاريخ
16
/ جمادى الآخرة/
1445هـ
:الموافق
29
/
ديسمبر/
2023
م
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن أوزان
وأبعاد المركبات الثقيلة و الجزاءات الإدارية
المترتبة على مخالفتها
( الملحق رقم1) :
جداول الأوزان الإجمالية والمحورية والأبعاد القصوى
( المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم138
) لسنة2023
( الجدول رقم1) :الأوزان الإجمالية القصوى المسموح بها للمركبات الثقيلة
م
عدد محاور المركبة
الوزن الإجمالي الأقص ى
1
( مركبة ثقيلة ذات محورين2)
(
21
) طن
2
( مركبة ثقيلة ذات3
) ثالثة محاور
(
34
) طن
3
( مركبة ثقيلة ذات4
) أربعة محاور
(
45
) طن
4
( مركبة ثقيلة ذات5
) خمسة محاور
(
56
) طن
5
( مركبة ثقيلة ذات ستة6
) محاور أو أكثر
(
65
) طن
( الجدول رقم2) :الأوزان القصوى المسموح بها ملحور أو مجموعة محاور في المركبات
الثقيلة
م
نوع المحور
الوزن المحوري الأقص ى
1
محور مفرد قابل للتوجيه
(8
) طن
2 محور مفرد غير قابل للتوجيه
(
13
) طن
3
محور ترادفي مزدوج
(
26
) طن
4 محور ترادفي ثالثي
(
33
) طن
5
محور ترادفي رباعي
(
33
) طن
( الجدول رقم3) :
الأبعاد القصوى للمركبات الثقيلة
م
نوع المركبة الثقيلة
الطول الكلي
للمركبة الثقيلة
العرض الكلي
للمركبة الثقيلة
الارتفاع الكلي
للمركبة الثقيلة
1
)المركبة الثقيلة المنفردة (المدمجة
(
12.5
) متر
(
2.6
) متر
(
4.6
) متر
2
القاطرة وشبه المقطورة
(
21
) متر
(
2.6
) متر
(
4.6
) متر
3
القاطرة والمقطورة وشبه المقطورة
(
28
) متر
(
2.6
) متر
(
4.6
) متر
4
المركبة الثقيلة الحاملة للمركبات
الصغيرة
(
23
) متر
(
2.6
) متر
(
4.75
) متر
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن أوزان
وأبعاد المركبات الثقيلة و الجزاءات الإدارية
المترتبة على مخالفتها
الملحق رقم (2) :
المخالفات والغرامات المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (
138
) لسنة2023
م
المخالفة
الغرامة الإدارية
1
تجاوز المركبة الثقيلة للوزن الإجمالي الأقص ى بنسبة تقل عن
(
10
.) من الوزن خلال الرحلة الواحدة%
(
400
.) أربعمائة درهم عن كل طن أو جزء منه
2
تجاوز المركبة الثقيلة للوزن الإجمالي الأقص ى بنسبة تتراوح بين
(
10
( ) إلى%
20
.) من الوزن خلال الرحلة الواحدة%
(
500
.) خمسمائة درهم عن كل طن أو جزء منه
3
تجاوز المركبة الثقيلة للوزن الإجمالي الأقص ى بنسبة تزيد على
(
20
.) من الوزن خلال الرحلة الواحدة%
(
600) ستمائة درهم
عن كل طن أو جزء منه، وبحد أقص ى
(
15,000
.) خمسة عشر ألف درهم
4
( تجاوز الوزن المحوري الأقص ى المحدد في الجدول رقم2
) من
( الملحق رقم1
.) المرفق بهذا القرار
(
1,500
) ألف وخمسمائة درهم عن كل محور منفرد أو
.عن كل مجموعة محاور ترادفيه في الرحلة الواحدة
5
تجاوز أي
( من الأبعاد القصوى المحددة في الجدول رقم3
) من
( الملحق رقم1
.) المرفق بهذا القرار
(
3,000
)ثالثة
.آالف درهم، عن الرحلة الواحدة
6
.التهرّب العمدي من محطات الوزن أو مواقع الرصد
(
5,000
.) خمسة آالف درهم
7
عدم اللاتزام بضوابط تصريح نقل الحمولة التي ال تسهل
.تجزئتها
(
5,000
)
خمسة آالف درهم عن.الرحلة الواحدة
8
تقديم بيانات غير صحيحة في طلب الحصول على تصريح
الحمولة.التي ال تسهل تجزئتها
(
5,000
)
خمسة
.آالف درهم
9 عدم الامتثال لتعليمات الشخص المفوض .
(
2,500
)ألفان وخمسمائة
.درهم
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن أوزان و أبعاد المركبات الثقيلة و الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها، قرار مجلس الوزراء، رقم 138، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.