قرار مجلس الوزراء بشأن متطلبات ترخيص الأشخاص الاعتباريين المهنيين وأمناء العهدة المهنيين
Cabinet Resolution Concerning the Requirements for Licensing Professional Legal Persons and Professional Trustees
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن
متطلبات
ترخيص الأشخاص الاعتباريين المهنيين وأمناء العهدة المهنيين
( قرار مجلس الوزراء رقم141
) لسنة2023
بشأن
متطلبات ترخيص الأشخاص الاعتباريين المهنيين وأمناء العهدة المهنيين
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
ب شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات،الوزراء، وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم31
) لسنة2023
بشأن العهدة ،
−
وبناءً على ما عرضه وزير الم
الية،، وموافقة مجلس الوزراء
ـــــ ق ـــر :ر
المادة(1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار ، ي عمل بالتعريفات الواردة في المرسوم( بقانون اتحادي رقم31
) لسنة2023
المشار
،إليه
كما ي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني
الم
وضحة قرين كل منها،
ما لم يق ض سياق النص بغير ذلك :
المرسوم بقانون
:
( المرسوم بقانون اتحادي رقم31
) لسنة2023
بشأن العهدة.
الت رخيص
:
ترخيص الشخص الاعتباري المنهي و/أو ترخيص أمين العهدة المنهي، حسب
.السياق
سلطة الترخيص
:
السلطة المختصة الم
عينة
من قبل كل إمارة في الدولة إلصدار الترخيص
ل ألشخاص الاعتباريين المهنيين وألمناء العهدة المهنيين وفقاً ألحكام المرسوم
بقانون.وهذا القرار
المناصب الإدارية
العليا
:
مدير عام، عضو مجلس إدارة تنفيذي أو من في حكمهم فيما يخص هذه
.المناصب
المادة(2)
أهداف القرار
يهدف هذا القرار إلى تحديد الحد
الأدنى من المتطلبات فيما يتعلق بترخيص الأشخاص الاعتباريين المهنيين
.وترخيص أمناء العهدة المهنيين الواجب تطبيقها من قبل سلطة الترخيص في كل إمارة في الدولة
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن
متطلبات
ترخيص الأشخاص الاعتباريين المهنيين وأمناء العهدة المهنيين
المادة(3)
متطلبات ترخيص الأشخاص الاعتباريين المهنيين
1.
للشخص الاعتباري أن يقدم طلب ترخيصه كشخص
اعتباري منهي إذا استوفى الشروط الآتية:
أ.
.أال يكون مفلساً أو خاضعاً ألي إجراءات إعادة التنظيم المالي أو الإفلاس وقت تقديم الطلب
ب.
أن يكون لدى الشخص الاعتباري أمين عهدة منهي أو عدد من أمناء العهدة المهنيين بما يتناسب مع
حجم أعماله ، وتسري بشأنهم ذات( الأحكام الواردة في المادة4
.) من هذا القرار
2. ي
قدم طلب الترخيص على النموذج المعد من سلطة الترخيص
بصيغة ورقية أو
إ
لكترونية ، وذلك
من قبل
ممثل الشخص الاعتباري، على أن يتضمن الطلب و ي
رفق ب
ه ما يلي :
أ.
الاسم والعنوان المسجل في الدولة، أو في أي من المناطق
المالية الحرة.
ب. صورة عن رخصة الشخص الاعتباري وعقد التأسيس أو النظام الأساس ي.
ج.
صورة عن ترخيص أمناء العهدة العاملين لدى الشخص الاعتباري.
د.
أسماء الأشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية عليا لدى الشخص الاعتباري ،
وصور
من بطاقات
الهوية أو
جوازات سفرهم.
ه.
صورة عن المؤهلات الجامعية وشهادات الخبرة للأشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية عليا لدى
،الشخص الاعتباري
( على أن تستوفى متطلبات الفقرات (ب) و(ج) من البند1
( ) من المادة4
) من هذا
القرار.
و.
صورة عن شهادة بحث الحالة الجنائية لجميع الأشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية عليا لدى
الشخص الاعتباري
، تكون صادرة عن الجهة المختصة في الدولة.
ز.
( صورة عن البيانات المالية المدققة للسنوات3
) الثالث الماضية، والتي
تؤكد
الاستقرار المالي للشخص
الاعتباري وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
ح. دليل على امتثال الشخص الاعتباري المنهي للمتطلبات القانون ية والتنظيمية المعمول بها في الدولة، بما
في ذلك تشريعات ولوائح مكافحة غسل الأموال.
ط. إ
يصال دفع رسوم طلب الترخيص.
ي.
أي وثائق و بيانات .أخرى تطلبها سلطة الترخيص وفقاً إلجراءات الترخيص الداخلية الخاصة بها
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن
متطلبات
ترخيص الأشخاص الاعتباريين المهنيين وأمناء العهدة المهنيين
المادة(4)
متطلبات ترخيص
أمناء العهدة المهنيين
1. ي شترط لترخيص الشخص الطبيعي كأمين عهدة منهي
الآتي:
أ.
أن يكون كالم الأهلية وأال يقل سنه عن(
21
)
.واحد وعشرين سنة ميلادية
ب.
.أن يكون حاصالً على مؤهل جامعي من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة
ج.
أن يكون لديه خبرة عملية ال تقل عن(3 )ثالث سنوات
في
أي من المجالات التالية، وهي
على سبيل المثال
:ال الحصر
1)
إدارة الأصول .
2) إدارة المخاطر.
3) الأنشطة المالية .
4) أعمال الخبرة .
5)
القانون .
6) إدارة الأعمال.
7) المحاسبة .
8)
أي مجاالت أخرى ت حددها
سلطة الترخيص .
2. ي ستثنى أمين( العهدة المنهي من الشروط الواردة في الفقرات (ب) و(ج) من البند1
) من هذه المادة، حال كان
.منش ئ العهدة هو أمين العهدة
3. ي قدم الشخص الطبيعي أو ممثله القانوني
طلب ترخيصه كأمين عهدة منهي ،
وذلك على النموذج المعد من
سلطة الترخيص
بصيغة ورقية أو
إ
لكترونية،
على أن يتضمن الطلب ويرفق به :ما يلي
أ. الاسم والعنوان.
ب. صورة عن بطاقة الهوية أو جواز السفر.
ج. صورة عن المؤهل الجامعي وشهادة الخبرة.
د.
شهادة بحث الحالة الجنائية صادرة عن الجهة المختصة في
الدولة.
ه. إ
يصال دفع رسوم طلب الترخيص.
و.
أي وثائق وبيانات أخرى تطلبها سلطة .الترخيص وفقاً إلجراءات الترخيص الداخلية الخاصة بها
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن
متطلبات
ترخيص الأشخاص الاعتباريين المهنيين وأمناء العهدة المهنيين
( المادة5)
الرسوم
ت .حدد سلطة الترخيص في كل إمارة رسوم ترخيص الأشخاص الاعتباريين المهنيين وأمناء العهدة المهنيين
( المادة6)
إجراءات فحص
الطلب
1.
يجب على سلطة الترخيص استكمال عملية مراجعة طلب الترخيص( خلال10
) عشرة أيام عمل من تاريخ
.استلام طلب الترخيص الكامل والمقدم حسب الأصول
2.
يجب على سلطة الترخيص إجراء تقييم للطلب للتحقق من استيفاء
المتطلبات و
الشروط المطلوبة ، وأي
.معايير أخرى ذات صلة منصوص عليها بموجب هذا القرار
3.
لسلطة الترخيص أن تطلب أي بيانات أو معلومات أو وثائق إضافية من مقدم الطلب
عند الاقتضاء .
4. بعد
الانتهاء من مراجعة طلب الترخيص، ت :قرر سلطة الترخيص أي من الآتي
أ.
منح الترخيص، في حال مطابقة طلب الترخيص لمتطلبات الترخيص بموجب هذا القرار، وت صدر إخطار
كتابي .ملقدم الطلب
ب.
رفض ،طلب الترخيص
في حال عدم استيفاء طلب الترخيص لمتطلبات الترخيص المنصوص عليها في
المرسوم
بقانون أو
في
هذا القرار، أو إذا كان لدى سلطة الترخيص أسباب ت برر رفض الطلب ،
وفي هذه
الحالة، تصدر سلطة الترخيص إخطاراً كتابياً ملقدم الطلب ت وضح فيه
أسباب الرفض وتمنحه
مهلة
زمنية
لمعالجة النواقص و تصويب أي إخلال، وي عد قرار الرفض نافذاً في حال عدم قيام مقدم الطلب
بتصحيح طلب الترخيص الخاص به خلال المهلة المحددة، ويحق ملقدم الطلب الاعتراض على قرار
الرفض وفقاً للإجراءات المعمول بها في الإمارة المعنية .
5.
على ،سلطة الترخيص الاحتفاظ بسجالت لجميع طلبات الترخيص التي تتلقاها، بما في ذلك تفاصيل القرار
وأسباب منح أو رفض الترخيص، وأية إجراءات الحقة يتم اتخاذها بشأن هذه الطلبات.
6. على سلطة الترخيص التأكد من أن عملية المراجعة تتم بنزاهة وحيادية مع اللاتزام بمبادئ الشفافية
.والحوكمة
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن
متطلبات
ترخيص الأشخاص الاعتباريين المهنيين وأمناء العهدة المهنيين
( المادة7)
مدة الترخيص والتجديد
1.
تكون( الرخصة الصادرة من سلطة الترخيص وفقاً ألحكام هذا القرار سارية ملدة5
) خمس سنوات قابلة
.للتجديد
2. ي ق
دم
( طلب تجديد الترخيص إلى سلطة الترخيص خلال مدة30
،) ثالثين يوم قبل انتهاء مدة الترخيص على
أن ي رفق به
الوثائق التي ت .حددها سلطة الترخيص
3.
تلتزم سلطة الترخيص
بقبول أو رفض طلب تجديد الترخيص
( خلال مدة30
) ثالثين يوم من استلام طلب
التجديد ، وفقاً لذات المتطلبات و.الشروط المنصوص عليها في هذا القرار إلصدار الترخيص
المادة(8)
إلغاء الترخيص
1.
:يجوز إلغاء الترخيص في أي من الحالات الآتية
أ.
بموجب طلب مقدم إلى سلطة الترخيص من الشخص الاعتباري المنهي أو أمين العهدة المنهي بإلغاء
.الترخيص
ب. عدم تجديد الشخص الاعتباري المنهي أو أمين العهدة المنهي للترخيص ،
وفقاً للمتطلبات التي ت حددها
.سلطة الترخيص
ج.
.فقد الشخص الاعتباري المنهي للشخصية الاعتبارية نتيجة الدمج أو التصفية أو إشهار الإفلاس
د.
بناءً على أمر من .المحكمة المختصة صادر ضد أمين العهدة المنهي بسبب فقده ألهلية الأداء
ه.
أي حالات أخرى ت .حددها سلطة الترخيص
2.
تنتهي مسؤوليات وواجبات الشخص الاعتباري المنهي وأمين العهدة المنهي عند إلغاء الترخيص من قبل سلطة
ًالترخيص، وتسري النتائج المترتبة على ذلك وفقا للأحكام الواردة في المرسوم بقانون .
المادة(9)
تعديلات على بيانات الترخيص
يلتزم الشخص الاعتباري المنهي وأمين العهدة المنهي الذي يقوم بإجراء تعديل أو تغيير في البيانات أو المعلومات
أو
الوثائق
( المطلوبة بموجب هذا القرار، بإخطار سلطة الترخيص خلال15
) خمسة عشر
ي وماً من تاريخ إجراء
.هذه التعديالت
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن
متطلبات
ترخيص الأشخاص الاعتباريين المهنيين وأمناء العهدة المهنيين
( المادة10
)
تنفيذ القرارات
تصدر
سلطة الترخيص .القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار
( المادة11
)
اللإغاء
ات
ي لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا .القرار
المادة(
12
)
نشر القرار والعمل به
ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به
من اليوم التالي ل .تاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
________
____________________
__________
:صدر عنا
:بتاريخ
16
/
جمادى الآخرة /
1445هـ
:الموافق
29
/
ديسمبر /
2023م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن متطلبات ترخيص الأشخاص الاعتباريين المهنيين وأمناء العهدة المهنيين، قرار مجلس الوزراء، رقم 141، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.