قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية لكفاءة استهلاك الطاقة لأجهزة التبريد المنزلية في دولة الإمارات العربية المتحدة
Cabinet Resolution Concerning the Technical Regulations on Efficient Energy Consumption for Home Cooling Devices in the United Arab Emirates
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية لكفاءة استهلاك الطاقة
ألجهزة التبريد المنزلية
في دولة الإمارات العربية المتحدة
قرار مجلس الوزراء رقم(1
)
لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية لكفاءة استهلاك الطاقة
ألجهزة التبريد المنزلية
في دولة الإمارات العربية المتحدة
مجلس الوزراء:
–
بعد
الاطلاع
،على الدستور
–
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم20
) لسنة2020
بشأن،المواصفات والمقاييس
–
وبناء
على
ما عرضه وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ،
،وموافقة مجلس الوزراء
ق
ــــــــــــــ رّر:
( المادة1 )
تُعد اللائحة الفنية المحدثة ل كفاءة
استهلاك الطاقة ألجهزة التبريد المنزلية ، والمبينة رقمها وعنوانها في الجدول
المرفق بهذا القرار، الئحة فنية .إلزامية في دولة الإمارات العربية المتحدة
( المادة2 )
على كافة الجهات المعنية القائمة وقت العمل بهذا القرار،
( توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال365
)
ثالثمائة وخمسا وستين .يوما من تاريخ العمل به
( المادة3 )
،يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
.ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
________________
__
______
:صدر عنا
:بتاريخ
14
/ رجب/
1445هـ
:الموافق
26
/
يناير/
2024
م
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية لكفاءة استهلاك الطاقة
ألجهزة التبريد المنزلية
في دولة الإمارات العربية المتحدة
ا
لجدول المرفق ب قرار مجلس الوزراء رقم(1
)
لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية لكفاءة استهلاك الطاقة
ألجهزة التبريد المنزلية
في دولة الإمارات العربية المتحدة
م
رقم اللائحة الفنية
عنوان اللائحة الفنية
باللغة العربية
عنوان اللائحة الفنية
باللغة الإنجليزية
الصفة
1
UAE.S 5010: 2024
بطاقة البيان-
كفاءة
استهلاك الطاقة
للأجهزة
الكهربائية :الجزء الثالث
أجهزة التبريد المنزلية
Labeling – Energy
Efficiency Label for
Electrical Appliances
Part 3: Household
Refrigerating Appliances
محدثة
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية لكفاءة استهلاك الطاقة لأجهزة التبريد المنزلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء، رقم 1، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.