قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة

Cabinet Resolution Concerning Fees for Trust Services and Accredited Trust Services

رقم 51 2024 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن رسوم خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة ( قرار مجلس الوزراء رقم51 ) لسنة2024 بشأن رسوم خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم46 ) لسنة2021 ،في شأن المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة − وعلى( قرار مجلس الوزراء رقم8 ) لسنة2009 في شأن الرسوم المستحقة على معاملات مزودي خدمات ،التصديق اللإكتروني − وبناءً على ما عرضه وزير المالية، ،وموافقة مجلس الوزراء :قــــــــرّر ( المادة1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، ي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق :النص بغير ذلك الهيئة : .الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية الرئيس : رئيس مجلس إدارة الهيئة. المرسوم بقانون : ( المرسوم بقانون اتحادي رقم46 ) لسنة2021 في شأن المعاملات اللإكترونية وخدمات .الثقة خدمات الثقة : ( الخدمات اللإكترونية المحددة بموجب البند1 ( ) من المادة17 ،) من المرسوم بقانون .والمرخص ملزود خدمة الثقة بتقديمها بحسب الترخيص الصادر له خــدمــات الـثـقــة المعتمدة : ( الخدمات اللإكترونية المحددة بموجب البند2 ( ) من المادة17 ،) من المرسوم بقانون والمرخص ملزود خدما.ت الثقة المعتمد بتقديمها بحسب الترخيص الصادر له مزود خدمة الثقة: المرخص له من قبل الهيئة وفقاً ألحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية لتقديم خدمة .أو أكثر من خدمات الثقة مزود خدمة الثقة المعتمد : مزود خدمة الثقة الممنوح صفة المعتمد من قبل الهيئة لتقديم خدمات الثقة وخدمات .الثقة المعتمدة بحسب الصفة الممنوحة له المرخص له : الشخص الاعتباري الذي يتم الترخيص له من قبل الهيئة وفقاً ألحكام المرسوم بقانون .ولائحته التنفيذية 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن رسوم خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة الترخيص :التخويل الصادر بموجب أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والذي يسمح بموجبه للم رخص له بمباشرة أي خدمة من خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة. ( المادة2) رسوم الخدمات 1. تستوف ي الهيئة الرسوم الموضحة في الجداول المرفقة بهذا القرار، .نظير الخدمات التي تقدمها 2. تعد الرسوم التي تستوفيها الهيئة مقابل أي من الخدمات المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار غير قابلة .للاسترداد، وبغض النظر عن نتيجة الطلب المقدم 3. تقوم الهيئة بتطبيق آلية احتساب رسوم إضافة خدمة جديدة في الترخيص الساري بنا ًء على مبدأ النسبة والتناسب ،عن المدة المتبقية من الترخيص على أال يقل رسم ترخيص الخدمة المضافة عن( 1,000 ) ألف.درهم ( المادة3) تعديل الرسوم ي ختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم ًالواردة في هذا القرار، سواء .بالإضافة أو الحذف أو التعديل ( المادة4) تحصيل الرسوم ت حصل الهيئة الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي ت.قررها وزارة المالية ( المادة5) القرارات التنفيذية ي.صدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ( المادة6) اللإغاءات 1. ( ي لغى قرار مجلس الوزراء رقم8 ) لسنة2009 في شأن الرسوم المستحقة على معاملات مزودي خدمات التصديق اللإكتروني. 2. ي لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام.هذا القرار 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن رسوم خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة ( المادة7) نشر القرار والعمل به ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ________ _________________ _____ :صدر عنا :بتاريخ07 / / ذي القعدة1445هـ :الموافق15 / /مايو2024م 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن رسوم خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة ال جدول( رقم1 ) في شأن رسوم ترخيص خدمات الثقة المرفق بقرار( مجلس الوزراء رقم51 ) لسنة2024 بشأن رسوم خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة م بيان الخدمة رسم الخدمة بالدرهم التفاصيل الملاحظات 1 طلب ترخيص جديد لمباشرة أي خدمة من خدمات الثقة. ( 10,000 ) عشرة آالف - - 2 .طلب تجديد الترخيص ( 10,000 ) عشرة آالف - - 3 التوقيع إلنشاء ترخيص إصدار .اللإكتروني والتوقيع اللإكتروني الموثوق ( 12,000 ) اثنا عشر ألف ترخيص جديد/ تجديد / تعديل مدة الترخيص سنتين 4 إصدار ترخيص إلصدار شهادة المصادقة للتوقيع الإ.لكتروني الموثوق ( 12,000 ) اثنا عشر ألف ترخيص / جديد تجديد / تعديل مدة الترخيص سنتين 5 إصدار ترخيص إلنشاء الختم اللإكتروني .والختم اللإكتروني الموثوق ( 12,000 ) اثنا عشر ألف ترخيص / جديد تجديد / تعديل مدة الترخيص سنتين 6 إصدار ترخيص إلصدار شهادة المصادقة .للختم اللإكتروني الموثوق ( 12,000 ) اثنا عشر ألف ترخيص / جديد تجديد / تعديل مدة الترخيص سنتين 7 إصدار ترخيص إلصدار شهادة المصادقة .للموقع اللإكتروني ( 12,000 ) اثنا عشر ألف ترخيص / جديد تجديد / تعديل مدة الترخيص سنتين 8 طلب.تعديل بيانات في الترخيص (2,500) ألفان وخمسمائة - - 9 طلب.تعديل بيانات فنية في الترخيص (2,500) ألفان وخمسمائة - - 10 طلب إضافة خدمة جديدة في ترخيص .ساري ( 10,000 ) عشرة آالف طلب تعديل يتم تطبيق مبدأ النسبة والتناسب عن المدة المتبقية ،من الترخيص على أال يقل رسم ترخيص الخدمة المضافة عن ( 1,000) ألف دره م. 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن رسوم خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة /تابع ال جدول( رقم1 ) في شأن رسوم ترخيص خدمات الثقة المرفق بقرار( مجلس الوزراء رقم51 ) لسنة2024 بشأن رسوم خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة م بيان الخدمة رسم الخدمة بالدرهم التفاصيل الملاحظات 1 1 .طلب إلغاء خدمة في الترخيص ( 10,000 ) عشرة آالف - - 12 طلب التظلم على قرار الهيئة. ( 2,000 ) ألفان - يكككون طكلككب الكتكظكلكم ( خلال14 ب ) أر عة عشر يوماً من تاريخ صكككككدور قرار الهيئة بالرفض. 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن رسوم خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة ال جدول( رقم2 ) في شأن رسوم ترخيص خدمات الثقة المعتمدة المرفق بقرار( مجلس الوزراء رقم51 ) لسنة2024 بشأن رسوم خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة م بيان الخدمة رسم الخدمة بالدرهم التفاصيل الملاحظات 1 طلب ترخيص جديد لمباشرة أي خدمة من .خدمات الثقة المعتمدة ( 10,000 ) عشرة آالف - - 2 طلب تجديد ال.ترخيص ( 10,000 ) عشرة آالف - - 3 إصدار ترخيص إلصدار شهادة المصادقة .للتوقيع اللإكتروني المعتمد ( 15,000 ) ًخمسة عشر ألفا ترخيص جديد/ تجديد/ تعديل مدة الترخيص سنتين 4 إصدار ترخيص إلصدار أداة التوقيع .اللإكتروني ( 15,000 ) ًخمسة عشر ألفا ترخيص جديد/ تجديد/ تعديل مدة الترخيص سنتين 5 إصدار ترخيص إلدارة أداة التوقيع .اللإكتروني المعتمد عن بعد ( 15,000 ) ًخمسة عشر ألفا ترخيص جديد/ تجديد/ تعديل مدة الترخيص سنتين 6 إصدار ترخيص لحفظ بيانات للتوقيع .اللإكتروني المعتمد ( 15,000 ) ًخمسة عشر ألفا ترخيص جديد/ تجديد / تعديل مدة الترخيص سنتين 7 إصدار ترخيص إلثبات صحة التوقيع .اللإكتروني المعتمد ( 15,000 ) ًخمسة عشر ألفا ترخيص جديد/ تجديد/ تعديل مدة الترخيص سنتين 8 إصدار ترخيص إلصدار شهادة المصادقة .للختم اللإكتروني المعتمد ( 15,000 ) ًخمسة عشر ألفا ترخيص جديد/ تجديد/ تعديل مدة الترخيص سنتين 9 إصدار ترخيص إلصدار أداة الختم .اللإكتروني المعتمد ( 15,000 ) ًخمسة عشر ألفا ترخيص جديد/ تجديد/ تعديل مدة الترخيص سنتين 10 إصدار ترخيص إلدارة أداة الختم .اللإكتروني المعتمد عن بعد ( 15,000 ) خمسة ًعشر ألفا ترخيص جديد/ تجديد/ تعديل مدة الترخيص سنتين 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن رسوم خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة /تابع ال جدول( رقم2 ) في شأن رسوم ترخيص خدمات الثقة المعتمدة المرفق بقرار( مجلس الوزراء رقم51 ) لسنة2024 بشأن رسوم خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة م بيان الخدمة رسم الخدمة بالدرهم التفاصيل الملاحظات 11 إصدار ترخيص لحفظ بيانات للختم .اللإكتروني المعتمد ( 15,000 ) ًخمسة عشر ألفا ترخيص جديد/ تجديد/ تعديل مدة الترخيص سنتين 12 إصدار ترخيص إلثبات صحة الختم .اللإكتروني المعتمد ( 15,000 ) ًخمسة عشر ألفا ترخيص جديد/ تجديد / تعديل مدة الترخيص سنتين 13 إصدار ترخيص إل نشاء ختم الوقت .اللإكتروني المعتمد ( 15,000 ) ًخمسة عشر ألفا ترخيص جديد/ تجديد/ تعديل مدة الترخيص سنتين 14 إصدار ترخيص ل لتسليم اللإكتروني .المعتمد ( 15,000 ) ًخمسة عشر ألفا ترخيص جديد/ تجديد/ تعديل مدة الترخيص سنتين 15 طلب تعديل بيانات في.الترخيص ( 2,500 ) ألفان وخمسمائة - - 16 طلب.تعديل بيانات فنية في الترخيص ( 2,500 ) ألفان وخمسمائة - - 17 طلب إضافة خدمة جديدة في ترخيص .ساري ( 10,000 ) عشرة آالف طلب تعديل يكتكم تكطكبكيكق مكبككدأ الكنسكككككبككة والتناسب عن المدة المتبقية من ،الترخيص على أال يقككل رسككككم ترخيص الخدمة المضككككافة عن ( 1,000) ألف دره م. 18 .طلب إلغاء خدمة في الترخيص ( 15,000 ) عشرة آالف - - 19 طلب التظلم على قرار الهيئة. ( 2,000 ) ألفان - يككككون طككلككب الككتككظكلكم ( خلال14 ) أربعة عشككر يومك ًا من تكاريخ صكككككدور قرار الهيئة بالرفض.

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة، قرار مجلس الوزراء، رقم 51، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.