قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام المرسوم بقانون بشأن المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة ولائحته التنفيذية
Cabinet Resolution Concerning the Administrative Penalties for Violating the Provisions of Federal Decree-Law Concerning Electronic Transactions and Trust Services and its Executive Regulations
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام المرسوم بقانون
لسنة2021
بشأن المعاملات اللإكترونية
وخدمات الثقة ولائحته التنفيذية
( قرار مجلس الوزراء رقم52
) لسنة2024
( بشأن الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم46
) لسنة2021
بشأن
المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة ولائحته التنفيذية
:مجلس الوزراء
‒
،بعد الاطلاع على الدستور
‒
وعلى المرسوم بقانون( اتحادي رقم46
) لسنة2021
،في شأن المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة
‒
،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء
قـــــــــر :ر
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق
:النص بغير ذلك
الهيئة
:
.الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية
الرئيس
: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المرسوم بقانون
:
( المرسوم بقانون اتحادي رقم46
) لسنة2021
في شأن المعاملات اللإكترونية وخدمات
.الثقة
الــــــــالئــــــــحــــــــة
التنفيذية
:
( قرار مجلس الوزراء رقم28
) لسنة2023
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون
( اتحادي رقم46
) لسنة2021
.بشأن المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة
خدمات الثقة
:
( الخدمات اللإكترونية المحددة بموجب البند1
( ) من المادة17
) من ،المرسوم بقانون
.والمرخص ملزود خدمة الثقة بتقديمها بحسب الترخيص الصادر له
خــدمــات الــثــقــة
المعتمدة
:
( الخدمات اللإكترونية المحددة بموجب البند2
( ) من المادة17
،) من المرسوم بقانون
.والمرخص ملزود خدمات الثقة المعتمد بتقديمها بحسب الترخيص الصادر له
مزود خدمة ال ثقة
:
المرخص له من قبل الهيئة وفقاً ألحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية لتقديم
.خدمة أو أكثر من خدمات الثقة
مزود خدمة الثقة
المعتمد
:
مزود خدمة الثقة الممنوح صفة المعتمد من قبل الهيئة لتقديم خدمات الثقة وخدمات
الثقة المعتمدة بحسب الصفة .الممنوحة له
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام المرسوم بقانون
لسنة2021
بشأن المعاملات اللإكترونية
وخدمات الثقة ولائحته التنفيذية
المرخص له
:
الشخص الاعتباري الذي يتم الترخيص له من قبل الهيئة وفقاً ألحكام المرسوم بقانون
.ولائحته التنفيذية
الترخيص
:
التخويل الصادر بموجب أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والذي يسمح
بموجبه للمُرخص له بمباشرة أي خدمة من خدمات .الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة
المخالفة الإدارية
:
القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من شأنه أن يشكل مخالفة للمرسوم بقانون ولائحته
.التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما
( المادة2)
المخالفات والغرامات الإدارية
1.
،دون الإخلال بأي عقوبة أشد أو إجراء آخر ينص عليه المرسوم بقانون، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة يجوز
للهيئة توقيع جزاء الغرامة الإدارية على كل من يرتكب أي من الأفعال المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار
والتي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون ولائحته التن
فيذية.
2.
يجوز للهيئة مضاعفة قيمة الغرامة الإدارية المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار في حال تكرار ارتكاب ذات
.المخالفة الإدارية قبل مض ي سنة من تاريخ ارتكابها ألول مرة
3. يجوز للهيئة مضاعفة الغرامة الإدارية في حال عدم قيام المخالف بتعديل وضعه بناءً على تعليمات
الهيئة
.وخالل المدة المحددة من قبلها
( المادة3)
تعديل
المخالفات والغرامات الإدارية
ي ختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الغرامات ًالإدارية الواردة في هذا القرار، سواء
بالإضافة أو الحذف
.أو التعديل
( المادة4)
التظلم
لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً إلى مدير عام الهيئة من
الغرامات الإدارية
المشار إليها في هذا القرار والتي تم اتخاذها
( بحقه، وذلك خلال14
) أربعة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بفرض
،الغرامة
على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به
( كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال30
) ثالثين يوماً من تاريخ ،تقديمه ًوفقا
للقنوات
.والإجراءات المعمول بها لدى الهيئة
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام المرسوم بقانون
لسنة2021
بشأن المعاملات اللإكترونية
وخدمات الثقة ولائحته التنفيذية
( المادة5)
تحصيل الغرامات الإدارية
ُت حصل الهيئة
الغرامات الإدارية
ُالواردة في هذا القرار بالوسائل التي ت.قررها وزارة المالية
( المادة6)
القرارات التنفيذية
.يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار
( المادة7)
اللإغاءات
1.
يُلغى
قرار وزير الاقتصاد
( رقم1
) لسنة2008
بشأن إصدار الئحة مزودي خدمة التصديق.
2.
.يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
( المادة8)
نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به .من اليوم التالي لتاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
____
_____________________
___________
:صدر عنا
:بتاريخ 7 /
ذي القعدة/
1445هـ
:الموافق
15
/
مايو/
2024
م
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام المرسوم بقانون
لسنة2021
بشأن المعاملات اللإكترونية
وخدمات الثقة ولائحته التنفيذية
الجدول المرفق ب( قرار مجلس الوزراء رقم52
) لسنة2024
( بشأن الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم46
) لسنة2021
بشأن
المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة ولائحته التنفيذية
م
بيان المخالفة
قيمة الغرامة الإدارية بالدرهم
1
مباشرة أي خدمة من خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة
دون اللاتزام باتخاذ الإجراءات المحددة بشأن تجديد الترخيص
( وذلك خلال30
.) يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص
(
300) ثالثمائة
عن كل يوم تأخير
( وبحد أقص ى9,000) تسعة آالف
2
تقديم خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة بعد
انتهاء
.الترخيص
(
500
) خمسمائة عن كل يوم تأخير
و( بحد أقص ى90
،ً) تسعين يوما
ويجوز للهيئة تعليق الرخصة بعد
( فترة الـ90
) تسعين يوماً من تاريخ
انتهاء الترخيص
3 امتناع المرخص له عن تزويد الهيئة بالمستندات والبيانات
.المتعلقة بأعماله وخدماته وعمالئه
(
10,000
)
عشرة آالف
4
قيام المرخص له بعرقلة أعمال التفتيش أو التدقيق من قبل
.الشخص الذي تعينه أو تفوضه الهيئة
(
10,000
)
عشرة آالف
5
عدم تنفيذ التزامات ومتطلبات المرسوم بقانون ولائحته
التنفيذية والقرارات والتعاميم الصادرة من الهيئة والجهات
المعنية.
(
15,000
)
ًخمسة عشر ألفا
6
مخالفة المرخص له القرار الصادر بتعليقه أو وقفه عن
ممارسة أنشطته وتقديم خدماته.
(
20,000
)
عشرون ألف
7
التنازل عن الترخيص لجهة أخرى دون الحصول على إذن
مسبق من الهيئة.
(
20,000
)
عشرون ألف
8
تعديل بيانات وملكية المرخص له دون الحصول على موافقة
الهيئة.
(
20,000
)
عشرون ألف
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام المرسوم بقانون
لسنة2021
بشأن المعاملات اللإكترونية
وخدمات الثقة ولائحته التنفيذية
/تابع
الجدول المرفق ب( قرار مجلس الوزراء رقم52
) لسنة2024
( بشأن الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم46
) لسنة2021
بشأن
المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة ولائحته التنفيذية
م
بيان المخالفة
قيمة الغرامة الإدارية بالدرهم
9
القيام بنشر بيانات أو معلومات تخالف ما هو مسجل لدى
الهيئة.
(
20,000
)
عشرون ألف
10
عدم التزام المرخص له بقرار الوقف أو إلغاء الترخيص وقيامه
بإبرام عقود أو تقديم خدمات أو استلام رسوم لخدمات ثقة أو
ثقة معتمدة.
(
50,000
)
خمسون ألف
11
عدم وفاء المرخص له بالتزاماته الناشئة عن عقود أبرمت قبل
وقف عمله أو إلغاء ترخيصه.
(
20,000
)
عشرون ألف
12
عدم التزام المرخص له بالمعايير الفنية خلال فترة الترخيص
وفقاً ألحكام المرسو م بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات
والتعليمات ذات العلاقة.
(
20,000
)
عشرون ألف
13
عدم تصرف المرخص له بطريقة عادلة ونزيهة في جميع أنشطته
وعملياته
وعرضه
.وتسويقه لخدماته
(
20,000
)
عشرون ألف
14
عدم التزام المرخص له بالضوابط والإجراءات بشأن تعيين أو
الاعتماد على ذوي الخبرة التخصصية في إدارة وتشغيل
الخدمات.
(
50,000
)
خمسون ألف
15
عدم التزام المرخص له للمتطلبات والمعايير والضوابط
.والإجراءات المتعلقة باستخدام أنظمة وتقنيات آمنة وموثوقة
(
50,000
)
خمسون ألف
16
عدم التزام المرخص له للإجراءات المتعلقة بإيقاف الخدمات
وتفعيل خطط الإنهاء.
(
50,000
)
خمسون ألف
17
عدم الحصول على ترخيص الستخدام صفة المعتمد في توفير
.خدمات الثقة المعتمدة المحددة في طلب الترخيص
(
20,000
)
عشرون ألف
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام المرسوم بقانون
لسنة2021
بشأن المعاملات اللإكترونية
وخدمات الثقة ولائحته التنفيذية
/تابع
الجدول المرفق ب( قرار مجلس الوزراء رقم52
) لسنة2024
( بشأن الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم46
) لسنة2021
بشأن
المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة ولائحته التنفيذية
م
بيان المخالفة
قيمة الغرامة الإدارية بالدرهم
18
عدم التزام مزود خدمة الثقة المعتمدة للضوابط والإجراءات
ًوالمعايير المتعلقة باستخدام علامة الثقة المعتمدة وفقا
.للمتطلبات والقرارات التي تصدرها الهيئة
(
10,000
)
عشرة آالف
19
الإعلان عن الخدمات قبل الحصول على ترخيص، أو الإعلان
بعد انتهاء مدة الترخيص.
(
50,000
)
خمسون ألف
20
عدم التزام المرخص له بإبلاغ أو إعلام الطرف المعتمد على
خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة بمستويات أمان وثقة
.الهوية الرقمية المستخدمة
(
10,000
)
عشرة آالف
21
عدم التزام المرخص له بتوفير آليات مناسبة لتلقي ومعالجة
الشكاوى أو إيقاف وإلغاء حساب المتعامل للخدمات
المقدمة.
(
10,000
)
عشرة آالف
22
عدم التزام المرخص له بمساعدة وتمكين انتقال المتعاملين إلى
مرخص له آخر بحسب الضوابط والتعليمات الصادرة من
.الهيئة
(
10,000
)
عشرة آالف
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام المرسوم بقانون بشأن المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة ولائحته التنفيذية، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 52، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.