مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي رقم (55) لسنة 2024 بتعيين مستشار في مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية

رقم 55 2024 8 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )55 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﻣﺴتﺸﺎر ࡩʏ ﻣﻜﺘﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2004 ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ52 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ،Ȋﺸﺄن ﻣﻜﺘﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ُʇ ﻌ؈ّن ﻣﻌﺎڲʏ / راﺷﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﺎﻣﺮي ، ﻣﺴتﺸﺎراً ࢭʏ ﻣﻜﺘﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ ࢭʏ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ “ﺑﺪرﺟﺔ وزʈﺮ" ، ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎﻇﮫ ﺑɢﺎﻓﺔ ﻣهﺎﻣﮫ وﻣﻨﺎﺻﺒﮫ اﻷﺧﺮى. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎ ﻧﻴﺔ ʇُﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ ، و ʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 27 / ﺷﻌﺒﺎن / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 08 / ﻣﺎرس / 2024ه

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي رقم (55) لسنة 2024 بتعيين مستشار في مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، مرسوم اتحادي، رقم 55، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.