قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم إيفاد الوزراء في المهام الرسمية خارج الدولة
Cabinet Resolution Regulating the Delegation of Ministers for Official Missions Outside of the State
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن
تنظيم إيفاد الوزراء في المهام الرسمية خارج الدولة
قرار مجلس الوزراء رقم (
66
)لسن ة2024
ب
شأن تنظيم إيفاد الوزراء في المهام الرسمية خارج الدولة
:مجلس الوزراء
‒
،بعد الاطلاع على الدستور
‒
و( على القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديال،ته
‒
وعلى المرسوم بقانون اتحادي( رقم35
) لسنة2019
في شأن تنظيم شؤون الوزراء ،
‒
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم49
) لسنة2022
،بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية
‒
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم19
) لسنة2007
،بشأن نظام بدل السفر والمهمات الرسمية
‒
ًوبناء على ما عرضه وزير
شؤون مجلس الوزراء ،، وموافقة مجلس الوزراء
ق :ــــــــرّر
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، ي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض
سياق
:النص بغير ذلك
الدولة
:
الإمارات .العربية المتحدة
مجلس الوزراء
:
مجلس وزراء
دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزير
: الوزير
الذي يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بمسمى وزير أو وزير دولة
أو
المعين على
درجة وزير .
المهمة الرسمية
الخارجية
: قيام
الوزير بمهمة رسمية خارج الدولة لتمثيل الوزارة أو الحكومة
الاتحادية أو
الدولة،
مرتبطة باختصاصات ومهام جهة عمله أو بحكم
.اختصاصاته ومهامه في المجالس واللجان الاتحادية
المهمة الرسمية الخاصة
:
المهمة الرسمية الخارجية التي ي كلف بها الوزير مباشرة من رئيس الدولة أو
رئيس مجلس الوزراء
.أو نائب رئيس الدولة أو مجلس الوزراء
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن
تنظيم إيفاد الوزراء في المهام الرسمية خارج الدولة
البدل الخاص
:
مبلغ مالي ي منح للوزير مقابل تكليفه بالقيام
بمهمة رسمية
ًخاصة وفقا
.ألحكام هذا القرار
( المادة2)
نطاق
التطبيق
1.
.ت طبق أحكام هذا القرار على الوزير عند قيامه بمهام رسمية خارج الدولة
2.
ال تسري أحكام هذا القرار على الوزير الذي ت نظم شؤون إيفاده في مهام رسمية خارج الدولة بموجب
.تشريعات خاصة
( المادة3)
المشاركة في المهام الرسمية الخارجية
1.
يقوم كل وزير باستئذان صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء قبل القيام بأي مهمة رسمية .خارج الدولة
2.
أن تكون المهمة الرسمية الخارجية متعلقة بعمل الوزارة أو الحكومة الاتحادية أو الدولة .
3. ي قدّ م الوزير طلبات الاستئذان إلى
رئيس
مجلس الوزراء من خلال
الأمانة العامة لمجلس الوزراء لكل مهمة
رسمية
خارج
ية
ًعلى حدة، وذلك وفقا
لنظام العمل
المعمول به
في
الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن .
4.
يتولى وزير شؤون مجلس الوزراء
أخذ الموافقات اللازمة
على طلبات الاستئذان، ويتم إرسال الموافقات
للوزير
المعني من ( خلال نظام العمل المشار إليه في البند3 )من هذه المادة .
5. لرئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء
أو نائب رئيس الدولة أو مجلس الوزراء، تكليف الوزير بمهام رسمية
خاصة ، على أن ي
دخل
هذه( المهمة في نظام العمل المشار إليه في البند3
) من هذه المادة قبل أو بعد
المهمة
ل توثيق
ا لمهمة مع
مراعاة خصوصيتها.
( المادة4)
مخصصات
المهمة ال رسمية
ال خارجية
1. ي منح الوزير الموفد في
المهمة الرسمية الخارجية ، بالإضافة
إ لى راتبه الشهري الإ
جمالي، بدل سفر قدره
(
4000
)أربعة آالف
درهم عن كل يوم أو جزء من يوم يقضيه ألداء
المهمّة المكلّف بها ،
ويشمل هذا البدل
نفقات الإ.قامة والطعام والمصروفات النثرية ومصروفات الانتقال
2. ت ضاف نسبة (
50
)%
خمسين بالمائة على بدل السفر المنصوص عليه في البند (1 )
من هذه المادة
إذا كان
.الوزير مكلّف برئاسة الوفد في المهمة الرسمية خارج الدولة
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن
تنظيم إيفاد الوزراء في المهام الرسمية خارج الدولة
3.
يستحق الو.زير بدل السفر كامالً حتى في حال كان في الضيافة الكاملة لدى الدولة الموفد إليها
4.
يستحق الوزير تذكرة سفر
على ال درجة الأ .ولى أو ما يعادلها بأي وسيلة أخرى من وسائل السفر
( المادة5)
البدل الخاص
1.
ي صرف
للوزير
المكلّف بمه مة
رسمية خاصة
بدل خاص يحتسب على أساس أيام المهمة الفعلية
بقيمة
(
10,000
ً) عشرة آالف درهم في اليوم الواحد، ولا يدخل في حساب البدل الخاص يومي السفر ذهابا
ًوإيابا.
2.
( يبيّن أمر التكليف المشار إليه في البند1
.) من هذه المادة، الجهة التي ستتحمل صرف البدل الخاص
3.
ال يجوز الجمع بين البدل الخاص المقرّر بموجب هذه المادة وبين مخصصات
المهمة الرسمية الخارجية
المنصوص عليها( في المادة4
.) من هذا القرار
( المادة6)
مدة
المهمة الرسمية الخارجية
ت حد د مدة المهمة الرسمية الخارجية حسب طبيعتها ًمضافا
إ ليها يومي السفر ذهاباً وإياباً، وذلك بشرط
أ الّ تزيد
المدّ ة عن يوم قبل المهمّة ويوم بعدها، ويجوز زيادة يوم بالإضافة
إ لى اليوم المحدد قبل المهمة الرسميّة أو بعدها
في حال كانت مدّ ة ال رحلة تزيد على(
10
)عشر ساعات .
( المادة7)
الرحالت الرسمية على الطائرات الخاصة
1.
،يجوز للوزير السفر ألداء المهمة الرسمية عبر طائرة خاصة
إذا كانت تكلفة الطائرة الخاصة في حدود
الاعتمادات المالية المخصصة
للمهام الرسمية الخارجية في ميزانية الجهة الاتحادية ، وذلك في الحالات
الآتية:
أ.
أن تكون الرحالت الرسمية مقتصرة على الاجتماعات الوزارية المنعقدة في
إ حدى دول مجلس التعاو ن
.لدول الخليج العربية
ب.
.إذا كانت المهمة الرسمية ال تتوفر لها رحالت تجارية اعتيادية
ج. إذا كانت الطائرة الخاصة أقل تكلفة
.وأكثر جدوى من طائرات الرحالت التجارية
د.
.اضطرار الوزير للسفر في مهمة رسمية ألكثر من دولة بنفس اليوم
2.
يجوز
لمجلس الوزراء استثناء أي وزير من
الحالات ال
واردة في هذه المادة
.للسفر عبر طائرة خاصة
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن
تنظيم إيفاد الوزراء في المهام الرسمية خارج الدولة
( المادة8)
النفقات الأخرى
1.
يجوز للجهة الاتحادية تغطية نفقات الحفاوة والاستقبال التي يتحملها الوزير في المهام الرسمية الخارجية
وذلك من الميزانية المعتمدة لديها
.بهذا الخصوص
2. تتحمل الجهة الاتحادية نفقات نقل الأمتعة الحكومية والأوراق الرسميّة التي تستلزمها المهمة الرسمية
الخارجية
، إن وج
دت .
3. تسري الأحكام والإجراءات المالية المعتمدة في الحكومة الاتحادية على
أي نفقات ومصاريف أخرى غير واردة
.في هذا القرار
4.
تنطبق أحكام هذه المادة على المهام الرسمية خارج الدولة المكلف بها الوزير ،من قبل رئيس الدولة أو نائب
رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء أو.مجلس الوزراء
( المادة9)
تقرير المهام الرسمية الخارجية
على
الوزير رفع مذكرة اطالع لمجلس الوزراء
ل أو
لجهة الموفدة
بحسب الأحوال
بشأن المهمة الرسمية
الخارجية
أو الخاصة ،وأهم النتائج التي تحققت
وذلك خلال
أسبوعين
من تاريخ انتهاء المهمة
أو المدة التي ت حددها الجهة
الموفدة.
ا( ملادة10
)
اللإغاءات
1. ي لغى قرار مجلس الوزراء رقم (
19
)
لسنة7
00
2 بشأن نظام بدل السفر والمهمات الرسمية .
2. ي لغى كل حكم يتعارض
مع أحكام
هذا القرار .
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن
تنظيم إيفاد الوزراء في المهام الرسمية خارج الدولة
( المادة11
)
نشر القرار والعمل به
ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من
اليوم التالي ل .تاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
_________
__________________
__________
:صدر عنا
:بتاريخ 4 /
ذي الجحة /
1445هـ
:الموافق
10
/
يونيو /
2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم إيفاد الوزراء في المهام الرسمية خارج الدولة، قرار مجلس الوزراء، رقم 66، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.