قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن الرسوم الدراسية لخدمة تحفيظ القرآن الكريم في مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم

Cabinet Resolution Concerning the Tutoring Fees for the Quran Memorization Service at Quran Memorization Centers and Sessions

رقم 80 2024 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن الرسوم الدراسية لخدمة تحفيظ القرآن الكريم في مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم ( قرار مجلس الوزراء رقم80 ) لسنة2024 بشأن الرسوم الدراسية لخدمة تحفيظ القرآن الكريم في مر ا كز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − وعلى القانون( الاتحادي رقم2 ) لسنة2024 ،بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة − وعلى( المرسوم بقانون اتحادي رقم26 ) لسنة2019 في شأن المالية العامة، وتعديلاته، − وبناءً على ما عرضه وزير المالية،، وموافقة مجلس الوزراء :قــــــــرّر المادة(1) الرسوم 1. ت ستوفى نظير الخدمات التي ت قدمها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم والموضحة في الجدول أدناه، الرسوم المبيّنة قرين كل منها. 2. ت سري رسوم خدمات تحفيظ القرآن الكريم على المستفيدين منها من غير مواطني الدولة، بما في ذلك غير المواطنين الذين يتم إلحاقهم بمراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم من قبل الجهات الحكومية أو الخاصة. م بيان الخدمة قيمة الرسم )(درهم ملاحظات 1 التسجيل لحفظ وتعلم علوم القرآن الكريم في مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم. 200 للفرد الواحد عن كل فصل دراس ي 2 التسجيل لحفظ وتعلم علوم القرآن الكريم عن بعد .من خلال المنصة الذكية لتعليم القرآن الكريم 200 للفرد الواحد عن كل فصل دراس ي 3 التسجيل لحفظ وتعلم علوم القرآن الكريم في الفصل .الصيفي 200 للفرد الواحد 4 .التحفيظ الفردي 200 شهريًا وبمعدل حصتين أسبوعيًا 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن الرسوم الدراسية لخدمة تحفيظ القرآن الكريم في مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم ( المادة2) الإعفاءات ي عفى كل من أبناء المواطنات ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من سداد رسوم الخدمات المشار ( إليها في المادة1) من هذا القرار . المادة(3) تحصيل الرسوم ت حصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي.تقررها وزارة المالية المادة(4) القرارات التنفيذية ي صدر رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأ.وقاف والزكاة القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار المادة(5) اللإغاءات .ي لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار المادة (6) نشر القرار والعمل به .ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ___ ______________ ______ :صدر عنا :بتاريخ02 /محرم / 1446هـ :الموافق08 / يوليو/ 2024م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن الرسوم الدراسية لخدمة تحفيظ القرآن الكريم في مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، قرار مجلس الوزراء، رقم 80، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.