قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن رسم خدمة الشحن الموحدة لشحن المركبات الكهربائية في الدولة

Cabinet Resolution Concerning the Fee of the Unified Recharge Service for the Recharge of Electric Vehicles in the State

رقم 81 2024 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 ب شأن رسم خدمة الشحن الموحدة لشحن المركبات الكهربائية في الدولة ( قرار مجلس الوزراء رقم81 ) لسنة2024 ب شأن رسم خدمة الشحن الموحدة لشحن المركبات الكهربائية في الدولة مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم26 ) لسنة2019 ،في شأن المالية العامة، وتعديلاته - ،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء :قــــــــرّر ( المادة1) التعاريف في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق :النص بغير ذلك الدولة : ال.مارات العربية المتحدة الوزارة : .وزارة الطاقة والبنية التحتية الوزير : .وزير الطاقة والبنية التحتية الجهات المعنية :الجهات الاتحادية .والمحلية والخاصة المعنية بتقديم خدمة شحن المركبات الكهربائية ( المادة2) رسوم الخدمات :تستوفي الوزارة والجهات المعنية نظير قيامها بخدمة شحن المركبات الكهربائية في الدولة رسماً وفق الجدول الآتي الخدمة المقدمة قيمة الرسم خدمة الشحن السريع ( الحد الأدنى1.2 درهم ) قيمة الضريبة المضافة+ لكل .كيلو وات ساعة خدمة الشحن البطي ء ( الحد الأدنى0.7 درهم ) قيمة الضريبة المضافة+ .لكل كيلو وات ساعة 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 ب شأن رسم خدمة الشحن الموحدة لشحن المركبات الكهربائية في الدولة ( المادة3) تعديلات الرسوم يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا ًالقرار سواء .بالضافة أو الحذف أو التعديل ( المادة4) تحصيل الرسوم 1. تتولى الجهات الاتحادية المعنية تحصيل ُالرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي ت.قررها وزارة المالية 2. تتولى الجهات المحلية المعنية تحصيل الرسوم الواردة في هذا القرار وفقاً للآلية المعمول بها على مستوى كل إمارة. ( المادة5) القرارات التنفيذية يُصدر الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية القرارات والجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. ( المادة6) اللإغاءات .يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار ( المادة7) نشر القرار والعمل به يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد( 60 ) .ستين يوماً من تاريخ نشره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ____________________ __ __ :صدر عنا :بتاريخ02 / محرم/ 1446هـ :الموافق08 / يوليو/ 2024م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن رسم خدمة الشحن الموحدة لشحن المركبات الكهربائية في الدولة، قرار مجلس الوزراء، رقم 81، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.