قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات

Cabinet Resolution Concerning the UAE Scheme to Control Detergents

رقم 96 2024 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن النظام الإماراتي للرقابة عل ى المنظفات قرار مجلس الوزراء رقم ( 96 ) لسنة 2024 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − وعلى المرسوم بقانون ا( تحادي رقم20 ) لسنة2020 ،بشأن المواصفات والمقاييس − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم3 ) لسنة2014 بشأن ،النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم64 ) لسنة2022 ،في شأن النظام الوطني للقياس − وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، و،موافقة مجلس الوزراء ق ـــ ـــ ر ر : ( المادة1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق :النص بغير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الوزارة : وزارة .الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الوزير : وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة . الجه ـ ات المختصة : الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية في الدولة التي يقع ضمن صالحيتها تطبيق أي .من أحكام هذا القرار ـ الم واصفات القياسية المعتمدة : المواصفات التي تعتمدها الوزارة، ويشار إليها بعبارة مواصفة قياسية لدولة الإمارات ( العربية المتحدة ويرمز لها بـ (م ق/ إ ع م) أوUAE.S .) شه ــــــــ ادة المطابقة : الشهادة الصادرة عن الوزارة، والتي تُؤكد مطابقة المنظف أو أي دفعة منه لمتطلبات .المواصفة القياسية المعتمدة ن ــــ ظ ــــ ام تقيي ــــ م المطابقة الإماراتي )(إيكاس : النظام الصادر عن الوزارة، والذي يُعنى بالتحقق من استيفاء المنظف للمتطلبات المحددة في المواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الوزارة كالتفتيش أو الفحص أو الاختبار أو المعايرة مل نح .شهادات المطابقة 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن النظام الإماراتي للرقابة عل ى المنظفات جهة تقييم المطابقة : الجهة المسجلة أو المعتمدة أو المقبولة من الوزارة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة وفقا للتشريعات ذات العلاقة، وتشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش .وجهات اختبار الجدارة وجهات منح الشهادات للأنظمة أو الأفراد أو المنتجات وتستثنى من ذلك المختبرات الطبية ومختبرات البحث والتطوير والمختبرات التي .تستخدم ألغراض شخصية أو تدريبية أو تعليمية المزود : كل من يكون لنشاطه أثر في خصائص المنظف ات بما في ذلك المصنّع أو المُعبئ أو المعالج أو المستورد أو المخزّن للمنظفات أو أي موزع رئيس ي أو فرعي أو أي ممثل تجاري أو قانوني يكون مسؤولا عن استيراد المنظفات الخاضع ة ألحكام هذا القرار ، والذي يزاول نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها في الدولة وفق .التشريعات ذات العلاقة الم نظف : أي مادة أ و خليط يحتوي على صابون /و أو مادة ذات نشاط سطحي، ُت ستخدم في عمليات الغسيل والتنظيف، وتأتي في ،شكل (سائل، جل،مسحوق ،معجون ،قطع ،قالب، قطع مصبوبة أو أشكا ل أخرى)، ويتم تسويق هذا المنتج للاستخدام في الأ غراض ا ال ستهالكية الم نزلية. سلسلة التزويد : جميع المراحل التي يمر بها المنظف ،بدءا من الإنتاج الأولي وحتى وصوله إلى المستهلك بما في ذلك استيراده وتصديره وتصنيعه وتحضيره ومعالجته وتعبئته وتغليفه وتجهيزه ونقله وتخزينه وتوزيعه وتقديمه وعرضه وبيعه بالجملة أو التجزئة، وأي .عملية أخرى ذات صلة المستهلك : أي شخص يحصل على سلعة أو خدمة بم قابل أو دون مقابل، إشباعا لحاجته .الشخصية أو حاجات الآخرين الطرح : أي نشاط أو إجراء يستهدف بيع أو عرض أو تداول أو تسويق أو ترويج أو تقديم المنظف .للمستهلك، سواء كان ذلك بمقابل أم دون مقابل الإرسالية : كمية محددة من المنظف من ذات النوع أو الفئة، يتم استيرادها من قبل مزود واحد .ومن بلد واحد ومن خلال وسيلة نقل واحدة، وتكون خاضعة لبيان جمركي واحد رقم التشغيلة : رقم تعريفي يُسجّ ل على المنظفات ويشير إلى دفعة من المنظفات التي تم تصنيعها في ،وقت واحد و يمكن من خلال رقم التشغيلة تتبع المنظفات لضبط وإدارة الجودة . 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن النظام الإماراتي للرقابة عل ى المنظفات ( المادة2) نطاق التطبيق يُطبق أحكام هذا القرار :على الآتي 1. كافة أنواع المنظفات المنصوص عليها( في اللائحة الفنية المعتمدة المبينة في الملحق رقم1 ) المرفق بهذا القرار . 2. الإرساليات الضخمة من المنظفات .، والتي يتم استيرادها بغرض إعادة تعبئتها داخل الدولة 3. المنظفات التي يتم طرحها في أسواق الدولة بما في ذلك المناطق الحرة أو المعدة للتصدير إلى خارج .الدولة ( المادة3) التزامات المزود يلتزم ّالمزود في أي مرحلة من مراحل سلسلة ال تزويد القيام بالآتي: 1. تقديم كافة ّالمتطلبات الفن ية التالية والخاصة بالمنظف بما يثبت مطابقته للائحة ّالفن ّية المعتمدة المبي نة في( الملحق رقم1) المرفق بهذا القرار إلى الجهات المختصة: أ. تقرير بيان سلامة المواد ( MSDS ) . ب. تقرير بيان المكونات ( IDS ). ج. شهادة تحليل صادرة داخليا ّمن المصن ع وفقا ّملعايير جودة الشركة المصن عة . د. ملف صورة المنظف (Product Artwork) . 2. يراعى في إعداد التقارير المشار إليها في البند رقم (1 ) من هذه المادة المصطلحات الفنية الواردة في ا مللحق ( رقم3 .) 3. إعداد تقرير بيان سلامة المواد (MSDS) الذي يتضمن على معلومات مفصّلة عن المكونات الداخلة في تركيب المنظف وتقديمه إلى الجهات المختصة عند الطلب. 4. أن يكون تقرير بيان( سلامة الموادMSDS ) حسب تسمية نظام ( IUPAC ) رقم (CAS) أو بتسمية (INCI) و(European Pharmacopeia) ، والذي يتضمن على المواد الداخلة في تركيب المنظف بترتيب تنازلي حسب وزن المنظف ،دون ذكر نسب الوزن ، مع استثناء الشوائب التي ال تُعد من ضمن المكونات الداخلة في تركيب المنظف ، و ذلك:على النحو الآتي ه. ( 10 ) أو%أ .كثر و. ( بما يزيد على1 ( ) ويقل عن% 10 .)% ز. ( بما يزيد على0,1 ( ) ويقل عن% 1 .)% ح. ( أقل من0,1 )% . 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن النظام الإماراتي للرقابة عل ى المنظفات 5. إتاحة تقرير بيان سلامة المواد (MSDS) للاطالع ،عليه من قبل الكافة على أن ال ّيتضمن أي ا من التفاصيل الآتية: أ. المدى المسموح به لنسب الوزن. ب. مكونات .العطور والزيوت الأساسية ج. مكونات .العوامل الملونة 6. التعاون مع الوزارة والجهة المختصة ومفتشيها وتقديم تقرير نهائي عن سلامة المنظف ، عند الطلب . 7. التأكد من مطابقة المنظف مل تطلبات هذا القرار . 8. استيفاء متطلبات أنظمة إدارة الجودة (ISO 9001) ، وأدلة ممارسات الصناعة الجيدة للمنتج المقبولة لدى الوزارة عند التسجيل للحصول على شهادة المطابقة . ( المادة4) بطاقة البيان 1. يجب أن تتضمن أغلفة العبوات الخاصة ب المنظف ّالمُعد ل طرحه في السوق أو ل تعبئته داخل الدولة على :البيانات الإيضاحية الآتية أ. .الاسم التجاري للمزود وعنوانه وعالمته التجارية، إن وجدت ب. توفير نظام تتبع خاص للمنظف ،عبر رقم التشغيلة على أن يكون وفق إ حدى الخيارات الآتية: 1. تاريخ الإنتاج المفصل للتشغيلي ة )(اليوم والشهر والسنة . 2. الكود الخاص بالتشغيلة من المزود والذي يستطيع من خالله تتبع المنظف . ج. بلد المنشأ، وما إذا كان المنظف قد تم تصنيعه بترخيص من علامة تجارية مسجلة. د. ( المكونات الداخلة في التركيب المبينة في الملحق رقم2 ) المرفق بهذا القرار ، بالإضافة إلى تحديد أي مواد .عطرية مسببة للحساسية، إن وجدت ه. الوزن الصافي (غ .)م أو مل و. الغرض من الاستخدام. ز. .إرشادات الاستخدام والتخزين ح. :فترة الصالحية، على أن يتم كتابتها بأحد النماذج الآتية 1. .تاريخ الإنتاج والانتهاء 2. ( فترة ما بعد الفتحPAO .) 3. .تاريخ الإنتاج، وتحدد الفترة الزمنية التي يقترحها المزود للاستخدام بعد تاريخ الإنتاج 2. ُي شترط في البيانات الإيضاحية المنصوص عليها ( في البند1 :) من هذه المادة، أن تكون 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن النظام الإماراتي للرقابة عل ى المنظفات أ. مدونة باللغتين العربية والإنجليزية ،لجميع العبارات التحذيرية بينما يمكن تدوين باقي البيانات باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو كليهما. ب. .كتابتها بخطٍ واضح يصعب إزالته ج. مطابقة بطاقة البيان للائحة ( الفنية المعتمدة المبينة في الملحق رقم1) المرفق بهذا القرار. 3. تسري أحكام هذه المادة على جميع المنظفات المستوردة ألغراض تع بئتها داخل الدولة . ( المادة5) متطلبات الحصول على شهادة المطابقة :يجب على المزود استيفاء المتطلبات التالية للحصول شهادة المطابقة 1. استيفاء جهة تقييم المطابقة، التي تتولى تقييم المنظف ، الشروط والمتطلبات المحددة في قرار مجلس الوزراء( رقم35 ) لسنة2015 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة. 2. التقيد بالنماذج المعتمدة من الوزارة للحصول على شهادة المطابقة والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار . 3. اللاتزام ( باللائحة الفنية المعتمدة المبينة في الملحق رقم1 ) المرفق بهذا القرار. 4. استيفاء المنظف لمتطلبات ا( لنموذجB ) المعتمد.)في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس 5. استيفاء المنظف ا لمتطلبات المترولوجيــة للمواصفة القياسية المعتمـدة(UAE.S GSO OIML R87) الخاصة بكمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقا . 6. حظر إضافة الفوسفات إلى المنظفات المعدة التالية، على أن تتوافق حدود محتوى آثار الفوسفات والمركبات المحتوية على الفوسفور مع القيود التالية ، والتي تحتسب كمحتوى الفوسفور في كل جرعة مُ وص ى بها من قِبل ّالمصن ع : أ. ( 0.3 ) غ ُرام من الفسفور لكل جرعة م وص ى بها من منظف غسالة الصحون الأوتوماتكية والمذكورة على غالف المنظف ِمن ق.بل المزود ب. ( 0.5 )غ رام ُمن الفسفور لكل جرعة م وص ى بها من مسحوق الغسيل و(المنظفات) السائلة والمذكورة على غالف المنظف ِمن ق بل المزود. 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن النظام الإماراتي للرقابة عل ى المنظفات ا( ملادة6) الرقابة ومسح الأسواق 1. للوزارة و ا لجهات المختصة سحب عينات من المنظفات إلجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار. 2. ُي حظر على جميع منافذ البيع في الدولة عرض أو بيع المنظفات الخاضعة ألحكام هذا القرار مالم تكن هذه المنظفات مسجلة وفقا لنظام تقويم المطابقة ا إل ماراتي (إيكاس) أو حاصلة على .شهادة المطابقة 3. يعتبر المزود الذي تم أخذ العينة من المنظف الموجود لديه مسؤولا عن عدم مطابقته لمتطلبات هذا القرار، ما لم يثبت غير ذلك، خلال المدة التي تحددها ال وزارة .أو الجهة المختصة، حسب مقتض ى الحال ( المادة7) المخالفات 1. في حال تم ضبط أي مخالفة ألحكام هذا القرار على الوزارة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ :الإجراءات اللازمة إلزالة هذه المخالفة والآثار المترتبة عليها، ولها في سبيل ذلك أ. تكليف المزود المسؤول عن طرح المنظف المخالف بسحبه من السوق بهدف تصويب وضعه أو إعادته إلى بلد المنشأ أو إتالفه، خلال المدة الزمنية التي تحددها الوزارة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال. ب. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قبل الجهة المختصة لسحب هذه المنظفات أو التحفظ عليها أو إتالفها أو أي إجراءات أخرى ضرورية إلزالة المخالفة المرتكبة، ولها الإعلان عن سحب المنظف من السوق مع تحمّ ل المزود جميع التكاليف المترتبة على ذلك. 2. دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها التشريعات الناف ذ ة في الدولة ، للوزارة الحق في اتخاذ الإجرا ءات المناسبة بحق المنظفات التي ال تتطابق مع هذا القرار ، بما في ذلك سحب أو إلغاء شهادة المطابقة ل لمنظفات المخالفة، وإزالة المنظفات غير المطابقة من السوق ووفقا للتشريعات النافذة في هذا الشأن . ( المادة8) أحكام ختامية 1. ( تعد اللائحة الفنية المبينة في الملحق رقم1 ) المرفق ب هذا القرار .إلزامية التطبيق في الدولة 2. تتولى الوزارة مسؤولية تنفيذ أ حكام هذا القرار ، و يجوز لها تفويض بعض صلاحياتها ل لجهات المختصة للرقابة على المنظفات الخاضعة ألحكام هذا ال .قرار 3. تتولى الوزارة دراسة طلبات ا لتسجيل ومطابقة المنظفات المشمولة بأحكام هذا القرار والموافقة عليها ومنحها شهادات المطابقة، ولها تفويض أي من الجهات المختصة لتسجيل ومطابقة هذه المنظفات. 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن النظام الإماراتي للرقابة عل ى المنظفات 4. تعتبر الجهة المختصة في كل إمارة مسؤولة عن مدى التزام المزود بأحكام هذا القرار ومطابقة المنظفات للائحة الفنية المنصوص عليها في ( الملحق رقم1) المرفق ب هذا القرار ، بما في ذلك عمليات التفتيش والرقابة والفحص والاختبار بالتنسيق مع الوزارة. 5. للوزير تعديل المتطلبات الواردة في المالحق المرفقة بهذا القرار أو اعتماد أي مواصفة قياسية أخرى يتطلبها تنفيذ هذا القرار، وذلك وفقا للتشريعات النافذة في هذا الشأن . 6. ي ال حول هذا القرار دون قيام مفتش ي الجهات المختصة بالتنسيق مع الوزارة ،بإجراء فحوصات أخرى للتأكد من مطابقة المنظفات للمتطلبات اللإزامية المنصوص عليها في اللوائح الفنية الأخرى . 7. يجب على جميع الجهات الخاضعة ألحكام هذا القرار ، أن تقدم للوزارة و الجهات المختصة كل المساعدة والمعلومات التي يطلبونها والمتعلقة ب تنفيذ أحكام هذا القرار. 8. إذا نشأت أي حالة ال يمكن معال جتها بمقتض ى أحكام هذا القرار ،، أو نشأ أي خالف في تفسيرها أو تطبيقها يُرفع الأمر للوزير ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة أو ذلك الخالف بما يحقق المصلحة العامة. ( المادة9) أحكام انتقالية على المزوّ د تسجيل المنظفات الخاصة به في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس)، خلال مدة ال تزيد على ( 180 ) يوما من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، كما يسمح خلال الفترة ذاتها بتداول المنظفات غير المطابقة( للائحة الفنية المبيّنة في الملحق1 )المرفق ب هذا القرار والموجودة حاليا في الأ .سواق ( المادة10 ) اللإغاءات ُي( لغى قرار مجلس الوزراء رقم3 ) لسنة2014 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على،المنظفات كما يُلغى كل حكم ُي.خالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن النظام الإماراتي للرقابة عل ى المنظفات ( المادة11 ) نشر القرار والعمل به ُي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ُوي عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ 29 / صفر/ 1446هـ :الموافق2 / سبتمبر/ 2024م 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن النظام الإماراتي للرقابة عل ى المنظفات الملحق رقم(1 ) اللائحة الفنية اللإزامية المعتمدة للمنظفات م عنوان اللائحة الفنية باللغة العربية عنوان اللائحة الفنية باللغة الإنجليزية رقم عنوان اللائحة الفنية 1 مــتــطــلــبــات الســــــالمــة الــعــامــة للمنظفات المنزلية General Safety Requirements of Household Detergents UAE.S GSO 2555 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن النظام الإماراتي للرقابة عل ى المنظفات ( الملحق رقم2 ) البيانات الإيضاحية يجب على المزود تطب ي ق البنود التالية للبيانات الإيضاحية الخاصة بتغليف المنظفات ُوالم عدة بغرض البيع :للمستهلك بصورة عامة 1. يجب استخدام نطاقات نسب الأوزان التالية على غالف المنظف للداللة على محتوى تركيب مكونات المواد ( المبينة في الجدول أدناه، والتي تضاف بتركيز أعلى من0.2 :) بالوزن% أ. ( أقل من5 < )، وتكتب على شكل% 5 %. ب. ( بما يزيد على5 ( ) وأقل عن% 15 )، وتكتب على شكل% 5 % - 15 % . ج. بما( يزيد على15 ( ) وأقل عن% 30 )، وتكتب على شكل% 15 % - 30 %. د. ( 30 > ) وأكثر، وتكتب على شكل% 30 %. م مكونات المواد باللغة العربية مكونات المواد باللغة الإنجليزية 1 الفوسفات Phosphates 2 الفوسفونات Phosphonates 3 المواد ذات النشاط السطحي الأنيونية Anionic Surfactants 4 المواد ذات النشاط السطحي الكاتيونية Cationic Surfactants 5 المـواد ذات الـنشــــــاط الســـــطـحـي الأنـيـونـيــة )والكاتيونية (المتعادلة Amphoteric Surfactants 6 المواد ذات النشاط السطحي غير الأيونية Non-ionic Surfactants 7 العوامل المبيضة أساسها الأوكسيجين Oxygen-based bleaching Agents 8 العوامل المبيضة أساسها الكلور Chlorine-based bleaching Agents 9 حـمـض إيـثـلـيـن ثـنــائـي أمـيـن ربــاعـي الـخـلـيــ ّ ك وأمالحها EDTA and Salts thereof 10 حمض نيتريلوتراي أسيتيك وأمالحه NTA (Nitrilotriacetic Acid) and Salts thereof 11 الفينوالت والفينوالت الهالوجينية Phenols and Halogenated phenols 12 بارا ثنائي كلوروبنزين Paradichlorobenzene 13 الهيدروكربونات الأروماتية Aromatic Hydrocarbons 14 الهيدروكربونات اللأيفاتية Aliphatic Hydrocarbons 15 الهيدروكربونات Hydrocarbons 11 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن النظام الإماراتي للرقابة عل ى المنظفات 16 الصابون Soap 17 الزيالت Zeolites 18 عديد الكربوكسيالت Polycarboxylates في حال تم إضافة المواد المذكورة أدناه، يجب أن يتم ذكرها بدون ترتيب بغض النظر عن تركيزها 19 الإنزيمات Enzymes 20 المطهرات Disinfectants 21 المزهيّات البصرية Optical Brighteners 22 العطور Perfumes 23 المواد الحافظة Preservatives 2. يجب على المزود بيان قائمة المواد العطرية المسببة للحساسية والمواد الحافظة المستخدمة في تكوين المنظف ،ب إحدى الطرق التالية على سبيل الحصر : أ. تزويد الوزارة بتقرير بيان المكونات ( IDS )، على أن يكون محتويا على ذكر المواد العطرية المسببة .للحساسية والمواد الحافظة ب. ذكر المواد العطرية المسببة للحساسية والمواد الحافظة في بطاقة البيان على غالف المنظف. ج. إتاحة تقرير بيان المكونات ( IDS )عبر موقع ه الإ لكتروني ال عام والم تاح للجميع ويوضع على غالف المنظف. د. إتاحة تقرير بيان المكونات ( IDS ) عن طريق رموز "الا( "ستجابة السريعةQR Code ) . ه. إذا تم إضافة مواد حافظة، يجب أن يتم تسميتها وفق اللائحة الفنية المعتمدة ( UAE.S/GSO 1943 ) الخاصة بمتطلبات السلامة في مستحضرات التجميل، على أن يتم بيانها في تقرير بيان المكونات ( IDS ) ويكتب على غالف المنظف .""مواد حافظة و. إذا( تم إضافة المواد العطرية المسببة للحساسية التي يتجاوز تركيزها0.01 ) بالوزن، يتم تسميتها% وفق اللائحة الفنية( المعتمدةUAE.S/GSO 1943 ) الخاصة بمتطلبات السلامة في مستحضرات التجميل، على أن يتم بيانها في تقرير بيان المكونات ( IDS ) . 12 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن النظام الإماراتي للرقابة عل ى المنظفات ( الملحق رقم3 ) قائمة المصطلحات الفنية باللغتين العربية و الإنجليزية المصطلح الفني التعريف MSDS (Material Safety Data Sheet) تقرير بيان سلامة المواد IDS (Ingredient Data Sheet) تقرير بيان المكونات IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredients) التسمية الدولية ملكونات مستحضرات التجميل CAS Number (Chemical Abstracts Service) نظام ترقيم المركبات الكيميائية

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنظفات، قرار مجلس الوزراء، رقم 96، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.