قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها
Cabinet Resolution Concerning the List of Violations and Administrative Penalties for Acts Violating the Provisions of Cabinet Resolution Regulating Virtual Assets and its Service Providers
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية( عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم111
) لسنة
2022
بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي
خدماتها
( قرار مجلس الوزراء رقم99
) لسنة2024
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام قرار مجلس
( الوزراء رقم111
) لسنة2022
بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها
:مجلس الوزراء
‒
بعد الاطلاع على ،الدستور
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم4
) لسنة2000
في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع،
،وتعديلاته
‒
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم111
) لسنة2022
،بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها
‒
وبناءً على ما عرضه على وزير المالية،
،وموافقة مجلس الوزراء
:قــــــــرّر
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ،
ِما لم يقض سياق
النص
ب غير :ذلك
الدولة
:
.دولة الإمارات العربية المتحدة
الهيئة
:
هيئة .الأوراق المالية والسلع
الرئيس
:
.رئيس مجلس إدارة الهيئة
الترخيص
سلطة
المحلية
:
.السلطة المحلية المختصة بتنظيم الأصول الافتراضية في الإمارة المعنية
قرار مجلس الوزراء
:
( قرار مجلس الوزراء رقم111
) لسنة2022
بشأن تنظيم الأصول الافتراضية
ومزودي .خدماتها
كتيّب القواعد
: كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية
المعتمد بموجب قرار رئيس مجلس إدارة
الهيئة( رقم13
/ ر.م) لسنة2021
وتعديلاته.
خدمات
مزودي
الأصول الافتراضية
:
أي شخص اعتباري يزاول نشاطاً أو أكثر من الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية
أو العمليات المرتبطة به ملصلحة شخص أو نيابة عنه، كمشغل منصة الأصول
الافتراضية، وسيط الأصول الافتراضية، الحافظ الأمين للأصول الافتراضية، وأي
أنشطة أخرى وفق أحكام قرار مجلس الوزراء .
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية( عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم111
) لسنة
2022
بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي
خدماتها
( المادة2)
سريان القرار
تسري أحكام هذا القرار على كل من يرتكب أي من الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء والقرارات
.الصادرة بموجبه
( المادة3)
الجزاءات الإدارية
1.
للهيئة أو سلطة الترخيص المحلية-
بحسب الأحوال-
توقيع جزاء أو أكثر على من يرتكب أي من الأفعال التي
تقع بالمخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء والقرارات
الصادرة بموجبه ،
وذلك وفقاً للجزاءات والتدرج المحددين
.في الجدول المرفق بهذا القرار
2.
.يتحمل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم إزالتها أو معالجتها
3.
للهيئة
أو سلطة الترخيص المحلية -
بحسب الأحوال - إحالة
المخالف ألحكام قرار مجلس الوزراء إلى النيابة
العامة
في حال كانت المخالفة تشكل أحد الجرائم
المعاقب
.ًعليها قانونا
4. للهيئة أو سلطة الترخيص المحلية - بحسب الأحوال -
متى كانت الواقعة محل المخالفة تتعلق بإجراءات شكلية
أو وفقاً ملا تقدّ ره توجيه تنبيه للشخص
المخالف وتوجيهه بالتصويب وتالفي تكرار المخالفة
ًمستقبال،
وفي حال
عدم تصويب المخالفة خلال المدة المحددة من الهيئة أو سلطة الترخيص المحلية -
حسب الأحوال-
يتم فرض
الجزا .ء المقرر وفقاً ألحكام هذا القرار
5.
يجب سداد الغرامة المفروضة من قبل الهيئة أو سلطة الترخيص المحلية- بحسب الأحوال -
على الشخص
المخالف خلال ميعاد السداد
الذي
يتم تحديده من قبلها، وللهيئة أو سلطة الترخيص المحلية -
بحسب الأحوال
-
فرض غرامة تأخير سداد( يومية بقيمة1,000
،) ألف درهم عن كل يوم عمل تأخير سداد عن الميعاد المحدد
.ًعلى أال يزيد إجمالي غرامات التأخير عن قيمة الغرامة المفروضة ابتداء
( المادة4)
تعديل الجزاءات الإدارية
ًيختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الجزاءات الواردة في هذا القرار سواء
بالإضافة أو الحذف أو
.التعديل
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية( عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم111
) لسنة
2022
بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي
خدماتها
( المـادة5)
التظلم
لكل ذي صفة ومصلحة التظلم من الجزاء الإداري لدى الجهة التي قامت بتوقيع الجزاء، وذلك خلال(
30
) ثالثين
يوم ،اً من تاريخ إخطاره بالجزاء الإداري المتظلم منه ًعلى أن يكون التظلم مسببا
ومرفقاً به كافة الوثائق والمستندات
( المؤيدة له، ويتم البت في التظلم خلال30
) ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات النافذة ،لدى تلك الجهة
ًويكون القرار الصادر بشأنه نهائياً، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضا
للتظلم.
( المادة6)
أحكام عامة
1. ُت
حصل الغرامات الواردة في هذا القرار والتي توقعها الهيئة
ُبالوسائل التي ت.قررها وزارة المالية
2.
تُحصل الغرامات الواردة في هذا القرار والتي توقعها سلطة الترخيص المحلية بالوسائل المعمول بها لدى السلطة
ووفقاً للتشريعات النافذة لدى الإمارة التي تتبعها.
3.
ًلغايات تحصيل قيمة الغرامة الإدارية الواردة في هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كامالً وجزء الشهر شهرا
.ًكامال
4.
للهيئة أو سلطة الترخيص المحلية-
بحسب الأحوال-
اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة ضد المخالف في حال
الامتناع عن سداد الغرامة المقررة أو عدم تصويب المخالفة خلال المدة المحددة
بالقرار الصادر
.بشأن المخالفة
5. ال تخل أحكام هذا القرار بصالحية سلطة الترخيص المحلية بفرض أي جزاءات أو تدابير أخرى أو إلزام الم خالف
بدفع الخسائر المترتبة على المتعاملين نتيجة المخالفات المرتكبة وفقاً للتشريعات المعمول بها لديها .
( المادة7)
نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد(
30
)
.ثالثين يوم من تاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل
مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
_______
____________________
__________
ّصدر عن :ا
:بتاريخ 3 /
ربيع الأ ول/
1446هـ
:الموافق6 / سبتم بر/
2024
م
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية( عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم111
) لسنة
2022
بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي
خدماتها
الجدول المرفق ب( قرار مجلس الوزراء رقم99
) لسنة2024
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام قرار مجلس
( الوزراء رقم111
) لسنة2022
بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها
م
بيان المخالفة
المرجع
الجزاءات الإدارية
للمرة الأولى
الجزاءات الإدارية
للمرة الثانية
الجزاءات الإدارية
للمرة الثالثة
الجزاءات الإدارية
للمرة الرابعة
فما بعدها
1
مزاولة نشاط الأصول الافتراضية
في الدولة دون الحصول على
.الترخيص أو الموافقات اللازمة
( البند1
/ )
( المادة4
) من
قرار مجلس
.الوزراء
مقدارها
غرامة
(
500,000
،) درهم
إلى
بالإضافة
المقر
إغلاق
وإيقاف أو منع
المنصة
تشغيل
.بحسب الأحوال
مقدارها
غرامة
(
1,000,000
)
درهم، بالإضافة
إلى إغلاق المقر
وإيقاف أو منع
المنصة
تشغيل
.بحسب الأحوال
غرامة مقدارها
(
2,000,000
)
درهم، بالإضافة
إلى إغلاق المقر
وإيقاف أو منع
المنصة
تشغيل
.بحسب الأحوال
مقدارها
غرامة
(
4,000,000
)
درهم، بالإضافة
إلى إغلاق المقر
وإيقاف أو منع
المنصة
تشغيل
.بحسب الأحوال
2
عدم وجود مقر في الدولة وفق
أحد
الأشكال القانونية المعتمدة
لدى
الجهات المحلية المعنية
.بالتراخيص التجارية
( البند2
/ )
( المادة4
) من
قرار مجلس
.الوزراء
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
400,000) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
800,000
) درهم
وإلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
.الجزائيين
3
عدم الحصول على الموافقات
المبدئية من الهيئة أو سلطات
الترخيص المحلية قبل مباشرة
إجراءات الترخيص من الجهات
بالتراخيص
المعنية
المحلية
.التجارية
( البند3
/ )
( المادة4
) من
قرار مجلس
.الوزراء
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
400,000
.) درهم
4
التعامل مع شخص يزاول نشاط
الأصول الافتراضية في الدولة دون
.ترخيص
( البند4
/ )
( المادة4
) من
قرار مجلس
.الوزراء
غرامة مقدارها
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
400,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
800,000
.) درهم
5
القيام–
سواءً بمفرده أو بالتواطؤ
مع الغير-
بأي تصرف أو تعامل من
شأنه التغرير أو التضليل
:بالمستثمرين، بما في ذلك
( البند2
/ )
/ ًالفقرة أوال
( المادة3
) من
رئيس
قرار
مقدارها
غرامة
(
100,000) درهم .
مقدارها
غرامة
(
200,000) درهم .
مقدارها
غرامة
(
400,000) درهم .
مقدارها
غرامة
(
800,000) درهم .
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية( عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم111
) لسنة
2022
بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي
خدماتها
م
بيان المخالفة
المرجع
الجزاءات الإدارية
للمرة الأولى
الجزاءات الإدارية
للمرة الثانية
الجزاءات الإدارية
للمرة الثالثة
الجزاءات الإدارية
للمرة الرابعة
فما بعدها
1.
تنفيذ عملية/عمليات تداول
،على أصل افتراض ي معين
جمهور
إيهام
بهدف
المستثمرين بوجود سوق
الأصل
لهذه
نشط
الافتراض ي، أو بهدف التأثير
،ً(ارتفاعا
سعره
على
انخفاضاً، تثبيتاً للسعر) أو
حجم تداوله في المنصة، أو
بهدف التأثير على قرار
المستثمر بالاستثمار من
.عدمه
2.
إدخال و/أو تعديل و/أو إلغاء
أمر/أوامر شراء أو بيع أصل
افتراض ي معين، بهدف إيهام
جمهور المستثمرين بوجود
سوق نشط لهذا الأصل
الافتراض ي، أو بهدف التأثير
على سعره أو حجم تداوله في
المنصة، أو بهدف التأثير على
قرار المستثمر بالاستثمار من
.عدمه
مجلس إدارة
رقم
الهيئة
(
26
/
)ر. م
لسنة2023
بشأن تنظيم
مشغل منصة
الأصول
.الافتراضية
6
استغلال الشخص -
سواءً بمفرده
أو بالتواطؤ مع الغير -
المعلومات
المستثمرين
بأوامر
الخاصة
لتحقيق منافع شخصية له أو
.لغيره
( البند2
/ )
/ ًالفقرة أوال
( المادة3
) من
رئيس
قرار
مجلس إدارة
رقم
الهيئة
(
26
/
)ر. م
لسنة2023
بشأن تنظيم
مشغل منصة
مقدارها
غرامة
(
100,000) درهم .
مقدارها
غرامة
(
200,000) درهم .
مقدارها
غرامة
(
400,000) درهم .
مقدارها
غرامة
(
800,000) درهم .
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية( عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم111
) لسنة
2022
بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي
خدماتها
م
بيان المخالفة
المرجع
الجزاءات الإدارية
للمرة الأولى
الجزاءات الإدارية
للمرة الثانية
الجزاءات الإدارية
للمرة الثالثة
الجزاءات الإدارية
للمرة الرابعة
فما بعدها
الأصول
.الافتراضية
7
إخلال مشغل منصة الأصول
.الافتراضية بالمهام الموكلة له
( المادة4
) من
رئيس
قرار
مجلس إدارة
رقم
الهيئة
(
26
)م
/ر.
لسنة2023
بشأن تنظيم
مشغل منصة
الأصول
.الافتراضية
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
400,000) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
800,000
) درهم
وإلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
8
عدم التزام مشغل منصة الأصول
الافتراضية بالكفاءة والمرونة
.التشغيلية
/ ًالفقرة أوال
( المادة5)
من
رئيس
قرار
مجلس إدارة
رقم
الهيئة
(
26
/
)ر. م
لسنة2023
بشأن تنظيم
مشغل منصة
الأصول
.الافتراضية
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
وإلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
9
عدم التزام مشغل منصة الأصول
القواعد
بوضع
الافتراضية
ًالتشغيلية وفقا .للمتطلبات
/ ًالفقرة ثانيا
( المادة5)
من
رئيس
قرار
مجلس إدارة
رقم
الهيئة
(
26
/
)ر. م
لسنة2023
بشأن تنظيم
مشغل منصة
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
وإلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية( عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم111
) لسنة
2022
بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي
خدماتها
م
بيان المخالفة
المرجع
الجزاءات الإدارية
للمرة الأولى
الجزاءات الإدارية
للمرة الثانية
الجزاءات الإدارية
للمرة الثالثة
الجزاءات الإدارية
للمرة الرابعة
فما بعدها
الأصول
.الافتراضية
10
عدم التزام مشغل منصة الأصول
الافتراضية بالنزاهة والشفافية
والسلوك المنهي .
/ ًالفقرة ثالثا
( المادة5)
من
رئيس
قرار
مجلس إدارة
رقم
الهيئة
(
26
/
)ر. م
لسنة2023
بشأن تنظيم
مشغل منصة
الأصول
.الافتراضية
مقدارها
غرامة
(
200,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
400,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
800,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
1.000,000
)
وإلغاء
درهم
الترخيص
أو بأحد
هذين الجزائيين .
11
عدم التزام مشغل منصة الأصول
الأصول
بحماية
الافتراضية
.الافتراضية وحفظها
/ ًالفقرة رابعا
( المادة5)
من
رئيس
قرار
مجلس إدارة
رقم
الهيئة
(
26
/
)ر. م
لسنة2023
بش أن تنظيم
مشغل منصة
الأصول
.الافتراضية
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
800,000
)
درهم
وإلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
12
عدم التزام مشغل منصة الأصول
الافتراضية
بتوفير نظام رقابي
فعّال وترتيبات وبرامج امتثال
،ملراقبة المعاملات والمتعاملين
ومنع سوء الاستخدام والتالعبات
إساءة
ومنع
المنصة،
على
استخدام المنصة بما يتعارض مع
التشريعات المعمول بها بشأن
ج رائم غسل الأموال ومكافحة
( البند1
/ )
الفقرة
/
ًخامسا
( المادة5
)
من
رئيس
قرار
مجلس إدارة
رقم
الهيئة
(
26
/
)ر. م
لسنة2023
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
وإلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية( عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم111
) لسنة
2022
بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي
خدماتها
م
بيان المخالفة
المرجع
الجزاءات الإدارية
للمرة الأولى
الجزاءات الإدارية
للمرة الثانية
الجزاءات الإدارية
للمرة الثالثة
الجزاءات الإدارية
للمرة الرابعة
فما بعدها
تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات
غير المشروعة وأي جرائم مالية
.أخرى
بشأن تنظيم
مشغل منصة
الأصول
.الافتراضية
13
عدم التزام مشغل منصة الأصول
بتوفير
الافتراضية
سياسات
وقواعد تشغيلية وإجراءات عادلة
موضوعية لقبول التعامل في
.الأصول الافتراضية
( البند4
/ )
الفقرة
/
ًخامسا
( المادة5)
من
رئيس
قرار
مجلس إدارة
رقم
الهيئة
(
26
/
)ر. م
لسنة2023
بشأن تنظيم
مشغل منصة
الأصول
.الافتراضية
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
غرامة مقدارها
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
وإلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
14
عدم التزام مشغل منصة الأصول
قواعد
بوضع
الافتراضية
العادل
للتشغيل
وإجراءات
والمنظّم .والفعّال للتداول
( البند1
/ )
الفقرة
/
ًسادسا
( المادة5)
من
رئيس
قرار
مجلس إدارة
رقم
الهيئة
(
26
/
)ر. م
لسنة2023
بشأن تنظيم
مشغل منصة
الأصول
.الافتراضية
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
وإلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
15
عدم التزام مشغل منصة الأصول
الافتراضية بتوفير ترتيبات كافية
لتعزيز الشفافية بشكل مستمر في
( البند2
/ )
الفقرة
/
ًسادسا
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
مقدارها
غرامة
(
400,000
)
درهم
وإلغاء الترخيص
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية( عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم111
) لسنة
2022
بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي
خدماتها
م
بيان المخالفة
المرجع
الجزاءات الإدارية
للمرة الأولى
الجزاءات الإدارية
للمرة الثانية
الجزاءات الإدارية
للمرة الثالثة
الجزاءات الإدارية
للمرة الرابعة
فما بعدها
مرحلة التداول وما بعد التداول
وذلك من خلال تزويد جمهور
المتعاملين بالمعلومات الكافية عن
.الأصول الافتراضية
( المادة5)
من
رئيس
قرار
مجلس إدارة
رقم
الهيئة
(
26
/
)ر. م
لسنة2023
بشأن تنظيم
مشغل منصة
الأصول
.الافتراضية
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
أو بأحد هذين
الجزائيين .
16
عدم التزام مشغل منصة الأصول
أنظمة
بتوفير
الافتراضية
وضوابط وإجراءات وترتيبات
فعالة لضمان قدرة أنظمة
التداول على التع الم مع تذبذبات
.التداوالت
( البند3
/ )
الفقرة
/
ًسادسا
( المادة5)
من
رئيس
قرار
مجلس إدارة
رقم
الهيئة
(
26
/
)ر. م
لسنة2023
بشأن تنظيم
مشغل منصة
الأصول
.الافتراضية
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
مزاولة النشاط
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
400,000
)
درهم
وإلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
17
عدم التزام مشغل منصة الأصول
الافتراضية بوضع
سياسة
شاملة
في قواعد التشغيل لمعالجة
الأخطاء الناتجة عن إدخال أوامر
التداول بالخطأ أو الناتجة عن
.خلل في نظام التشغيل أو كالهما
( البند4
/ )
الفقرة
/
ًسادسا
( المادة5)
من
رئيس
قرار
مجلس إدارة
رقم
الهيئة
(
26
/
)ر. م
لسنة2023
بشأن تنظيم
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
400,000
)
درهم
وإلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية( عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم111
) لسنة
2022
بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي
خدماتها
م
بيان المخالفة
المرجع
الجزاءات الإدارية
للمرة الأولى
الجزاءات الإدارية
للمرة الثانية
الجزاءات الإدارية
للمرة الثالثة
الجزاءات الإدارية
للمرة الرابعة
فما بعدها
مشغل منصة
الأصول
الافتراضية .
18
عدم التزام مشغل منصة الأصول
الترتيبات
بتوفير
الافتراضية
والضوابط والإجراءات الخاصة
بالتقاص والتسوية لضمان الوفاء
بالحقوق واللاتزامات الناشئة بين
أطراف الصفقة المنفذة على
.المنصة
( البند5
/ )
الفقرة
/
ًسادسا
( المادة5
)
من
رئيس
قرار
مجلس إدارة
رقم
الهيئة
(
26
/
)ر. م
لسنة2023
بشأن تنظيم
مشغل منصة
الأصول
.الافتراضية
مقدارها
غرامة
(
100.000
)
.درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
800,000
)
درهم
وإلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
19
عدم التزام مشغل منصة الأصول
بتوفير
الافتراضية
إجراءات
تضمن الوصول إلى خدماته
للأشخاص
فقط
ومرافقه
المسموح لهم وفقاً للتشريعات
و/أو
التشغيلية
والقواعد
.التعليمات
( البند1
/ )
ًالفقرة سابعا
/
( المادة5 )
قرار
من
رئيس مجلس
إدارة الهيئة
( رقم26
/
.ر
لسنة
م)
2023
بشأن
تنظيم مشغل
منصة
الأصول
.الافتراضية
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
وإلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
20
عدم التزام مشغل منصة الأصول
ترتيبات
بتوفير
الافتراضية
تنظيمية، بما في ذلك الموارد المالية
والتكنولوجية، التي ال تقل عن
( البند2
/ )
ًالفقرة سابعا
/
( المادة5 )
قرار
من
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
وإلغاء الترخيص
11
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية( عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم111
) لسنة
2022
بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي
خدماتها
م
بيان المخالفة
المرجع
الجزاءات الإدارية
للمرة الأولى
الجزاءات الإدارية
للمرة الثانية
الجزاءات الإدارية
للمرة الثالثة
الجزاءات الإدارية
للمرة الرابعة
فما بعدها
الشركات المماثلة في ذات المجال
.وفقاً للممارسات العاملية
رئيس مجلس
إدارة الهيئة
( رقم26
/
.ر
لسنة
م)
2023
بشأن
تنظيم مشغل
منصة
الأصول
.الافتراضية
ملد ة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
أو بأحد هذين
الجزائيين .
21
عدم التزام مشغل منصة الأصول
الافتراضية بتوفير أي مستندات
أو بيانات للهيئة خلال الفترة التي
.تحددها
( البند1
) من
( المادة6
) من
رئيس
قرار
مجلس إدارة
رقم
الهيئة
(
26
/
)ر. م
لسنة2023
بشأن تنظيم
مشغل منصة
الأصول
.الافتراضية
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
22
عدم التزام مزود خدمات الأصول
الافتراضية
بتصنيف العميل إلى
مستثمر عادي أو مستثمر محترف
أو طرف نظير ،
وتوثيق وأرشفة
إجراءات التصنيف ،
وإعداد
سجل تصنيف لكل عميل يتضمن
تلك
عن
كافية
معلومات
.الإجراءات والمستندات المؤيدة لها
( الفقرة1
)
/
( المادة3
)
/
الفصل
الثاني/ الباب
من
الثالث
كتيب
.القواعد
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
23
تصنيف مزود خدمات الأصول
الافتراضية للعميل ضمن أكثر من
.فئة في غير الأحوال المصرح بها
( الفقرة2
/ )
( المادة3
/ )
الفصل
الثاني/ الباب
من
الثالث
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
12
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية( عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم111
) لسنة
2022
بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي
خدماتها
م
بيان المخالفة
المرجع
الجزاءات الإدارية
للمرة الأولى
الجزاءات الإدارية
للمرة الثانية
الجزاءات الإدارية
للمرة الثالثة
الجزاءات الإدارية
للمرة الرابعة
فما بعدها
كتيب
.القواعد
أو بأحد هذين
الجزائيين .
24
قيام مزود خدمات الأصول
الافتراضية بالاعتماد على طرف
ثالث في تصنيف عمالئه سواء من
داخل أو خارج مجموعته المالية
دون أن يكون الطرف الثالث
مرخصاً له من الهيئة أو من
مصرف الإمارات المركزي أو من
.سلطة رقابية مثيلة للهيئة
( الفقرة3
/ )
( المادة3
/ )
الفصل الثاني
/
الباب
من
الثالث
كتيب
.القواعد
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
غرامة
مقدارها
(
200,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
800,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
25
عدم التزام مزود خدمات الأصول
الافتراضية بإخطار العميل حال
فقدا نه شروط المستثمر المحترف
بمجرد علمه
بذلك والإجراءات
التي يتعين اتخاذها من قبل
العميل والجهة المرخصة لمعالجة
.الوضع
( الفقرة4
/ )
( المادة3
/ )
الفصل
الثاني/ الباب
من
الثالث
كتيب
.القواعد
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
26
عدم التزام مزود خدمات الأصول
الافتراضية بالحصول على إقرار
سنوي من العميل بشأن عدم تغيّر
،بالتصنيف
المتعلقة
بياناته
وتحديث أي من تلك البيانات في
حال تغيرها ألي سبب من الأسباب
وفي أي وقت، وعدم التزامه
بتحديث التصنيف–
في جميع
الأحوال-
كل(3
)
ثالث سنوات مع
الاح الإقرارات
بكافة
تفاظ
.والتحديثات
( الفقرة5
/ )
( المادة3
/ )
الفصل
الثاني/ الباب
من
الثالث
كتيب
.القواعد
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
27
عدم التزام مزود خدمات الأصول
الافتراضية بتوقيع اتفاقية مع
العميل
مكتوبة باللغة العربية أو
والإنجليزية
العربية
باللغتين
متضمنة بحد أدنى المعلومات
( الفقرة1
/ )
( المادة7
/ )
الفصل
الثاني/ الباب
من
الثالث
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
13
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية( عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم111
) لسنة
2022
بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي
خدماتها
م
بيان المخالفة
المرجع
الجزاءات الإدارية
للمرة الأولى
الجزاءات الإدارية
للمرة الثانية
الجزاءات الإدارية
للمرة الثالثة
الجزاءات الإدارية
للمرة الرابعة
فما بعدها
( المنصوص عليها في الملحق رقم1 )
من الباب الثالث من كتيب
القواعد وجميع التزامات وحقوق
العميل، وعدم تضمنها للخدمات
المالية المقدمة له بشكل واضح .
كتيب
.القواعد
أو بأحد هذين
الجزائيين .
28
عدم مراعاة مزود خدمات الأصول
الافتراضية للشروط المقررة بشأن
الاعتماد على الاتفاقية المبرمة مع
.العميل والموقعة مع طرف ثالث
( الفقرة2
/ )
( المادة7
/ )
الفصل
الثاني/ الباب
من
الثالث
كتيب
.القواعد
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
29
عدم استيفاء مزود خدمات
الأصول الافتراضية ملعايير الملاءمة
والمناسبة للع .ميل
( المادة8
/ )
الفصل الثاني
/
الباب
من
الثالث
كتيب
.القواعد
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
30
عدم التزام مزود خدمات الأصول
الافتراضية بتحويل
حساب
العميل إلى حساب راكد إذا
( انقض ى عليه فترة3
) سنوات
ميلادية- (
36
ً) ستة وثالثون شهرا
-
دون إجراء أي تعامل عليه أو
تحديث للبيا.نات
( البند1
/ )
ًالفقرة أوال /
( المادة1
/ )
الفصل الرابع
/
الباب
من
الثالث
كتيب
.القواعد
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجز
ائيين .
31
عدم التزام مزود خدمات الأصول
الافتراضية
ب إخطار العميل –
ًوفقا
آلخر عنوان معلوم له–
بعد مرور
(3
) سنوات دون إجراء أي تعامالت
من خلال حسابه أو تحديث
للبيانات بشكل كالم وصحيح
( البند2
/ )
ًالفقرة أوال /
( المادة1
/ )
الفصل الرابع
/
الباب
من
الثالث
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
.) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
مقداره
غرامة ا
(
400,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
14
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية( عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم111
) لسنة
2022
بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي
خدماتها
م
بيان المخالفة
المرجع
الجزاءات الإدارية
للمرة الأولى
الجزاءات الإدارية
للمرة الثانية
الجزاءات الإدارية
للمرة الثالثة
الجزاءات الإدارية
للمرة الرابعة
فما بعدها
بضرورة تحديث بياناته لدى
الجهة المرخصة أو التعامل
( بحسابه خلال30
)
يوماً من تاريخ
.الإخطار
كتيب
.القواعد
أو بأحد هذين
.الجزائيين
32
عدم التزام مزود خدمات الأصول
إخطار
بتضمين
الافتراضية
العميل الإجراءات والآثار التي
ستترتب نتيجة عدم التزامه بما هو
ًمطلوب خلال المهلة المحددة وفقا
.ملا هو موضّ ح في كتيب القواعد
( البند3
/ )
ًالفقرة أوال /
( المادة1
/ )
الفصل الرابع
/
الباب
من
الثالث
كتيب
.القواعد
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
33
عدم التزام مزود خدمات الأصول
الافتراضية بتصنيف حساب
العميل ضمن الحسابات الراكدة
والامتناع عن إجراء أي تعامل من
خلال ذلك الحساب خلال المدة
المحددة، وذلك وفقاً لكتيب
.القواعد
البند(1
/ )
/ ًالفقرة ثانيا
( المادة1
/ )
الفصل الرابع
/
الباب
من
الثالث
كتيب
.القواعد
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
و
إلغاء الترخي ص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
34
عدم التزام مزود خدمات الأصول
الافتراضية بتحويل أرصدة العميل
من الأوراق المالية إلى السوق أو
.مركز الإيداع
( البند2
/ )
/ ًالفقرة ثانيا
( المادة1
/ )
الفصل الرابع
/
الباب
من
الثالث
كتيب
.القواعد
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
800,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
35
عدم التزام مزود خدمات الأصول
الافتراضية بالاحتفاظ بالأرصد ة
من المبالغ النقدية الخاصة
بالعميل مع اللاتزام بتوفيرها
بشكل مستمر وعدم المساس بها
( البند3
/ )
/ ًالفقرة ثانيا
( المادة1
/ )
الفصل الرابع
/
الباب
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
مقدارها
غرامة
(
800,000) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
15
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية( عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم111
) لسنة
2022
بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي
خدماتها
م
بيان المخالفة
المرجع
الجزاءات الإدارية
للمرة الأولى
الجزاءات الإدارية
للمرة الثانية
الجزاءات الإدارية
للمرة الثالثة
الجزاءات الإدارية
للمرة الرابعة
فما بعدها
إلا بناءً على تعليماته أو تعليمات
الهيئة أو السلطات القضائية
ًخلال المدة المحددة، وذلك وفقا
.لكتيب القواعد
الث من
الث
كتيب
.القواعد
أو بأحد هذين
الجزائيين .
36
عدم التزام مزود خدمات الأصول
الافتراضية بتزويد العميل-
ًوفقا
آلخر عنوان معلوم له -
بكشف
حساب نهائي موضحاً به عدم
قيامه بإرسال أي كشف حساب
آخر لحين مراجعته لتفعيل
،الحساب خلال المدة المحددة
.وذلك وفقاً لكتيب القواعد
( البند4
/ )
ا ًلفقرة ثانيا
( من المادة1 )
/
الفصل
الرابع / الباب
من
الثالث
كتيب
.القواعد
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
37
عدم التزام مزود خدمات الأصول
الافتراضية بتحديد حالات تعارض
المصالح الحالية والمحتملة بينه
،وبين عمالئه
وبين أي عميل وآخر
والعمل على
الحد منها وإدارتها بما
ال يؤثر على مصالح العميل بشكل
سلبي مع ضمان معاملة جميع
العمالء
بشكل عادل ودون
تحيز
.نتيجة تعارض المصالح
( الفقرة1
/ )
( المادة2
/ )
الفصل الرابع
/
الباب
من
الثالث
كتيب
.القواعد
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال
تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
38
عدم التزام مزود خدمات الأصول
الافتراضية بالكشف عن تعارض
المصالح للعميل كتابة إما بشكل
عام أو فيما يتعلق بمعاملة
.محددة
( الفقرة2
/ )
( المادة2
/ )
الفصل الرابع
/
الباب
من
الثالث
كتيب
.القواعد
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
800,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
39
قيام مزود خدمات الأصول
الافتراضية ب أي عمل قد يؤدي إلى
تعارض مصالح عند تقديم أو
تنفيذ خدمة مالية للعميل في حال
عدم القدرة على الحد من تعارض
( الفقرة3
/ )
( المادة2
/ )
الفصل الرابع
/
الباب
من
الثالث
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
مقدارها
غرامة
(
800,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
16
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية( عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم111
) لسنة
2022
بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي
خدماتها
م
بيان المخالفة
المرجع
الجزاءات الإدارية
للمرة الأولى
الجزاءات الإدارية
للمرة الثانية
الجزاءات الإدارية
للمرة الثالثة
الجزاءات الإدارية
للمرة الرابعة
فما بعدها
المصالح وإدارتها في حالات تعارض
المصالح الحالية أو المحتملة .
كتيب
.القواعد
أو بأحد هذين
الجزائيين .
40
عدم التزام مزود خدمات الأصول
الافتراضية
باتخاذ الإجراءات
اللازمة ملنع استغلال ا لشركاء
لأ
ه موال
بأي شكل من الأشكال
ًسواء
بالسحب أو التمويل أو
التحويل أو غيرها من التصرفات
التي ال تتعلق بنشاطه .
( الفقرة4
/ )
( المادة2
/ )
الفصل الرابع
/
الباب
من
الثالث
كتيب
.القواعد
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
عن
والإيقاف
النش
مزاولة اط
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
800,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
41
عدم التزام مزود خدمات الأصول
الافتراضية ب وضع ترتيبات للحد
من حالات تعارض المصالح من
خلال اتخاذ الإجراءات المقررة
قانوناً والموضحة في( الفقرة5
) من
( المادة2) من
الفصل الرابع من
الباب الثالث من كتيب القواعد .
( الفقرة5
/ )
( المادة2
/ )
الفصل الرابع
/
الباب
من
الثالث
كتيب
.القواعد
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
800,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
42
عدم التزام مزود خدمات الأصول
الافتراضية بالإفصاح للمستثمر
العادي عن تفاصيل أي عمولة أو
فوائد مباشرة أو غير مباشرة
ستتلقاها منه قبل التوصية له
بمنتج مالي أو تنفيذ أي معاملة أو
تقديم أي خدمة مالية وذلك في
.ًغير الأحوال المصرح بها قانونا
( الفقرة4
/ )
( المادة4
/ )
الفصل الرابع
/
الباب
من
الثالث
كتيب
.القواعد
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
.) درهم
غرام مقدارها
ة
(
400,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
800,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
43
قيام مزود خدمات الأصول
الافتراضية بإرغام العميل أو
تحفيزه أو إجباره أو إيهامه بشكل
مباشر أو غير مباشر لتقديم
حوافز أو عموالت أو فوائد أو
هدايا أو عطايا أو ما في حكمها
لصالحه أو لصالح أي من العاملين
لديه، وقيامه بقبول أي من ذلك
مقابل التزام أو واجب على أي منهم
( الفقرة1
/ )
( المادة5
/ )
الفصل الرابع
/
الباب
من
الثالث
كتيب
.القواعد
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
ال
جزائيين .
مقدارها
غرامة
(
800,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
17
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية( عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم111
) لسنة
2022
بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي
خدماتها
م
بيان المخالفة
المرجع
الجزاءات الإدارية
للمرة الأولى
الجزاءات الإدارية
للمرة الثانية
الجزاءات الإدارية
للمرة الثالثة
الجزاءات الإدارية
للمرة الرابعة
فما بعدها
تجاه العميل أو مقابل تقديم
خدمات تتعارض مع أي من تلك
اللاتزامات أو الواجبات وذل ك في
.ًغير الأحوال المصرح بها قانونا
44
عدم التزام مزود خدمات الأصول
وأرشفة
بتوثيق
الافتراضية
الإجراءات التي تثبت امتثاله
والعاملون لديه للالتزام الوارد في
( الفقرة1) من
( المادة5
) من
الفصل الرابع من الباب الثالث من
.كتيب القواعد
( الفقرة2
/ )
( المادة5
/ )
الفصل الرابع
/
الباب
من
الثالث
كتيب
.القواعد
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
ا
لجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
45
عدم التزام مزود خدمات الأصول
لديه
والعاملين
الافتراضية
ب ممارسة النشاط المالي وتقديم
الخدمة المالية للعميل بعناية
الشخص
الحريص
ملا يتمتعون به
من خبرة واختصاص من خلال
مزاولة المهام بدقة وعناية واهتمام
دون أي إهمال واتخاذ جميع
الإجراءات المعقولة وفقاً للظروف
المكتسبة
والخبرة
المحيطة
والتوقعات المستقبلية.
( الفقرة1
/ )
( المادة6
/ )
الفصل الرابع
/
الباب
من
الثالث
كتيب
.القواعد
غرامة
مقدارها
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
800,000) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
46
عدم التزام مزود خدمات الأصول
الافتراضية والعاملين لديه ب مزاولة
النشاط المالي والمهام الوظيفية
وفقاً للشروط والضوابط التي
صدر على أساسها الترخيص
والاعتماد للموظفين وبمراعاة
الأعراف التجارية والمبادئ العامة
ملزود خدمات الأصول الافتراضية
والموظفين المعتمدين الواردة في
الباب
الثاني
من كتيب القواعد
.ومبادئ العدالة والمساواة
( الفقرة2
/ )
( المادة6
/ )
الفصل الرابع
/
الباب
من
الثالث
كتيب
.القواعد
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
800,000) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
18
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية( عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم111
) لسنة
2022
بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي
خدماتها
م
بيان المخالفة
المرجع
الجزاءات الإدارية
للمرة الأولى
الجزاءات الإدارية
للمرة الثانية
الجزاءات الإدارية
للمرة الثالثة
الجزاءات الإدارية
للمرة الرابعة
فما بعدها
47
عدم التزام مزود خدمات الأصول
لديه
والعاملين
الافتراضية
ب تحقيق مصالح العمالء وعدم
التمييز بينهم، ومراعاة عدم
تفضيل المصالح الشخصية أو
مصالح الغير على مصالح العم.الء
( الفقرة3
/ )
( المادة6
/ )
الفصل الرابع
/
الباب
من
الثالث
كتيب
.القواعد
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
800,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
48
عدم التزام مزود خدمات الأصول
لديه
والعاملين
الافتراضية
ب الامتناع عن القيام أو التعاون مع
الغير للقيام بأي سلوك مضلل أو
.مخادع أو احتيال أو غش
( الفقرة4
/ )
( المادة6
/ )
الفصل الرابع
/
الباب
من
الثالث
كتيب
.القواعد
مقدارها
غرامة
(
200,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
400,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
800,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
1,000,000
)
درهم
و إلغاء
الترخيص
أو بأحد
هذين الجزائيين .
49
عدم التزام مزود خدمات الأصول
لديه
والعاملين
الافتراضية
ب الامتناع عن استغلال بيانات
العمالء لتحقيق منافع أو مكاسب
شخصية ألي منهم أو للغير أو نشر
أي معلومات غير صحيحة أو
.مضللة
( الفقرتين5 )
(و6
) / المادة
(6
) / الفصل
/ الرابع الباب
من
الثالث
كتيب
.القواعد
مقدارها
غرامة
(
200,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
400,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
800,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
1,000,000
)
درهم
و إلغاء
الترخيص
أو بأحد
هذين الجزائيين .
50
عدم التزام مزود خدمات الأصول
الافتراضية
ب مراعاة تحقيق أفضل
سعر تنفيذ للعميل ومراعاة
التوزيع على الوسطاء في السوق
التي تتعامل فيه، وانحيازه لبعض
الوسطاء على نحو قد يحقق له
مكاسب خاصة أو يضر بحقوق
العميل، وإجراء عمليات التنفيذ
بهدف زيادة عموالت أو أتعاب أو
.مصروفات له أو للغير
( الفقرة1
/ )
( المادة7
/ )
الفصل الرابع
/
الباب
من
الثالث
كتيب
.القواعد
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
800,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
51
عدم التزام مزود خدمات الأصول
الافتراضية عند الاتفاق مع
( المادة8
/ )
الفصل الرابع
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
19
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية( عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم111
) لسنة
2022
بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي
خدماتها
م
بيان المخالفة
المرجع
الجزاءات الإدارية
للمرة الأولى
الجزاءات الإدارية
للمرة الثانية
الجزاءات الإدارية
للمرة الثالثة
الجزاءات الإدارية
للمرة الرابعة
فما بعدها
أشخاص متخصصين للدعاية
والإعلان وتسويق خدماتها المالية
بالنيابة عنها باللاتزامات المنصوص
.عليها
/
الباب
من
الثالث
كتيب
.القواعد
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
52
عدم التزام الشركاء وأعضاء
مجلس إدارة مزود خدمات
الأصول الافتراضية ومديره أو
مجلس مديريه والعاملون لديه
عند تنفيذ أي أوامر تداول
لحسابهم أو لحساب أزواجهم أو
أصولهم أو فروعهم حتى الدرجة
الثانية أو لحساب أي من أزواج
أوالد
أو
هؤالء القصر
هم
.باللاتزامات المنصوص عليها
( الفقرة1
/ )
( المادة9
/ )
الفصل الرابع
/
الباب
من
الثالث
كتيب
.القواعد
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
400,000
.) درهم
53
عدم امتثال
مزود خدمات الأصول
الافتراضية باللاتزامات الخاصة
بحاالت تنفيذ أوامر التداول
للشركاء وأعضاء مجلس الإدارة
والمدير أو مجلس المديرين
والعاملين لديه .
( الفقرة2
/ )
( المادة9
/ )
الفصل الرابع
/
الباب
من
الثالث
كتيب
.القواعد
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
)
.درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
54
قيام العاملين
لدى مزود خدمات
الأصول الافتراضية بالتداول في
أصول افتراضية معينة حال قدم
مزود الخدمات وفقاً لترخيصه
استشارة مالية تتعلق بالأصل
الافتراض ي أو مصدره أو على
أصول افتراضية ذات صلة بها أو
بمصدرها وذلك قبل أن يتم نشر
ذلك وإتاحته لجميع عمالء مزود
.الخدمات
الفقرة(4
/ )
( المادة9
/ )
الفصل الرابع
كتيب
من
.القواعد
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
400,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
800,000
.) درهم
20
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية( عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم111
) لسنة
2022
بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي
خدماتها
م
بيان المخالفة
المرجع
الجزاءات الإدارية
للمرة الأولى
الجزاءات الإدارية
للمرة الثانية
الجزاءات الإدارية
للمرة الثالثة
الجزاءات الإدارية
للمرة الرابعة
فما بعدها
55
عدم اللاتزام بتضمين البيانات
( الواردة في المالحق رقم1
() و2 )
(و3
() و6
) من الباب الثالث من
.كتيب القواعد
المالحق رقم
(1
() و2
() و3
)
(و6
من
)
الباب الثالث
كتيب
من
.القواعد
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
56
عدم التزام مزود خدمات الأصول
الافتراضية الذي يوفر خدمة
)(محفظة الأصول الافتراضية
بالمتطلبات المنصوص عليها في
"القواعد الإرشادية للمؤسسات
المالية التي تـتبنى التقنيات
التمكـينية" التي أ صدرها المصرف
المركزي
بالتنسيق مع
،الهيئة
،وسلطة دبي للخدمات المالية
ومركز دبي المالي العاملي، وسلطة
تنظيم الخدمات المالية لدى سوق
.أبوظبي العاملي
/ ًالفقرة أوال
الملحق رقم
7)
) محفظة
الأصول
الافتراضية /
الباب الثالث
كتيب
من
.القواعد
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
800,000) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
57
عدم قيام مزود خدمات الأصول
الافتراضية الذي يوفر خدمة
)(محفظة الأصول الافتراضية
بتوفير إجراءات تصف عملية
إنشاء محافظ الأصول الافتراضية
.وإدارتها والضوابط المتعلقة بها
( البند1
/ )
/ ًالفقرة ثانيا
الملحق رقم
7)
) محفظة
الأصول
/ الافتراضية
الباب الثالث
كتيّب
من
.القواعد
.إنذار مقدا
غرامة رها
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
58
عدم قيام مزود خدمات الأصول
الافتراضية الذي يوفر خدمة
(محفظة )الأصول الافتراضية
بتوفير إجراءات تصف عملية
( البند2
/ )
/ ًالفقرة ثانيا
الملحق رقم
7)
) محفظة
الأصول
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
21
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية( عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم111
) لسنة
2022
بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي
خدماتها
م
بيان المخالفة
المرجع
الجزاءات الإدارية
للمرة الأولى
الجزاءات الإدارية
للمرة الثانية
الجزاءات الإدارية
للمرة الثالثة
الجزاءات الإدارية
للمرة الرابعة
فما بعدها
إنشاء المفاتيح الخاصة وإدارتها
.والضوابط المتعلقة بها
/ الافتراضية
الباب الثالث
كتيّب
من
.القواعد
أو بأحد هذين
الجزائيين .
59
عدم قيام مزود خدمات الأصول
الافتراضية-
الذي يوفر خدمة
)(محفظة الأصول الافتراضية -
ب
توفير
النظم والضوابط اللازمة
للتخفيف من مخاطر إساءة
.استعمال الأصول الافتراضية
( البند3
/ )
/ ًالفقرة ثانيا
الملحق رقم
7)
) محفظة
الأصول
/ الافتراضية
الباب الثالث
كتيّب
من
.القواعد
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
مزاو النشاط
لة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
400,000) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
60
عدم وضع مزود خدمات الأصول
الافتراضية-
الذي يوفر خدمة
)(محفظة الأصول الافتراضية -
خطة
أمنية تصف التّرتيبات
الأمنية
والتدابير
والإجراءات
المتبعة في حفظ البيانات ونقلها
.بصورة آمنة
( البند4
/ )
/ ًالفقرة ثانيا
الملحق رقم
7)
) محفظة
الأصول
/ الافتراضية
الباب الثالث
كتيّب
من
.القواعد
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
400,000) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
61
عدم وضع مزود خدمات الأصول
الافتراضية-
الذي يوفر خدمة
)(محفظة الأصول الافتراضية -
خطة ًإلدارة المخاطر تضم تحليال
مفصالً للمخاطر المحتملة ذات
والقوي
الضعيف
التأثير
واستراتيجيات للتخفيف من هذه
.المخاطر
( البند5
/ )
/ ًالفقرة ثانيا
الملحق رقم
7)
) محفظة
الأصول
/ الافتراضية
الباب الثالث
كتيّب
من
.القواعد
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
62
عدم التزام مزود خدمات الأصول
الافتراضية الذي يوفر خدمة
( البند6
/ )
/ ًالفقرة ثانيا
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
مقدارها
غرامة
(
400,000) درهم
22
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية( عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم111
) لسنة
2022
بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي
خدماتها
م
بيان المخالفة
المرجع
الجزاءات الإدارية
للمرة الأولى
الجزاءات الإدارية
للمرة الثانية
الجزاءات الإدارية
للمرة الثالثة
الجزاءات الإدارية
للمرة الرابعة
فما بعدها
)(محفظة الأصول الافتراضية
بالآتي :
1.
اختبار النّظـم والعمليات
المتعلقة ب توفير الحماية
بصورة متكررة ومجدولة
بمجرد ،الترخيص من الهيئة
وكذلك عدم تقديم أدلة تؤكد
على أنه قد تم اختبار النّظم
والعمليات، وتم توثيـق النتائج
التي تم التوصّل إليها بصورة
مناسبة. بالإضافة إلى عدم
تزويد الهيئة بتلك النتائـج
.لفحصها بموجب طلب منها
وتضمين الجدول الخاص
في
النّظم
باختبار
البروتوكوالت التي يتم تزويد
ال.هيئة بها عند تقديم الطلب
2.
مراعاة جدول الاختبارات
الدوري المخاطر الإجرائية
والمخاطر المالية شديدة
.التأثيـر
3.
بطريقة
النّظم
اختبار
تتماش ى مع أفضل الممارسات
.والمعايير المتبعة في الصناعة
الملحق رقم
7)
) محفظة
الأصول
/ الافتراضية
الباب الثالث
كتيّب
من
.القواعد
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
63
عدم التزام مزود خدمات الأصول
الافتراضية الذي يوفر خدمة
)(محفظة الأصول الافتراضية
:بالآتي
1.
الإفصـاح عن عمليات الأتمتـة
المقترحة لوظائفه في دليل
الإجراءات الذي يتم تقديمه
وقت تقديم الطلب، وكذلك
( البند7
/ )
/ ًالفقرة ثانيا
الملحق رقم
7)
) محفظة
الأصول
/ الافتراضية
الباب الثالث
كتيّب
من
.القواعد
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
23
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية( عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم111
) لسنة
2022
بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي
خدماتها
م
بيان المخالفة
المرجع
الجزاءات الإدارية
للمرة الأولى
الجزاءات الإدارية
للمرة الثانية
الجزاءات الإدارية
للمرة الثالثة
الجزاءات الإدارية
للمرة الرابعة
فما بعدها
تقديم
عدم المسوغات
.والمبررات المناسبة
2.
تحديث برنامج (إدارة المخاطر
التشغيلية(ORMP
في الوقت
وضع
بهدف
المناسب
سيناريوهات يتم اتباعها في
.حال فشل عملية الأتمتة
64
عدم التزام مزود خدمات الأصول
الافتراضية الذي يوفر خدمة
)(محفظة الأصول الافتراضية
:بالآتي
1.
بما ورد في كتيب القواعد
وذلك فيما يتعلق بالمتطلبات
العامة المفروضة من قبل
بتعهيد
والمتصلة
الهيئة
.الأنشطة
2.
بالمتطلبات المتعلقة بمحفظة
الأصول
الافتراضية
ًوفقا
( للتفصيل الوارد بالبند8
/ )
الفقرة ثانياً من الملحق رقم
7)
الأصول
محفظة
)
الافتراضية من الباب الثالث
.من كتيّب القواعد
( البند8
/ )
/ ًالفقرة ثانيا
الملحق رقم
7)
) محفظة
الأصول
/ الافتراضية
الباب الثالث
كتيّب
من
.القواعد
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
)
.درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
65
عدم التزام مزود خدمات الأصول
الافتراضية الذي يوفر خدمة
(محفظة الأصول )الافتراضية
:بالآتي
1.
تنفيذ عمليات وإجراءات ذات
صلة بعملية صنع القرار
وسبل الوصول إلى المعلومات
.الحساسة والنظم الأمنية
2.
الاحتفاظ بسجالت تدقيق
ومراجعة واضحة لعملية
( البند9
/ )
/ ًالفقرة ثانيا
الملحق رقم
7)
) محفظة
الأصول
/ الافتراضية
الباب الثالث
كتيّب
من
.القواعد
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
400,000) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
24
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية( عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم111
) لسنة
2022
بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي
خدماتها
م
بيان المخالفة
المرجع
الجزاءات الإدارية
للمرة الأولى
الجزاءات الإدارية
للمرة الثانية
الجزاءات الإدارية
للمرة الثالثة
الجزاءات الإدارية
للمرة الرابعة
فما بعدها
صنع القرار ،
وعدم امتالك
الموظفين الذين تقع على
عاتقهم مسؤوليات اتخاذ
القرار خبرة كافية-
السيما
من الناحية التقنية والفنية -
.تؤهلهم لذلك
3.
تطبيق تدابير حماية بهدف
قَصْر سبل الوصول إلى
الحساسة/المهمة
البيانات
على الموظفين الأساسيين
.فقط
66
عدم قيام
مزود
خدمات الأصول
الافتراضية الذي يوفر خدمة
)(محفظة الأصول الافتراضية
بوضع سياسات وتدابير تهدف إلى
التأكد من عدم اختراق المفاتيح
.الخاصة
( البند10
/ )
/ ًالفقرة ثانيا
الملحق رقم
7)
) محفظة
الأصول
/ الافتراضية
الباب الثالث
كتيّب
من
.القواعد
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
67
عدم قيام مزود خدمات الأصول
الافتراضية الذي يوفر خدمة
(محفظة الأصول )الافتراضية
وإجراءات
سياسات
بوضـع
بالتفصيل
تتناول
واضحة
إجراءات الاستعادة عند إضاعة
أحد العمالء لبيانات اعتماد
.تسجيل الدخول
( البند11
/ )
/ ًالفقرة ثانيا
الملحق رقم
7)
) محفظة
الأصول
/ الافتراضية
الباب الثالث
كتيّب
من
.القواعد
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
68
عدم التزام مزود خدمات الأصول
الافتراضية الذي يوفر خدمة
(محفظة )الأصول الافتراضية
:بالآتي
( البند12
/ )
/ ًالفقرة ثانيا
الملحق رقم
7)
) محفظة
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
مزاولة النشاط
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
25
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية( عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم111
) لسنة
2022
بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي
خدماتها
م
بيان المخالفة
المرجع
الجزاءات الإدارية
للمرة الأولى
الجزاءات الإدارية
للمرة الثانية
الجزاءات الإدارية
للمرة الثالثة
الجزاءات الإدارية
للمرة الرابعة
فما بعدها
1.
وضـع سياسات وإجراءات
تتماش ى مـع قواعد مكافحة
غسل الأموال المعمول بها
لديه بهدف تحديد مصدر
امتثاله
وضمان
الأموال
للقواعد الإرشادية الموضوعة
من قبل الهيئة والمتصلة
.بمكافحة غسل الأموال
2.
المرخص
الشخص
بذل
العناية الواجبة بشأن عمالئـه
قبل فتح حساب ما للتمكن
من تحديد المستخدمين
.أصحاب عناوين المحافظ
الأصول
/ الافتراضية
الباب الثالث
كتيّب
من
.القواعد
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
أو بأحد هذين
الجزائيين .
69
عدم التزام مزود خدمات الأصول
الافتراضية الذي يوفر خدمة
)(محفظة الأصول الافتراضية
:بالآتي
1.
وإجراءات
تدابير
وضع
تتماش ى مع أفضل الممارسات
المتبعة في صناعة أمن
.الشبكات
2.
تحديث جميع النّظم السيما
،النّظم الأمنية وسد الثغرات
التي تعانيها في أسرع وقت
يمكن فيه القيام بذلك
بصورة آمنة بعد إصدار
التحديثات .
3.
اتباع سياسات أمنية تـتصل
لتقنية
التحتية
بالبنى
المعلومات بحيث تصف على
وجه التحديد متانة الحماية
الأمنية متعددة المستويات
( البند13
/ )
/ ًالفقرة ثانيا
الملحق رقم
7)
) محفظة
الأصول
/ الافتراضية
الباب الثالث
كتيّب
من
.القواعد
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
26
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية( عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم111
) لسنة
2022
بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي
خدماتها
م
بيان المخالفة
المرجع
الجزاءات الإدارية
للمرة الأولى
الجزاءات الإدارية
للمرة الثانية
الجزاءات الإدارية
للمرة الثالثة
الجزاءات الإدارية
للمرة الرابعة
فما بعدها
والكيفية التي تم وفقها
."معالجة "نقاط الخلل
4.
متانة البنى التحتية لتقنية
المعلومات بما يكفي للتصدّ ي
لعدد من السيناريوهات دون
خسائر
العمالء
تكبيد
.فادحة
5.
وضع سياسات وإجراءات
تخص أمن المعلومات لجميـع
.الموظفين
6.
تضمي التشفير
عملية
ن
القوي للبيانات-
في مرحلة
السكون وأثناء الانتقال-
في
.السياسة الأمنية
7.
تدوين الحوادث
جميع
والاختراقات الأمنية وتوثيقها
بأدق تفصيالتها في أقرب
.ًفرصة ممكنة عمليا
8.
البرمجيات
استخدام
مفتوحة
المصدر
open-
source software
ًوفقا
ل قواعد وإجراءات واضحة
و .ًشفافة وموثقة توثيقاً جيدا
9.
تأمين جميع واجهات البرمجة
APIs
الداخلية والخارجية
عن طريق وضع نظم
وإجراءات صارمة إلدارة
الوصول، بما في ذلك تشفير
.المعلومات
10
.
خضوع جميـع التغييرات التي
تطرأ على بيانات اعتماد
تسجيل الدخول وإجراءات
إدارة الوصول (للموظفين
27
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية( عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم111
) لسنة
2022
بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي
خدماتها
م
بيان المخالفة
المرجع
الجزاءات الإدارية
للمرة الأولى
الجزاءات الإدارية
للمرة الثانية
الجزاءات الإدارية
للمرة الثالثة
الجزاءات الإدارية
للمرة الرابعة
فما بعدها
والأطراف ا لثالثة من مزوّ دي
الخدمات والعمالء) إلجراءات
وموثقة
صارمة
وقواعد
.ًتوثيقاً جيدا
70
عدم التزام مزود خدمات الأصول
الافتراضية الذي يوفر خدمة
)(محفظة الأصول الافتراضية
:بالآتي
1.
إثبات أنه يتوجب على جميـع
توثيق
الموقعة
الأطراف
الأسباب الكامنة وراء قيامهم
بالموافقة على معاملة تتعلق
بأصل افتراض ي أو رفضها
بوصف ذلك جزءاً من
البروتوكوالت المعمول بها
.لديه
2.
الاحتفاظ بسجل مفصّل بأية
تغييرات
تطرأ على سلسلة
الوصولchain of access
إلى
.الأصل الافتراض ي
3.
إتاحة السجالت المتعلقة
الموافق
بالمعاملات
والمبررات
عليها/المرفوضة
الداعمة والسجالت المتعلقة
بأية تغييرات تطرأ على
سلسلة الوصول إلى الأصل
الرقمي مللاك الأصل محل
المعاملة بناءً على طلب منه .
( البند14
/ )
/ ًالفقرة ثانيا
الملحق رقم
7)
) محفظة
الأصول
/ الافتراضية
الباب الثالث
كتيّب
من
.القواعد
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
71
عدم قيام مزود خدمات الأصول
الافتراضية الذي يوفر خدمة
)(محفظة الأصول الافتراضية
بوضع نظام موثـق للكشف عن
المعاملات المشبوهة أو الزائفة
( البند15
/ )
/ ًالفقرة ثانيا
الملحق رقم
7)
) محفظة
الأصول
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
مقدارها
غرامة
(
400,000) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
28
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية( عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم111
) لسنة
2022
بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي
خدماتها
م
بيان المخالفة
المرجع
الجزاءات الإدارية
للمرة الأولى
الجزاءات الإدارية
للمرة الثانية
الجزاءات الإدارية
للمرة الثالثة
الجزاءات الإدارية
للمرة الرابعة
فما بعدها
وإجراءات
لمراجعة
المعاملات
.المشبوهة
/ الافتراضية
الباب الثالث
كتيّب
من
.القواعد
أو بأحد هذين
الجزائيين .
72
عدم تضمين
مزود خدمات
الأصول الافتراضية الذي يوفر
الأصول
(محفظة
خدمة
)الافتراضية البروتوكوالت
المعمول
بها لديه على الإفصاح عن مصدر
التقييـم والمنهجية المتبعة في ذلك
للعميل والأطراف الموقعة قبل
البدء في المعاملة، وذلك في حال
مثّلت قيمة السوق الحالية أحد
الأسباب الرئيسية وراء البدء في
معاملة تتضمن أصالً افتراضياً تم
.ًحفظه حفظاً أمينا
( البند16
/ )
ا / ًلفقرة ثانيا
الملحق رقم
7)
) محفظة
الأصول
/ الافتراضية
الباب الثالث
كتيّب
من
.القواعد
.إنذار
مقدارها
غرامة
(
100,000
.) درهم
مقدارها
غرامة
(
200,000
) درهم
عن
والإيقاف
النشاط
مزاولة
ملدة ال تجاوز سنة
أو بأحد هذين
الجزائيين .
مقدارها
غرامة
(
400,000
) درهم
و إلغاء الترخيص
أو بأحد هذين
الجزائيين .
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، قرار مجلس الوزراء، رقم 99، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.