قانون اتحادي بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
Federal Law Regarding the UAE Council for Fatwa
النص الكامل
1
قانون
اتحادي
لسنة2024
بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
قانون اتحادي رقم(3
) لسنة2024
ب
شأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
وعلى( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء31
) لسنة2017
بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي،، وتعديلاته
−
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وموافقة مجلس
الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ،
،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
:أصدرنا القانون الآتي
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق
:النص بغير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الديوان
:
.ديوان الرئاسة
المجلس
:
.مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
الرئيس
:
.رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
الأمانة العامة
:
الأمانة العامة
لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
الأمين العام
:
أمين عام مجلس الإمارات
.للإفتاء الشرعي
الفتاوى
:
.إبداء الرأي الشرعي في أي شأن من الشؤون العامة أو الخاصة
الففففففففففففتففففففاوى
العامة
:
إبداء الرأي الشرعي في النوازل التي تؤثر على استقرار الدولة السياس ي والاقتصادي
.والاجتماعي، أو تثير الفتنة والطائفية والفرقة في المجتمع
الففففففففففففتففففففاوى
الخاصة
:
إبداء الرأي الشرعي في المسائل التي تتعلق بالعبادات والمعاملات للأفراد، والتي ال تُعد
.من الفتاوى العامة
الففففففجفففففف ففففففات
المعنية
:
الجهات الاتحادية والمحلية التي لها صلاحية إصدار الفتاوى في الدولة وفق التشريعات
.النافذة
الوسائل
: شبكة المعلومات أو شبكات ا التصاالت أو المواقع اللإكترونية أو المنصات الرقمية أو
مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل
.المقروءة أو المسموعة أو المرئية
الترخيص
:
منح الإذن بإصدار الفتاوى الخاصة أو أحد مجاالتها لدى الجهات المعنية أو في الوسائل
( ملدة3
.) ثالث سنوات قابلة للتجديد بناءً على طلب الجهات المعنية
التصريح
:
منح الإذن بإصدار الفتاوى الخاصة أو أحد مجاالتها لدى الجهات المعنية أو الجهات
( المستفيدة أو في الوسائل ملدة قصيرة محددة ال تتجاوز30
) ثالثين يوماً، ويجوز
تجديدها ملدد .مماثلة
2
قانون
اتحادي
لسنة2024
بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
( المادة2)
أهداف القانون
:يهدف هذا القانون إلى ما يأتي
1.
.ًترسيخ مكانة الفتوى وفق الهوية الوطنية للدولة محلياً وعامليا
2.
.تطوير التوجيهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤونها في الدولة
3.
تمكين المجتمع الإماراتي بالفتاوى .الاستباقية، ليكون الأكثر ازدهاراً في مؤشرات التنافسية العاملية
4.
.بناء نموذج حضاري للفتوى، يستجيب للمستجدات، ويُعزز السمعة العاملية للدولة ورؤيتها الإنسانية
( المادة3)
نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القانون على جميع الجهات المعنية، وعلى الأشخاص الطبيعيين أو ا.العتباريين
( المادة4)
إنشاء المجلس
1.
يُنشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يُسمى "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي"، ويكون له كافة
الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف هذا القانون، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية
والاستقالل المالي والإداري والأهلية القانو.نية اللازمة للتصرف، ويُلحق برئيس الديوان
2.
يحل المجلس المنشأ بموجب أحكام هذا القانون محل "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي"، المنشأ بموجب
( قرار مجلس الوزراء رقم31
) لسنة2017
المشار إليه، ويُنقل إليه جميع موظفو المجلس، وتؤول إليه جميع
موجوداته وحقوقه.والتزاماته
( المادة5)
مقر المجلس
يكون المقر الرئيس ي للمجلس في مدينة أبو ظبي، ويجوز لرئيس المجلس إنشاء فروع أو مكاتب له في أي إمارة
.أخرى من إمارات الدولة بعد موافقة رئيس الديوان
( المادة6)
تشكيل المجلس
1.
يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يمثلون إمارات الدولة وغيرهم من ذوي الخبرة
والتخصص،
على أن يتمتعوا بالكفاءة والدراية والسمعة الحميدة، ويصدر بتشكيل المجلس وتسمية نائب
.رئيس المجلس وأعضائه وتحديد مكافآتهم مرسوم اتحادي
2.
( تكون مدة العضوية في المجلس4) أربع سنوات تُجدد تلقائياً ملدد مما ثلة، ما لم يصدر مرسوم اتحادي
.بإعادة تشكيله
3.
يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، وتشكيل اللجان اللازمة ملعاونته
.في أداء مهامه
3
قانون
اتحادي
لسنة2024
بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
4.
.يصدر الرئيس نظاماً داخلياً لتنظيم عمل المجلس
( المادة7)
اختصاصات المجلس
في سبيل تحقيق المجلس :ألهداف هذا القانون، يتولى المجلس الاختصاصات الآتية
1.
إصدار الفتاوى العامة والمستجدة والطارئة والاستباقية التي تتناسب مع واقع المجتمع الإماراتي، سعياً إلى
.تحقيق الاستقرار المجتمعي
2.
إصدار الفتاوى العامة في الدولة، وذلك في المسائل والموضوعات المختلفة أو بناءً على طلب من الجهات
.الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين
3.
.إصدار السياسات والقرارات المنظمة لشؤون الفتوى بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة
4.
.بيان الرأي الشرعي في المسائل المتعلقة بالإساءة إلى المقدسات والتعصب المذهبي
5. إصدار الدراسات
والأبحاث ذات الصلة بمختلف مجاالت الفتاوى، والتدقيق على المحتوى الإفتائي الوارد
.من قبل الجهات الرسمية، بما يُرسخ الهوية الوطنية، ويُعزز القيم المجتمعية
6.
تحري الأهلة في الدولة، بما في ذلك رؤية وتحري هالل شهر رمضان المبارك وشوال وذو الحجة بالتنسيق
مع الجهات.المختصة
7.
تأهيل الكفاءات الإفتائية وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، بناءً على طلب من الجهات المعنية، واستقطاب
.المواهب الإفتائية المتميزة ورعايتها
8.
تعزيز الشراكات الاستراتيجية ضمن اختصاصات المجلس مع مراكز الإفتاء العاملية المعتدلة والجهات
الدينية، وذلك بمراعاة التش .ريعات النافذة في الدولة
9.
.تقديم الخدمات الإفتائية للإجابة عن الاستفسارات الشرعية، وتطوير منظومة الخدمات الرقمية
10
.
إبداء الرأي الشرعي حول التشريعات والقوانين ذات الصلة بالإفتاء التي تعرض على المجلس من قبل
.الجهات المختصة بإصدارها
11
.
أي اختصاصات أو مهام أخرى .تُناط للمجلس بموجب قرار من رئيس الديوان
( المادة8)
رئيس المجلس
.يكون للمجلس رئيس، يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على عرض رئيس الديوان
( المادة9)
صلاحيات رئيس المجلس
1.
يكون الرئيس مسؤولاً أمام رئيس الديوان، ويتولى الإشراف على أعمال المجلس، ويُمارس الاختصاصات
:الآتية
أ.
اعتماد السياسات والاستراتيجيات والخطط واللوائح والأنظمة الخاصة بالمجلس، ورفعها لرئيس
.الديوان إلصدارها
ب.
.الموافقة على الهيكل التنظيمي للمجلس، ورفعه لرئيس الديوان للاعتماد
ج. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختام ي للمجلس، ورفعهما إلى
رئيس الديوان
.للاعتماد
4
قانون
اتحادي
لسنة2024
بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
د.
.تمثيل الدولة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات المختصة بشؤون الفتوى داخل الدولة وخارجها
ه.
.تعيين مقرر الجتماعات المجلس من بين موظفي الأمانة العامة
و.
تلقي طلبات التظلمات من القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية عن مخ الفة الفتاوى الشرعية ألحكام
هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ومباشرة إجراءاتها وفق سياسة التظلمات المعتمدة في
.المجلس
ز.
.أي اختصاصات أو مهام أخرى يُكلف بها من رئيس الديوان
2. لرئيس المجلس أن يفوض بعض اختصاصاته لنائبه أو للأمين العام .
( المادة10
)
الأمانة العامة للمجلس
يكون للمجلس أمانة عامة تتولى إدارة شؤون المجلس وتصريف أموره، وتشكل من الأمين العام وعدد من
.الموظفين
( المادة11
)
تعيين الأمين العام
.يكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على ترشيح رئيس الديوان
( المادة12
)
صلاحيات الأمين العام
1.
الأمين العام هو الممثل القانوني للمجلس في عالقته بالغير وأمام القضاء، ويتولى تصريف شؤون المجلس
وتسيير العمل اليومي فيه، ويكون مسؤولاً أمام رئيس المجلس عن حسن سير العمل في المجلس، وله على
:الأخص ما يأتي
أ. إعداد السياسات والخطط
.واللوائح والأنظمة اللازمة، ورفعها إلى الرئيس العتمادها
ب.
.إعداد الهيكل التنظيمي للمجلس، ورفعه إلى الرئيس للموافقة
ج.
.إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمجلس، ورفعهما إلى الرئيس للموافقة
د.
.إصدار القرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل في المجلس
ه. وضع ال برامج اللازمة لتنفيذ السياسات والخطط المعتمدة، وتقديم تقارير دورية للمجلس عن هذه
.البرامج والإنجازات وما تواجهه من تحديات
و.
.تعيين موظفي المجلس والخبراء والمستشارين وفق التشريعات النافذة في المجلس
ز. القيام بالتصرفات المالية في المجلس وفق التشريعات النافذة في ا.لمجلس
ح.
.اقتراح جدول أعمال المجلس وإعداد أوراق العمل المعروضة عليه
ط.
.أي مهام أخرى ذات صلة يُكلف بها من الرئيس أو رئيس الديوان
2.
.للأمين العام تفويض بعض اختصاصاته إلى أي من كبار موظفي الأمانة العامة
5
قانون
اتحادي
لسنة2024
بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
( المادة13
)
ضوابط إصدار الفتاوى
1.
يُحظر على المجلس وعلى الجهات المعنية وعلى المرخص أو المصرح لهم-
كل في نطاق اختصاصه-
:ما يأتي
أ.
إصدار الفتاوى في أي قضية من القضايا المنظورة أمام الجهات القضائية إلا بقرار من النيابة العامة
.أو المحكمة المختصة تطلب فيه بيان الرأي الشرعي في القضية
ب.
إصدار الفتاوى في المسائل والموضو.عات المنظمة بموجب قوانين أو قرارات نافذة في الدولة
ج.
إصدار الفتاوى الشرعية في مشروعات القوانين ذات العلاقة بالإفتاء إلا بطلب رسمي من الجهات
.المختصة بإصدار التشريعات
2.
يجوز للجهات المعنية إصدار الفتاوى الخاصة، والترخيص والتصريح لكوادرها الإفتائية في نطاق
اختص .اصها وفقاً للتشريعات والنظم المعمول بها لديها
( المادة14
)
إلزامية الفتاوى العامة وآلية إعادة النظر فيها
1.
،تلتزم الجهات المعنية، والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والأشخاص الطبيعيون والاعتباريون
.بالفتاوى العامة التي يصدرها المجلس
2.
ال يجوز للجهات المعنية أو الجهات الحكومية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري الطعن أو التشكيك بالفتاوى
.العامة الصادرة عن المجلس عبر أي وسيلة من الوسائل
3. مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون، يصدر المجلس قراراً بتحديد آلية تقديم طلب
إعادة
النظر في الفتاوى العامة الصادرة
.عنه
( المادة15
)
الشؤون المالية
1.
.يكون للمجلس ميزانية مستقلة ملحقة بميزانية الديوان
2.
:تتكون إيرادات المجلس من
أ.
.الاعتمادات السنوية التي تخصص للمجلس من ميزانية الديوان
ب.
الهبات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف التي يوافق عليها
رئيس الديوان .
ج.
الإيرادات التي يحصل عليها المجلس من الخدمات التي يقدمها، وتُحدد هذه الخدمات ورسومها بقرار
من
رئيس الديوان .
( المادة16
)
السنة المالية
،تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر من كل عام
باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر
.من العام التالي
6
قانون
اتحادي
لسنة2024
بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
( المادة17
)
مدقق الحسابات
يُعين الأمين العام بعد موافقة
رئيس الديوان
مدققاً للحسابات أو أكثر، ملدة سنة قابلة للتجديد، على أن يكون
من بين مدققي الحسابات المعتمدين في الدولة، ويُحدد قرار تعيينه مكافأته، ويرفع مدقق الحسابات تقارير ربع
سنوية إلى
رئيس الديوان .
( المادة18
)
التشريعات المطبقة في
المجلس
تسري على المجلس تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات التي يصدر بها قرار من
،رئيس الديوان ويستمر تطبيق التشريعات على موظفي المجلس وقت نفاذ هذا القانون إلى حين صدور ما يحل
.محلها
( المادة19
)
العقوبات
1. دون الإخلال بأي عقوبة أشد من( صوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي ال تقل عن10,000
)
( عشرة آالف درهم ولا تزيد على200,000
:) مائتي ألف درهم كل من
أ. أصدر فتوى شرعية عامة في الدولة في أي من المسائل والموضوعات التي يختص بها المجلس.
ب.
أصدر فتوى شرعية خاصة للجمهور دون أن يكون .مرخصاً أو مصرحاً له بذلك
ج.
نشر الفتاوى الشرعية في غير الأحوال المصرح بها بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة عن
.المجلس
د.
.نشر للجمهور فتوى شرعية من شأنها إثارة النعرات أو التعصب المذهبي أو الفتنة في المجتمع
ه.
أصدر فتوى شرعية في القضايا المتداولة أمام الجهات القضائية في الدولة أو أصدر فتوى في المسائل
.أو الموضوعات المنظمة بموجب قوانين نافذة في الدولة
و.
.طعن أو شكك بإحدى طرق العالنية في الفتاوى الصادرة عن المجلس
ز.
عدم التزام أي مؤسسة إعالمية أو موقع إلكتروني أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة
بالحصول على ترخيص أو تصريح من المجلس قبل إنشاء موقع إلكتروني لنشر الفتاوى الشرعية أو
.تنظيم برنامج للفتاوى الشرعية
2.
( تُضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند1
.) من هذه المادة في حالة العود
( المادة20
)
إغلاق المنشأة وحجب الموقع اللإكتروني
يجوز للمحكمة أن تقض ي بإغلاق المن شأة، أو المؤسسة المخالفة، أو حجب المنصة، أو الموقع اللإكتروني الذي
نشر الفتوى بالمخالفة ألحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك للمدة التي تُقررها المحكمة
.على أال تزيد مدة الإغلاق على سنة
7
قانون
اتحادي
لسنة2024
بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
( المادة21
)
تحريك الدعوى الجزائية والتصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
1.
ال تُحرك الدعوى الجزائية عن أي جريمة من الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون، إلا بطلب
.كتابي من رئيس المجلس أو من يفوضه
2.
يجوز لرئيس المجلس أو من يفوضه التصالح عن أي جريمة من الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون قبل
.الإذن بتحريك الدعوى الجزائية على أن يؤدي المخالف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة
3.
.إذا رفض المخالف الصلح يُحال الموضوع للنيابة العامة
الأحكام الختامية
( المادة22
)
اللإغاءات
1.
( يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم31
) لسنة2017
بشأن إنشاء مجلس الإمارا ت للإفتاء الشرعي، كما يُلغى كل
حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
2.
يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في المجلس، بالقدر الذي ال تتعارض فيه مع أحكام هذا
القانون، وذلك إلى حين صدور ما يحل محلها .
( المادة23
)
نشر القانون والعمل به
يُنشر هذا ( القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد3
.) ثالثة أشهر من تاريخ نشره
مففففحففففمففففد بففففن زايففففد آل نففففهففففيففففان
رئيس دولففة الإمففارات العربيففة المتحففدة
_____________________
___________
صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
بتفففاريفخ :
25
/
رمضان /
1445
هف
الموافق: 4 / إبريل /
2024
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، قانون اتحادي، رقم 3، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.