مرسوم

مرسوم رقم (3) لسنة 2024 بتشكيل اللجنة العليا للتشريعات

رقم 3 2024 10 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم رقم (3) لسنة 2024 بتشكيل اللجنة العليا للتشريعات، مرسوم، رقم 3، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.