قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم المعلومات الجيومكانية

Cabinet Resolution Regarding the Regulation of Geospatial Information

رقم 130 2025 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن تنظيم المعلومات الجيومكانية ( قرار مجلس الوزراء رقم130 ) لسنة2025 في شأن تنظيم المعلومات الجيومكانية :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم5 ) لسنة2019 في شأن إنشاء المركز،الاتحادي للمعلومات الجغرافية − وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية،، وموافقة مجلس الوزراء :قـــــرّر ( المادة1) التعريفات تُطبق( التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم5 ) لسنة2019 ،المشار إليه ،على هذا القرار وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص ب:غير ذلك الدولة : الإمارات العربية المتحدة. المرسوم بقانون : ( المرسوم بقانون اتحادي رقم5 ) لسنة2019 في شأن إنشاء المركز الاتحادي للمعلومات.الجغرافية السلطة المختصة : الجهة المحلية التي تتولى تنظيم وترخيص وتصريح الأنشطة الجيومكانية، وتُعد المرجع الرسمي والمختص.للمعلومات الجيومكانية ضمن نطاق الإمارة التابعة لها الشخص : الشخص الاعتباري الخاص. المعلومات الجيومكانية : المعلومات والبيانات المتعلقة بموقع جغرافي محدد وتشمل المعلومات الجيومكانية .الأساسية والرئيسية المعلومات الجيومكانية الأساسية : مجموعة البيانات الجيومكانية المرجعية التي تشكل الأساس الضروري لتحديد المواقع الجغرافية بدقة، وتوفير إطار مكاني موحد لجميع أنواع المعلومات الجيومكانية الأخرى، وتشتمل هذه البيانات المعلومات الأساسية التي تستخدمها جميع القطاعات، وتتميز بالدقة العالية والاستقرار والثبات ُ، وي حددها المركز .بالتنسيق مع السلطات المختصة المعلومات الجيومكانية الرئيسية : مجموعة البيانات الجيومكانية المتخصصة التي تخدم قطاعات معينة، وتوفر معلومات تفصيلية حول ظواهر أو أنشطة محددة، تتميز هذه البيانات بالتنوع والتغير النسبي، وتعتمد على المعلومات الجيومكانية الأساسية لتحديد المواق ،ع ُوي حددها المركز بالتنسيق مع السلطات المختصة. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن تنظيم المعلومات الجيومكانية الوصفية البيانات الجيومكانية : المعلومات التي ،توضح وتصف حُ زم المعلومات الجيومكانية والخدمات ذات الصلة .بما يُتيح اكتشافها وفرزها والاستفادة منها المعلومات أمن الجيومكانية : مجموعة من التدابير والإجراءات والعمليات التقنية والتنظيمية المعدة للحفاظ على حماية خصوصية وسرية، وسلامة، ووحدة المعلومات الجيوم كانية، وتكاملها .وتوافرها الوطني المسرد للأسماء الجغرافية : .قاعدة البيانات الوطنية للأسماء الجغرافية الخرائط : ،رسم هندس ي للمعالم الطبيعية وغير الطبيعية ملوقع محدد من سطح الأرض .وبمقياس رسم محدد، التي تظهر الرموز والعالقات المكانية بين هذه المعالم الخرائط الرسمية الوطنية والمنتجات الجيومكانية : الخرائط والمنتجات التي ي،صدرها المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية والتي يصادق ًعليها المركز وفقا.للمرسوم بقانون الموحد النموذج للمعلومات الجيومكانية : مجموعة موحدة من مواصفات تصميم عناصر قاعدة بيانات المعلومات الجيومكانية في بيئة مكانية مشتركة تصف طبقات المعلومات الجيومكانية، وتمثيلها ،المكاني، والبيانات الوصفية فيها، والعلاقة بين العناصر وقواعد صحة تلك العلاقة وقواعد العرض الخرائطي لها، ومتطلبات بيانات التعريف لها. الأسماء الجغرافية : أسماء تطلق على موقع أو معلم للإشارة إلى مكان أو معلم معين أو منطقة معينة .وتتضمن المدن والأحياء والمعالم الطبيعية أو المعالم المشيّدة التحكم نقاط المساحية : نقاط يتم إ نشاؤها كعالمات مساحية ثابتة ويتم حساب إ حداثياتها بدقة عالية ًلتكون مرجعا في الأعمال المساحية والقياسات. المرجع الجيوديس ي : نظام مرجعي يتم من خالله تحديد خطوط الطول والعرض والإحداثيات التربيعية .والارتفاعات وقياس الجاذبية داخل الدولة أنشطة المساحة يشمل إنشاء المحطات المساحية ونقاط التحكم المساحية، وإجراء المسح البري أو .الجوي أو البحري أنشطة المعلومات الجيومكانية : كل ما يتعلق بالمعلومات الجيومكانية، بما في ذلك إنشاءها وجمعها وحصرها .واستخدامها ومسحها وتوزيعها وتخزين كافة البيانات المتعلقة بها الأنشطة : أنشطة المساحة والمعلومات الجيومكانية التي تتطلب الحصول على ترخيص من المركز ملمارستها، ويصدر بتحديدها قرار من قبل رئيس مجلس الإدارة بالتنسيق مع السلطات المختصة. الأعمال : الأنشطة التي يتم تنفيذها من قبل الأشخاص على مستوى الدولة والتي تتطلب ،الحصول على تصريح من قبل المركز أو السلطة المختصة بحسب الأحوال قبل 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن تنظيم المعلومات الجيومكانية .البدء بتنفيذها الترخيص : شهادة عدم الممانعة التي يصدرها المركز لممارسة.الأنشطة التصريح : الموافقة الصادرة من المركز أو السلطة المختصة ،بحسب الأحوال .لتنفيذ الأعمال السجل المرجعي : ُالسجل الذي ي عدّ ه المركز، لقيد البيانات المتعلقة بترخيص الأنشطة وتصريح .الأعمال ( المادة2) نطاق سريان القرار مع مراعاة التشريعات المحلية السارية بشأن تنظيم وجمع وإدارة واستخدام وتبادل وتوزيع ونشر المعلومات ،الجيومكانية والأنشطة المرتبطة بها تسري أحكام هذا القرار على الأنشطة والأعمال التي تمارسها الجهات المعنية والأشخاص في كافة أنحاء الدولة، بما في ذلك المناطق الح.رة ( المادة3) أهداف القرار :يهدف هذا القرار إلى الآتي 1. .وضع القواعد التي تحكم تنظيم وجمع وإدارة واستخدام وتبادل وتوزيع ونشر المعلومات الجيومكانية في الدولة 2. وضع إطار شامل لتنظيم الأنشطة والأعمال والخدمات ذات الصلة ومراقبتها وفقاً ألحكام المرسوم بقانون. 3. المحافظة على أمن وسرية المعلومات الجيومكانية. ( المادة4) ترخيص ممارسة الأنشطة 1. دون الإخلال بصلاحيات السلطات المختصة ال يجوز ممارسة ،الأنشطة، إلا بموجب ترخيص يصدره المركز .وفقاً ألحكام هذا القرار 2. ًيصدر رئيس مجلس الإدارة بالتنسيق مع السلطات المختصة قرارا يُحدد فيه الأنشطة التي تتطلب الحصول .على ترخيص 3. يتولى المركز بالتنسيق مع السلطات المختصة وضع الشروط والإجراءات اللازمة لترخيص المهنيين المختصين في .المعلومات الجيومكانية أو المساحية 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن تنظيم المعلومات الجيومكانية ( المادة5) شروط إصدار الترخيص 1. يُشترط إلصدار الترخيص استيفاء مقدم الطلب:الشروط الآتية أ. .أن يكون شخصاً مؤسساً وفقاً للتشريعات السارية في الدولة ب. أن يكون لديه كادر مؤهل حاصل على الموافقات اللازمة بموجب التشريعات السارية، للقيام بكافة الأعمال .الفنية المرتبطة بالنشاط ج. الحصول على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة من السلطات المختصة والجهات المعنية ذات الصلة .بالنشاط المطلوب ترخيصه 2. :يجب أن يتضمن الترخيص البيانات الآتية أ. .الاسم والشكل القانوني للمرخص له ب. .فئة وطبيعة النشاط المرخص ج. .نطاق الترخيص ومدته ( المادة6) إجراءات إصدار الترخيص 1. ُي قدم طلب الحصول على الترخيص وفق النموذج و الوسائل التي ُت حدد بين المركز و السلطة المختصة، ًمشفوعا بالمستندات والوثائق المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه. 2. يتولى المركز دراسة الطلب والبت فيه خلال(5 )خمس أيام عمل من تاريخ استيفاء الطلب ل شروط ومتطلبات الترخيص، ويُعد انقضاء هذه المدة دون البت في الطلب ًرفضا ًضمنيا للطلب. 3. للمركز طلب أي موافقات أو معلومات أو مستندات أو وثائق أخرى للبت في الطلب. 4. ي تولى المركز إصدار الترخيص( خلال3 ) ثالثة أيام عمل من تاريخ البت في ال طلب ، و يُخطر به مقدم الطلب عبر الوسائل المعتمدة بين المركز والسلطة المختصة. 5. يتم التنسيق بين المركز و السلطة المختصة،في حال رفض الطلب و يُخطر به مقدم الطلب عبر الوسائل المعتمدة بين ،المركز والسلطة المختصة على أن يتضمن الإخطار ما يأتي: أ. مضمون القرار. ب. الأسباب الموجبة للقرار. ج. ًإبلاغ مقدم الطلب بحقه في التظلم من قرار الرفض وفقا ألحكام هذا.القرار 6. ال يُغني الترخيص الصادر عن المركز بمقتض ى هذا القرار من الحصول على التراخيص اللازمة من الجه ات .المحلية المختصة وفقاً للتشريعات المعمول بها لديها 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن تنظيم المعلومات الجيومكانية 7. تتولى السلطة المختصة تزويد المركز بالتراخيص الصادرة من قبلها وفق اللآية التي يتم التنسيق مع المركز .بشأنها ( المادة7) مدة الترخيص وتجديده 1. يُصدر المركز الترخيص لممارسة الأنشطة ملدة (3 ) ،ثالث سنوات على أن يتم تقديم طلب تجديد الترخيص قبل ( 30 ) ثالثين يوماً من تاريخ انتهائه، ويتم التجديد وفقاً لذات الشروط والإجراءات المحددة إلصدار الترخيص .ألول مرة 2. يجب على المرخص له إخطار المركز بأي مستجدات أو تغييرات، قد تطرأ بعد إصدار الترخيص أو تجديده ، .تتعلق بشروطه وأحكامه أو الأنشطة المرخص بها ( المادة8) تصريح تنفيذ الأعمال تقوم السلطة المختصة بإصدار التصاريح اللازمة لتنفيذ الأعمال المرتبطة بأنشطة المساحة والمعلومات الجيومكانية المرخصة للأشخاص ضمن نطاق الإمارة، ويُستثنى من ذلك الحالات التالية والتي تتطلب الحصول على :تصريح من المركز بالتنسيق مع السلطة المختصة 1. أن تشمل الأعمال حدود ا.لدولة مع الدول المجاورة 2. .أن تغطي الأعمال مساحة الدولة كالمة 3. .أن تشمل الأعمال أكثر من إمارة 4. أن تتضمن الأعمال إنتاج وإصدار الخرائط الرسمية.الوطنية ( المادة9) شروط منح التصريح يصدر المركز التصريح :بعد استيفاء الشروط الآتية 1. أن يكون مقدم الطلب شخص ًا م ؤسس ًا .وفقاً للتشريعات السارية في الدولة 2. .أن يكون لدى مقدم الطلب ترخيصاً ساري المفعول لممارسة الأنشطة من المركز 3. تقديم كافة ا لوثائق والبيانات ُالتي ي حددها المركز إلصدار التصريح ، بما في ذلك المتعلقة بالموقع والامتداد الجغرافي والإطار الزمني ونطاق العمل والمنهجية والتكنولوجيا المستخدمة والمواصفات المُطبقة والنتائج .المستهدفة ومزودي الخدمات المشاركين في التنفيذ 4. .تقديم تعهد من المصرح له بتنفيذ الأعمال في حدود ما تضمنه التصريح الصادر له 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن تنظيم المعلومات الجيومكانية 5. موافقة ا.لسلطة المختصة ( المادة10 ) إجراءات منح التصريح ُت طبق بشأن منح التصريح ذات الإجراءات المتعلقة بإصدار الترخيص أو مراجعته أو تجديده المنصوص عليها في ( المادتين6 ( ) و7) من هذا القرار ً، باستثناء ما يتعلق بالمدد الزمنية والتي يتولى المركز تحديدها وفقا لنوع وطبيعة كل عمل. ( المادة11 ) إلغاء الترخيص أو التصريح 1. يجوز للمركز إلغاء الترخيص أو التصريح وبالتنسيق مع السلطة المختصة في أي من الحالات:الآتية أ. مخالفة شروط وأحكام الترخيص أو التصريح الواردة في المرسوم بقانون أو في هذا القرار أو أي لوائح أو قرارات أخرى .معمول بها لدى المركز ب. إذا تبيّن بأن المرخص .أو المصرح له قدم وثائق أو مستندات مزورة أو غير حقيقية أو بيانات غير صحيحة 2. يتم إخطار المرخص أو المصرح له بقرار اللإغاء في موطنه المختار بالبريد المسجل أو اللإكتروني، ( وذلك خلال7 ) سبعة أيام عمل من تاريخ صدوره ُأو بأي وسيلة أخرى ت.حدد بين المركز والسلطة المختصة ( المادة12 ) القيد في السجل المرجعي 1. يتم قيد بيانات الترخيص أو التصريح في السجل المرجعي، وترفق به المستندات الآتية: أ. .صورة عن الرخصة التجارية للمرخص أو المصرح له ب. صورة عن الترخيص الصادر عن المركز في حال قيد .بيانات التصريح ج. .صورة عن عقد التأسيس والنظام الأساس ي 2. في حال إلغاء أو تعديل الترخيص أو التصريح، يتم تحديث القيد في السجل المرجعي. ( المادة13 ) المعلومات الجيومكانية الأساسية تشتمل المعلومات الجيومكانية الأساسية على الآتي: 1. المرجع الجيوديس ي الوط.ني 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن تنظيم المعلومات الجيومكانية 2. الحدود الدولية والحدود الإدارية. 3. الصور الجوية والفضائية المصححة. 4. الارتفاعات والأعماق. 5. شبكات النقل البري والبحري والجوي. 6. المباني والمنشآت. 7. الغطاء النباتي واستخدامات الأرض. 8. قسائم الأراض ي. 9. المياه والخصائص الهيدروغرافية. 10 . منشآت البنية التحتية للخدمات الرئيسية. 11 . أي معلومات.أخرى يُحددها المركز بالتنسيق مع السلطات المختصة ( المادة14 ) المعلومات الجيومكانية الرئيسية :تشتمل المعلومات الجيومكانية الرئيسية على الآتي 1. المناطق الوظيفية. 2. منشآت البنية التحتية للخدمات الفرعية. 3. الجيولوجيا والتربة. 4. توزيعات السكان. 5. أي معلومات.أخرى يُحددها المركز بالتنسيق مع السلطات المختصة ( المادة15 ) حوكمة المعلومات الجيومكانية 1. يقوم المركز ب تشكيل اللجان وفرق العمل على المستوى الوطني للقيام بمهام وأنشطة معينة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية والسياسات والخطط، وتقديم الاستشارات والدراسات الفنية وغيرها من المهام التي .يراها المركز ضرورية لتنفيذ وتسيير أعماله 2. ُي حدد المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية ، الجهات المسؤولة عن تزويد المركز بالمعلومات الجيومكانية الرئيسية .والأساسية وأي تحديث فيها 3. يعمل المركز بمواءمة المشاريع المتعلقة بالمعلومات الجيو ،مكانية على مستوى الدولة وعلى الجهات المعنية تقديم المعلومات المتعلقة بالمشاريع المنفذة والتي يتم تنفيذها أو التي يتم التخطيط لها لتجنب الازدواجية في تنفيذ المشاريع الجيومكانية ، .وبما يتفق مع الإجراءات المتبعة لديها والتشريعات السارية في هذا الشأن 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن تنظيم المعلومات الجيومكانية 4. يقوم المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية ال قتراح ضوابط استيراد وتصدير السلع المرتبطة بالمعلومات الجيومكانية، بما في ذلك السلع ذات الاستخدام المزدوج، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد. ( المادة16 ) القاعدة الوطنية للمعلومات الجيومكانية 1. يتولى المركز بالتنسيق مع السلطات المختصة إعداد النموذج الموحد للمعلومات الجيومكانية و المعايير والمواصفات المتعلقة بها، بما في ذلك قائمة المعالم الجغرافية ومواصفات وقواعد تجميع البيانات الجيومكانية .اللازمة للاستخدام في الدولة 2. تقوم الجهات المعنية ب تزويد المركز بالمعلومات الجيومكاني ًة الأساسية والرئيسية وأي تحديث فيها، بناء على المعايير والمواصفات والإجراءات .المتفق عليها مع المركز 3. يقوم المركز بمعالجة المعلومات الجيومكانية الواردة إليه ملواءمتها مع النموذج الموحد والمواصفات الفنية المعمول بها لديه أو إضافة ميزات أخرى أو إنتاج معلومات ضرورية الستخدام الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية. 4. يقوم المركز بتصميم وإنشاء القاعدة الوطنية للمعلومات الجيومكانية وفقاً للنموذج الوطني الموحد والمعايير والمواصفات والإجراءات الصادرة عن المركز بالتنسيق مع.السلطات المختصة ( المادة17 ) المرجع الجيوديس ي الوطني 1. يقوم المركز بإنشاء وتحديث المرجع الجيوديس ي الوطني بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقاً للبنية التحتية والأنظمة.والمعلومات الجيوديسية الخاصة بها 2. :يتكون المرجع الجيوديس ي من العناصر الآتية أ. .الشبكة الوطنية ملحطات الرصد المتزامن ب. الشبكة الوطنية ملحطات المد.والجزر ج. .الشبكة الجيوديسية الأفقية والرأسية الوطنية د. .المرجع الجيوديس ي الأفقي الذي يتم ربطه بالمرجع العاملي المُحدّ ث ه. .المرجع الجيوديس ي الرأس ي الوطني المبني على مواءمة مستويات المد والجزر في الدولة و. .النموذج الوطني للجاذبية الأرضية ز. .الجيويد الوطني للدولة 3. تقوم :الجهة المعنية بالبنية التحتية الجيوديسية في الحكومة المحلية بالآتي أ. إتاحة الربط اللإكتروني للبنية الجيوديسية على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية. 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن تنظيم المعلومات الجيومكانية ب. .تزويد المركز بالبيانات الجيوديسية الخاصة بكل محطات الرصد المتزامن لديها وتحديثها ج. تزويد المركز بالبيا.نات الخاصة بالشبكة الجيوديسية الرأسية والأفقية د. .تزويد المركز بالبيانات الجيوديسية الخاصة بمحطات المد والجزر وتحديثها ه. .تزويد المركز بالبيانات الخاصة بالجاذبية الأرضية وتحديثها و. .تزويد المركز بالجيويد المحلي لدى كل جهة إن وجد 4. يقوم المركز بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية بحسب الأحوال، بتشغيل وتوفير خدمات المرجع الجيوديس ي الوطني وإعداد معاملات التحويل من المراجع المحلية إ لى المرجع الوطني إو صدار التعليمات اللازمة الستخدامه في عمليات المسح الميداني والبحري والجوي و إ نتاج المعلومات الجيومكانية على.المستوى الوطني ( المادة18 ) قاعدة العنوان الوطني 1. العنوان الوطني هو نظام عنونة موحد يمكن من خالله الوصول إلى موقع أي مبنى أو قطعة أرض في الدولة ،ويتكون من عناصر رئيسية وهي رقم المبنى، اسم الشارع، اسم المنطقة اسم المدينة/ .اسم الإمارة 2. مع مراعاة السياسات والأنظمة المحلية، ًيقوم المركز بإنشاء قاعدة العنوان الوطني وتحديثها وإدارتها وفقا للمعايير والمواصفات الصادرة عن المركز في هذا الشأن.، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد 3. .على الجهات المعنية تزويد المركز بالمعلومات المتعلقة بالعنوان الوطني وأي تحديث يطرأ عليها 4. يقوم المركز بتشغيل وتوفير خدمات العنوان الوطني وإصدار اللآيات والتعليمات اللازمة لتنفيذه و تحديثه ،واستخدامه على مستوى الدولة، وعلى كافة الجهات الحكومية الاتحادية استخدامه في معاملاتها الرسمية وفقاً للآليات والقرارات الصادرة من المركز في هذا الشأن ،وتقديم ا الستشارات الفنية بتعديل الأسماء المتكررة بالتنسيق مع السلط ات المختصة. 5. ،يستمر العمل بنظام العنونة المطبق في كل إمارة، لحين استكمال مقتضيات التحول إلى قاعدة العنوان الوطني ًوفقا للمرسوم بقانون .وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً له ( المادة19 ) المسرد الوطني للأسماء الجغرافية 1. يقوم المركز بالتنسيق مع السلطات المختصة و الجه ات المعنية بحسب الأ حوال إلنشاء المسرد الوطني للأسماء .الجغرافية الوطنية وتحديثها وإدارتها وفقاً للمعايير والمواصفات الوطنية الصادرة في هذا الشأن 2. دون الإخلال بحقوق الملكية الفكرية، على الجهات المعنية تزويد المركز بالأسماء الجغرافية الواقعة في نطاقها الجغرافي وأي تحديث يطرأ عليها. 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن تنظيم المعلومات الجيومكانية 3. يقوم المركز بتشغيل وتوفير خدمات المسرد الوطني للأسماء الجغرافية وإصدار اللآيات والتعليمات اللازمة لتنفيذه وتحديثه واستخدامه على مستوى الدولة، وعلى كافة الجهات ا لحكومية الاتحادية استخدامه في .معاملاتها ووثائقها الرسمية، وفقاً للآليات والقرارات الصادرة من المركز في هذا الشأن ( المادة20 ) إنشاء وإصدار الخرائط الرسمية الوطنية 1. يُعد المركز المعايير والمو ا صفات الخاصة بإنتاج الخرائط الرسمية الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2. .على الجهات المعنية تزويد المركز بالمعلومات المتعلقة بالخرائط الرسمية الوطنية وأي تحديث يطرأ عليها 3. يقوم المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإصدار الخرائط الرسمية الوطنية ونشرها، وتقديم الخدمات اللإكترونية .المتعلقة بها ( المادة21 ) أمن المعلومات الجيومكانية 1. على الجهات المعنية اللاتزام بدليل أمن وتصنيف المعلومات الجيومكانية الصادر من المركز بالتنسيق مع الجهات .المعنية 2. .في حالة الأزمات والطوارئ، يلتزم أي شخص أو جهة بتزويد المركز بالمعلومات الجيومكانية التي يطلبها 3. في حال نشوء أي تهديد على الأمن الوطني أو مصالح الدولة، أو وجود مخاطر جسيمة على الصحة أو السلامة العامة أو سلامة الممتلكات، المرتبطة بالمعلومات الجيومكانية أو أي تهديدات أخرى ذات علاقة بها، للمركز بالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إلزام المرخص أو المصرح له بت نفيذ أنشطة .معينة ذات صلة بطبيعة عمله داخل الدولة أو خارجها 4. تلتزم الجهات المعنية المزودة للمعلومات الجيومكانية بتحديث بياناتها بشكل دوري وفقاً للمعايير الفنية .المعتمدة، وبما يضمن دقة وشمولية المعلومات المقدمة للمركز 5. تلتزم الجهات المعنية ،بجمع أو استخدام أو تبادل المعلومات الجيومكانية ب التقيد بالضوابط والإجراءات .المعتمدة، بما يضمن سرية البيانات وضمان عدم استخدامها أو نشرها دون موافقة السلطة المختصة ( المادة22 ) البنية التحتية والخدمات التقنية للمعلومات الجيومكانية 1. يقوم المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية بإنشاء منصة وطنية للمعلومات الجيومكانية وخدمات الخرائط وإدارتها .ووضع اللآيات اللازمة الستخدامها 11 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن تنظيم المعلومات الجيومكانية 2. تلتزم الجهات الحكومية الاتحادية بالحصول على المعلومات الجيومكانية من خلال المنصة المذكورة في البند(1 ) .من هذه المادة 3. يقوم المركز بإتاحة الوصول للمنصة الوطنية للمعلومات الجيومكانية وخدمات الخرائط للجهات المعنية وأي .طرف مستفيد من خلال الربط اللإكتروني بين المنصة وتلك الأطراف وفق التشريعات السارية ( المادة23 ) مسؤولية الرقابة والتفتيش للمركز أو السلط ة المختصة كل في حدود اختصاصه، مسؤولية الرقابة والتفتيش على الأشخاص المرخص أو المصرح لهم، للتأكد من التزامهم بأحكام المرسوم بقانون.وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً له ( المادة24 ) التظلم ات 1. ًيجوز لمن صدر ضده قرار من القرارات الصادرة تنفيذا ل هذا القرار، التظلم منه أمام لجنة التظلمات التي تُشكل ( لهذا الغرض بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو رئيس السلطة المختصة بحسب الأحوال، وذلك خلال30 )ثالثين يوماً من تاريخ إخطاره ،بالقرار.على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة الوثائق والمستندات المؤيدة له 2. يتم ( البت في التظلم خلال30 ) ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه، وتصدر اللجنة قرارها إما بقبول التظلم أو ،الرفض.ويُعد عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للتظلم 3. يكون .ًالقرار الصادر بشأن التظلم نهائيا ( المادة25 ) توفيق الأوضاع 1. على كل من يمارس الأنشطة التي تتطلب الحصول على ترخيص قبل ًالعمل بهذا القرار تسوية أوضاعه وفقا ( ألحكام هذا القرار خلال مدة ال تزيد على6 .) ستة أشهر من تاريخ العمل به 2. .لرئيس مجلس الإدارة تمديد مدة توفيق الأوضاع ملدة أو مدد أخرى مماثلة ( المادة26 ) القرارات التنفيذية يصدر رئيس مجلس الإدارة بالتنسيق مع السلط ات المختصة بحسب الأحوال، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا .القرار 12 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن تنظيم المعلومات الجيومكانية ( المادة27 ) اللإغاءات ُي ُلغى كل حكم ي.خالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار ( المادة28 ) نشر القرار والعمل به .يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ________________ ______________ :صدر عنّا :بتاريخ 17 / رب يع ال خر/ 1447هـ :الموافق 9 / أكت وب ر / 2025م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم المعلومات الجيومكانية، قرار مجلس الوزراء، رقم 130، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.