قرار مجلس الوزراء في شأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي في شأن تنظيم التبرعات ولائحته التنفيذية
Cabinet Resolution Regarding the List of Administrative Violations and Penalties for Acts Committed in Violation of the Provisions of Federal Law Regarding the Regulation of Donations and its Executive Regulations
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام
القانون الاتحادي
ل سنة2021
في
شأن تنظيم التبرعات ولائحته التنفيذية
قرار
مجلس الوزراء
( رقم160
)
لسنة2025
في شأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام
القانون الاتحادي رقم(3)
لسنة2021
في شأن تنظيم التبرعات ولائحته التنفيذية
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم14
) لسنة2016
بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الا
تحادية ،
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم3
) لسنة2021
في شأن تنظيم التبرعات،
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم96
) لسنة2022
( بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم3
) لسنة2021
في شأن تنظيم التبرعات ،
−
وبناء
على ما
عرض
ته
ة وزير تمكين المجتمع ،، وموافقة مجلس الوزراء
:قـــــرّر
( المادة1 )
التع
ريفات
ت( طبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم3) لس نة2021
في ش
أ ن تنظيم التبرعات على هذا القرار، وفيما
عدا ذلك، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
القانون
:
( القانون الاتحادي رقم3
) لسنة2021
في ش
أ.ن تنظيم التبرعات
اللائحة التنفيذية
:
( قرار مجلس الوزراء رقم96
) لسنة2022
بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي
( رقم3
) لسنة2021
.في شأن تنظيم التبرعات
اللجنة
:
( لجنة التظلمات الم شكلة بموجب المادة34
.) من القانون
( المادة2 )
نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار على
الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها غير الحكومية
الخاضعة ألحكام القانون
.ولائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام
القانون الاتحادي
ل سنة2021
في
شأن تنظيم التبرعات ولائحته التنفيذية
( المادة3 )
الجزاءات الإدارية
1.
دون الإخلال بأي إجراء ينص عليه القانون، للسلطة المختصة في حال مخالفة الجهات المرخص لها والجهات
المصرح لها غير الحكومية المشار إليه
ا
( في المادة2
،) من هذا القرار
توقيع الجزاءات الإدارية الواردة في الجدول
المرفق في
هذا القرار ووفق الضوابط الواردة فيه وفي هذا القرار.
2.
.تتولى السلطة المختصة إعداد تقرير بالمخالفة المرتكبة
3. على السلطة المختصة،
إخطار الم خالف بالمخالفة المرتكبة وفق الوسائل المعتمدة لديها، وطلب الرد عليها خلال
( مدة ال تتجاوز15
.) خمسة عشر يوما ، وي عد عدم الرد خلال الموعد المحدد إقرارا بالمخالفة
4.
( تتولى السلطة المختصة البت في المخالفة وذلك خلال مدة ال تتجاوز15
) خمسة عشر يوما من تاريخ استالمها
للرد أو انقضاء الموعد المحدد لذلك، وإلصدار قرارها إما بحفظ الملف أو إيقاع الجزاء الإداري على النحو المحدد
في الجدول المرفق في هذا .القرار
5.
لغايات تحصيل قيمة الغرامة الإدارية الواردة في الجدول المرفق في هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوما كامال وجزء
الشهر شهرا كامال.
6.
في حال تم
إيقاع الجزاء الإداري الخاص بإيقاف أنشطة جمع التبرعات،
تتبع الضوابط والإجراءات
الآتية :
أ.
ي .حظر على الجهة جمع التبرعات بأي وسيلة كانت خلال مدة الإيقاف
ب .
يكون للسلطة المختصة تحديد
دورات تدريبية
.تتعلق بمجال حوكمة وتنظيم وإدارة التبرعات
ج .
إلعادة تفعيل )أنشطة جمع التبرعات، يكون حضور واجتياز الدورات التدريبية المشار إليها في الفقرة (ب
من هذا البند إلزاميا على أعضاء مجلس الإ دارة أو المدراء أو الموظفين المعنيين بموضوع المخالفة وفقا ملا
ت.قرره السلطة المختصة
( المادة4 )
سجل المخالفات
1.
ي ـنشأ لدى السلطة المختصة سجل ي سمى "سجل المخالفات الإدارية لقانون تنظيم التبرعات" ت سجل فيه كافة
البيانات والمعلومات الخاصة بالمخالفات الإدارية التي ترتكبها الجهات المرخص لها
والجهات المصرح لها،
بما في
ذلك نوع و تاريخ المخالفة، سبب المخالفة، الجزاء الإداري المطبق وغيرها من البيانات والمعلومات التي ت حددها
السلطة المختصة.
2.
على الجهة المحلية موافاة الوزارة بتقارير دورية ربع سنوية عن المخالفات والجزاءات الإدارية التي توقعها على
.الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها والتي تقع ضمن نطاق دائرة اختصاصها
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام
القانون الاتحادي
ل سنة2021
في
شأن تنظيم التبرعات ولائحته التنفيذية
( المادة5 )
التظلم من الجزاءات الإدارية
1.
( تتولى السلطة المختصة إخطار المخالف بقرار توقيع الجزاء الإداري خلال15
) خمسة عشر يوما من تاريخ
صدوره وفق الوسائل المعتمدة لديها، على أن يتضمن الإخطار بيان المخالفة المرتكبة والمهلة اللازمة إلزالتها
وتصويب الوضع وأي بيانات أخرى ت.حددها السلطة المختصة
2.
يجوز( لمن صدر ضده قرار بالجزاء الإداري المنصوص عليه في البند1
) من هذه المادة أن يتظلم منه إلى اللجنة ،
و
وفق الإجراءات المتبعة لديها ،
( خلال15) خمسة عشر يوم
عمل من تاريخ علمه
بالقرار المتظلم منه ،
على أن
( يكون التظلم مسببا ومرفقا به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في التظلم خلال15
) خمسة عشر يوم
عمل من تاريخ تقديمه، وي عد انقضاء هذه المدة دون صدور قرار رفضا للتظلم.
3.
.يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائيا ، ولا يحول ذلك من الطعن على هذا القرار لدى المحكمة المختصة
( المادة6 )
تعديل الغرامات الإدارية
يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف
.أو التعديل
( المادة7 )
تحصيل الغرامات الإدارية
1.
تتولى
الوزارة تحصيل الغرامات الإدارية التي توقعها بمقتض ى أحكام هذا القرار،
وفقا للآلية التي ت قررها وزارة
.المالية
2.
تتولى الجهة المحلية تحصيل الغرامات الإدارية التي توقعها بمقتض ى أحكام هذا القرار أو التصالح
بشأنها ، وفقا
للآلية المعتمدة لديها،
.وتؤول إلى خزينة الحكومة المحلية
( المادة8 )
القرارات التنفيذية
1. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع وزير المالية .
2. يصدر رئيس الجهة المحلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار،
وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في
.الإمارة
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام
القانون الاتحادي
ل سنة2021
في
شأن تنظيم التبرعات ولائحته التنفيذية
ا( ملادة9 )
نشر القرار والعمل به
ي .نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
_____________________
___________
صدر عنا:
:بتـــاريـخ 13
/ جمادى الأولى /
1447
هـ
:الموافق 4 / نوف مبر /
2025
م
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام
القانون الاتحادي
ل سنة2021
في
شأن تنظيم التبرعات ولائحته التنفيذية
ال جدول
المرفق بقرار مجلس الوزراء
رقم (
160
)
لسنة2025
في شأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام
( القانون الاتحادي رقم3
) لسنة2021
في شأن تنظيم التبرعات ولائحته التنفيذية
م
نص المخالفة
تدرج الجزاءات الإدارية عند تكرار المخالفة
أو الاستمرار
فيها
بعد انقضاء المهلة المحددة إلزالتها ومعالجة الأضرار
المترتبة عليها
المهلة
المحددة
إلزالة
المخالفة
ومعالجة
الأضرار
ارتكاب
المخالفة
للمرة
الأولى
ارتكاب
المخالفة
للمرة
الثانية
ارتكاب
المخالفة
للمرة الثالثة
ارتكاب
المخالفة
للمرة
الرابعة
1
عدم التزام الجهات المرخص لها
بضوابط ونسب الاستقطاع
للنفقات
المقررة
الإدارية
والتشغيلية اللازمة لعملية جمع
التبرعات.
لفت نظر
الإنذار
الغرامة
الإدارية
بقيمة
(
25,000
)
درهم
إيقاف
أنشطة جمع
التبرعات ملدة
شهر قابل
للتمديد ملدد
أخرى مماثلة
(
30
) يوم
2
عدم التزام الجهات المرخص لها
للسلطة
التقارير
بتقديم
المختصة بالنفقات الإدارية
والتشغيلية لعمليات جمع
التبرعات.
لفت نظر
الإنذار
الغرامة
الإدارية
بقيمة
(
25,000
)
درهم
إيقاف
أنشطة جمع
التبرعات ملدة
شهر قابل
للتمديد ملدد
أخرى مماثلة
(
30
) يوم
3
عدم اللاتزام بشروط وضوابط
تصريح جمع التبرعات.
لفت نظر
الإنذار
الغرامة
الإدارية
بقيمة
(
25,000
)
درهم
إيقاف
أنشطة جمع
التبرعات ملدة
شهر قابل
(5
) أيام
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام
القانون الاتحادي
ل سنة2021
في
شأن تنظيم التبرعات ولائحته التنفيذية
للتمديد ملدد
أخرى مماثلة
4
تغيير الجهات المستفيدة أو
الغرض الذي ج معت التبرعات
من أجله دون موافقة السلطة
المختصة.
لفت نظر
الإنذار
الغرامة
الإدارية
بقيمة
(
25,000
)
درهم
إيقاف
أنشطة جمع
التبرعات ملدة
شهر قابل
للتمديد ملدد
أخرى مماثلة
(5
) أيام
5
عدم تقديم التبرعات إلى
الجهات المستفيدة .
الإنذار
الغرامة
الإدارية
بقيمة
(
25,000
)
درهم
الغرامة
الإدارية
بقيمة
(
50,000
)
درهم
إيقاف
أنشطة جمع
التبرعات ملدة
شهر قابل
للتمديد ملدد
أخرى مماثلة
(7
) أيام
6
استمرار عملية جمع التبرعات
بعد انتهاء مدة التصريح أو دون
تجديده أو وصول مبلغ
التبرعات
إ
لى المبلغ المستهدف .
لفت نظر
الإنذار
الغرامة
الإدارية
بقيمة
(
50,000
)
درهم
إيقاف
أنشطة جمع
التبرعات ملدة
شهر قابل
للتمديد ملدد
أخرى مماثلة
(5
) أيام
7
عدم التزام الجهات المرخص لها
بموافاة السلطة المختصة
بالتقارير والبيانات المطلوبة
( وفق المادة22
) من القانون.
لفت نظر
الإنذار
الغرامة
الإدارية
بقيمة
(
25,000
)
درهم
إيقاف
أنشطة جمع
التبرعات ملدة
شهر قابل
للتمديد ملدد
أخرى مماثلة
(5
) أيام
8
عدم التزام الجهات المرخص لها
بالحسابات
بالاحتفاظ
الختامية أو القوائم المالية
لفت نظر
الإنذار
الغرامة
الإدارية
بقيمة
إيقاف
أنشطة جمع
التبرعات ملدة
(5
) أيام
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام
القانون الاتحادي
ل سنة2021
في
شأن تنظيم التبرعات ولائحته التنفيذية
التشريعات
وفق
المدققة
السارية في الدولة .
(
25,000
)
درهم
شهر قابل
للتمديد ملدد
أخرى مماثلة
9
عدم التزام الجهات المصرح لها
بموافاة السلطة المختصة
بالتقارير والبيانات المطلوبة
( وفق المادة23
) من القانون.
لفت نظر
الإنذار
الغرامة
الإدارية
بقيمة
(
10,000
)
درهم
إيقاف
أنشطة جمع
التبرعات ملدة
شهر قابل
للتمديد ملدد
أخرى مماثلة
(5
) أيام
10
عدم التزام الجهات المصرح لها
للجهات
التبرعات
بتقديم
المستفيدة خلال المدة الزمنية
المحددة في طلب التصريح.
لفت نظر
الإنذار
الغرامة
الإدارية
بقيمة
(
15,000
)
درهم
إيقاف
أنشطة جمع
التبرعات ملدة
شهر قابل
للتمديد ملدد
أخرى مماثلة
(5
) أيام
11
عدم التزام الجمعيات الخيرية
بشروط وضوابط تصاريح جمع
لصالح
الصادرة
التبرعات
الجهات المصرح لها .
لفت نظر
الإنذار
الغرامة
الإدارية
بقيمة
(
25,000
)
درهم
إيقاف
أنشطة جمع
التبرعات ملدة
شهر قابل
للتمديد ملدد
أخرى مماثلة
(5
) أيام
12
عدم التزام الجمعيات الخيرية
بالاحتفاظ بسجالت إلكترونية
منتظمة لتسجيل التبرعات
الناتجة من تصاريح جمع
التبرعات.
لفت نظر
الإنذار
الغرامة
الإدارية
بقيمة
(
25,000
)
درهم
إيقاف
أنشطة جمع
التبرعات ملدة
شهر قابل
للتمديد ملدد
أخرى مماثلة
(
15
) يوم
13
عدم التزام الجمعية الخيرية
بموافاة الجهة المصرح لها
لفت نظر
الإنذار
الغرامة
الإدارية
إيقاف
أنشطة جمع
(5
) أيام
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام
القانون الاتحادي
ل سنة2021
في
شأن تنظيم التبرعات ولائحته التنفيذية
بتقارير دورية عن عملية جمع
التبرعات.
بقيمة
(
15,000
)
درهم
التبرعات ملدة
شهر قابل
للتمديد ملدد
أخرى مماثلة
14
عدم التزام الجمعية الخيرية
بتسليم حصيلة التبرعات إلى
الجهة المصرح لها خلال مدة ال
( تتجاوز30
) يوم من انتهاء
التصريح.
لفت نظر
الإنذار
الغرامة
الإدارية
بقيمة
(
25,000
)
درهم
إيقاف
أنشطة جمع
التبرعات ملدة
شهر قابل
للتمديد ملدد
أخرى مماثلة
(5
) أيام
15
عدم التزام الجهات المرخص لها
والجهات المصرح لها بتسجيل
بيانات ومعلومات التبرعات في
السجل اللإكتروني الموحد وفق
والإجراءات
الضوابط
المنصوص عليها في القانون
ولائحته التنفيذية .
لفت نظر
الإنذار
الغرامة
الإدارية
بقيمة
(
25,000
)
درهم
إيقاف
أنشطة جمع
التبرعات ملدة
شهر قابل
للتمديد ملدد
أخرى مماثلة
(
15
) يوم
16
تحويل التبرعات العينية إلى
نقدية دون الحصول على
موافقة السلطة المختصة .
لفت نظر
الإنذار
الغرامة
الإدارية
بقيمة
(
25,000
)
درهم
إيقاف
أنشطة جمع
التبرعات ملدة
شهر قابل
للتمديد ملدد
أخرى مماثلة
-
17
عدم التزام الجهات المرخص
والجهات المصرح لها بوضع
النظم الكفيلة للحصول على
البيانات والمعلومات الخاصة
بالمتبرعين والمستفيدين.
لفت نظر
الإنذار
الغرامة
الإدارية
بقيمة
(
25,000
)
درهم
إيقاف
أنشطة جمع
التبرعات ملدة
شهر قابل
للتمديد ملدد
أخرى مماثلة
(
30
) يوم
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام
القانون الاتحادي
ل سنة2021
في
شأن تنظيم التبرعات ولائحته التنفيذية
18
قيام الجهات المرخص لها بتلقي
أو تقديم التبرعات التي تتجاوز
( قيمتها مبلغ10,000
) درهم
إماراتي بالطرق النقدية.
لفت نظر
الإنذار
الغرامة
الإدارية
بقيمة
(
25,000
)
درهم
إيقاف
أنشطة جمع
التبرعات ملدة
شهر قابل
للتمديد ملدد
أخرى مماثلة
-
19
قيام الجهات المصرح لها بتقديم
التبرعات التي تتجاوز قيمتها
( مبلغ10,000
) درهم إماراتي
بالطرق النقدية .
لفت نظر
الإنذار
الغرامة
الإدارية
بقيمة
(
25,000
)
درهم
إيقاف
أنشطة جمع
التبرعات ملدة
شهر قابل
للتمديد ملدد
أخرى مماثلة
-
20
عدم التزام الجهات المرخص لها
والجهات المصرح لها بالحصول
على تصاريح تبادل المعلومات
من
بالمستفيدين
الخاصة
التبرعات.
لفت نظر
الإنذار
الغرامة
الإدارية
بقيمة
(
25,000
)
درهم
إيقاف
أنشطة جمع
التبرعات ملدة
شهر قابل
للتمديد ملدد
أخرى مماثلة
(
15
) يوم
21
عدم التزام الجمعيات الخيرية
والجهات المصرح لها بالضوابط
الم قررة في حال انتهاء تصريح
جمع التبرعات.
لفت نظر
الإنذار
الغرامة
الإدارية
بقيمة
(
25,000
)
درهم
إيقاف
أنشطة جمع
التبرعات ملدة
شهر قابل
للتمديد ملدد
أخرى مماثلة
(5
) أيام
22
عدم التزام الجهات المرخص لها
والمصرح لها بمعايير صناديق
وحاويات التبرعات النقدية
والعينية المقررة .
لفت نظر
الإنذار
الغرامة
الإدارية
بقيمة
(
25,000
)
درهم
إيقاف
أنشطة جمع
التبرعات ملدة
شهر قابل
(
30
) يوم
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام
القانون الاتحادي
ل سنة2021
في
شأن تنظيم التبرعات ولائحته التنفيذية
للتمديد ملدد
أخرى مماثلة
23
عدم السماح لموظفي السلطة
المختصة أو المفتشين أو
المخولين منها بالدخول إلى المبنى
والا
طالع
المستندات
على
والمعلومات الخاصة بعمليات
جمع وتلقي وتقديم التبرعات
وجرد الصناديق في أي وقت
تطلبه السلطة المختصة .
الإنذار
الغرامة
الإدارية
بقيمة
(
50,000
)
درهم
الغرامة
الإدارية
بقيمة
(
100,000
)
درهم
إيقاف
أنشطة جمع
التبرعات ملدة
شهر قابل
للتمديد ملدد
أخرى مماثلة
(5
) أيام
24
عدم صحة ودقة البيانات
والمعلومات الواردة في تقارير
جمع أو تلقي أو تقديم التبرعات
التي يتم تقديمها من قبل
الجهات المرخص لها والجهات
المصرح لها إلى السلطة
المختصة.
الإنذار
الغرامة
الإدارية
بقيمة
(
50,000
)
درهم
الغرامة
الإدارية
بقيمة
(
100,000
)
درهم
إيقاف
أنشطة جمع
التبرعات ملدة
شهر قابل
للتمديد ملدد
أخرى مماثلة
(5
) أيام
25
عدم إيداع التبرعات المتحصلة
بالوسائل أو الطرق النقدية في
الحساب المصرفي.
لفت نظر
الإنذار
الغرامة
الإدارية
بقيمة
(
25,000
)
درهم
إيقاف
أنشطة جمع
التبرعات ملدة
شهر قابل
للتمديد ملدد
أخرى مماثلة
(5
) أيام
26
عدم اللاتزام بإيداع المبالغ
الناتجة عن عملية تحويل
التبرعات العينية إلى نقدية في
للجهة
البنكية
الحسابات
المرخص لها أو المصرح لها خلال
لفت نظر
الإنذار
الغرامة
الإدارية
بقيمة
(
25,000
)
درهم
إيقاف
أنشطة جمع
التبرعات ملدة
شهر قابل
للتمديد ملدد
أخرى مماثلة
(5
) أيام
11
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام
القانون الاتحادي
ل سنة2021
في
شأن تنظيم التبرعات ولائحته التنفيذية
(7
) سبعة أيام من تاريخ
.التحويل
27
عدم التزام الجهات المرخص لها
والجهات المصرح لها بمعايير
محتوى الإعلانات وشروطها
الصادرة عن الجهات المختصة
وذلك عند نشر أو بث أعمال
لجمع
والإعلان
الدعاية
التبرعات.
لفت نظر
الإنذار
الغرامة
الإدارية
بقيمة
(
50,000
)
درهم
إيقاف
أنشطة جمع
التبرعات ملدة
شهر قابل
للتمديد ملدد
أخرى مماثلة
(
15
) يوم
28
إتلاف أو التصرف في سجالت
جمع التبرعات دون الحصول
على موافقة السلطة .المختصة
الإنذار
الغرامة
الإدارية
بقيمة
(
25,000
)
درهم
الغرامة
الإدارية
بقيمة
(
50,000
)
درهم
إيقاف
أنشطة جمع
التبرعات ملدة
شهر قابل
للتمديد ملدد
أخرى مماثلة
-
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي في شأن تنظيم التبرعات ولائحته التنفيذية، قانون اتحادي، رقم 160، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.