قانون اتحادي

قانون اتحادي في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية

Federal Law Concerning International Judicial Cooperation in Criminal Matters

رقم 39 2006 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ( قانون اتحادي رقم39 ) لسنة2006م ف ي شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ( قانون اتحادي رقم39 ) لسنة2006م في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية نحن خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،بعد الاطلاع على الدستور − وعلى القانون الاتحادي رقم(1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين ،المعدلة له − ( وعلى القانون الاتحادي رقم10 ) لسنة1973 ،في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له − ( وعلى القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في ،الاتحاد − ( وعلى القانون الاتحادي رقم6 ) لسنة1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات ،القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، والقوانين المعدلة له − ( وعلى القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية، والقوانين ،المعدلة له − ( وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1987 ، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون ( الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم35 ) لسنة1992 ،، والقوانين المعدلة له − ( وعلى القانون الاتحادي رقم43 ) لسنة1992 في شأن تنظيم المن ،شآت العقابية − ( وعلى القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة2000 ،في شأن تجريم غسل الأموال − ( وعلى المرسوم بالقانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2004 ،في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية − ،وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد أصدرنا القانون الآتي: الباب الأول تعاريف وأحكام عامة ( المادة1) في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة : الإمارات العربية المتحدة. 2 ( قانون اتحادي رقم39 ) لسنة2006م ف ي شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الوزارة : وزارة العدل. الوزير : وزير العدل. المحكمة المختصة : المحكمة الاستئنافية المختصة. السلطة المركزية : الإدارة المختصة بالوزارة. السلطة القضائية المختصة : المحكمة المختصة بنظر أحد إجراءات التعاون القضائي الدولي، أو النيابة العامة. الجهة القضائية الأجنبي : السلطة القضائية المختصة التابعة لدولة أجنبية، أو الجهة القضائية الدولية المنشأة وفقً ا التفاقية نافذة تكون الدولة طرفًا فيها، أو بموجب قرار دولي مُ لزم. الدولة الطالبة : .الدولة الأجنبية طالبة أحد أوجه التعاون القضائي من سلطات الدولة الدولة المطلوب إليها : .الدولة المطلوب منها تنفيذ أحد أوجه التعاون القضائي المطلوب تسليمه : كل شخص مطلوب تسليمه أو القبض عليه بصفة مؤقتة عن اتهام أو حكم جزائي .صادر ضده من إحدى الجهات القضائية الأجنبية المطلوب استرد اده : كل شخص مطلوب استرداده من الخارج نتيجة اتهام أو حكم جزائي صادر ضده من محاكم الدولة. عليه المحكوم المطلوب نقله : كل شخص صدر ضده من محاكم الدولة أو من محاكم جهة قضائية أجنبية حكم قضائي بات وواجب التنفيذ بعقوبة مقيدة للحرية. دولة الإدانة : الدولة التي صدر ف يها حكم الإدانة والمطلوب نقل المحكوم عليه منها. دولة التنفيذ : الدولة التي يُنقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقض ي بها ضده أو المتبقي منها. ( المادة2) الأحكام العامة للتعاون القضائي الدولي مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها أو بشرط المعاملة بالمثل تتبادل السلطة المركزية بالدولة مع السلطة المركزية الأجنبية التعاون القضائي في المسائل الجنائية ألحكام هذا القانون. 3 ( قانون اتحادي رقم39 ) لسنة2006م ف ي شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ( المادة3) عدم ترتيب حقوق لدول أخرى ال يرتب هذا القانون الحق ألية دولة في المطالبة بمباشرة أي من إجراء ات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية. ( المادة4) تطبيق القوانين الجزائية الأخرى تطبق فيما لم يرد به نص في هذا القانون الأحكام الواردة بقانون الإجراءات الجزائية، وأية قوانين ذات صلة. ( المادة5) تنفيذ الإجراءات وفقً ا للقوانين الوطنية مع مراعاة( أحكام المادة2 ) من هذا القانون، تُطبق القوانين المعمول بها في الدولة عند مباشرة إجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية فيما لم يرد به نص في هذا القانون. الباب الثاني تسليم الأشخاص والأشياء الفصل الأول تسليم الأشخاص إلى دولة أجنبية: ( المادة6) حالات التسليم يكون تسليم الأشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم إلى الجهة القضائية الأجنبية للتحقيق معهم، أو ملحاكمتهم جزائيًا، أو لتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة ضدهم، طبقً ا للأحكام الواردة في هذا الباب. 4 ( قانون اتحادي رقم39 ) لسنة2006م ف ي شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ( المادة7) شروط التسليم يشترط لتسليم المطلوبين ما يأتي: 1. أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها معاقبًا عليها في قانون الدولة الطالبة بعقوبة مقيدة للحرية ملدة سنة على الأقل، أو بأية عقوبة أخرى أشد. 2. أن يشكل الفعل المطلوب التسليم من أجله، إذا ارتكب في إقليم الدولة, جريمة معاقبًا عليها بعقوبة مقيدة للحرية مل دة سنة على الأقل، أو بأية عقوبة أخرى أشد. 3. إذا تعلق طلب التسليم بتنفيذ عقوبة مقيدة للحرية مقض ي بها في إحدى الجرائم المطلوب من أجلها التسليم فيجب لكي يتم التسليم أال تقل مدة العقوبة المتبقية دون تنفيذ عن ستة أشهر. 4. ال يؤثر في تحديد ما إذا كان الفعل المطلوب من أجله التسليم بشكل جريمة معاقبًا عليها في قوانين الدولتين أن تكون الجريمة مدرجة تحت مسمى أو وصف مختلف أو أن تختلف أركانها فيهما. ( المادة8) تعدد الجرائم المطلوب من أجلها التسليم إذا تضمن طلب التسليم أكثر من جريمة معاقبًا على كل منها في قانون كال الدولتي ن، فيمكن أن تتم الموافقة على طلب التسليم بناءً على جريمة واحدة من تلك الجرائم متى استوفت الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون. ( المادة9) حالات رفض التسليم ال يجوز التسليم في أي من الحالات الآتية: 1. إذا كان المطلوب تسليمه يحمل جنسية الدولة. 2. إذا كان القانون في الدولة يعقد الاختصاص للسلطات القضائية المختصة بشأن الجريمة المطلوب التسليم من أجلها. 3. إذا كانت الجريمة موضوع الطلب جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، ولا يعد من هذا القبيل جرائم الإرهاب وجرائم الحرب وجرائم إبادة الجنس البشري، وجرائم التعدي على رئيس الدولة أو أحد 5 ( قانون اتحادي رقم39 ) لسنة2006م ف ي شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية أفراد عائلته، أو نائبه، أو أحد أعضاء المجلس الأعلى أو أحد أفراد عائلته، أو رئيس الوزراء، أو سائر الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، وكذا جرائم الاعتداء على مرافق الدولة ومصالحها الأساسية. 4. إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية. 5. إذا توافرت أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم إنما قصد به ملاحقة أو معاقبة شخص ألسباب تتعلق بانتمائه العرقي، أو الديني، أو لجنسيته أو آلرائه السياسية أو أن يكون من شأن توافر أي من هذه الأسباب الإضرار بمركز هذا الشخص. 6. إذا كان المطلو ب تسليمه قد اتخذت قبله في الدولة إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها. 7. إذا كان المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها وحكم ببراءته أو بإدانته واستوفى العقوبة المحكوم بها. 8. إذا كانت الجريمة المطلوب تسل يمه من أجلها قد صدر بشأنها حكم بات من محاكم الدولة. 9. إذا كانت الدعوى الجزائية قد انقضت أو سقطت العقوبة بمض ي المدة عند تقديم طلب التسليم. 10 . إذا كان الشخص المطلوب قد تعرض أو يمكن أن يتعرض في الدولة الطالبة، للتعذيب أو معاملة ال إنسانية أو مهينة أو لعقوبة قاسية ال تتناسب مع الجرم، أو إذا لم يتوافر له الحد الأدنى من الضمانات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية. ( المادة10 ) تسليم شخص قيد التحقيق أو المحاكمة إذا كان المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة، يؤجل تسليمه حتى ينتهي التحقيق أو تنتهي محاكمته بصدور حكم بات، وإذا كان محكومً ا عليه يسلم بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها. ويجوز للدولة تسليمه بصفة مؤقتة إذا تعهدت الدولة الطالبة بإعادته في أقرب وقت بمجرد صدور قرار بشأنه أو خلال الأجل الذي تحدده الدولة على أال يجاوز ستة أشهر من تاريخ التسليم. ( المادة11 ) طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته يقدم طلب التسليم كتابة بالطريق الدبلوماس ي ويحال إلى السلطة المركزية، مصحوبًا بالبيانات والوثائق التالية مترجمة إلى اللغة العربية، موقعًا ومختومً ا من السلطة المركزية لدى الدولة الطالبة وفقً ا لقانونها: 6 ( قانون اتحادي رقم39 ) لسنة2006م ف ي شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية 1. اسم وأوص اف الشخص المطلوب، وصور فوتوغرافية له إن وجدت، مع أية بيانات أخرى من الممكن أن تفيد في تحديد هويته وجنسيته ومحل إقامته. 2. بيان أو نسخة من النص القانوني المنطبق على الجريمة، والعقوبة المقررة لها في الدولة الطالبة. 3. أمر القبض الدولي الصادر من الجهة القضائية في ا لدولة الطالبة. 4. بيان بوقائع الدعوى من الجهة القضائية الأجنبية المختصة مبينًا فيه نوع الجريمة والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب وزمان ومكان ارتكابها، أو نسخة من محاضر التحقيق وذلك إذا كان الطلب خاصًا بشخص قيد التحقيق. 5. بيان أو نسخة رسمية من حكم الإدانة مبينًا فيها نوع الجريمة والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب تسليمه والعقوبة المقض ي بها، وما يفيد أن الحكم واجب التنفيذ، وذلك إذا كان الطلب خاصًا بشخص محكوم عليه. ( المادة12 ) مراجعة طلبات التسليم تحيل السلطة المركزية طلب التسليم إلى النيابة العامة المختصة، بعد التحقق من توافر شروطه الشكلية المقررة، وإذا رأت أن المعلومات والمستندات المقدمة دعمً ا للطلب غير كافية للفصل فيه، فلها أن تطلب من ،الدولة طالبة التسليم إيضاحات تكميلية أو بيانات أو مستندات إضافية خلال مهلة تُحددها السلطة المركزية فإن لم يتم موافاة السلطة المركزية بالاستيفاء المطلوب يكون لها حفظ الطلب وإخطار النيابة العامة المختصة. ( المادة13 ) التسليم المُعجَ ل ال يجوز تسليم الشخص المطلوب إلا بعد إصدار قرار بإمكانية التسليم من المحكمة المختصة، ومع ذلك يمكن ،حصول التسليم بقرار من الوزير، بناءً على عرض النائب العام إذا كان التسليم لدولة واحدة ووافق الشخص المطلوب تسليمه كتابة على ذلك. 7 ( قانون اتحادي رقم39 ) لسنة2006م ف ي شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ( المادة14 ) موافقة المطلوب تسليمه يجب أن تتضمن الموافقة الكتابية للمطلوب تسليمه جميع بياناته الشخصية وبيانات القضية المطلوب تسليمه من أجلها, وأن التسليم قد تم بكالم اختياره وعن علم بنتائجه. ( المادة15 ) حبس المطلوب تسليمه في حالة الاستعجال يجوز للنائب العام أو لمن يفوضه في حالة الاستعجال، بناءً على أمر قبض صادر من جهة قضائية أجنبية، أن ( يأمر بحبس المطلوب تسليمه مدة60 ) ستون يومً ا لحين ورود طلب التسليم، وللنائب العام من تلقاء نفسه أو ،لمن يفوضه أو بناءً على طلب المطلوب تسليمه خلال تلك المدة أن يأمر بإخالء سبيله بالضمانات التي يُحددها ولا يحول إخلاء سبيل المطلوب تسليمه دون إعادة القبض عليه أو حبسه مرة أخرى عند ورود طلب التسليم ( ملدة60) ستين يومً ا. وفي جميع الأحوال للنائب العام أو لمن ي فوضه أن يأمر بالقبض على المطلوب تسليمه في حالة التخوف من هربه دون الاعتداد بالمدد المشار إليها بالفقرة السابقة. ( المادة16 ) القبض على المطلوب تسليمه للنائب العام أو لمن يفوضه، فور تسلم طلب التسليم، أن يأمر بالقبض على المطلوب تسليمه في حالة التخوف من هربه. وللنائب العام أو لمن يفوضه من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب مقدم من المطلوب تسليمه أن يأمر بإخالء سبيله بالضمانات التي يُحددها. ( المادة17 ) الإجراءات أمام النيابة العامة يعرض المطلوب تسليمه على النيابة العامة المختصة خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت القبض عل يه وعلى النيابة العامة إحاطته علمً ا بسبب القبض عليه وبمضمون طلب التسليم وبالأدلة القائمة والمستندات المتعلقة بالطلب وتقوم بإثبات أقواله في محضر ويكون له الحق في أن يحضر معه محامٍ عند سماع أقواله. 8 ( قانون اتحادي رقم39 ) لسنة2006م ف ي شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ( المادة18 ) الإحالة إلى المحكمة المختصة يحيل النائب العام طلب التسليم إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومً ا من تاريخ نظره مشفوعًا بمذكرة كتابية تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مع جميع المستندات التي يستند إليها الطلب. وعلى النيابة العامة تكليف الشخص المطلوب تسليمه بالحضور للجلسة المحددة لنظر الطلب. ( المادة19 ) إجراءات الفصل في طلب التسليم تنظر المحكمة المختصة طلب التسليم في جلسة سرية بحضور النيابة العامة والمطلوب تسليمه ومحاميه- إن وجد- وتفصل في الطلب بعد سماع النيابة العامة والدفاع. وفي حالة إقرار الشخص المطلوب تسليمه أمام المحكمة بموافقته على التسليم فعلى الم حكمة أن تتأكد من أهليته وإدراكه لنتائج قبوله للتسليم على أن تكون الموافقة صريحة وكتابية، ثم تعيد الأوراق إلى النائب العام ( إلعمال حكم المادة13 ) من هذا القانون. ( المادة20 ) قرار المحكمة تصدر المحكمة المختصة قرارها في إمكانية التسليم طبقً ا للقانون, ويكون قرارها مسببًا. ( المادة21 ) الإفراج عن المطلوب تسليمه ،القرار الصادر بعدم إمكانية التسليم يستتبعه الإفراج عن المطلوب تسليمه ولو لم ينص على ذلك في القرار وللنيابة العامة حق الطعن على ذلك القرار أمام محكمة الطعن المختصة. ( المادة22 ) الطعن في قرار التسليم للنائب العام أو لمن يفوضه وللمطلوب تسليمه الطعن في قرار التسليم الصادر من المحكمة المختصة أمام محكمة الطعن المختصة. 9 ( قانون اتحادي رقم39 ) لسنة2006م ف ي شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ( ويكون ميعاد الطعن30) ثالثين يومً ا من تاريخ صدور قرار المحكمة. المادة ( 23 ) إجراءات الطعن في قرار التسليم يتم الطعن في القرار المشار إليه في المادة السابقة بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الطعن المختصة, وتحدد عند تقديمه جلسة لنظره بحيث ال تجاوز عشرة أيام من تاريخ إيداع التقرير، ويعتبر ذلك إعلانًا بالجلسة ولو كان التقرير من وكيله. ( المادة24 ) تنفيذ قرار التسليم ال يجوز تنفيذ القرار الصادر بإمكانية التسليم إلا بعد صيرورته باتًا غير قابل للطعن عليه. ( المادة25 ) الأسباب الجديدة للتسليم ال يحول القرار الصادر بعدم إمكانية التسليم دون صدور قرار آخر بإمكانية التسليم بناءً على طلب الحق من ذات الدولة وعن ذات الجرائم، وذلك في حالة ظهور أسباب جديدة لم يسبق طرحها أمام المحكمة المختصة. ( المادة26 ) الموافقة على قرار التسليم ال يجوز تنفيذ القرار الصادر بإمكانية التسليم إلا بعد موافقة الوزير. وفي حالة عدم الموافقة على التسليم يصدر النائب العام أمرًا بالإفراج عن المطلوب تسليمه، إن كان مقبوضًا عليه. 10 ( قانون اتحادي رقم39 ) لسنة2006م ف ي شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ( المادة27 ) تعدد طلبات التسليم في حالة تعدد طلبات التسليم لشخص بعينه, فللوزير أن يحدد الدولة التي يتم التسليم إليها أوالً، مراعيًا في ذلك اللاتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة مع الوضع في الاعتبار الظروف المتعلقة بكل قضية على حدة وعلى وجه الخصوص: 1. خطورة الجريمة ومدى مساسها بمصالح أو أمن دولة معينة. 2. مكان وزمان ارتكاب الجريمة. 3. جنسية المطلوب تسليمه. فإذا اتحدت كل أو بعض هذه الظروف في أكثر من دولة، يتم التسليم إلى الدولة الأسبق في طلب التسليم, مع الوضع في الاعتبار مدى تعاون الدولة الطالبة في الحالات المماثلة. ( المادة28 ) عدم استلام الشخص المطلوب إذا لم تتسلم الدولة الطالبة الشخص الذي صدر قرار بتسليمه خلال ثالثين يومً ا من تاريخ إخطارها، بالقرار يخلى سبيله ولا يجوز تسليمه إليها بعد ذلك إلا بقرار جديد. وإذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم الشخص المطلوب أو استالمه خلال الأجل السابق، تُخطر الدولة الطالبة لتحديد أجل نهائي للتسليم تقره السلطة القضائية المختصة، ويخلى سبيل الشخص بعد انقضاء هذا الأجل، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن ذات الفعل أو الأفعال التي طلب التسليم من أجلها. وفي جم يع الأحوال ال يجوز أن تزيد مدة حجز المطلوب تسليمه على ستين يومً ا. ( المادة29 ) قاعدة الخصوصية يشترط لتنفيذ التسليم أن تتعهد الدولة الطالبة بعدم تسليم الشخص المطلوب إلى دولة ثالثة، وكذا عدم توجيه الاتهام إليه أو محاكمته أو تنفيذ عقوبة عليه أو حبسه عن جريمة سابقة على تاريخ طلب التسليم خالف تلك التي طلب التسليم من أجلها وما يرتبط بها من جرائم إلا في الأحوال الآتية: 11 ( قانون اتحادي رقم39 ) لسنة2006م ف ي شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية 1. إذا لم يغادر الشخص الذي تم تسليمه إقليم الدولة التي سلم إليها خلال ثالثين يومً ا من تاريخ إخطاره بانتهاء الإجراءات التي استلزمت وجوده بتلك الدولة مع استطاعته ذلك أو كان قد غادرها خلال تلك المدة وعاد إليها طواعية. 2. إذا وافق الوزير على ذلك, بشرط تقديم الدولة الطالبة طلبًا جديدً ا على النحو المنصوص عليه في المادة ( 11) من هذا القانون, على أن يكون مصحوبًا بمحضر قضائي متضمن أقوال ودفاع الشخص المطلوب. المادة( 30 ) تسليم الشخص المطلوب إلى دولة ثالثة تنظر المحكمة المختصة الطلب المقدم من الدولة الطالبة لتسليم الشخص المسلم لها إلى دولة ثالثة، وتصدر المحكمة قرارها وفقً ا للأحكام الواردة في هذا القانون والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف النافذة بما ال يتعارض مع المبادئ الدستورية للدولة. ( المادة31 ) تسهيل مرور الأشخاص المقرر تسليمهم للنائب العام الموافقة على مرور الشخص الخاضع لنظام تسليم المجرمين عبر أراض ي الدولة من دولة أذنت بالتسليم إلى دولة أخرى بناءً على طلب الدولة الأخيرة، إذا كان هذا المرور ال يضر بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها الأساسية. ( المادة32 ) نفقات التسليم تتحمل الدولة نفقات أية إجراءات تنشأ عن طلب التسليم ضمن نطاق واليتها القضائية. وتتحمل الدولة الطالبة نفقات نقل الشخص المطلوب تسليمه وأية نفقات غير اعتيادية قد تنشأ عن طلب التسليم. 12 ( قانون اتحادي رقم39 ) لسنة2006م ف ي شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الفصل الثاني استرداد الأشخاص ( المادة33 ) إجراءات طلب الاسترداد ومرفقاته للنائب العام أو لمن يفوضه أن يطلب من السلطة المركزية مخاطبة السلطة المركزية بالدولة الأجنبية السترداد ( الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية ال يقل حدها الأدنى عن6) ستة أشهر أو بأية عقوبة أش ،د أو المتهمين بارتكاب جرائم يُعاقب عليها القانون بعقوبة مقيدة للحرية ال تقل عن سنة أو عقوبة أشد. ويحرر طلب استرداد المتهم أو المحكوم عليه كتابة من النيابة العامة، ويجب أن يكون مؤرخً ا وموقعًا ومختومً ا من النيابة العامة والسلطة المركزية. ويوضح في الطلب ،أوصاف وبيانات الشخص المطلوب استرداده كالمة، والوقائع المطلوب من أجلها التسليم والتكييف القانوني للجريمة محل التسليم، والنصوص القانونية المنطبقة عليها، وكذلك الأساس القانوني لطلب التسليم. ويُبلغ الطلب مرفقً ا به المستندات والأوراق المؤيدة له عن طريق السلطة المركزية إلى الدولة المطلوب إليها ،بالطريق الدبلوماس ي، على أن تكون مترجمة إلى لغة الجهة القضائية الأجنبية أو أية لغة أخرى مقبولة لديها ما لم تقض الاتفاقيات بغير ذلك. ( المادة34 ) القبض على المطلوب استرداده في حالة الاستعجال للنائب العام أو لمن يفوضه في حال ة الاستعجال أن يخطر السلطات المختصة في الدولة المطلوب إليها بأمر قضائي صادر، وفقً ا للأوضاع المقررة قانونًا، للقبض على الشخص المطلوب وحبسه مؤقتًا، ويبلغ أمر القبض عن طريق شعبة الاتصال بوزارة الداخلية. وعلى النيابة العامة استكمال المستندات والأوراق المؤيدة ل طلب الاسترداد وإرسالها للدولة المطلوب إليها على وجه السرعة، عن طريق السلطة المركزية بالطريق الدبلوماس ي. ( المادة35 ) خصم مدة الحبس الاحتياطي تعتبر مدة حجز المتهم التي تمت بالخارج مدة حبس احتياطي في شأن تطبيق قواعد تنفيذ العقوبة. 13 ( قانون اتحادي رقم39 ) لسنة2006م ف ي شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ( المادة36 ) تعديل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة إذا تم تعديل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير إجراءات الدعوى ضد الشخص الذي تم استرداده، فال يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته أو اتخاذ أي إجراء آخر ضده ماس بحريته، إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجد يد تقوم على ذات الوقائع التي تم تسليمه من أجلها، وتشكل جريمة معاقبًا عليها بذات العقوبة المقررة للجريمة التي تم تسليمه من أجلها أو بعقوبة أشد. ( المادة37 ) التعهد بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام في غير جرائم الحدود، يجوز تقديم تعهد للدولة المطلوب إليها التسليم عم الً بأحكام اتفاقية نافذة تربطها بالدولة بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام على الشخص المطلوب استرداده. ويشترط عند تقديم ذلك التعهد في جرائم القصاص أن يتنازل أولياء الدم عن حقهم الشرعي في ذلك القصاص. ويقدم التعهد من الوزير، وفي هذه الحالة تتخذ الإجراءات الستبدال العقوبة. الفصل الثالث تسليم واسترداد الأشياء ( المادة38 ) تسليم الأشياء مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يجوز للنائب العام أو لمن يفوضه أن يسلم إلى الدولة طالبة التسليم كل ما يوجد في حيازة الشخص الذي صدر قرار بتسليمه من الأشياء المتحصلة من الجريمة المسندة إليه أو المستعملة في ارتكابها أو التي يمكن أن تتخذ دليالً عليها، والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد، ما لم تشكل حيازتها جريمة في الدولة. وللنائب العام أو لمن يفوضه أن يرجئ تسليم هذه الأشياء متى كانت مطلوب ة بصدد إجراءات قضائية أو إدارية يتم اتخاذها في الدولة. 14 ( قانون اتحادي رقم39 ) لسنة2006م ف ي شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ( المادة39 ) التظلم من القرار الصادر بتسلم الأشياء ( لكل ذي مصلحة أن يتظلم من القرار المشار إليه في المادة38 ) أمام المحكمة المختصة وذلك خلال خمسة عشر يومً ا من تاريخ صدوره. وتصدر المحكمة قرارها في التظلم بعد سماع النيابة العامة وأقوال المتظلم. ( المادة40 ) استرداد الأشياء للنائب العام أو لمن يفوضه أن يطلب من الإدارة المختصة مخاطبة السلطات بدولة أجنبية السترداد ما يوجد في حيازة الشخص الذي صدر قرار باسترداده من أشياء متحصلة من الجريمة المسندة إليه أو المستعملة في ارتكابها أو عائداتها أو التي يمكن أن تتخذ دليالً عليها. ( المادة41 ) التسليم المراقب مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص المقررة في القانون، يجوز للنائب العام أن يأذن بعبور أشياء تُعد حيازتها جريمة أو متحصلة من جريمة أو كانت أداة في ارتكابها طبقً ا ألحكام القانون إلى داخل الدولة أو خارجها دون ضبطها، أو استبدالها كليًّا أو جزئيًّا تحت رقابة السلط ،ات المختصة، وذلك بناءً على طلب جهة قضائية أجنبية وفقً ا للشروط التي يتم الاتفاق عليها متى كان من شأن ذلك التعرف على وجهتها أو ضبط مرتكبها. ويكون الإذن بالعبور من اختصاص النائب العام للاتحاد وذلك في الجرائم التي تدخل بحسب الأصل في اختصاص القضاء الاتحادي. وفي جميع الأحوال، ال يجوز إصدار الإذن المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كان من شأن تنفيذه الإضرار بسيادة الدولة أو أمنها أو بالنظام العام أو الآداب العامة أو البيئة فيها. ( المادة42 ) إجراءات تنفيذ التسليم المراق تتولى الجهات المختصة في الدولة تنفيذ الإذن المشار إليه في المادة السابقة, كل في حدود اختصاصها, ويحرر محضر بالإجراءات التي تمت. 15 ( قانون اتحادي رقم39 ) لسنة2006م ف ي شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ويحدد النائب العام كيفية التسليم المراقب للأشياء للجهة الطالبة وكيفية استردادها أو التعويض عنها. الباب الثالث المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية الفصل الأول طلبات المساعدة القضائية الموجهة من جهة قضائية أجنبية إلى سلطات الدولة: ( المادة43 ) أشكال المساعدات القضائية في حالة ورود طلب من جهة قضائية أجنبية للمساعدة في اتخاذ إجراء قضائي في الدولة بشأن جريمة مُ عاقب عليها في الدولة الطالبة وتدخل في اختصاص سلطاتها القض ائية، فإنه يجوز للسلطة القضائية المختصة تقديم المساعدة المطلوبة متى كانت ضرورية لمباشرة إجراءات قضائية في دعوى جزائية منظورة أمام الجهة القضائية الأجنبية. وتشمل المساعدة القضائية على وجه الخصوص ما يأتي: 1. تحديد هوية وأماكن الأشخاص. 2. استجواب الأشخاص. 3. تقديم الأشخاص المحتجزين للإدالء بالشهادة أمام الجهات القضائية الأجنبية. 4. تبليغ الوثائق القضائية. 5. ضبط الأشياء وتفتيش الأشخاص والأماكن. 6. توفير المعلومات والأدلة. 7. توفير الوثائق والسجالت الأصلية أو نسخ مُ صدقة منها. 8. حجز وتجميد الأموال بكافة أنواعها. ( المادة44 ) طريقة تقديم طلب المساعدة يقدم طلب المساعدة القضائية من السلطة المختصة في الجهة القضائية الأجنبية إلى السلطة المركزية بالدولة بالطريق الدبلوماس ي. 16 ( قانون اتحادي رقم39 ) لسنة2006م ف ي شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية وتقوم السلطة المرك زية بعد دراسة طلب المساعدة القضائية والتأكد من استيفائه شروطه الشكلية بإحالته إلى السلطة القضائية المختصة التخاذ اللازم بشأنه. ( المادة45 ) الإجراءات التحفظية في حالة الاستعجال يجوز للسلطة القضائية المختصة في حالة الاستعجال وبناءً على طلب كتابي من جهة قضائية أجنبية وقبل استيفاء شروط طلب المساعدة القضائية الأمر بإجراءات تحفظية تستدعيها الضرورة لحماية مصالح قانونية مهددة، أو الحفاظ على أدلة إثبات أو مستندات يخش ي ضياعها أو العبث بها. ويوقف العمل بتك الإجراءات إذا تراخت الجهة القضائية الأجنبية عن استيفاء شروط تنفيذ الطلب خلال الأجل الذي تحدده السلطة القضائية المختصة إلا إذا قدمت الجهة القضائية الأجنبية طالبة التعاون سببًا ًمقبوال. ( المادة46 ) بيانات طلب المساعدة ومرفقاته يُحرر طلب المساعدة القضائية كتابة من الجهة القضائية الأجنبية موجه إلى السلطة المركزية، ويجب أن يكون مؤرخً ا وموقعًا عليه، ومختومً ا بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به. ويجب أن يتضمن نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب منها التنفيذ، وجميع ال بيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية والنصوص القانونية المنطبقة عليها والإجراءات المطلوب اتخاذها، وبصفة خاصة: 1. أسماء الشهود ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب توجيهها إليهم. 2. الأسئلة المطلوب توجيهها إلى الأشخاص المطلوب استجوابهم. 3. بيان بالممتلكات أو المستندات أو الأوراق المطلوب معاينتها. 4. أية بيانات للأشخاص المطلوب التحري وجمع المعلومات عنهم وإرفاق ما يثبت هويتهم إن وجدت. ويرفق بالطلب جميع الأوراق والمستندات اللازمة على أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية موقعة ومختومة من السلطة المركزية لدى الدولة الطالبة وفقً ا لق انونها، ما لم تنص الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفًا بها بغير ذلك. 17 ( قانون اتحادي رقم39 ) لسنة2006م ف ي شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ( المادة47 ) المعلومات الإضافية للسلطة المركزية أن تطلب من الجهة القضائية الأجنبية أية معلومات إضافية تراها الزمة لتنفيذ الطلب. ( المادة48 ) سرية الطلبات يجوز بناءً على طلب الجهة القضائية الأجنبية الحفاظ على سرية الطلب أو ما تضمنه من معلومات. ( المادة49 ) سماع الشهود يتم سماع شهادة الشهود أو الحصول على الأدلة منهم بمعرفة السلطات القضائية المختصة في الدولة، تمهيدً ا إلرسالها إلى الجهة القضائية الأجنبية. ( المادة50 ) أحوال الامتناع عن الشهاد ة للأشخاص المطلوب سماع شهادتهم في إقليم الدولة أو تقديم أدلة معينة، الامتناع عن ذلك متى كان قانون الجهة القضائية الأجنبية يسمح لهم بذلك في الأحوال المماثلة. ( المادة51 ) حصانة الشهود والخبراء أمام الجهات القضائية الأجنبية إذا كان محل المساعدة القضائية طلب ،شاهد أو خبير أو متهم للحضور أمام إحدى الجهات القضائية الأجنبية فتتعهد تلك الجهة بعدم مقاضاته أو احتجازه أو تقييد حريته الشخصية بشأن أفعال جنائية أو إدانات سابقة على مغادرته إقليم الدولة، وكذلك عدم مقاضاته أو احتجازه أو معاقبته بسبب شهادته أو تقرير الخبرة المقدم منه أو تخلفه عن الحضور أمام تلك الجهات. 18 ( قانون اتحادي رقم39 ) لسنة2006م ف ي شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ( المادة52 ) نقل الشهود المحبوسين في حالة ورود طلب من جهة قضائية أجنبية ملثول شخص محبوس لدى الدولة لسماع شهادته أو الإدلاء ،بأقواله أمام سلطاتها القضائية بوصفه شاهدً ا أو خبيرًا، شريطة موافقته مسبقً ا على ذلك تلتزم الجهة القضائية الأجنبية بإبقائه محبوسً ا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي تحدده الدولة، وذلك مع مراعاة ( أحكام المادة63 ) من هذا القانون. ويجوز للدولة أن ترفض نقل الشخص المحبوس في أي من الأحوال الآتية: 1. إذا كان من شأن إجابة الطلب المساس بسيادة الدولة أو أمنها أو النظام العام فيها. 2. إذا كان وجوده ضروريًا في الدولة بسبب إجراءات جزائية يجرى اتخاذها. 3. إذا كان من شأن نقله إلى الجهة القضائية الأجنبية إطالة مدة حبسه. 4. إذا كان من شأن نقله تعريض حياته أو حياة أفراد أسرته للخطر. ( المادة53 ) يجوز رفض طلب المساعدة القضائية في الحالات الآتية: 1. إذا كان الفعل الذي يستند إليه الطلب ال يشكل جريمة إذا ارتكب ف ي إقليم الدولة. 2. إذا كان من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادة الدولة أو أمنها أو النظام العام فيها أو غير ذلك من مصالحها الأساسية. 3. إذا تعلق الطلب بجريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية. 4. إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن طلب المساعدة إنما قدم لغرض محاكمة شخص بسبب عنصره أو جنسه أو ديانته أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية، أو كان وضع ذلك الشخص معرضًا للأذى ألي من هذه الأسباب. 5. إذا كان الطلب يتصل بجريمة موضوع تحقيق، أو ملاحقة قضائية في الدولة، أو إذا كانت الملاحقة القضائية بخصوصه في الج هة القضائية الأجنبية تتنافى مع مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجريمة أكثر من مرة. 6. إذا كانت الدعوى الجزائية الناشئة عن الفعل قد انقضت ألحد الأسباب المنصوص عليها في قانون الدولة أو في قانون الدولة الطالبة. 7. إذا كانت المساعدة القضائية المطلوبة تقتض ي أن تنفذ تدابير جبرية قسرية قد ال تتسق مع القوانين المعمول بها في الدولة بالنسبة إلى الجريمة المطلوب من أجلها المساعدة. 19 ( قانون اتحادي رقم39 ) لسنة2006م ف ي شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ا( ملادة54 ) تنفيذ الطلب وفقً ا لشكل خاص يتم تنفيذ طلب المساعدة القضائية وفقً ا للإجراءات المعمول بها في قوانين الدولة. ويجوز بناءً على ط لب صريح من الجهة القضائية الأجنبية، تنفيذ طلب المساعدة القضائية وفق شكل خاص ما لم يتعارض ذلك مع القوانين السارية. ( المادة55 ) المصاريف والأتعاب والرسوم إذا اقتض ى تنفيذ طلب المساعدة القضائية أداء أمانة لحساب مصاريف وأتعاب الخبراء والرسوم المقررة على الأو راق التي تقدم لتنفيذه، تحاط الدولة الطالبة بذلك إليداع الأمانة لدى السلطة القضائية المختصة. المادة ( 56 ) المصاريف المستحقة للشهود والخبراء للشاهد أو الخبير الحق في استرداد مصاريف السفر والإقامة وما فاته من أجر أو كسب معقول من الدولة الطالبة، كما يحق للخبير مطالبتها بأتعابه نظير الإدلاء برأيه. وتبين في أوراق الطلب أو الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويجوز بناءً على طلبه أن تدفع الدولة الطالبة مقدمً ا هذه المبالغ. ( المادة57 ) استرداد الممتلكات والمستندات والسجالت والوثائق لسلطات الدولة أن ت طلب استرداد أية ممتلكات أو مستندات أو سجالت أو وثائق سلمت إلى الجهة القضائية الأجنبية تنفيذً ا لطلب مساعدة قضائية. 20 ( قانون اتحادي رقم39 ) لسنة2006م ف ي شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ( المادة58 ) اقتسام عائدات الجرائم يجوز ،اقتسام عائدات جرائم تم تقديم مساعدة قضائية بشأنها مع جهة قضائية أجنبية. ويُحدد الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية، الشروط والإجراءات التي يتم بمقتضاها ذلك، وتُشكل لجنة بقرار من الوزير لدراسة طلبات اقتسام العائدات. الفصل الثاني طلبات المساعدة القضائية المو جهة من سلطات الدولة إلى جهة قضائية أجنبية ( المادة59 ) إجراءات طلب المساعدة من الجهة الأجنبية للسلطة القضائية المختصة طلب المساعدة القضائية الواردة في الفقرة( الثانية من المادة43 ) من هذا القانون من الجهة القضائية الأجنبية. وترسل طلبات المساعدة القضائية إلى السلطة المركزية لتوجيهها إلى الجهة القضائية الأجنبية بالطريق الدبلوماس ي. وتقوم السلطة المركزية بعد دراسة طلب المساعدة القضائية والتأكد من استيفائه شروطه الش كلية بإحالته إلى السلطة القضائية المختصة التخاذ اللازم بشأنه. ( المادة60 ) بيانات طلب المساعدة ومرفقاته يحرر طلب المساعدة القضائية كتابة عن السلطة القضائية المختصة ويجب أن يكون مؤرخً ا وموقعًا عليه ومختومً ا بخاتم الجهة الطالبة وهو وسائر الأوراق والمستندات المرفقة به، على أن تكون مترجمة إلى لغة الجهة القضائية الأجنبية، أو أية لغة أخرى مقبولة لديها. ويوضح في الطلب نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب منها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية والنصوص القانونية المنطبقة عليها و الإجراءات المطلوب اتخاذها، وبصفة خاصة ما يأتي: 1. أسماء الشهود ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب توجيهها إليهم. 2. الأسئلة المطلوب توجيهها إلى الأشخاص المطلوب استجوابهم. 21 ( قانون اتحادي رقم39 ) لسنة2006م ف ي شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية 3. بيان بالممتلكات أو المستندات أو الأوراق المطلوب معاينتها أو الاطلاع عليها. 4. أية بيانات أخرى الزمة للحصول على الأدلة بناءً على يمين أو إثبات أو أي نموذج يتعين استخدامه، أو تكون ضرورية لتنفيذ الطلب. و يحدد في الطلب ما إذا كانت هناك مدة زمنية معينة يجب تنفيذه خاللها. ( المادة61 ) شروط صحة الإجراءات التي تم تنفيذها في الخارج يكون الإجراء الذي تم تنفيذه بناءً على طلب المساعدة القضائية صحيحً ا متى تم تنفيذه وفقً ا لقانون الجهة القضائية الأجنبية التي باشرت سلطاتها الإجراء ما لم تكن السلطة القضائية المختصة في الدولة قد طلبت إجراءه وفقً ا لشكل معين. المادة (62) الأثر القانوني للإجراءات التي تم تنفيذها في الخارج يكون للإجراء الذي يتم بطريق المساعدة القضائية وفقً ا ألحكام هذا القانون الأثر القانوني ذاته الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة القضائية المختصة. ( المادة63 ) حصانة الشهود والخبراء أمام السلطات القضائي ة إذا كان محل المساعدة القضائية طلب شاهد أو خبير أو متهم للحضور أمام إحدى الجهات القضائية فال يجوز مقاضاته أو احتجازه أو تقييد حريته بشأن أفعال جزائية أو أحكام سابقة على مغادرته إقليم الدولة المطلوب إليها. كما ال يجوز مقاضاته أو احتجازه أو معاقبته بسبب شهادته أو تقرير الخبرة المقدم منه. ولا يجوز إخضاع الشاهد أو الخبير الذي لم يحضر بالرغم من إعالنه بتكليف الحضور ألية عقوبة أو إجراء قسري ولو كان هذا التكليف يتضمن شرطًا بالعقاب. وتنتهي الحصانة الممنوحة للشاهد أو الخبير المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إذا انقضت مدة ثالثين ًيومً ا متصلة اعتبار ا من تاريخ إخطاره كتابةً من قبل الجهة التي كلفته بالحضور بأن وجوده لم يعد مرغوبًا فيه وكانت لديه فرصة مغادرة إقليم الدولة وظل رغم ذلك متواجدً ا فيه، أو غادره ثم عاد إليه بمحض إرادته، ولا 22 ( قانون اتحادي رقم39 ) لسنة2006م ف ي شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية يدخل ضمن تلك المدة التي كان فيها الشاهد أو الخبير غير قادر على مغادرة إقليم الدولة ألسباب خارجة عن إرادته. الباب الرابع نقل المحكوم عليهم الفصل الأول نقل المحكوم عليهم إلى دولة أجنبية ( المادة64 ) شروط نقل المحكوم عليهم إلى دولة أجنبية للنائب العام وتنفيذً ا ألحكام اتفاقية تكون الدولة طرفًا فيها، الموافقة على الطلب المقد م من السلطة القضائية الأجنبية لنقل محكوم عليه مودع لدى إحدى المنشآت العقابية بالدولة تنفيذً ا لحكم جزائي صادر من محاكم الدولة، إذا توافرت الشروط الآتية: 1. أن تكون الجريمة الصادر بشأنها الحكم معاقبًا عليها بموجب قانون دولة التنفيذ بعقوبة مقيدة للحرية. 2. أن يكون الحكم الصادر بالأدلة باتًا وواجب النفاذ. 3. أن يكون المحكوم عليه منتميًا لجنسية دولة التنفيذ. 4. أن يوافق المحكوم عليه على نقله, وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته كتابة تكون الموافقة من وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة. 5. ،أال تقل المدة المتبقية من العقوبة المقيدة للحرية الواجبة للتنفيذ عن ستة أشهر عند تقديم طلب النقل ومع ذلك يجوز في الأحوال الاستثنائية التي يقدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير الداخلية، الموافقة على النقل إذا كانت المدة المتبقية تقل عن ستة أشهر. 6. تتحمل دولة التنفيذ نفقات نقل المحكوم عليه. ا( ملادة65 ) الأحوال الوجوبية لرفض طلب النقل يتعين رفض طلب نقل المحكوم عليه في الأحوال الآتية: 1. إذا كان من شأن إجابة الطلب المساس بسيادة الدولة أو أمنها أو نظامها العام. 2. إذا كانت الجريمة المحكوم من أجله ا جريمة عسكرية. 23 ( قانون اتحادي رقم39 ) لسنة2006م ف ي شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية 3. إذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الدولة الطالبة يختلف عن نظام التنفيذ في الدولة. 4. إذا لم تتعهد الدولة الطالبة بعدم تطبيق أحكام العفو الخاص لديها على المحكوم عليه. ( المادة66 ) الأحوال الجوازية لرفض طلب النقل يجوز رفض طلب نقل المحكوم عليه في الأحوال الآتية: 1. إذا كان المحكوم عليه لم يسدد المبالغ أو الغرامات أو المصاريف القضائية أو التعويضات أو أية أحكام مالية أخرى محكوم عليه بها. 2. إذا كان قد أقيم على المحكوم عليه دعوى قضائية أمام محاكم الدولة ملطالبته بمبالغ مالية. 3. إذا كان الح د الأقص ى للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة يقل بشكل غير مناسب عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها. ( المادة67 ) إجراءات تقديم طلب النقل يقدم طلب نقل المحكوم عليه كتابة من دولة التنفيذ باللغة العربية أو بترجمة إليها، على أن يكون موضحً ا فيه البيانات الشخصية للمحكوم عليه والوثائق الدالة على جنسيته ومحل إقامته في الدولة الطالبة ومكان حبسه فيها والتعهد بعدم تطبيق أحكام العفو الخاص عليه. ويجوز أن يقدم الطلب من سلطات الدولة لنقل محكوم عليه محبوس لديها إلى الدولة التي يحمل جنسيتها. ويكون للمحكوم عليه أو وكيله القانوني أن يبدي رغبته في نقله لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محاكم الدولة بالدولة التي يحمل جنسيتها. ( المادة68 ) بيانات طلب النقل ومرفقاته يكون طلب النقل مصحوبًا بالبيانات والوثائق التالية مترجمة إلى لغة دولة التنفيذ, ومصدقًا عل يها رسميًا من الجهات المختصة: 1. صورة من الحكم الصادر بالإدانة مصدقًا عليها من السلطة المختصة. 24 ( قانون اتحادي رقم39 ) لسنة2006م ف ي شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية 2. بيان بالمعلومات الضرورية عن المدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة بما فيها مدة الحبس الاحتياطي التي قضيت على ذمة القضية، وأية معلومات عن شخصية المحكوم ع ليه ومسلكه قبل وبعد النطق بحكم بالإدانة. 3. ( موافقة المحكوم عليه الكتابية على طلب النقل على النحو المنصوص عليه في المادة64 ) من هذا القانون. ( المادة69 ) التحقق من موافقة المطلوب نقله يعرض المحكوم عليه على النيابة العامة للتأكد من أن موافقته على نقله قد صدرت عن إرادة حرة وعلم بنتائج قبول طلب النقل. ( المادة70 ) مصاريف النقل تتحمل سلطات الدولة مصاريف النقل وتوفير الحراسة للمحكوم عليه داخل الدولة. ( المادة71 ) إبلاغ دولة التنفيذ بكافة القرارات والإجراءات تُبلغ النيابة العامة دولة التنفيذ عن طريق السلطة المركزية بأحكام العفو العام أو الخاص الصادرة بشأن المحكوم عليه، وكذلك بأية قرارات أو إجراءات تمت مباشرتها في إقليم الدولة يكون من شأنها إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها. الفصل الثاني نقل المحكوم عليهم من دولة أجنبية: ( المادة72 ) طلب نقل محكوم عليه من الخارج: ( مع مراعاة أحكام المادة2 ) من هذا القانون لسلطات الدولة أن تطلب من السلطات المختصة في دولة أجنبية نقل شخص يحمل جنسية الدولة محكوم مودع في إحدى المنشآت الع قابية لديها تنفيذً ا لحكم جزائي صادر من محاكم تلك الدولة. 25 ( قانون اتحادي رقم39 ) لسنة2006م ف ي شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية المادة ( 73 ) بيانات طلب النقل ومرفقاته يكون طلب النقل كتابةً موضحً ا فيه البيانات الشخصية للمحكوم عليه ووثائق إثبات جنسيته ومحل حبسه مترجمة إلى لغة دولة الإدانة أو أية لغة أخرى مقبولة لديها، ومصدقًا عليه رسميًا من الجهات المختصة. ( المادة74 ) إيداع المحكوم عليه المنشأة العقابية يودع المحكوم عليه الذي يتم نقله إلى إقليم الدولة المنشأة العقابية بناءً على أمر كتابي يصدر من النائب العام أو من يفوضه. ( المادة75 ) كيفية تنفيذ العقوبة يجرى تنفيذ العقوبة طبقً ا ألنظمة التنفيذ المعمول بها في الدولة على أن تخصم منها مدة الحبس الاحتياطي وما نفذه المحكوم عليه من عقوبة، وتختص الدولة وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بالتنفيذ, وعليها أن تخطر دولة الإدانة بناءً على طلبها، بما تم في شأن تنفيذ حكم الإدانة. المادة( 76 ) الإفراج الصحي تُبلغ النيابة العامة دولة الإدانة عن طريق السلطة المركزية بجميع الإجراءات التي تمت والمستندات التي قدمت بشأنها، وذلك في حالة الإفراج الصحي عن المحكوم عليه. ( المادة77 ) عدم جواز إعادة المحاكمة يجب إيقاف جميع الإجراءات الجزائية التي تكون السلطات القضائية بالدولة قد باشرتها عن ذات الجريمة ضد المحكوم عليه المطلوب نقله- بمجرد قبول طلب النقل- ولا يجوز تحريك الدعوى الجزائية بشأنها، أو إعادة محا كمته عن ذات الوقائع الصادر بشأنها حكم الإدانة. 26 ( قانون اتحادي رقم39 ) لسنة2006م ف ي شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية المادة ( 78 ) أحكام العفو العام والخاص تسري على المحكوم عليه أحكام العفو العام، ولا تسري عليه أحكام العفو الخاص أو الإفراج تحت شرط أو أي عفو آخر إلا بعد الحصول على موافقة دولة الادانة. على أن يسري عليه العفو العام والعفو الخاص الصادر من دولة الإدانة. الباب الخامس أحكام ختامية ( المادة79 ) ( مع مراعاة أحكام المادة2) من هذا القانون، يُلغى أي نص يخالف أو يتعارض مع أحكامه. المادة ( 80 ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره. خلللللليلللفلللة بلللن زايلللد آل نلللهللليلللان رئيس دوللة الإملارات العربيلة المتحلدة ______________ __________ __________ صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي:- :بتاريخ8/ شوال/ 1427هل, :الموافق31 / أكتوبر/ 2006م. 27 ( قانون اتحادي رقم39 ) لسنة2006م ف ي شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، قانون اتحادي، رقم 39، بتاريخ 1 يناير 2006 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.