قرار مجلس الوزراء بشأن حظر استيراد وإنتاج واستخدام ألواح الاسبستوس
النص الكامل
1 قرار مجلس الوزراء لسنة
2006م بشأن حظر استيراد وإنتاج واستخدام ألواح الاسبستوس
( قرار مجلس الوزراء رقم39
) لسنة2006م
بشأن حظر استيراد وإنتاج واستخدام ألواح الاسبستوس
مجلس الوزراء،
−
بعد الاطلاع على
الدستور
، وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
في شأن اختصاصات
،الوزارات، وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم7
) لسنة1993
،الصادر بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة وتعديلاته
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم24
) لسنة1999
في شأن حماية البيئة وتنميتها والأنظمة البيئية
،الصادرة بموجبه
−
وعلى
( المرسوم بقانون اتحادي رقم1
) لسنة2006
بتعديل بعض أحكام
( القانون الاتحادي رقم1 )
لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
−
وعلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم171
/
7
لسنة2006
بشأن حظر استيراد وإنتاج
واستخدام ألواح الاسبستوس، ومراقبة إنتاج أنابيب الاسبستوس والتأكد من مطابقتها
،للمواصفات العاملية
−
وبناء
،على ما عرضه وزير البيئة والمياه، وموافقة مجلس الوزراء بالتفويض
قرر:
المادة الأولى
يحظر:
1. استيراد مادة الاسبستوس المصنعة على شكل ألواح بصورة نهائية.
2. إنتاج ألواح الاسبستوس من قِبل كافة المنشآت العاملة في الدولة.
3. استخدام ألواح الاسبستوس في المباني العامة والخاصة.
المادة الثانية
تتولى وزارة التغير المناخي والبيئة/
الهيئة الاتحادية للبيئة مراقبة إنتاج أنابيب الاسبستوس والتأكد من
مطابقتها للمواصفات العاملية والتخلص الآمن من مخلفاتها، ويخول وزير البيئة والمياه بإصدار قرار
بإجراءات الرقابة المناسبة.
2 قرار مجلس الوزراء لسنة
2006م بشأن حظر استيراد وإنتاج واستخدام ألواح الاسبستوس
المادة الثالثة
تلتزم جميع الجهات والأفراد بإتباع الإجراءات والضوابط المناسبة عند إزالة أو التخلص من مخلفات
منتجات الاسبستوس، ويصدر وزير
التغير المنا
خي والبيئة
قرار ا يتضمن تلك الإجراءات والضوابط.
المادة الرابعة
على جميع المصانع والمنشآت المنتجة أللواح الاسبستوس في الدولة إنهاء نشاطها في هذا المجال خلال مدة
سنة.
المادة الخامسة
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار-
كل فيما يخصه- وي عمل به اعتبار
ا من تاريخ صدوره، وي نشر
في الجريدة الرسمية.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
صدر
عنا،
:بتاريخ17
/ شوال/
1427
هـ
:الموافق8 / نوفمبر/
2006
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن حظر استيراد وإنتاج واستخدام ألواح الاسبستوس، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.