قانون اتحادي

قانون اتحادي بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية

Federal Law On the Prohibition of The Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons

رقم 40 2006 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون اتحادي لسنة2006 م في شأن حظر استحداث و إنتاج و تخزين و استعمال الأسلحة الكيميائية ( قانون اتحادي رقم40 ) لسنة2006 م في شأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية ،نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له - وعلى ( القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1979 ،في شأن الدفاع المدني والقوانين المعدلة له - ( وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1987 ،، والقوانين المعدلة له - وعلى قانون الإجراءات ( الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم35 ) لسنة1992 , والقوانين المعدلة له، وعلى ( القانون الاتحادي رقم39 ) لسنة1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، وعلى ( القانون الاتحادي رقم41 ) لسنة1992 في شأن تنظيم مبيدات الآفات الزراعية والأ سمدة، وعلى ( القانون الاتحادي رقم24 ) لسنة1999 ،في شأن حماية البيئة وتنميتها - وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2002 في شأن تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة ،والوقائية من أخطارها - ( وعلى المرسوم الاتحادي رقم104 ) لسنة2000 في شأن اتفاقية حظر استحداث وإنتا ج وتخزين ,واستعمال الأسلحة الكيميائية - وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق ،المجلس الأعلى للاتحاد أصدرنا القانون الآتي: 2 قانون اتحادي لسنة2006 م في شأن حظر استحداث و إنتاج و تخزين و استعمال الأسلحة الكيميائية المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة : الإمارات العربية المتحدة . اللجنة : اللجنة الوطنية لتنظيم ورقابة استخدام المواد والأسلحة الكيميائية. الرئيس : رئيس اللجنة. السلطة المختصة : الجهة الاتحادية المعنية والسلطة المحلية المعنية في كل إمارة م ن إمارات الدولة. التفاقية : اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها التي ( صادقت عليها الدولة بالمرسوم الاتحادي رقم104 ) لسنة2000 . المنظمة : منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. الأسلحة الكيميائية : أ- المواد الكيميائية السامة وسالئفه ا، فيما عدا المواد المعدة منها ألغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع تلك الأغراض والبيئة. ب- الذخائر والوسائل المصممة خصيصا إلحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدامها من الخواص السامة للمواد الكيميائية)المحددة في الفقرة (أ. ج- أية معدات مصممة خصيصا الستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر )والوسائل المحددة في الفقرة (ب. المواد الكيميائية السامة : أية مواد كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضرا را دائمة للإنسان أو الحيوان أو البيئة ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل أيا كان منشؤها أو طريقة إنتاجها، والمنصوص عليها في الجداول الملحقة بالاتفاقية وأية تعديلات عليها. السليفة : أية مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أية مرحلة في إنتاج مادة كيميائية سامة بأية طريقة كانت ويشمل ذلك أي مكون رئيس ي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات، والمنصوص عليها في الجداول الملحقة بالاتفاقية وأية تعديلات عليها. الأغراض غير المحظورة : أ- الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأ غراض السلمية الأخرى. ب- الأغراض الوقائية: الأغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة 3 قانون اتحادي لسنة2006 م في شأن حظر استحداث و إنتاج و تخزين و استعمال الأسلحة الكيميائية ومن الأسلحة الكيميائية. ج- الأغراض العسكرية التي ال تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب. د- الأغراض المتعلقة بتنفيذ القانون، بما في ذلك أغراض مكافحة الشغب المحلي. ( المادة2) 1- ("تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لتنظيم ورقابة استخدام المواد والأسلحة الكيمائية1 )، تتبع مجلس .الوزراء، وتشكل بقرار منه وتختص بتنفيذ أحكام هذا القانون 2- يصدر بقرار من مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة وآلية التظلم من القرارات التي تصدرها بناء على اقتراح .رئيس اللجنة 3- للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهات الحكومية أو غير الحكومية وذلك في .نطاق الاختصاصات المسندة إليها ( المادة3) تهدف اللجنة إل ,ى مراقبة وتنظيم ومتابعة حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية .والإشراف على ذلك ( المادة4) ( ألغيت بموجب القانون رقم12 ) لسنة2009 م. ( المادة5) ( ألغيت بموجب القانون رقم12 ) لسنة2009م. ( المادة6) :تختص اللجنة بممارسة المهام الآتية 1 - .اقتراح التشريعات والنظم اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية 2 - .إنشاء قناة للاتصال الدائم مع المنظمة وتبادل المعلومات اللازمة معها 4 قانون اتحادي لسنة2006 م في شأن حظر استحداث و إنتاج و تخزين و استعمال الأسلحة الكيميائية 3 - حصر وتصنيف المواد الكيميائية ذات الصلة بالاتفاقية بالرجوع إلى المؤسسات والمنشآت الحكومية والخاصة واقتراح الضوابط والنظم اللازمة الستخدام هذه المواد وفق ما نصت عليه الاتفاقية وبالتنسيق مع .السلطة المختصة 4 - .تنظيم استيراد وتصدير المواد الكيميائية ذات العلاقة بالاتفاقية بالتنسيق مع السلطة المختصة 5 - التفتيش والمراقبة والمتابعة لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص لكل ما يتعلق بالمواد الكيميائية ذات الصلة ببنود الاتفاقية وبما يضمن اللاتزام بالضوابط والنظم الواردة في بنود الاتفاقية وذلك بالتنسيق مع .السلطة المختصة 6 - وضع النظم والقواعد المنظمة لدخول المفتشين إلى الدولة إلجراء عمليات التفتيش على المنشآت ومراجعة إنتاج الموا د الكيميائية وفقً ا للضوابط التي حددتها المنظمة وبما ال يخل بأمن المنشآت وسلامة المعلومات التي .تتعلق بأمن الدولة 7 - .متابعة عمليات التفتيش التي تقوم بها المنظمة للوقوف على نتائج هذه العمليات 8 - متابعة جهات إنتاج المواد الكيميائية في العالم من خلال المنظمة للتوصل إلى منشآت الصناعات الكيميائية التي تشكل مصدر خطر يؤثر على أمن وسلامة الدولة واقتراح وتقديم طلبات التفتيش عليها وفقً ا .للنظم المعمول بها 9 - جمع وتصنيف المعلومات والبيانات المتعلقة بالمواد الكيميائية المستخدمة داخل الدولة وتحديد درجة السرية ا .ملناسبة لهذه المعلومات 10 - .تقديم الإعلانات المنصوص عليها في الاتفاقية 11 - التعاون مع الدول الأطراف في تقديم الشكل المناسب من المساعدة القانونية والفنية لتيسير تنفيذ .اللاتزامات الواردة في الاتفاقية 12 - منح التراخيص للاستخدام الآمن للمواد الكيميائية با لتنسيق مع السلطة المختصة ووفق الضوابط التي .يصدر بها قرار من مجلس الوزراء 13 - رفع تقارير دورية سنوية إلى مجلس الوزراء عن أعمال اللجنة ومقترحاتها ومعوقات العمل وغير ذلك من .الأمور التي تهدف إلى تطوير عمل اللجنة 14 - أية اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس الوزر .اء .وللجنة أن تفوض الرئيس والسلطة المختصة في بعض اختصاصاتها وفقً ا للشروط التي تراها مناسبة 5 قانون اتحادي لسنة2006 م في شأن حظر استحداث و إنتاج و تخزين و استعمال الأسلحة الكيميائية ( المادة7) :مع مراعاة ما نصت عليه الاتفاقية، يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي من الأعمال الآتية 1 - استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو الحصول عليها بطريقة أخرى أو تخزينها أو استهالكها أو .حيازتها أو الاحتفاظ بها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة 2 - .استعمال الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستعمالها ( المادة8) مع مراعاة ما نصت عليه الاتفاقية, يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي من الأعمال التالية :دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة وترخيص من السلطة المختصة 1 - .استيراد أو تصدير أو نقل أو تخزين أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو استعمال المواد الكيميائية السامة 2 - ( إنشاء مصانع أو مختبرات أو مستودعات للأعمال المنصوص عليها في البند1) من هذه الم.ادة ( المادة9) :يجب على المرخص له، اللاتزام بما يأتي 1 - معايير التعامل الآمن مع المواد الكيميائية السامة بما ال يتعارض مع أحكام الاتفاقية ووفقً ا ملا تحدده .اللائحة التنفيذية لهذا القانون 2 - الاحتفاظ بسجالت تدون فيها جميع الأنشطة التي يمارسها المرخص له, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا .القانون البيانات والمعلومات الواجب توافرها وقيدها في هذه السجالت 3 - إخطار اللجنة بصفة دورية بالمواد الكيميائية المستخدمة وكيفية استخدامها والجهات المستخدمة والكميات المتبقية وفقً ا ملا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا ا .لقانون ( المادة10 ) تحدد الرسوم المستحقة على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على .اقتراح اللجنة ( المادة11 ) يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس اللجنة وبالتنسيق مع السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط 6 قانون اتحادي لسنة2006 م في شأن حظر استحداث و إنتاج و تخزين و استعمال الأسلحة الكيميائية القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك في دائرة .اختصاص كل منهم وعلى الجهات المرخص لها بالتعامل في الأنشطة الخاضعة ألحكام هذا ال قانون تسهيل عمل هؤالء الموظفين .عند أدائهم لعملهم ( المادة12 ) يعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن .تزويد اللجنة بأية معلومات يقتضيها تنفيذ الاتفاقية أو قدم إليها معلومات غير صحيحة ( المادة13 ) يعاق ب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على ( خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المادة7 ) من هذا القانون, وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد محل المخالفة، ويجوز الحكم بإغلاق المن شأة ملدة ال تقل .عن شهر ( المادة14 ) يعاقب بالسجن وبالغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين ( العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المادة8 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد محل المخالفة ويجوز ال .حكم بإغلاق المنشأة ملدة ال تقل عن شهر ( المادة15 ) يعاقب بالسجن وبالغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، أي شخص قام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإفشاء أية معلومات سرية متصلة بتنفيذ الاتفاقية تلقتها الدولة من دولة طرف في الاتفاقية أ و من المنظمة، ويكون قد اطلع عليها بحكم عمله ويعاقب الشخص الاعتباري بعقوبة الغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف درهم إذا قام أعضاء مجلس إدارته أو موظفوه أو ممثلوه المرخص لهم .قانونًا بارتكاب أي من الأفعال المذكورة ( المادة16 ) 7 قانون اتحادي لسنة2006 م في شأن حظر استحداث و إنتاج و تخزين و استعمال الأسلحة الكيميائية يعاقب على الجرائم الواردة في هذا ا لقانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه، وذلك دون إخلال بأية عقوبة .أشد ينص عليها أي قانون آخر ( المادة17 ) يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات .الصادرة تنفيذً ا له ( المادة18 ) على الجهات التي تتعامل مع المواد الكيميائية السامة التي تسري عليها أحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما .يتفق مع أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ( المادة19 ) .يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ( المادة20 ) يُلغى كل حكم يخالف أو يتع.ارض مع أحكام هذا القانون ( المادة21 ) .يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ,صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي :بتاريخ8 شوال1427 ,هـ :الموافق31 أكتوبر2006 ـ

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، قانون اتحادي، رقم 40، بتاريخ 1 يناير 2006 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.