قرار مجلس الوزراء بشأن أسعار الوحدات الدموية ومكوناتها في المنشآت الصحية الخاصة
النص الكامل
1 قرار مجلس الوزراء لسنة
2006م بشأن أسعار الوحدات الدموية ومكوناتها في المنشآت الصحية الخاصة
( قرار مجلس الوزراء رقم40
) لسنة2006م
بشأن أسعار الوحدات الدموية ومكوناتها في المنشآت الصحية الخاصة
مجلس الوزراء،
−
بعد الاطلاع على
،الدستور وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
في شأن اختصاصات
،الوزارات، وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم2
) لسنة1996
،الصادر في شأن المنشآت الصحية الخاصة
−
وعلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (
167
/ 2)
لسنة2006
في شأن الموافقة على تحديد أسعار
،وحدات الدم بالمنشآت الصحية الخاصة
−
وبناء على ما عرضه وزير الصحة، وموافقة مجلس الوزراء،بالتفويض
قرر:
المادة الأولى
)تحدد أسعار الوحدات الدموية ومكوناتها في المنشآت الصحية الخاصة على النحو التالي (بالدرهم:
أنواع المكونات الدموية
قيمة
تكلفة
المكونات
الدموية
قيمة
فحص
توافق
الدم
قيمة
فحص
الأجسام
المضادة
المصاريف
الإدارية
المجموع
وحدة دم كالمة
600
75
100
50
825
وحدة خاليا دموية مركزة
600
75
100
50
825
وحدة سائل البالزما المجمدة
400
0
0
50
450
وحدة الراسب القري المجمدة
200
0
0
50
250
وحدة الصفيحات الدموية المركزة
100
0
0
50
150
وحدة الصفيحات الدموية المركزة
بنظامApherisis
700
0
0
50
750
2 قرار مجلس الوزراء لسنة
2006م بشأن أسعار الوحدات الدموية ومكوناتها في المنشآت الصحية الخاصة
المادة الثانية
على المنشآت الصحية الخاصة اللاتزام بالأسعار المحددة بالمادة السابقة.
المادة الثالثة
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبا ر ا من تاريخ صدوره.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
،صدر عنا
:بتاريخ17
/ شوال/
1427هـ ،
:الموافق8
// نوفمبر
2006
م،
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن أسعار الوحدات الدموية ومكوناتها في المنشآت الصحية الخاصة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.