قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن أسعار الوحدات الدموية ومكوناتها في المنشآت الصحية الخاصة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2006م بشأن أسعار الوحدات الدموية ومكوناتها في المنشآت الصحية الخاصة ( قرار مجلس الوزراء رقم40 ) لسنة2006م بشأن أسعار الوحدات الدموية ومكوناتها في المنشآت الصحية الخاصة مجلس الوزراء، − بعد الاطلاع على ،الدستور وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 في شأن اختصاصات ،الوزارات، وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم2 ) لسنة1996 ،الصادر في شأن المنشآت الصحية الخاصة − وعلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم ( 167 / 2) لسنة2006 في شأن الموافقة على تحديد أسعار ،وحدات الدم بالمنشآت الصحية الخاصة − وبناء على ما عرضه وزير الصحة، وموافقة مجلس الوزراء،بالتفويض قرر: المادة الأولى )تحدد أسعار الوحدات الدموية ومكوناتها في المنشآت الصحية الخاصة على النحو التالي (بالدرهم: أنواع المكونات الدموية قيمة تكلفة المكونات الدموية قيمة فحص توافق الدم قيمة فحص الأجسام المضادة المصاريف الإدارية المجموع وحدة دم كالمة 600 75 100 50 825 وحدة خاليا دموية مركزة 600 75 100 50 825 وحدة سائل البالزما المجمدة 400 0 0 50 450 وحدة الراسب القري المجمدة 200 0 0 50 250 وحدة الصفيحات الدموية المركزة 100 0 0 50 150 وحدة الصفيحات الدموية المركزة بنظامApherisis 700 0 0 50 750 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 2006م بشأن أسعار الوحدات الدموية ومكوناتها في المنشآت الصحية الخاصة المادة الثانية على المنشآت الصحية الخاصة اللاتزام بالأسعار المحددة بالمادة السابقة. المادة الثالثة على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار. المادة الرابعة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبا ر ا من تاريخ صدوره. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ،صدر عنا :بتاريخ17 / شوال/ 1427هـ ، :الموافق8 // نوفمبر 2006 م،

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن أسعار الوحدات الدموية ومكوناتها في المنشآت الصحية الخاصة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.