قانون اتحادي

قانون اتحادي في شأن النقل البري

Federal Law regarding the Land Transportation

رقم 9 2011 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون اتحادي لسنة2011 في شأن النقل البري ( قانون اتحادي رقم9 ) لسنة2011 في شأن النقل البري نحن خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − ،بعد الاطلاع على الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسننة1972 بشنأن اختصنا ناا الوواراا و نالرااا الوورا والقوانين المعدلة ،له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم17 ) لسننننة1981 بإنشننننا ت سننننسننننة ا تاراا العاتة ل نقل وا دتاا والقوانين ،المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة1984 في شأن الشركاا التجارية ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم9 ) لسنة1984 في شأن شركاا ووكال التأتين ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم8 ) لسنننة1986 في شنننأن تحدود ا ملحولة الملورية ل حركياا الدم اسنننت د ال ر ،المعيدة بالدولة − وعلى ( قانون العقوباا الصادر بالقانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1987 ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( قانون ا جرا اا ا جزائاة الصادر بالقانون الاتحادي رقم35 ) لسنة1992 ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( قانون المعاتالا التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم18 ) لسنة1993 ، − وعلى ( القانون الاتحادي رقم21 ) لسنة1995 في شأن السير والمرور ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( المرسو بقانون اتحادي رقم1 ) لسنة2001 ،في شأن رراسة ا ملدود البروة واليحرية ل دولة − وعلى ( القانون الاتحادي رقم28 ) لسنننة2001 بإنشنننا راتة ا تاراا ل حوا ننن اا والمقاو والقوانين المعدلة ،له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2003 ،بإنشا الهاتة الاتحادوة للجحارك، والقانون المعدل له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم16 ) لسنة2007 ،بشأن الرفق با ملاوان − وعلى ( المرسو بقانون اتحادي رقم2 ) لسنة2009 ،في شأن تأس شركة الاتحاد ل ق اراا − وعلى ( المرسننو الاتحادي رقم95 ) لسننة2006 بشننأن انلننحا الدولة للات اقااا الدولاة في تجال النقل البري ، الدولي ل يلائع والسير والمرور على ال ر − وبنا ً على تا عرضه ووير الأشغال العاتة– ووير ال اقة واليناة التحتاة وتوافقة تج الوورا والج الوطنم الاتحادي، وتصدوق الج الأعلى للاتحاد، − أصدرنـا القانـون:الآتـي 2 قانون اتحادي لسنة2011 في شأن النقل البري الفصل الأول تعاريف ( المادة1 ) في ت ياق أركا رذا القانون وقصد بالك حاا والعياراا التالاة المعاني الموضملة قرين كل تنها تا لم وقض ساا :النص بغير ذلك الدول ــــــــــــــــــــــــــــــ ة : .ا تاراا العرباة المتحدة ال ــــــــــــــــــــــــــــــ وزارة : ووارة ال اقة واليناة.التحتاة ال ـــــــــــــــــــــــــــــــ وزير : .ووير ال اقة واليناة التحتاة السل ـــــ طة المختصة : .الس ة المل اة ال تصة النق ــــ ل الب ـــــــــــــــ ري : أي نقل بري دولي أو بين ا تاراا على ال ر للأشنن اب أو اليلننائع بوسننائل نقل بري .ترخصة تقابل أجر النقل البري ال ــــ دولي : أي نقنل بري على ال ر للأشنننن ناب أو اليلنننننائع تن الندولنة لى ا نار أو الع .بوسائل نقل بري ترخصة تقابل أجر الترخي ــــــــــــــــــــــــ ص : .الترخاص الصادر تن الووارة لمزاولة نشاط النقل البري الم ــــــــــــــــــــ رخص له : الشنن ص ال يااي أو الاعتياري ا ملا ننل على ترخاص تن الووارة لمزاولة نشنناط النقل .البري بط ـــــــــــــــ اقة تشغيل: الوثاقة الصننننادرة تن الووارة والدم بحقتلننننارا وصننننر لوسننننا ة النقل البري بالعحل في .تجال النشاط المرخص به وسيلة النقل البري : أوة تركية أو راف ة أو شنننارنة أو قاطرة وتق ورة اسنننير على ال ر و شنننحل ذلك ت ك .الدم اسير على الس ك ا ملدودوة الش ــــــــــــــــــــــــــ احنة : .كل وسا ة نقل تصححة لنقل اليلائع أو غير ذلك الح ـــــــــــــــــــــــــــ افلة : .كل تركية تصححة لنقل تا وزيد على ثحاناة ركاب عدا السائق النق ـــــــــــــــ ل المنتظم : نقنل الركناب وأتتعمهم الشنننن صننننانة واليلنننننائع على تسننننناراا تحنددة بحواعاند تع ننة واعرفاا .نقل في خدتة تنتظحة ل نقل البري تن قيل ناق ين ترخص لهم ن ـــــــــــــ ادي السيارات: ا جهة المعتحدة في الدولة لتقدوم خدتاا عاتة ألصنننملاب السنننااراا، كإ ننندار دفاتر .المرور ا جحركاة ورخص القاادة الدولاة الض ــــــــــــــــ ام ـــــــــــــ ن: ا جهة الدم ت سنننن في الدولة وفق أركا رذا القانون والدم تلننننحن سننننداد الرسننننو واللننننرائل ا ا ننننة بالناقالا الوطناة والأجن اة بحوجل ب اقاا النقل البري الدولي .الصادرة عنها أو عن جهة تحاث ة في دولة أخرى 3 قانون اتحادي لسنة2011 في شأن النقل البري وثيق ــــــــــــــــ ة التأمين: العقد المبر بين الناقل وشركة التأتين والذي ت تز بحقتلاه الشركة، بتعويض الراكل .في رالة الوفاة أو ا ابة أو بالتعويض عن أوة أضرار أخرى ناجحة أثنا عح اة النقل الط ـــــــــــــــــــــــــــــــ رق : طر سنننير وسنننائل نقل الركاب واليلنننائع والملكوتة بحسننناراا تحددة واشنننحل جحاع .أنواع ال ر بحا في ذلك طر الصاانة ولا وارئ والتحويالا ا جان اة خ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــ ط السكك الح ــــ ديدية : . خط الس ك ا ملدودوة الاتحادي الذي وصدر بتحدوده قرار تن تج الوورا الفصل الثاني الترخيص ( المادة2) ال وجوو تزاولنة نشننننناط النقنل البري ال بعند ا ملصننننول على ترخاص تن الووارة وفقن ً ا ألركنا رنذا القنانون ولا وائ .والقراراا الصادرة تن اذً ا له ( المادة3) ( يُشترط دار الترخاص المنصوب ع اه في المادة2 :) تن رذا القانون، استا ا الشروط واللوابط الآتاة 1. .أن وكون طالل الترخاص تالكًا أو تستأجرًا لوسا ة النقل البري 2. .تالئحة وسا ة النقل البري تع النشاط الذي ورغل طالل الترخاص بحزاولته 3. أن تكون وسنا ة النقل البري تجهزة بوسنائل السنالتة وتسنتوفاة لكافة الشنروط ال ناة الدم تُحددرا اللائحة التن اذوة .والتشر عاا الأخرى ذاا العلاقة 4. .توافقة الس ة ال تصة 5. أوة شروط أو ضوابط أخرى تُحددرا .اللائحة التن اذوة ( المادة4) وقند ط نل تن الترخاص ل ووارة على النحوذ المعند لنذلنك ترفقن ً ا بنه جحاع المسننننتننداا الم وبنة لمن الترخاص والدم .تحددرا اللائحة التن اذوة ( المادة5) تع تراعاة أركا قانون الشركاا .التجارية، وجوو نشا شركاا لمزاولة نشاط النقل البري 4 قانون اتحادي لسنة2011 في شأن النقل البري ( المادة6) وجل على المرخص له عند تأسننن فرع ل شنننركة أو الم سنننسنننة المرخص لها بحزاولة نشننناط النقل البري في الدولة أن .وحصل على ترخاص لهذا ال رع وفقً ا ألركا رذا القانون ولائحته التن اذوة ( المادة7) وحظر .است دا وسا ة النقل البري لغير الغرض ال صص لها في الترخاص ( المادة8) .الترخاص الصادر بحوجل أركا رذا القانون ش ص م، ال وجوو التناول عنه أو التصرف فاه ال بحوافقة الووارة ( المادة9) وجنل على المرخص لنه في رنالنة رغيتنه في التوقة عن تزاولنة نشننننناط النقنل البري أن و نل لغنا الرخصنننننة أو وقة .العحل بها ت قتًا وذلك على النحوذ المعد لذلك، وفقً ا للإجرا اا الدم تحددرا اللائحة التن اذوة ( المادة10 ) وحظر اشغال أوة وسا ة نقل بري بحا فيها كال تن القاطرة والمق ورة تا لم وحصل المرخص له على ب اقة اشغال تن .الووارة وتحدد اللائحة التن اذوة نحوذ ب اقة التشننغال واليااناا الدم اشننتحل ع يها رذه الي اقة وتدة سننريا ها والشننروط .الم وبة داررا وتجدودرا ( المادة11 ) تحدد اللائحة التن اذوة ضننننوابط ا ملصننننول على بدل تالة أو فاقد ل ترخاص التالة أو الم قود وب اقة التشننننغال .التال ة أو الم قودة، ويحن بدل تالة أو فاقد بعد استا ا الرسم المقرر ( المادة12 ) .وجل على المرخص له أن وحت ظ بي اقة التشغال في وسا ة النقل البري بص ة دائحة 5 قانون اتحادي لسنة2011 في شأن النقل البري ( المادة13 ) تحندد اللائحنة التن انذونة تندة الترخاص وتجندونده، وفي جحاع الأروال وجنل أن تظنل شننننروط تن الترخاص تتوافرة طوال تدة سنننريانه، فإذا فقد أي شنننرط تن شنننروطه اعين على المرخص له خ ار الووارة بذلك والدم ع يها تن ت قا ن سننننها أو بنا ً على ا خ ار وقة الترخاص أو لغائه وتا يسننننتتيع ذلك تن وقة أو لغا ب اقة التشننننغال و خ ار .الس ة ال تصة بالأتر ( المادة14 ) على تالك وسنا ة النقل البري عند شن قها أو نقل ت امها شنعار الووارة بذلك لتقو بإلغا ب اقة التشنغال ا ا نة .بها، وفقً ا للإجرا اا الدم تحددرا اللائحة التن اذوة ( المادة15 ) ونشنأ بالووارة تنجالا ل تروناة أو ورقاة لقاد المرخص لهم بحزاولة نشناط النقل البري ووسنائل النقل ا ملا ن ة على .ب اقاا اشغال .وتحدد اللائحة التن اذوة نحاذ وبااناا رذه السجالا و جرا اا القاد فيها ( المادة16 ) وحظر على وسنا ة النقل البري غير المسنج ة في الدولة الدخول لى أراان م الدولة أو عيور أراضنيها فارغة تا لم تحصنل .على تصري تسيق تن الووارة، وذلك بالتنساق تع س اا ا جحارك والس ة ال تصة ( المادة17 ) ،وحظر على وسننننا ة النقل البري غير المسننننج ة في الدولة القاا بعح ااا النقل البري داخل أوة تارة أو بين ا تاراا كحنا وحظر ع يهنا التححانل عنند تغنادرلهنا الندولنة لى غير الندولنة المسننننج نة فيهنا ال بتصننننري خناب وفق الشننننروط الدم .تحددرا اللائحة التن اذوة، وذلك بالتنساق تع س اا ا جحارك والس ة ال تصة ( المادة18 ) :و تز سائقو وسائل النقل البري بحا وأاي 1. .رحل الوثائق الدم تحددرا اللائحة التن اذوة 2. .العيور تن المنافذ الرسحاة ل دولة 3. السير في المساراا الدم تحددرا.الووارة بالتنساق تع ووارة الداخ اة والس ة ال تصة 6 قانون اتحادي لسنة2011 في شأن النقل البري 4. التوقة والتجحع في الأتاكن ال صننصننة لذلك والتقاد بأوقاا التشننغال، الدم تحددرا الووارة بالتنسنناق تع .ووارة الداخ اة والس ة ال تصة 5. .عد وضع اليلائع بال ر أو بأر مها 6. .أوة شروط أخرى تحددرا اللائحة التن اذوة ( المادة19 ) وجنل أن تكون عح اناا النقنل الندولي تغ ناة بتنأتين تن بنداونة الرر نة ردل هناومهنا، وتحندد اللائحنة التن انذونة أركنا .التأتين وشروطه ( المادة20 ) على المرخص لهم بالنقل المنتظم ل ركاب أن وكون لهم وكال تح اون ترخص لهم في ب د الو ول لتسهال جرا اا .تن اذ عح ااا نقل الركاب ( المادة21 ) :و تز المرخص له ووكا ه والناقل بالنقل البري الدولي ل ركاب بحا وأاي 1. دار تذكرة س ر لكل راكل ووضح فيها اسم الراكل وعنوانه ورقم رويته أو جواو س ره وجهة س ره واسم .الناقل وعنوانه 2. دار ب اقة اسجال ألتتعة الراكل تتلحن عدد وطياعة الأتتعة المس حة لاه واسم الراكل وعنوانه واسم .الناقل وعنوانه 3. .أوة بااناا أخرى تحددرا اللائحة التن اذوة ( المادة22 ) 1. وكون الناقل تسننتوالً عن سننالتة الركاب المنقولين الموجودون داخل تركيته وذلك على النحو الذي تحدده وثاقة .التأتين 2. و تز النناقنل بندفع التعويض عن ضنننناناع أو ت ة أو نقص أو اعانل الأتتعنة ويكون التعويض عن قاحنة الأتتعنة .ورالمها وقت التس ام بشرط بالغ الناقل بذلك و ثياا ا مللاة في تحلر رسمم 3. وجوو ت نالينة النناقنل أو تحا نه القنانوني في تركزه الرئ نننن م أو وكا نه المعتحند في ب ند المتعناقند الآخر بنالتعويض عن .ضااع أو ت ة أو نقص أو اغال الأتتعة 4. ال اسنحع عند ا نكار وعد العذر الشنرعي دعاوى التعويض عن ت ة أو ضنااع أو نقص أو اعال الأتتعة في رالة .التأخر في بالغ الناقل أو وكا ه أكثر تن ستين ووتًا تن تاريخ تحلر ثياا ا مللاة 7 قانون اتحادي لسنة2011 في شأن النقل البري ا لفصل الثالث بطاقة المرور الجمركي ( المادة23 ) .وجل أن تكون وسا ة النقل البري الدولي ل يلائع تغ اة بي اقة ترور جحركي وفقً ا ملا تحدده اللائحة التن اذوة الفصل الرابع الضامن وأندية السيارات ( المادة24 ) وُحظر ننننندار ب ناقناا ودفناتر المرور ا جحركي ورخص القانادة الندولانة ال بترخاص تن الووارة، وتُحندد اللائحنة التن اذوة . جرا اا تن الترخاص وتدته وشروط تجدوده ( المادة25 ) على اللاتن ونادي السااراا ا ملصول على ترخاص لمزاولة النشاط أو عند فت فروع ألي تنهحا، وذلك وفقً ا ل شروط المنصوب ع يها في رذا القانون أو .الئحته التن اذوة ( المادة26 ) 1. ( على اللنناتن ونادي السننااراا اسننتا ا الشننروط التالاة للملصننول على الترخاص المشننار لاه في المادة25 ) تن :رذا القانون أ. .توافقة س اا ا جحارك ب. . تقدوم ضحان بنكي، وفق اللوابط الدم وصدر بتحدودرا قرار تن تج الوورا . تا و اد العلوية في أي تن الاتحاداا أو المنظحاا الدولاة الدم تُحددرا .اللائحة التن اذوة د. أوة شروط أخرى تُحددرا .اللائحة التن اذوة 2. تُحدد اللائحة التن اذوة . جرا اا دار الترخاص ( المادة27 ) ألغات بحوجل ( ترسو بقانون اتحادي رقم23 ) لسنة2023 . 8 قانون اتحادي لسنة2011 في شأن النقل البري ( المادة28 ) ل ووارة سن ة الرقابة على اللناتن ونادي السنااراا ل تحقق تن صنملة ا جرا اا واليااناا ا ا نة بي اقاا المرور ا جحركي ودفاتر المرور ورخص القاادة.الدولاة، وتحدد اللائحة التن اذوة الشروط وا جرا اا اللاوتة لذلك الفصل الخامس العقوبات ( المادة29 ) يعاقل با مل تدة ال تقل عن ثالثة أشننننهر و غراتة ال تقل عن خحسننننين ألة دررم ولا تجاوو تائة وخحسننننين ألة دررم أو بإردى راتين العقوبتين كل تن خالة ر م المادة( 14 ) تن رذا القانون، تع جواو ا مل م بحصننادرة وسننا ة .النقل في رالة العود الماد ة ( 30 ) ( يُعناقنل بنا مل والغراتنة الدم ال تقنل عن100.000 ( ) تنائنة ألة دررم ولا تجناوو200.000 ) تنائدم ألة دررم أو ( بإردى راتين العقوبتين، كل تن وُ الة ر م المادة24 .) تن رذا القانون ( المادة31 ) يعاقل با مل تدة ال تقل عن شنهر و غراتة ال تقل عن عشنرة الف دررم ولا تجاوو خحسنة وعشنرين ألة دررم أو ( بإردى راتين العقوبتين كل تن خالة ر م أي تن المادتين7 () و18 .) تن رذا القانون ( المادة32 ) يعاقل با مل تدة ال تقل عن سننتة أشننهر و غراتة ال تقل عن خحسننين ألة دررم ولا تجاوو تائة ألة دررم كل تن ( خالة ر م أي تن المواد2 () و10 () و19 .) تن رذا القانون تع جواو ا مل م بحصادرة وسا ة النقل في رالة العود ( المادة33 ) يعناقنل بغراتنة ال تقنل عن أل ي دررم ولا تجناوو خحسنننننة الف كنل تن خنالة أي ر م خر تن أركنا رنذا القنانون أو .الئحته التن اذوة ( المادة34 ) .ال و ل ت ياق العقوباا المنصوب ع يها في رذا القانون بأوة عقوبة أشد ونص ع يها أي قانون خر 9 قانون اتحادي لسنة2011 في شأن النقل البري الفصل السادس أحكام ختامية ( المادة35 ) تحنندد بقرار تن تج الوورا بنننا ً على اقترا الووير، وبننالتنسنننناق تع ووارة المننالاننة، رسننننو التراخاص والقانند .والشهاداا وا دتاا الدم تقد وفقً ا ألركا رذا القانون ولائحته التن اذوة والقراراا الصادرة تن اذً ا له ( المادة36 ) وكون ملوظ ي الووارة والسننن ة ال تصنننة الذون وصننندر بتحدودرم قرار تن ووير العدل، بالات ا تع الووير، ننن ة تأتوري الليط القلائي في ثياا تا وقع بال ال ة ألركا رذا القانون ولائحته التن اذوة والقراراا الصادرة تن اذً ا .له، وذلك كل في ن ا اختصا ه ( المادة37 ) على جحاع ا جهاا الدم تزاول نشنناط النقل البري واللنناتن وأندوة السننااراا في الدولة توفاق أوضنناعها طيقً ا ألركا رذا القانون خلال تدة.ال تجاوو تائة وثحانين ووتًا تن تاريخ العحل به، ول ووير تحدود رذه المدة ملدة أخرى تحاث ة ( المادة38 ) وصدر تج الوورا اللائحة التن اذوة .لهذا القانون ( المادة39 ) .و غى كل ر م و الة أو وتعارض تع أركا رذا القانون 10 قانون اتحادي لسنة2011 في شأن النقل البري ( المادة40 ) .ونشر رذا القانون في ا جريدة الرسحاة، و عحل به بعد ثالثين ووتًا تن تاريخ نشره خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ________________________________ صدر عنا في قصر الرئاسة- أبوظبي: :بتـــاريـخ 5 / شعبان / 1432هـ :الموافق6 / يوليو / 2011م

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي في شأن النقل البري، قانون اتحادي، رقم 9، بتاريخ 1 يناير 2011 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.