قانون اتحادي في شأن النقل البري
Federal Law regarding the Land Transportation
النص الكامل
1
قانون اتحادي لسنة2011
في
شأن النقل البري
( قانون اتحادي رقم9
) لسنة2011
في شأن النقل البري
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسننة1972
بشنأن اختصنا ناا الوواراا و نالرااا الوورا
والقوانين المعدلة
،له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم17
) لسننننة1981
بإنشننننا ت سننننسننننة ا تاراا العاتة ل نقل وا دتاا
والقوانين
،المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم8
) لسنة1984
في شأن الشركاا التجارية
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم9
) لسنة1984
في شأن شركاا ووكال التأتين
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم8
) لسنننة1986
في شنننأن تحدود ا ملحولة الملورية ل حركياا الدم اسنننت د ال ر
،المعيدة بالدولة
−
وعلى
( قانون العقوباا الصادر بالقانون الاتحادي رقم3
) لسنة1987
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( قانون ا جرا اا ا جزائاة الصادر بالقانون الاتحادي رقم35
) لسنة1992
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( قانون المعاتالا التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم18
) لسنة1993
،
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم21
) لسنة1995
في شأن السير
والمرور
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( المرسو بقانون اتحادي رقم1
) لسنة2001
،في شأن رراسة ا ملدود البروة واليحرية ل دولة
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم28
) لسنننة2001
بإنشنننا راتة ا تاراا ل حوا ننن اا والمقاو
والقوانين المعدلة
،له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2003
،بإنشا الهاتة الاتحادوة للجحارك، والقانون المعدل له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم16
) لسنة2007
،بشأن الرفق با ملاوان
−
وعلى
( المرسو بقانون اتحادي رقم2
) لسنة2009
،في شأن تأس شركة الاتحاد ل ق اراا
−
وعلى
( المرسننو الاتحادي رقم95
) لسننة2006
بشننأن انلننحا الدولة للات اقااا الدولاة في تجال النقل البري
، الدولي ل يلائع والسير والمرور على ال ر
−
وبنا ً على تا عرضه ووير الأشغال العاتة–
ووير ال اقة واليناة التحتاة وتوافقة تج الوورا والج الوطنم
الاتحادي، وتصدوق الج الأعلى للاتحاد،
−
أصدرنـا القانـون:الآتـي
2
قانون اتحادي لسنة2011
في
شأن النقل البري
الفصل الأول
تعاريف
( المادة1 )
في ت ياق أركا رذا القانون وقصد بالك حاا والعياراا التالاة المعاني الموضملة قرين كل تنها تا لم وقض ساا
:النص بغير ذلك
الدول
ــــــــــــــــــــــــــــــ ة
:
.ا تاراا العرباة المتحدة
ال ــــــــــــــــــــــــــــــ وزارة
:
ووارة ال اقة واليناة.التحتاة
ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــ وزير
:
.ووير ال اقة واليناة التحتاة
السل
ـــــ طة المختصة
:
.الس ة المل اة ال تصة
النق
ــــ
ل الب
ـــــــــــــــ ري
:
أي نقل بري دولي أو بين ا تاراا على ال ر للأشنن اب أو اليلننائع بوسننائل نقل بري
.ترخصة تقابل أجر
النقل البري ال
ــــ دولي
:
أي نقنل بري على ال ر للأشنننن ناب أو اليلنننننائع تن الندولنة لى ا نار أو الع
.بوسائل نقل بري ترخصة تقابل أجر
الترخي ــــــــــــــــــــــــ ص
:
.الترخاص الصادر تن الووارة لمزاولة نشاط النقل البري
الم ــــــــــــــــــــ رخص له
:
الشنن ص ال يااي أو الاعتياري ا ملا ننل على ترخاص تن الووارة لمزاولة نشنناط النقل
.البري
بط
ـــــــــــــــ
اقة تشغيل:
الوثاقة الصننننادرة تن الووارة والدم بحقتلننننارا وصننننر لوسننننا ة النقل البري بالعحل في
.تجال النشاط المرخص به
وسيلة النقل البري
:
أوة تركية أو راف ة أو شنننارنة أو قاطرة وتق ورة اسنننير على ال ر و شنننحل ذلك ت ك
.الدم اسير على الس ك ا ملدودوة
الش ــــــــــــــــــــــــــ احنة
:
.كل وسا ة نقل تصححة لنقل اليلائع أو غير ذلك
الح
ـــــــــــــــــــــــــــ
افلة
:
.كل تركية تصححة لنقل تا وزيد على ثحاناة ركاب عدا السائق
النق
ـــــــــــــــ ل المنتظم
:
نقنل الركناب وأتتعمهم الشنننن صننننانة واليلنننننائع على تسننننناراا تحنددة بحواعاند تع ننة
واعرفاا
.نقل في خدتة تنتظحة ل نقل البري تن قيل ناق ين ترخص لهم
ن
ـــــــــــــ ادي السيارات:
ا جهة المعتحدة في الدولة لتقدوم خدتاا عاتة ألصنننملاب السنننااراا، كإ ننندار دفاتر
.المرور ا جحركاة ورخص القاادة الدولاة
الض ــــــــــــــــ
ام ـــــــــــــ ن:
ا جهة الدم ت سنننن في الدولة وفق أركا رذا القانون والدم تلننننحن سننننداد الرسننننو
واللننننرائل ا ا ننننة بالناقالا الوطناة والأجن اة بحوجل ب اقاا النقل البري الدولي
.الصادرة عنها أو عن جهة تحاث ة في دولة أخرى
3
قانون اتحادي لسنة2011
في
شأن النقل البري
وثيق
ــــــــــــــــ ة التأمين:
العقد المبر بين الناقل وشركة التأتين والذي ت تز بحقتلاه الشركة، بتعويض الراكل
.في رالة الوفاة أو ا ابة أو بالتعويض عن أوة أضرار أخرى ناجحة أثنا عح اة النقل
الط ـــــــــــــــــــــــــــــــ رق
:
طر سنننير وسنننائل نقل الركاب واليلنننائع والملكوتة بحسننناراا تحددة واشنننحل جحاع
.أنواع ال ر بحا في ذلك طر الصاانة ولا وارئ والتحويالا ا جان اة
خ ـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ
ــــ ط
السكك الح
ــــ
ديدية
:
. خط الس ك ا ملدودوة الاتحادي الذي وصدر بتحدوده قرار تن تج الوورا
الفصل الثاني
الترخيص
( المادة2)
ال وجوو تزاولنة نشننننناط النقنل البري ال بعند ا ملصننننول على ترخاص تن الووارة وفقن ً ا ألركنا رنذا القنانون ولا وائ
.والقراراا الصادرة تن اذً ا له
( المادة3)
( يُشترط دار الترخاص المنصوب ع اه في المادة2
:) تن رذا القانون، استا ا الشروط واللوابط الآتاة
1.
.أن وكون طالل الترخاص تالكًا أو تستأجرًا لوسا ة النقل البري
2.
.تالئحة وسا ة النقل البري تع النشاط الذي ورغل طالل الترخاص بحزاولته
3. أن تكون وسنا ة النقل البري تجهزة بوسنائل السنالتة وتسنتوفاة لكافة الشنروط ال ناة الدم تُحددرا
اللائحة
التن اذوة
.والتشر عاا الأخرى ذاا العلاقة
4.
.توافقة الس ة ال تصة
5. أوة شروط أو ضوابط أخرى تُحددرا
.اللائحة التن اذوة
( المادة4)
وقند ط نل تن الترخاص ل ووارة على النحوذ المعند لنذلنك ترفقن ً ا بنه جحاع المسننننتننداا الم وبنة لمن الترخاص والدم
.تحددرا اللائحة التن اذوة
( المادة5)
تع تراعاة أركا قانون الشركاا .التجارية، وجوو نشا شركاا لمزاولة نشاط النقل البري
4
قانون اتحادي لسنة2011
في
شأن النقل البري
( المادة6)
وجل على المرخص له عند تأسننن فرع ل شنننركة أو الم سنننسنننة المرخص لها بحزاولة نشننناط النقل البري في الدولة أن
.وحصل على ترخاص لهذا ال رع وفقً ا ألركا رذا القانون ولائحته التن اذوة
( المادة7)
وحظر .است دا وسا ة النقل البري لغير الغرض ال صص لها في الترخاص
( المادة8)
.الترخاص الصادر بحوجل أركا رذا القانون ش ص م، ال وجوو التناول عنه أو التصرف فاه ال بحوافقة الووارة
( المادة9)
وجنل على المرخص لنه في رنالنة رغيتنه في التوقة عن تزاولنة نشننننناط النقنل البري أن و نل لغنا الرخصنننننة أو وقة
.العحل بها ت قتًا وذلك على النحوذ المعد لذلك، وفقً ا للإجرا اا الدم تحددرا اللائحة التن اذوة
( المادة10
)
وحظر اشغال أوة وسا ة نقل بري بحا فيها كال تن القاطرة والمق ورة تا لم وحصل المرخص له على ب اقة اشغال تن
.الووارة
وتحدد اللائحة التن اذوة نحوذ ب اقة التشننغال واليااناا الدم اشننتحل ع يها رذه الي اقة وتدة سننريا ها والشننروط
.الم وبة داررا وتجدودرا
( المادة11
)
تحدد اللائحة التن اذوة ضننننوابط ا ملصننننول على بدل تالة أو فاقد ل ترخاص التالة أو الم قود وب اقة التشننننغال
.التال ة أو الم قودة، ويحن بدل تالة أو فاقد بعد استا ا الرسم المقرر
( المادة12
)
.وجل على المرخص له أن وحت ظ بي اقة التشغال في وسا ة النقل البري بص ة دائحة
5
قانون اتحادي لسنة2011
في
شأن النقل البري
( المادة13
)
تحندد اللائحنة التن انذونة تندة الترخاص وتجندونده، وفي جحاع الأروال وجنل أن تظنل شننننروط تن الترخاص تتوافرة
طوال تدة سنننريانه، فإذا فقد أي شنننرط تن شنننروطه اعين على المرخص له خ ار الووارة بذلك والدم ع يها تن ت قا
ن سننننها أو بنا ً على ا خ ار وقة الترخاص أو لغائه وتا يسننننتتيع ذلك تن وقة أو لغا ب اقة التشننننغال و خ ار
.الس ة ال تصة بالأتر
( المادة14
)
على تالك وسنا ة النقل البري عند شن قها أو نقل ت امها شنعار الووارة بذلك لتقو بإلغا ب اقة التشنغال ا ا نة
.بها، وفقً ا للإجرا اا الدم تحددرا اللائحة التن اذوة
( المادة15
)
ونشنأ بالووارة تنجالا ل تروناة أو ورقاة لقاد المرخص لهم بحزاولة نشناط النقل البري ووسنائل النقل ا ملا ن ة على
.ب اقاا اشغال
.وتحدد اللائحة التن اذوة نحاذ وبااناا رذه السجالا و جرا اا القاد فيها
( المادة16
)
وحظر على وسنا ة النقل البري غير المسنج ة في الدولة الدخول لى أراان م الدولة أو عيور أراضنيها فارغة تا لم تحصنل
.على تصري تسيق تن الووارة، وذلك بالتنساق تع س اا ا جحارك والس ة ال تصة
( المادة17
)
،وحظر على وسننننا ة النقل البري غير المسننننج ة في الدولة القاا بعح ااا النقل البري داخل أوة تارة أو بين ا تاراا
كحنا وحظر ع يهنا التححانل عنند تغنادرلهنا الندولنة لى غير الندولنة المسننننج نة فيهنا ال بتصننننري خناب وفق الشننننروط الدم
.تحددرا اللائحة التن اذوة، وذلك بالتنساق تع س اا ا جحارك والس ة ال تصة
( المادة18
)
:و تز سائقو وسائل النقل البري بحا وأاي
1.
.رحل الوثائق الدم تحددرا اللائحة التن اذوة
2.
.العيور تن المنافذ الرسحاة ل دولة
3.
السير في المساراا الدم تحددرا.الووارة بالتنساق تع ووارة الداخ اة والس ة ال تصة
6
قانون اتحادي لسنة2011
في
شأن النقل البري
4.
التوقة والتجحع في الأتاكن ال صننصننة لذلك والتقاد بأوقاا التشننغال، الدم تحددرا الووارة بالتنسنناق تع
.ووارة الداخ اة والس ة ال تصة
5.
.عد وضع اليلائع بال ر أو بأر مها
6.
.أوة شروط أخرى تحددرا اللائحة التن اذوة
( المادة19
)
وجنل أن تكون عح اناا النقنل الندولي تغ ناة بتنأتين تن بنداونة الرر نة ردل هناومهنا، وتحندد اللائحنة التن انذونة أركنا
.التأتين وشروطه
( المادة20
)
على المرخص لهم بالنقل المنتظم ل ركاب أن وكون لهم وكال تح اون ترخص لهم في ب د الو ول لتسهال جرا اا
.تن اذ عح ااا نقل الركاب
( المادة21
)
:و تز المرخص له ووكا ه والناقل بالنقل البري الدولي ل ركاب بحا وأاي
1.
دار تذكرة س ر لكل راكل ووضح فيها اسم الراكل وعنوانه ورقم رويته أو جواو س ره وجهة س ره واسم
.الناقل وعنوانه
2.
دار ب اقة اسجال ألتتعة الراكل تتلحن عدد وطياعة الأتتعة المس حة لاه واسم الراكل وعنوانه واسم
.الناقل وعنوانه
3.
.أوة بااناا أخرى تحددرا اللائحة التن اذوة
( المادة22
)
1.
وكون الناقل تسننتوالً عن سننالتة الركاب المنقولين الموجودون داخل تركيته وذلك على النحو الذي تحدده وثاقة
.التأتين
2.
و تز النناقنل بندفع التعويض عن ضنننناناع أو ت ة أو نقص أو اعانل الأتتعنة ويكون التعويض عن قاحنة الأتتعنة
.ورالمها وقت التس ام بشرط بالغ الناقل بذلك و ثياا ا مللاة في تحلر رسمم
3.
وجوو ت نالينة النناقنل أو تحا نه القنانوني في تركزه الرئ نننن م أو وكا نه المعتحند في ب ند المتعناقند الآخر بنالتعويض عن
.ضااع أو ت ة أو نقص أو اغال الأتتعة
4.
ال اسنحع عند ا نكار وعد العذر الشنرعي دعاوى التعويض عن ت ة أو ضنااع أو نقص أو اعال الأتتعة في رالة
.التأخر في بالغ الناقل أو وكا ه أكثر تن ستين ووتًا تن تاريخ تحلر ثياا ا مللاة
7
قانون اتحادي لسنة2011
في
شأن النقل البري
ا
لفصل الثالث
بطاقة المرور الجمركي
( المادة23
)
.وجل أن تكون وسا ة النقل البري الدولي ل يلائع تغ اة بي اقة ترور جحركي وفقً ا ملا تحدده اللائحة التن اذوة
الفصل الرابع
الضامن وأندية السيارات
( المادة24
)
وُحظر ننننندار ب ناقناا ودفناتر المرور ا جحركي ورخص القانادة الندولانة ال بترخاص تن الووارة، وتُحندد
اللائحنة
التن اذوة
. جرا اا تن الترخاص وتدته وشروط تجدوده
( المادة25
)
على اللاتن ونادي السااراا ا ملصول على ترخاص لمزاولة النشاط أو عند فت فروع ألي تنهحا، وذلك وفقً ا ل شروط
المنصوب ع يها في رذا القانون أو
.الئحته التن اذوة
( المادة26
)
1.
( على اللنناتن ونادي السننااراا اسننتا ا الشننروط التالاة للملصننول على الترخاص المشننار لاه في المادة25
) تن
:رذا القانون
أ.
.توافقة س اا ا جحارك
ب.
. تقدوم ضحان بنكي، وفق اللوابط الدم وصدر بتحدودرا قرار تن تج الوورا
.
تا و اد العلوية في أي تن الاتحاداا أو المنظحاا الدولاة الدم تُحددرا
.اللائحة التن اذوة
د. أوة شروط أخرى تُحددرا
.اللائحة التن اذوة
2. تُحدد
اللائحة
التن اذوة
. جرا اا دار الترخاص
( المادة27
)
ألغات بحوجل
( ترسو بقانون اتحادي رقم23
) لسنة2023
.
8
قانون اتحادي لسنة2011
في
شأن النقل البري
( المادة28
)
ل ووارة سن ة الرقابة على اللناتن ونادي السنااراا ل تحقق تن صنملة ا جرا اا واليااناا ا ا نة بي اقاا المرور
ا جحركي ودفاتر المرور ورخص القاادة.الدولاة، وتحدد اللائحة التن اذوة الشروط وا جرا اا اللاوتة لذلك
الفصل الخامس
العقوبات
( المادة29
)
يعاقل با مل تدة ال تقل عن ثالثة أشننننهر و غراتة ال تقل عن خحسننننين ألة دررم ولا تجاوو تائة وخحسننننين ألة
دررم أو بإردى راتين العقوبتين كل تن خالة ر م المادة(
14
) تن رذا القانون، تع جواو ا مل م بحصننادرة وسننا ة
.النقل في رالة العود
الماد
ة (
30
)
( يُعناقنل بنا مل والغراتنة الدم ال تقنل عن100.000
( ) تنائنة ألة دررم ولا تجناوو200.000
) تنائدم ألة دررم أو
( بإردى راتين العقوبتين، كل تن وُ الة ر م المادة24
.) تن رذا القانون
( المادة31
)
يعاقل با مل تدة ال تقل عن شنهر و غراتة ال تقل عن عشنرة الف دررم ولا تجاوو خحسنة وعشنرين ألة دررم أو
( بإردى راتين العقوبتين كل تن خالة ر م أي تن المادتين7
() و18
.) تن رذا القانون
( المادة32
)
يعاقل با مل تدة ال تقل عن سننتة أشننهر و غراتة ال تقل عن خحسننين ألة دررم ولا تجاوو تائة ألة دررم كل تن
( خالة ر م أي تن المواد2
() و10
() و19
.) تن رذا القانون تع جواو ا مل م بحصادرة وسا ة النقل في رالة العود
( المادة33
)
يعناقنل بغراتنة ال تقنل عن أل ي دررم ولا تجناوو خحسنننننة الف كنل تن خنالة أي ر م خر تن أركنا رنذا القنانون أو
.الئحته التن اذوة
( المادة34
)
.ال و ل ت ياق العقوباا المنصوب ع يها في رذا القانون بأوة عقوبة أشد ونص ع يها أي قانون خر
9
قانون اتحادي لسنة2011
في
شأن النقل البري
الفصل السادس
أحكام ختامية
( المادة35
)
تحنندد بقرار تن تج الوورا بنننا ً على اقترا الووير، وبننالتنسنننناق تع ووارة المننالاننة، رسننننو التراخاص والقانند
.والشهاداا وا دتاا الدم تقد وفقً ا ألركا رذا القانون ولائحته التن اذوة والقراراا الصادرة تن اذً ا له
( المادة36
)
وكون ملوظ ي الووارة والسننن ة ال تصنننة الذون وصننندر بتحدودرم قرار تن ووير العدل، بالات ا تع الووير، ننن ة
تأتوري الليط القلائي في ثياا تا وقع بال ال ة ألركا رذا القانون ولائحته التن اذوة والقراراا الصادرة تن اذً ا
.له، وذلك كل في ن ا اختصا ه
( المادة37
)
على جحاع ا جهاا الدم تزاول نشنناط النقل البري واللنناتن وأندوة السننااراا في الدولة توفاق أوضنناعها طيقً ا ألركا
رذا القانون خلال تدة.ال تجاوو تائة وثحانين ووتًا تن تاريخ العحل به، ول ووير تحدود رذه المدة ملدة أخرى تحاث ة
( المادة38
)
وصدر تج الوورا اللائحة التن اذوة
.لهذا القانون
( المادة39
)
.و غى كل ر م و الة أو وتعارض تع أركا رذا القانون
10
قانون اتحادي لسنة2011
في
شأن النقل البري
( المادة40
)
.ونشر رذا القانون في ا جريدة الرسحاة، و عحل به بعد ثالثين ووتًا تن تاريخ نشره
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
________________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة- أبوظبي:
:بتـــاريـخ 5 /
شعبان
/
1432هـ
:الموافق6
/
يوليو /
2011م
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي في شأن النقل البري، قانون اتحادي، رقم 9، بتاريخ 1 يناير 2011 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.