قرار مجلس الوزراء في شأن إنشاء صندوق مالي بوزارة الصحة
النص الكامل
1
قرار
مجلس
الوزراء
لسنة
2006
م في
شأن
إنشاء
صندوق
مالي
بوزارة
الصحة
( قرار مجلس الوزراء رقم24
) لسنة2006م
في شأن إنشاء صندوق مالي بوزارة الصحة
،مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم10
) لسنة2006
، في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات
الجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية2006
،
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم9
) لسنة2006
، بشأن تشكيل المجلس الوزاري للخدمات
،وتعديلاته
−
( وعلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم69
/
11
) لسنة2006
، في شأن اعتماد النظام المالي
الأساس ي للصندوق المالي بوزارة
الصحة،
−
،وبناءً على ما عرضه وزير الصحة، وموافقة مجلس الوزراء بالتفويض
قرر:
المادة الأولى
ينشأ صندوق مالي لدعم أنشطة وبرامج وزارة الصحة ووقاية المجتمع
بهدف مشاركة المجتمع المدني
ومساهمته في تطوير الخدمات الصحية بالدولة.
المادة الثانية
أهداف الصندوق
يهدف الصندوق إلى:
−
تمويل البحوث الطبية.
−
دعم الأنشطة العلمية الطبية التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات
المجتمع المدني.
−
تشجيع الباحثين ونشر ثقافة البحث الطبي بين الكوادر الطبية المواطنة.
−
نشر
نتائج البحوث الطبية من خلال المؤتمرات والندوات والمطبوعات العلمية.
2
قرار
مجلس
الوزراء
لسنة
2006
م في
شأن
إنشاء
صندوق
مالي
بوزارة
الصحة
−
دعم إنشاء كيان مؤسس ي (أكاديمية-
معهد-
مركز) للتدريب على التطبيقات والتقنيات الحديثة
في مجال الصحة بالشراكة مع خبراء محليين وعامليين.
−
تصميم وتنفيذ برامج متخصصة لتدريب الكوادر الطبية المواطنة لصقل مهاراتها وتأهيلها للمراكز
القيادية في مجال الصحة.
توفير المنح الدراسية للكوادر الطبية المواطنة في التخصصات الطبية المختلفة بالداخل والخارج.
−
دعم تطوير الخدمات الصحية من خلال توفير عناصرها ومكوناتها الرئيسية من كوادر بشرية
مؤهلة وأجهزة ومعدات وغيرها.
−
مساعدة غير القادرين في الحصول على الخدمات الطبية.
−
تنفيذ مشروعات لتحسين الخدمات الصحية منفرد ا أو بالاشتراك مع الهيئات والمنظمات
والمؤسسات الطبية المحلية والإقليمية والعاملية.
−
تصميم وتنفيذ حمالت توعية صحية.
−
دعم برامج التوعية الصحية من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وشبكة الإنترنت.
−
عداد المطبوعات والندوات وورش العمل التي تخلق التواصل المباشر مع أفراد المجتمع لتوعيتهم
صحي
ا خاصة طالب المدارس والمجتمعات الشبابية والعمالية والنسائية والمسنين.
المادة الثالثة
إدارة الصندوق
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل من رئيس وستة أعضاء من بينهم نائب ا للرئيس يحل محل الرئيس
في حالة غيابه ويصدر بتسميتهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع.
المادة الرابعة
اختصاصات مجلس الإدارة
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على أعمال الصندوق وتصريف أموره ويمارس كافة الصلاحيات
المتعلقة بأنشطة الصندوق ويتولى على الأخص ما يلي:
−
رسم سياسة الصندوق واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق أغراضه.
−
وضع اللائحة الداخلية واللائحة المالية وتعتمد هذه اللوائح من وزير الصحة.
−
إعداد وإقرار قواعد وخطط استثمار أمواله.
−
اعتماد الميزانية والحساب الختامي.
3
قرار
مجلس
الوزراء
لسنة
2006
م في
شأن
إنشاء
صندوق
مالي
بوزارة
الصحة
−
تحديد أجور ومكافآت من يستعين بهم الصندوق من داخل وزارة الصحة
ووقاية
المجتمع وخارجها ،
وكذلك من يكلفوا بتقديم دراسات
أو استشارات أو أبحاث أو غيرها من أمور تتعلق بهذا الصندوق.
−
قبول المنح والتبرعات والهبات والهدايا والوصايا التي تتفق مع سياسة الصندوق.
−
تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق بما ال يتعارض مع تحقيق أغراضه.
−
تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والمصادقة على تقاريره.
−
النظر فيما يعرضه عليه وزير الصحة
ووقاية المجتمع
من موضوعات.
−
أية اختصاصات أخرى يحددها مجلس الإدارة وتتفق مع الأهداف المقررة للصندوق.
ا
ملادة الخامسة
نظام مجلس الإدارة
−
يجتمع المجلس ست مرات سنويًا على الأقل بدعوة من رئيسه أو من نائب الرئيس في حالة غيابه
ويجوز لرئيس المجلس أن يوجه الدعوة كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماع المجلس صحيح ا
بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه على الأقل.
−
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة ألصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح
الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
−
لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس المجلس في بعض اختصاصاته.
المادة السادسة
التقارير
−
على مجلس الإدارة رفع تقارير ربع سنوية لوزير الصحة ووقاية المجتمع
على أن يوضح بها الموقف
المالي للصندوق والأنشطة المتعلقة به.
−
ولوزير الصحة ووقاية المجتمع
أن يطلب من مجلس الإدارة أية بيانات أو معلومات تتعلق
بالصندوق كلما رأى ذلك.
المادة السابعة
اختصاصات رئيس المجلس
يتولى رئيس المجلس ما يلي:
−
تمثيل الصندوق أمام جميع الجهات.
−
التوقيع على الاتفاقيات والعقود التي يبرمها الصندوق لتنفيذ نشاطه.
4
قرار
مجلس
الوزراء
لسنة
2006
م في
شأن
إنشاء
صندوق
مالي
بوزارة
الصحة
−
إصدار القرارات والتوصيات التي يتخذها المجلس.
−
اعتماد جدول أعمال المجلس وتحديد موعد انعقاده.
−
تسيير كافة الأمور المتعلقة بأنشطة الصندوق وأهدافه.
−
ولرئيس المجلس تفويض من يراه في بعض اختصاصاته.
ا
ملادة الثامنة
النظام المالي
الحسابات المصرفية:
يفتح حساب
ا مصرفي
ا مستقال
لكل نشاط من الأنشطة التالية تودع فيها أموال الصندوق وتكون مستقلة
عن الحسابات الخاصة بوزارة الصح ة ووقاية المجتمع.
1. حساب البحوث والمنح الطبية.
2. حساب دعم الخدمات الصحية.
3. حساب دعم برامج التثقيف الصحي وتوعية المجتمع.
ميزانية وموارد الصندوق:
يكون للصندوق ميزانية سنوية وتتكون موارد الصندوق مما يأتي:
−
مساهمة القطاع الطبي الخاص.
−
التبرعات والهبات والهدايا والوصايا المالية والعينية التي ترد من المؤسسات والجمعيات والهيئات
والجهات الخيرية والأفراد.
−
عائد استثمار أموال الصندوق.
−
عائد الأنشطة التي يمارسها الصندوق.
−
الوفر المحقق من ميزانية السنة السابقة.
السنة المالية:
تبدأ السنة المالية للصندوق من أول يناير وتنتهي في31
ديسمبر من كل عام وتبدأ الفترة المالية الأولى من
تاريخ العمل بهذا النظام وتنتهي في آخر ديسمبر من العام ذاته.
إجراءات وسلطة الصرف:
يعين مجلس الإدارة أمين ا للصندوق للإشراف على الحسابات ويتم الصرف من أموال الصندوق بموافقة
رئيس المجلس بموجب شيكات أو أوامر تحويل تحمل توقيع كل من الرئيس أو نائب الرئيس إضافة إلى أمين
الصندوق.
5
قرار
مجلس
الوزراء
لسنة
2006
م في
شأن
إنشاء
صندوق
مالي
بوزارة
الصحة
الرقابة المالية:
تخضع العمليات المالية للصندوق إلى رقابة مراقب حسابات يعينه مجلس الإدارة وتعرض تقاريره على
المجلس للاعتما
د .
ا
ملادة التاسعة
أحكام عامة
1.
تصدر اللائحة المالية للصندوق بقرار من مجلس الإدارة تتضمن اختصاصات أمين الصندوق
وإجراءات ومستندات الصرف.
2.
يضع مجلس الإدارة اللائحة الداخلية تتضمن تنظيم اجتماعات مجلس الإدارة ونظام العاملين
بالصندوق.
3.
إلى أن يتم إصدار اللوائح المنصوص عليها في هذا النظام يتولى رئيس المجلس إصدار قرارات بالنظم
والإجراءات اللازمة لتسيير أمور الصندوق.
المادة العاشرة
على وزير الصحة ووقاية المجتمع تنفيذ هذا القرار.
المادة الحادية عشر
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء
،صدر عنا
:بتاريخ6 / جمادى الآخرة /
1427
،هـ
:الموافق1 /
يوليو
/
2006
م.
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن إنشاء صندوق مالي بوزارة الصحة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.