قرار وزاري باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الدفاع المدني
النص الكامل
1
قرار وزاري لسنة1988م باللأئحة التنفيذية للق انون الاتحادي لسنة1079
م في شأن الدفاع المدنب
( قرار وزاري رقم254) لسن ة1988
م
( باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم3
) لسنة1979
م
في شأن الدفاع المدني
،وزير الداخلية
‒
( بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
‒
وعلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد رق( م4
) لسنة1976
،م بالموافقة على إنشاء مديرية عامة للدفاع المدني
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم3
) لسنة1979
،م في شأن الدفاع المدني
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم12
) لسنة1976
،م في شأن قوة الشرطة والأمن
‒
،وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة
قرر:
مادة (1)
تقوم المديرية
العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وجامعة الإمارات بإعداد المناهج
والخطط ملواد الدفاع المدني التي تدرس في الكليات والمعاهد والمدارس الثانوية بالدولة.
مادة (2)
تشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية وممثل عن وزارة التربية والتعليم وممثل
عن جامعة الإمارات ومدير
عام الدفاع المدني إلقرار المناهج والخطط التي يتم الاتفاق عليها بين هذه الجهات في شأن تعليم مادة الدفاع
المدني في جميع الكليات والمعاهد والمدارس الثانوية.
مادة (3)
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة تحديد الأهداف والغايات من تعليم مادة الدفاع المدني وكيفية
تدريسها ويجوز لها أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوي الاختصاص والخبرة لدى الوزارات والدوائر الحكومية
والجهات الأخرى في الدولة.
2
قرار وزاري لسنة1988م باللأئحة التنفيذية للق انون الاتحادي لسنة1079
م في شأن الدفاع المدنب
مادة (4)
يتولى مدير عام الدفاع المدني أمانة سر مجلس الدفاع المدني ويجوز له أن ينيب عنه غيره في هذه المهمة.
مادة (5)
يختص مدير عام الدفاع المدني بالآتي:
أ. وضع مسودة خطط ومشروعات الدفاع المدني ورفعها لمجلس الدفاع المدني ملناقشتها وإقرارها.
ب.
إعداد دراسة شاملة لنظام الإنذار المبكر على مستوى الدولة بحيث يراعى فيه تغطية جميع المدن الرئيسية
والمنشآت الحيوية مع وضع المواصفات اللازمة للتركيب والتشغيل.
ج. إعداد المواصفات الفنية للمخابئ العامة والخاصة طبقً ا ألنواعها المختلفة والإشراف على التنفيذ
مع
الجهات المعنية في المباني التي يتم تحديدها بقرارات الحقة تصدر من وزير الداخلية.
د.
إعداد الشروط التفصيلية للوقاية والسلامة ووسائل منع الحريق واكتشافه ومكافحته ومراقبة تنفيذ هذه
الشروط بعد إقرارها من وزير الداخلية.
ه. إعداد الشروط التفصيلية لكيفية نق ل وتداول المواد الخطرة والمتفجرات وتشييد محطات البترول وأسس
السلامة والوقاية بها والاحتياطات الواجب توفرها ضد الحريق ومراقبة تنفيذها بعد إقرارها من وزير
الداخلية.
و. القيام بالدراسة الشاملة وإعداد المواصفات لغرف عمليات الدفاع المدني بأنواعها وأحجامها المخ تلفة على
مستوى الدولة.
مادة (6)
( تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بإعداد نماذج ضبط وتحرير المخالفات ألحكام قانون الدفاع المدني رقم3
)
لسنة1979م والقرارات الصادرة تنفيذً ا لها ويتم العمل بهذه النماذج بعد إقرارها من وزير الداخلية.
3
قرار وزاري لسنة1988م باللأئحة التنفيذية للق انون الاتحادي لسنة1079
م في شأن الدفاع المدنب
المادة (7)
يعمل بهذا ال
قرار بعد شهر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
اللواء/ وزير الدولة للشؤون الداخلية
حمودة بن علي
:التاريخ 7 /
صفر /
1409
،هـ
:الموافق18
/
أكتوبر /
1988م.
اقتباس هذه الوثيقة
قرار وزاري باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الدفاع المدني، تشريع اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.