قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2009 بشأن نظام الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين
النص الكامل
1
قرار مجل س الوزراء لسنة2009
بشأن تنظيم الحد الأدنى لرأس
مال شركات التأمين
( قرار مجلس الوزراء رقم42
) لسنة2009
بشأن نظام الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين
،مجلس الوزراء
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم8
) لسنة1984
،م بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم5
) لسنة1985
م بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية
،المتحدة والقوانين المعدلة له
-
وعلى القانون الاتحادي رقم(
18
) لسنة1993
،م بإصدار قانون المعاملات التجارية
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم6
) لسنة2007
،م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله
-
( وعلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم227
/
10
م) لسنة2009
بشأن نظام رأس مال شركات
التأمين؛
-
وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، وموافقة مجلس الوزراء.
قرر:
( المادة1)
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض
سياق النص بغير ذلك :
الدولة
:الإمارات العربية المتحدة.
القانون
:
( القانون الاتحادي رقم6
) لسنة2007
م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم
أعماله.
قانون الشركات
:
( القانون الاتحادي رقم8
) لسنة1984
بشأن الشركات التجارية والقوانين
المعدلة له أو التي تحل محله.
الهيئة
:
هيئة التأمين
المجلس
:مجلس إدارة الهيئة.
2
قرار مجل س الوزراء لسنة2009
بشأن تنظيم الحد الأدنى لرأس
مال شركات التأمين
الشركة
:
شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة
النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين بما فيها الشركات
التي تزاول عمليات التأمين التعاوني والتكافلي وشركات إعادة التأمين.
( المادة2)
نطاق سريان القرار
تسري أحكام هذا القرار على جميع الشركات، باستثناء الشركات العاملة في المناطق الحرة في الدولة.
( المادة3)
الحد الأدنى لرأس مال الشركة
ال يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع عن مبلغ100.000.000
درهم–
(مائة
مليون درهم إماراتي)، على أن ال يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة إعادة التأمين المكتتب به والمدفوع عن
مبلغ250.000.000
درهم –
)(مائتين وخمسين مليون درهم إماراتي.
( المادة4)
معدل
أ.
( يجب أن يكون51
) على الأقل من رأس مال الشركة المؤسسة في الدولة مملوكًا ألشخاص طبيعيين%
من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو ألشخاص اعتبارية
مملوكة بالكامل لمواطني الدولة أو لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ب.
يصدر المجلس قرارًا يحدد فيه الضوابط والشروط اللازمة لدخول الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين
مساهمين بالشركة.
( المادة5)
زيادة رأس مال الشركة
مع مراعاة أحكام قانون الشركات، يجوز بقرار من الهيئة زيادة رأس مال الشركة وذلك بناءَ على طلب تقدمه
الشركة في هذا الشأن وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
3
قرار مجل س الوزراء لسنة2009
بشأن تنظيم الحد الأدنى لرأس
مال شركات التأمين
( المادة6)
تخفيض رأس مال الشركة
( مع مراعاة أحكام قانون الشركات، والمادة3
) من هذا القرار، يجوز بقرار من الهيئة تخفيض رأس مال
.الشركة وذلك بناءً على طلب تقدمه الشركة في هذا الشأن وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض
وعلى أن يتضمن الطلب بياناً بالأسباب التي تدعو الشركة إلى طلب تخفيض ر أس المال، وأال يكون من شأن
تخفيض رأس مال الشركة الإخلال بالتزاماتها الحالية أو المستقبلية. وللمجلس الموافقة على التخفيض أو
رفضه وذلك وفقاً ملقتضيات المصلحة العامة.
( المادة7)
أحكام ختامية
على جميع الشركات القائمة عند نفاذ أحكام هذا القرار توفيق أوضاعها وفقاً ألحكامه خلال مدة ثالث
سنوات من تاريخ العمل به.
( المادة8)
يصدر المجلس التعليمات والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
( المادة9)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
4
قرار مجل س الوزراء لسنة2009
بشأن تنظيم الحد الأدنى لرأس
مال شركات التأمين
صدر عنا:
:بتاريخ10
/
محرم /
1431
هـ
:الموافق27
/ديسمبر /
2009
م
تنويه تعديل مسميات
( نصت المادة الثانية من مرسوم بقانون اتحادي رقم24
) لسنة2020
على
1.
( تستبدل بكلمة (الهيئة) عبارة (المصرف المركزي)، وذلك أينما وردت في القانون الاتحادي رقم6
) لسنة
2007
المشار إليه.
2.
( تستبدل بكلمة (الوزير) كلمة (الرئيس)، وذلك أينما وردت في القانون الاتحادي رقم6
) لسنة2007
المشار إليه، وفي اللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذً ا له.
3.
تستبدل بعبارة (المدير العام) عبارة (محافظ المصرف المركزي)، وذلك أينما وردت في القانون الاتحادي
( رقم6
) لسنة2007
المشار إليه، وفي اللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذً ا له.
© جميع الحقوق2025
-
محفوظة لـ موقع محامو الإمارات العربية المتحدة
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2009 بشأن نظام الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين، قرار مجلس الوزراء، رقم 42، بتاريخ 1 يناير 2009 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.