قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن اعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به

5 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لس نة2009 في شأن اعتماد دليل المعا يير العامة للسكن ال عمالي الجما عي والخدمات الملحقة به قرار مجلس الوزراء رقم ( 13 )لسنة 2009 في شأن اعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به مجلس الوزراء - بعد الاطلاع على ،الدستور - وعلى القانون الاتحادي رقم (1 )لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات ،الوزراء والقوانين المعدلة ،له - وعلى القانون الاتحادي رقم (8 )لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة ،له - وعلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم ( 214 /4 )لسنة 2008 ، - وبناء على ما عرضه وزير ،العمل وموافقة مجلس ،الوزراء قرر : المادة الأولى يعتمد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة ،به المرفق بهذا ،القرار ويطبق على السكن العمالي الجماعي المخصص الستيعاب خمسمائة عامل فأكثر . المادة الثانية على الجهات المعنية منح تراخيص السكن العمالي ،الجماعي عدم منح تراخيص إقامة هذا ،السكن اعتبارا من 1 / 9 / 2009 ، إلا وفقا إلحكام هذا القرار . المادة الثالثة على كل منشأة عاملة في ،الدولة لديها سكن عمالي جماعي مُ خصص الستيعاب خمسمائة عامل ،فأكثر أن توفق أوضاع ذلك السكن بما يتفق مع ما ورد في المادة الأولى من هذا ،القرار وذلك خلال مدة أقصاها خمس سنوات تبدأ اعتبارا من 1 / 9 / 2009 . المادة الرابعة يصدر وزير العمل القرارات اللازمة بشأن الآتي: - - وضع معايير عامة للسكن العمالي الجماعي المخصص الستيعاب أقل من خمسمائة عامل . - وضع الأحكام الواردة في هذا القرار موضع ،التنفيذ على أن تتضمن القرارات التي يصدرها وزير العمل بهذا الشأن الأحكام ،الانتقالية وضوابط ،التنفيذ والحوافز والجزاءات الإدارية اللازمة لذلك. 2 قرار مجلس الوزراء لس نة2009 في شأن اعتماد دليل المعا يير العامة للسكن ال عمالي الجما عي والخدمات الملحقة به المادة الخامسة تسري أحكام هذا ،القرار بما في ذلك القرارات التي يصدرها وزير العمل طبقا للمادة الرابعة ،منه على جميع مناطق الدولة بما فيها المناطق الحرة . يجوز في الحالات التي يقدرها وزير العمل الاستثناء من بعض معايير السكن العمالي المرفقة بهذا ،القرار بشرط أال يخل ذلك بتوافر عوامل الأمن والسلامة والصحة المطلوب توافرها في هذه المساكن . المادة السادسة يُنشر هذا القرار في الجريدة ،الرسمية ويُعمل به اعتبارا من تاريخ ،صدوره وذلك مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة منه . محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء صدر عنا في أبوظبي : التاريخ : 20 / ربيع الأول / 1430 هـ الموافق : 17 /3 / 2009 م 3 قرار مجلس الوزراء لس نة2009 في شأن اعتماد دليل المعا يير العامة للسكن ال عمالي الجما عي والخدمات الملحقة به دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به في دولة الإمارات العربية المتحدة ( المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم13 ) لسنة2009 4 قرار مجلس الوزراء لس نة2009 في شأن اعتماد دليل المعا يير العامة للسكن ال عمالي الجما عي والخدمات الملحقة به محتويات الدليل الموضوع الصفحة مقدمة الدليل 4 1 .المعايير التخطيطية 1 .1 . معايير الموقع 2 .1 . تغطية الموقع 5 2. متطلبات تصميم الوحدات 1 .2 . متطلبات التصميم العامة 2 .2 . المواد 2 .3 . المتطلبات الخارجية 4 .2 . التهوية والتكييف 5 .2 . الإضاءة 6 .2 . معدات الإطفاء ومخارج الطوارئ 6 3 . تصميم وحدات السكن 1 .3 . متطلبات عامة 2 .3 . غرف النوم 3 .3 ). المرافق الصحية (الحمامات 4 .3 . المطابخ 5 .3 . صالة الطعام 6 .3 . الخدمات 7 .3 . صاالت الاستراحة 8 .3 . الخدمات الطبية 9 .3 . المغسلة 10 .3 . خدمات أخرى 11 4 . متطلبات الصحة العامة 1 .4 . التخلص من النفايات 17 2 .4 . مكافحة آفات الصحة العامة 5 . إدارة الصحة والسلامة 5 .1 . مكتب إدارة المسكن 5 .2. الصحة والسلامة والأمن 17 5 قرار مجلس الوزراء لس نة2009 في شأن اعتماد دليل المعا يير العامة للسكن ال عمالي الجما عي والخدمات الملحقة به 6 . متطلبات المرافق 1 .6 . التزود بالمياه 2 .6 . مياه الشرب 3 .6 . خزانات مياه الشرب 4 .6 . مضخات المياه 5 .6 . التزود بالماء البارد 6 .6 .التزود بالماء الساخن 7 .6 . خزانات مياه الإطفاء 8 .6 . التزود بمياه الإطفاء 9 .6 . مضخات مياه الإطفاء 10 .6 . شبكة مياه الإطفاء 11 .6 . التزود بالكهرباء 12 .6 . التزود بالغاز 13 .6 . الصرف الصحي 14 .6 . خدمات الاتصالات 20 7 . أنظمة مكافحة الحريق 1 .7 . أجهزة الإنذار 7 .2 . الإعلان العام ونظام إنذار الحريق 27 8 . محوالت الكهرباء 29 9 . النقل ومعايير سلامة المركبات 30 10. الاستراحة في مواقع العمل 31 6 قرار مجلس الوزراء لس نة2009 في شأن اعتماد دليل المعا يير العامة للسكن ال عمالي الجما عي والخدمات الملحقة به مقدمة تعد المتطلبات المنصوص عليها في هذا الدليل المعيار الأساس ي لتخطيط وإنشاء المجمعات أو المناطق أو المدن السكنية العمالية الجديدة وما يلحق بها من خدمات، وهي موجهة إلى المهندسين الاستشاريين .والجهات المحلية المسؤولة وقبل إصدار أي رسومات للعمل ومواصفات مفصلة ملجمعات السكن كجزء من عملية المناقصة، يجب استكمال عملية مراجعة التصميم ملعرفة مدى اللاتزام بهذه المواصفات ثم اعتماد التصميم من الجهة .المعنية :ولغايات هذه المعايير تعتمد التعريفات التالية الخاصة بالمساكن العمالية الجماعية 1 . :السكن الجماعي أي بناء سكني أو مجموعة أبنية سكنية مخصصة لسكن العمال وتتسع ألكثر من 500 .شخص 2 . :الوحدة السكنية أي بناء مخصص لسكن العمال بحيث ال يتعدى الأشخاص فيه1000 .شخص 3 . :المجمع السكنى الموقع الذى يتألف من عدد من الوحدات السكنية و يضم1000 - 5000 شخص و يجب أن يحاط بأسوار معدنية ارتفاعها2.2 .متر بأسوار معدنية ارتفاعها2.2 .متر 4. :المنطقة السكنية/ الحي السكني الموقع الذي يتألف من عدد من المجمعات السكنية ويضم ما ال يزيد عن35000 .شخص 5 . :المدينة العمالية الموقع الذي يتألف من عدد من المناطق السكنية مفصولة بطرق رئيسية ويضم ما ال يزيد عن240000 .شخص .ملاحظة: تطبق المواصفات والمتطلبات الواردة في هذه المعايير على جميع الوحدات والمجمعات السكنية أما المواصفات والمتطلبات المميزة بالنجمة (*) فهي الإضافات التي يجب تطبيقها على المجمعات السكنية .فقط 1 :. المعايير التخطيطية 1 .1 :. معايير الموقع من الضروري عند اختيار المواقع المخصصة للمساكن العمالية اللاتزام بالمعايير التالية: 1 )أن يكون الموقع بعيدا عن مساكن العائالت وأن تكون المسافة ال تقل عن 5 كم. 2 )أن يكون الموقع بعيدا عن الطرق / الشرايين الهامة والسياحية . 3 )أن يكون الموقع بعيدا عن المجمعات الاستثمارية القائمة ذات الطابع السياحي والتجاري. 4 )أن يكون الموقع بعيدا عن مصادر التلوث البيئي (خالي من النفايات وبعيد عن مواقع تربية الحيوانات )وعن مجاري مياه الأمطار والفيضانات وفقا للمعايير المعتمدة لدى الجهات المحلية المعنية. 7 قرار مجلس الوزراء لس نة2009 في شأن اعتماد دليل المعا يير العامة للسكن ال عمالي الجما عي والخدمات الملحقة به 5 )يفضل أن يكون الموقع قريبا من المناطق الصناعية أو مناطق تتوفر فيها فرص العمل لهذه الفئة مع توفير منطقة عازلة ( buffer zone )بينهما . 6 )يفضل أن يكون الموقع قريبا من شبكة طرق فعالة وأن يكون له عدة مداخل ومخارج في اتجاهات مختلفة لتسهيل عملية دخول وخروج الحافلات خاصة في أوقات الذروة . 7 )أن يكون الموقع مرتبطا بشبكة الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب . 2 .1 :. تغطية الموقع 1 .2 .1 . نسبة البناء على الأرض: النسبة المئوية التي يغطيها البناء من المساحة الكلية للأرض المقام عليها .البناء :يوضح الجدول التالي النسب المئوية للبناء المسموح بها في الموقع إجمالي المباني 60 - 65 % ،الطرق، ممرات المشاة، مواقف السيارات، أماكن الترفيه .والأفنية، والمناطق المزروعة والمعبدة بين المباني 35 - 40 % 2 .2 .1 يجب أن يتوافق الحد الأقص ى الرتفاع الم.باني مع المواصفات المعتمدة لدى الجهة المحلية المسؤولة 3 .2 .1 يجب أن تكون المسافة الفاصلة بين الوحدات السكنية وفقا لشروط ومواصفات البناء المتبعة في الدائرة المحلية وبحيث ال تقل عن5 أمتار . • 2 .. متطلبات تصميم الوحدات 1 .2 :. متطلبات التصميم العامة 1 .1 .2 . تطبق متطلبات التصميم العامة المدرجة أدناه على جميع الوحدات التي يتم تخطيطها كجزء من تطوير الموقع. أما المجمعات السكنية فقد تم تحديد المتطلبات الإضافية التي تنطبق عليها بشكل موسع في هذه المعايير بحيث يجب أن تكون جميع التصميمات موافقة للوائح البلدية وتشريعات .ومعايير الجهة المختصة 2 .1 .2 . يجب تصميم جميع الوحدات وفقا للمعايير والمواصفات الهندسية المعتمدة بواسطة .السلطات المحلية المختصة 3 .1 .2 . يجب أن يستوفي المبنى للاشتراطات الصحية والبيئية ومتطلبات السلامة الستخدامه الاستخدام المالئم والكفيل بحماي ة صحة وسلامة المقيمين فيه والمحافظة على بيئته الداخلية والبيئة المجاورة له ويشمل ذلك مواد البناء وأنظمة مياه الشرب والصرف الصحي وأنظمة التكييف والمصاعد ومخارج الطوارئ وأنظمة إطفاء الحريق ونوعية الهواء الداخلي ومرافق الخدمات المشتركة حسب معايير السلطات المح .لية المختصة والمواصفات العاملية 4 .1 .2 . يجب إجراء أعمال الصيانة الدورية على نحو يكفل استيفاءه لجميع هذه المتطلبات طوال 8 قرار مجلس الوزراء لس نة2009 في شأن اعتماد دليل المعا يير العامة للسكن ال عمالي الجما عي والخدمات الملحقة به .فترة إشغاله 2 .2 :. المواد 1 .2 .2 . يجب إنشاء الوحدات من الحوائط الخرسانية أو الطوب الأسمنتي، وكذلك يجب إنشاء .الأرضيات من الخرسانة كما يتعين أن تتناسب أساليب الإنشاء لجميع المباني مع اللوائح والتشريعات والمعايير التي تنص عليها .الأنظمة والقوانين المعتمدة لدى الجهة المحلية المختصة 2 .2 .2 . يجب أن تكون جميع مواد البناء غير ضارة بالبيئة أو الصحة العامة وغير قابلة للاشتعال .ومتوافقة مع معايير إدارة الدفاع المدني 3 .2 .2 .. يجب أن تكون الأبواب مقاومة للحريق حسب معايير إدارة الدفاع المدني 4 .2 .2. في حال غياب لوا.ئح/ تشريعات/ قوانين محلية مختصة، يجب اتباع المعايير العاملية المعتمدة 3 .2 :)*( . المتطلبات الخارجية 1 .3 .2 .. يجب توفير مساحة كافية لحركة المشأة بشكل آمن 2 .3 .2 :. يجب توفير مساحة كافية لحركة المركبات ووقوفها مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي - مراقبة الدخول والخروج من وإلى الموقع . - إمكانية وصول سيارات الطوارئ إلى جميع المباني . - توصيل الطعام وتأمينه وتخزينه . - إدارة النفايات (تخزينها وجمعها ونقلها .) - وقوف الباصات والسيارات . - أنظمة الوقاية والإنذار من الحريق. - منافذ الطوارئ ونقاط التجمع. - الإضاءة الخارجية . 3 .3 .2 . يجب تحديد الممرات الآمنة للمشاة بشكل واضح من خلال وضع اللوحات الإرشادية، مع .توفر أماكن انتظار كافية في محطات الباص ووقوف السيارات لركوب العمال وتجمعهم بعد النزول 4 .2 :. التهوية والتكييف 1 .4 .2 . يجب تزويد جميع الغرف والمطابخ وغرف الطعام والممرات والمكاتب والصاالت بأنظمة التهوية والتكييف المركزية وفقا للمعايير والشروط المعتمدة لدى الجهات المعنية المحلية. وفي حالة عدم توفر نظام للتكييف المركزي، يجب تزويد الغرف بأجهزة تكييف فردية، وتركيب أن ابيب صرف التكثيف .داخل أعمدة الخدمات الرأسية لصرف المياه 2. 4 .2 . يجب أن ال تقل مساحة النوافذ عن10 من مساحة أرضية الغرفة وأن يكون% 50 منها% .قابال للفتح 9 قرار مجلس الوزراء لس نة2009 في شأن اعتماد دليل المعا يير العامة للسكن ال عمالي الجما عي والخدمات الملحقة به 3 .4 .2 . يجب تركيب نظام لشفط الهواء في الحمامات وذلك لطرد الهواء خارج المبنى واستبداله بهواء .خارجي باستخدام الوسائل المناسبة 4 .4 .2 . تثبت في مستوى منخفض في باب كل غرفة نوم أو حمام نافذة بعوارض منحنية للتهوية .مصنوعة من الأملنيوم لتوفير التهوية وعمل تيار هواء متبادل مع الهواء القادم من المنطقة المجاورة 5 .4 .2 . يجب المحافظة على نوعية الهواء الداخلي في المبنى وتزويده بالهواء الخارجي وفقا للمعدالت :المبينة بالجدول التالي فئة الإشغال /اللترات/ الثانية شخص فئة الإشغال /اللترات/ الثانية شخص غرفة الطعام 5.0 غرفة الغسيل 5 المطابخ 25 الحمامات 25 غرف النوم 5.0 المراحيض 25 الردهة والممرات 5.0 مكتب الأمن 5 المكاتب 5.0 المصلى 5 صاالت التليفزيون والترفيه 7.5 غرفة الإسعافات الأولية 5 6 .4 .2 ،. يجب توفير أنظمة كافية للتهوية في الحمامات، وغرف التخزين، وغرف النسخ، وغرف الكمبيوتر والمطابخ، والمراحيض، والأفران، وغرف تغيير الملابس/ الاستحمام، وحمامات السباحة، والمناطق الأخرى التي تحتوي على مصادر تلوث. يجب أن يكون الضغط في تلك الأماكن أقل من ،المناطق المجاورة الداخلية وأعلى من المناطق الخارجية، يجب أن تؤدي أنظمة التهوية إلى خارج المبنى مباشرة، كما يجب وضع أنظمة التهوية بشكل يمنع ارتداد الملوثات إلى المبنى، وتوضع على بعد25 .قدم على الأقل من منفذ دخول الهواء 7 .4 .2. يجب تجديد هواء المطابخ والح :مامات والمراحيض بمعدل ال يقل عما هو مبين بالجدول التالي المكان )معدل التهوية (لتر/ ثانية/ وحدة معدل التهوية (لتر/ ثانية/ م2) المطابخ 3.5 الحمامات 25 / 35 المراحيض 25 / 35 8 .4 .2 ،. يجب توفير نظام للتحكم في درجة الحرارة والرطوبة وسرعة الهواء لتوفير جو من الراحة .واستيفاء المتطلبات، والتقليل من الميكروبات والملوثات في جميع الأماكن المكيفة 9 .4 .2 . يجب أن تتراوح الرطوبة النسبية ما بين30 و% 60 . في جميع المناطق المكيفة% 5 .2 .. الإضاءة 10 قرار مجلس الوزراء لس نة2009 في شأن اعتماد دليل المعا يير العامة للسكن ال عمالي الجما عي والخدمات الملحقة به 1 .5 .2 . يجب أن توفر جميع وحدات الإضاءة المثبتة في المناطق المشغولة وفي جميع أنحاء الوحدات الحد :)الأدنى من مستويات الإنارة وفقا ملا هو موضح في الجدول التالي (بناء على اعتبارات السلامة الموقع المساحة/ النشاط ( القيمة الدنيا/ المتوسطةLux ) عام الممرات، الأروقة، الردهة، السلم، المداخل، أماكن الاستقبال، إلخ 100 الوحدات السكنية غرف النوم 100 المطابخ 150 التخزين البارد 100 أماكن العمل العامة 100 المناطق الترفيهية 150 أماكن الوضوء 100 المحلات، غرف التخزين، المخازن 100 غرفة الإسعافات الأولية 300 المغسلة الاستلام، الفرز، الغسيل، التجفيف 150 التنظيف الجاف، عمل آلي ضخم 150 كي الملابس، الفحص، التصليح 200 2 .5 .2 . يجب أن تكون جميع المصابيح من النوع الذي يستهلك طاقة منخفضة, وتستخدم المصابيح التي .توضع في التجويفات عند تركيب الأسقف المستعارة 3 .5 .2 ،. يجب أن تسمح مستويات الإضاءة الخارجية للمشاة بتمييز حدود ممرات المش ي، وتغيرات الاتجاه .وتقاطعات الممرات، وأي عوائق أو أخطار محتملة - يجب إضاءة معابر الشوارع، والتغيرات في تدرج الشوارع، وأي مواقع خطرة أخرى محتملة بمستوى .إضاءة أعلى من الممرات - .يجب وضع قواعد/ أعمدة الإنارة بشكل ال يعيق حركة المشاة 6 .2 . معدات الإطفاء ومخارج الطوارئ 1 .6 .2 ( . يجب أن تتوافق معدات الإطفاء ومخارج الطوارئ مع معايير الدفاع المدنيNFPA 101 .) 2 .6 .2 . يجب أن تكون طرق الطوارئ والممرات مزودة بأجهزة إضاءة قابلة للشحن تعمل عند انقطاع .التيار الكهربائي 3 .. تصميم وحدات السكن 11 قرار مجلس الوزراء لس نة2009 في شأن اعتماد دليل المعا يير العامة للسكن ال عمالي الجما عي والخدمات الملحقة به يجب تصميم وحدات السكن وإنشائها وتجهيزها بشكل يضمن تمتع شاغليها بمستوى مقبول من الراحة .والأمان داخل بيئة نظيفة وصحية 1 .3 .. متطلبات عامة 1 .1 .3 . يجب أن توضع كل من إدارة السكن ومكتب الأمن وغرف لوازم العمال والمطابخ وصاالت الطعام .والمصلى وغرفة الإسعافات الأولية وأي خدمات أخرى في الطابق الأرض ي 2 .1 .3 . في حالة وجود مساحة إضافية، بعد توفير جميع الخدمات المذكورة أعلاه، يجوز استغاللها .إلنشاء غرف نوم للعمال في الطابق الأرض ي 3 .1 .3 . يجب أن توضح المخططات المقدمة للترخيص الموقع العام والمساقط الأفقية والواجهات والمقاطع والمخططات الإنشائية والكهربائية والدفاع المدني والصرف الصحي والعزل الحراري والطرق وكافة التفاصيل للورش والأبواب والشبابيك والتركي بات وكل ما يلزم وفقا للمعايير الهندسية المعتمدة لدى .الجهة المحلية المسؤولة 2 .3 .. غرف النوم 1 .2 .3 ( . أن ال تقل المساحة المخصصة لكل عامل عن3 .) متر مربع 2 .2 .3 ( . أن يكون عدد العمال المسموح به داخل الغرفة الواحدة من8 ( ) إلى10 ) أشخاص، مع اللاتزام .بالمساحة المخصصة لكل عامل 3 .2 .3 . يجب أال يقل ارتفاع أسقف غرف النوم عن7 .أقدام 4 .2 .3 .. ويجب توفير لكل شخص مكان نوم خاص به حتى في حالة المناوبات 5 .2 .3 . يجب توفير سرير مع طاولة جنب وخزانة ملابس بارتفاع2 .م مزودة بقفل لكل شخص 6 .2 .3 . يجب أن ال تقل المسافة بين السرير والآخر عن36 ،بوصة من الجانبين وعند المقدمة والمؤخرة وأن ال يقل ارتفاع السرير عن12 ب وصة عن الأرض، وفي حالة استعمال الأسَّ رة ذات الطابقين يجب أن ال تقل المسافة بين السرير والآخر عن48 بوصة من الجانبين وعند المقدمة والمؤخرة على أن تكون المسافة بين السرير العلوي والسفلي27 .بوصة على الأقل، ويمنع استخدام الأسَّ رة ذات الطوابق الثالث 7 .2 .3 . يجب وضع أرفف للأحذية عند مدخل كل غرفة حتى يستطيع العمال وضع أحذيتهم قبل الدخول .إلى مكان النوم 8 .2 .3 .. ال يسمح باستخدام مواقد الطبخ أو ماكينات الغسيل داخل غرف النوم 3 .3 .). المرافق الصحية (حمامات 1 .3 .3 . يجب أن يكون الوصول إلى المرافق الصحية سهال ودون الحاجة إلى عبور غرف النوم، ولا يجوز وضع حمام خاص في مسافة تقل عن100 .قدم من أي غرفة نوم أو غرفة طعام أو المطبخ 2 .3 .3 . في حالة وجود حمامات مشتركة يجب توفير عدد مرحاض واحد لكل8 أشخاص وأن ال يقل عدد المراحيض عن2 .في أي حمام مشترك 3 .3 .3 . يجب توفير مباول على أساس وحدة واحدة لكل25 ،شخص، وفي حال توفر المياه تحت الضغط 12 قرار مجلس الوزراء لس نة2009 في شأن اعتماد دليل المعا يير العامة للسكن ال عمالي الجما عي والخدمات الملحقة به .يجب تزويد المباول بمياه كافية الستعمالها بعد الانتهاء 4 .3 .3 . يجب توفير مكان واحد للاستحمام ومغسلة أيدي واحدة لكل8 .أشخاص 5 .3 .3 .. يجب توفير مياه باردة وساخنة 6 .3 .3 .. يجب توفر صمامات خلط في أحواض غسل اليد لضبط درجة حرارة المياه المستخدمة 7 .3 .3 ،. يجب أن تحتوي تصميمات المراحيض والحمامات على تثبيتات ولوازم لتعليق الملابس والمناشف ووضع الصابون، والمرايا، والخزانات. ويجب توفير حماالت للثياب والمناشف مصنوعة من مواد قوية مثل .الصلب المقاوم للصدأ بكميات كافية لعدد المستخدمين المخطط له 8 .3 .3 . يجب أن تكون م ساحة النوافذ ال تقل عن10 من مساحة أرض الحمام وأن تفتح للخارج% مباشرة بنسبة50 . على الأقل من المساحة الكلية للنوافذ% 9 .3 .3 . يجب عدم وضع أي مرحاض أو أدوات الحمام الكيميائية أو المبولة في غرفة تستخدم ألغراض .غير أغراض المراحيض 10 .3 .3 .. يجب تزويد المراحيض بورق الحمام بكمية كافية 11 .3 .3 . يجب الحفاظ على الحمامات والمراحيض في حالة صحية، ويجب تنظيفها مرة واحدة في اليوم .على الأقل. ويجب وضع مواد مطهرة فيها 4 .3 :. المطابخ 1 .4 .3 . يجب تجهيز كل وحدة سكنية بمطبخ مطابق ملعايير الصحة العامة المنصوص عليها من قبل .الجهة المعنية 2 .4 .3 . يجب إدارة المطبخ من قبل شركة خدمات أغذية مرخصة أو من قبل فريق الأغذية التابع إلدارة .المسكن 3 .4 .3 .. يجب توفير طاوالت قابلة للغسل داخل المطبخ 4 .4 .3 . يجب تجهيز المطبخ بصرف مناسب وفتحة تهوية و/أو مدخنة ويجب أن تكون المدخنة مرتفعة .عن أقرب بناية منها بمترين على الأقل 5 .4 .3 .. يجب وضع اسطوانات الغاز خارج المبنى وأن تكون محمية من ضوء الشمس 6 .4 .3 .. يجب تزويد المطبخ بوسائل مكافحة الحشرات 7 .4 .3. ي. جب الحفاظ على المطبخ نظيفا 5 .3 :. صالة الطعام 1 .5 .3 . يجب أن تكون صالة الطعام بالقرب من المطبخ، ويجب تزويدها بطاوالت وكراس ي كافية، إضافة .)إلى ثالجة مياه شرب، ومكان لغسيل الأيدي (مزود بمياه باردة وساخنة، وصابون سائل، ومحارم 2 .5 .3 . يجب تخصيص مساحة ال تقل عن1.4م2 لكل شخص في صالة الطعام (وغرف مشاهدة التلفاز .والاستراحة) وأن تتسع ملا ال يقل عن ثلث إجمالي سكان الوحدة 3 .5 .3 .. يجب وضع إعلانات تحديد مواعيد وجبات الطعام عند مداخل غرفة تناول الطعام 13 قرار مجلس الوزراء لس نة2009 في شأن اعتماد دليل المعا يير العامة للسكن ال عمالي الجما عي والخدمات الملحقة به 4 .5 .3 .. يجب المحافظة على نظافة الصالة باستمرار 6 .3 :. الخدمات 7 .3 :. صاالت الاستراحة 1 .7 .3 . يجب توفير صالة مخصصة الستراحة العمال مزودة بالمقاعد المريحة وبجهاز تلفزيون (ضمن .)صالة الطعام 8 .3 :. الخدمات الطبية 1 .8 .3 . يجب توفير غرفة للإسعافات الأولية في كل وحدة سكنية، ويتم تجهيز هذه الغرفة بأثاث كاف ومعدات وصندوق لتخزين الأدوية، على أن يكون ذلك وفقا للجدول رقم3 ، المشار إليه في المادة رقم4 من قرار وزير العمل رقم32 لسنة1982 في شأن تحديد أساليب وتدابير الوقاي ة لحماية العمال من مخاطر .العمل 2 .8 .3 . يجب تجهيز كل مجمع سكني بعيادة طبية ذات حجم كاف لضمان توفير الخدمات الصحية وتحقيق مصلحة القاطنين، وللتعامل مع الحالات التي تستدعي رعاية طبية، باستثناء الحالات التي )*( .تستدعي الذهاب إلى المستشفى 3 .8 .3 . يجب توفير.غرفة عزل للمرض ى مجهزة بالأثاث والمعدات الكافية 4 .8 .3 . يجب أن تكون العيادة مجهزة للعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطل )*( .الأسبوعية والرسمية والأعياد والمناسبات الدينية والوطنية :يجب أن تتوفر في العيادة المواصفات التالية - سهولة الوصول إليها (وتزويدها بساللم منحدرة إن لزم الأمر .) - توفير مكان انتظار للمرض ى بمساحة كافية . - توفير عدد غرف / مكاتب بحجم ،مناسب للاستخدام مثال: • غرفة للاستشارات والعلاج. • غرفة للنقاهة. • غرفة الملفات الطبية . • غرفة للمعدات ،والضمادات والأدوية . - تعيين عدد كاف من الموظفين (بما في ذلك طبيب مناوب وممرض .) - توفير حمامات ومغاسل أيدي مزودة بمياه ساخنة وباردة للمراجعين. - تخصيص سيارة إسعاف في الموقع لنقل المرض ى إلى المستشفيات خارج الموقع . 14 قرار مجلس الوزراء لس نة2009 في شأن اعتماد دليل المعا يير العامة للسكن ال عمالي الجما عي والخدمات الملحقة به 9 .3 :. المغسلة 1 .9 .3 .. يمكن تعهيد عمليات الغسيل إلى شركة خارجية 2 .9 .3 :. إذا لم يتم تعهيد عملية الغسيل إلى شركة خارجية، يجب على إدارة السكن القيام بما يلي - توفير خدمات الغسيل وفقا لجدول زمني يتم الإعلان عنه وتعيين شخص مسؤول عن إدارة هذه الخدمة. - أو تزويد الوحدة بمرافق مشتركة للغسيل . 3 .9 .3 .. يجب أن تكون مرافق الغسيل المشتركة في الطابق الأرض ي من الوحدة السكنية 4 .9 .3 .. يجب تصميم المغاسل المشتركة وفقا للمتطلبات الفنية للجهة المحلية المعنية 5 .9 .3 . يجب تزويد المغسلة المشتركة بجميع الخدمات، مثل وصالت المياه الساخنة والباردة، وكذلك .فتحات التهوية وتكييف الهواء، وشبكات الصرف، والإنارة الكافية 10 .3 .. خدمات أخرى 1 . 10 .3 )*(.. يجب توفير مالعب كافية تسمح للعمال بممارسة الرياضة في أوقات فراغهم 2 . 10 .3 . يجب أن تتوفر في كل وحدة سكنية صالون حالقة وبقالة بحيث يقتصر الاستفادة منها على القاطنين في السكن دون الجمهور، في حالة وجود بقالة ال يجوز بيع الأطعمة القابلة للتلف بسرعة أو تلك .التي تحتاج إلى طهي قبل استهالكها. كما ال يجوز إعداد الأطعمة أو تغليفها وتعبئتها داخل البقالة 3 . 10 .3 )*( .. يجب تزويد المجمع بماكينة للخدمات المالية، كي يتسنى للعمال سحب وتحويل الأموال 4 . 10 .3 .. يجب تزويد كل وحدة سكنية بمصلى 4 :. متطلبات الصحة العامة 1 .4 :. التخلص من النفايات 1 .1 .4 .. يجب أن تستوفي آلية التخلص من النفايات للشروط البيئية والصحية التي تضعها الجهة المعنية 2 .1 .4 .. يجب توفير حاويات قمامة محكمة الإغلاق قابلة للتنظيف وبأعداد كافية 3 .1 .4 . يجب توفير حاوية قمامه واحدة على الأقل ووضعها على حامل خشبي أو معدني أو خرساني .والمحافظة عليها وعلى المكان المحيط بها نظيفة باستمرار 4 .1 .4 . . يجب أن يتم تفريغ الحاويات وتنظيفها يوميا 5 .1 .4 .. يجب تنظيف الوحدات السكنية بشكل يومي 2 .4 .. آفات الصحة العامة 1 .2 .4 . يجب اتخاذ جميع الإجراءات الفعالة ملنع تواجد أو تكاثر آفات الصحة العامة مثل الحشرات .والقوارض 2 .2 .4 . يجب التعاقد مع شركة متخصصة في مكافحة آفات الصحة العامة ومرخصة من الجهة المحلية .المعنية للقيام بأعمال المكافحة وفق برنامج معتمد والاحتفاظ بالسجالت وبتقارير الانجاز 15 قرار مجلس الوزراء لس نة2009 في شأن اعتماد دليل المعا يير العامة للسكن ال عمالي الجما عي والخدمات الملحقة به 5 :. إدارة الصحة والسلامة 1 .5 .. مكتب إدارة السكن 1 .1 .5 . يتولى مدير السكن مسؤولية إدارة جميع مرافق السكن بطريقة آمنة وفعالة وفقا للمعايير .والإجراءات الموضوعة، بما في ذلك صيانة جميع المرافق 2 .1 .5 .. يتعين على مدير السكن الاحتفاظ بسجالت القاطنين ضمن قاعدة بيانات محدثة 3 .1 .5 :. يكون مدير السكن مسؤولا عن - تعيين الموظفين / العاملين داخل الوحدات السكنية . - توفير التدريب المناسب للموظفين / العاملين. - توفير جميع الخدمات والمتطلبات الواردة في هذه المعايير . - تنسيق عمليات التفتيش على جميع الوحدات . - مراقبة وإدارة نسبة الإشغال المخطط له في مقابل الإشغال الحقيقي (الكثافة .) - إصدار التعليمات ومتابعة ما يلي: • الصيانة داخل الموقع وأنشطة النظافة . • أعمال التغذية وتقديم الطعام. • إدارة الوحدات . - التأكد من انضباط جميع الموظفين والمقاولين والشاغلين بالتعليمات المنظمة للسكن . - إدارة أعمال التفتيش والأفعال التصحيحية المترتبة . - إدارة ميزانية السكن . - تنظيم وإجراء تدريبات دورية على الإخلاء في حالات الطوارئ والإشراف على برنامج التدريب .التعريفي 2 .5 .. الصحة والسلامة والأمن 1 .2 .5 . يتعين على كل شاغل في خلال أسبوع من بداية سكنه في الوحدة السكنية الانضمام إلى برنامج :توعوي يشتمل على ما يلي - تعليمات إدارة الوحدة / المجمع السكني. - القواعد المنزلية . - الاستخدام الصحيح للخدمات والمرافق . - النظافة الشخصية. - التخلص من النفايات . - الحد من التلوث . - مكافحة الحشرات . 16 قرار مجلس الوزراء لس نة2009 في شأن اعتماد دليل المعا يير العامة للسكن ال عمالي الجما عي والخدمات الملحقة به - الوقاية من الحريق واستخدام معدات الإطفاء . - المسؤوليات أثناء حالات الطوارئ . 2 .2 .5 . يجب طباعة ووضع نسخ كبيرة من القواعد المنزلية الموقعة من قبل مدير السكن بشكل واضح في .كل طابق، على أن تكون القواعد باللغة السائدة بين نازلي الوحدات 3 .2 .5 :. تضم القواعد المنزلية كحد أدنى التقاط التالية - النظافة . - المحظورات الواضحة ( ،التدخين ،الطبخ إلخ .) - قاعدة التخزين . - القمامة . - الموسيقى الصاخبة . - التلاعب بمعدات البناية . - التخلص من النفايات . - الحفاظ على المياه . - الزوار. - أي أمر يراه المدير مناسبا . 4 .2 .5 . يمنع الموظفون أو العمال أو الزوار من استعمال منتجات التبغ سواء للتدخين أو غيره داخل الوحدات السكنية وفي محيط20 قدم من أي مدخل، و20 قدم من منافذ دخول الهواء الطلق. يسمح باستخدام منتجات التبغ المذكورة فقط في الأماكن الخارجية أو في الأماكن المخصصة ل لتدخين المعزولة .تماما عن جميع المناطق غير المخصصة للتدخين وذلك بجدران من الأرضية إلى السقف 5 .2 .5 .)*( .. يجب أن تكون هناك إمكانية التحكم في الكهرباء والمياه من خارج المجمع السكني 6 .2 .5. يجب تزويد المجمع السكني بكاميرات مراقبة لجميع أجزائه، وكذلك لنظام )*( .الإعلان العام 6 .. متطلبات المرافق 1 .6 :. التزود بالمياه 1 .1 .6 . يجب اللاتزام بالاشتراطات الفنية والصحية لتوصيالت وخزانات المياه وأن تكون جميعها مطابقة .ملواصفات ومعايير الجهات المختصة 2 .1 .6 . يجب توفير ما يلي في الوحدة السكنية: خزانات تحت الأرض ومعدات ضخ مياه مجاورة لتوفير متطلبات الموقع بأكمله من مياه الشرب، وخزانات تحت الأرض ومعدات مجاورة لضخ مياه الإطفاء لتغذية أنظمة الإطفاء، والخراطيم الخارجية، والخراطيم الداخلية ووحدات بكرات خراطي م الإطفاء .الموجودة في كل وحدة سكنية 3 .1 .6. يجب التأكد من إنشاء أنظمة المياه وتشغيلها وصيانتها بشكل يمنع نمو البكتيريا والكائ نات .الدقيقة الأخرى التي قد تحمل عن طريق الهواء، وذلك وفقا للقوانين واللوائح المحلية 17 قرار مجلس الوزراء لس نة2009 في شأن اعتماد دليل المعا يير العامة للسكن ال عمالي الجما عي والخدمات الملحقة به 2 .6 :. مياه الشرب 1 .2 .6 . يجب أن يتوافق تصميم وتركيب جميع الأنابيب والصمامات واللوازم وصمامات تقليل الضغط .اللازمة لتوزيع مياه الشرب الساخنة والباردة مع لوائح ومعايير هيئة الكهرباء والمياه المعنية 2 .2 .6 . يجب أن يكون إجمالي إمدادات مياه الشرب إلى وحدة السكن وفقا للعدد الإجمالي للعمال الذين يمكن استيعابهم في المسكن وبمعدل35 غالون لكل شخص في اليوم، وبمعدل ضعفين ونصف من معدل .الاستهالك في الساعة ألوقات الذروة 3 .2 .6 . يجب تجهيز وتزويد كافة الحمامات والأدشاش والمغاسل والمطابخ بشبكات للمياه الباردة .والساخنة 4 .2 .6. يجب تصم.يم وتجهيز شبكات المياه بوسائل ترشيد استهلاك المياه 5 .2 .6 .. يجب أن تفصل أعمدة خدمة المياه عن أعمدة الخدمة الكهربائية 3 .6 :. خزانات مياه الشرب 1 .3 .6 . يجب أن يكون التزود بالمياه متاحا على مدار الساعة، ويتم تخزين المياه في خزان مياه مركزي تحت .الأرض، ويتم تزويده بكميات تعويضية من المياه اللازمة للاستخدام على مدار الساعة أثناء نفس الفترة 2 .3 .6 .. يجب أن يكون الحد الأدنى مللئ الخزان مساو ألقص ى معدل سحب في الوحدة السكنية 3 .3 .6 .. يجب تركيب أنبوب ليكون منفذ للمياه الفائضة في الخزان 4 .6 :. مضخات المياه 1 .4 .6 ،. يجب توزيع المياه إلى جميع البنايات المشغولة بشكل طبيعي من خلال نظام الأنابيب المدفونة وتضخ المياه بواسطة مضختين كهربائيتين مخصصة ملياه الش رب سعة كل واحدة منها تعادل إجمالي .معدل الاستهالك لضمان توفير الكميات المطلوبة من المياه الباردة والساخنة في أوقات الذروة لكل مبنى 2 .4 .6 . يجب تركيب مضخة احتياطية ملياه الشرب سعتها تعادل المضخة الرئيسية وتعمل بالديزل بالتوازي مع المضختين الكهربائيتين الرئيسيتين، حيث تعمل المضخة الاحتياطية بصورة تلقائية في حالة .توقف جهاز تزويد الكهرباء الذي يغذي مضخات مياه الشرب التي تعمل بالكهرباء 3 .4 .6 . يجب توفير وقود ديزل كاف لتشغيل وحدة مضخة مياه الشرب الاحتياطية بسعتها الكاملة دون انقطاع ملدة24 .ساعة 4 .4 .6. يجب أ ن تعمل كل وحدة من وحدات مضخات المياه الصالحة للاستعمال التي تعمل بالكهرباء والديزل عمال احتياطيا يبلغ135 من معدل الضخ الطبيعي بنسبة% 85 تقريبا من الطاقة المولدة دون% .زيادة التحميل على المضخة أو ناقل الحركة 5 .6 :. التزود بالماء البارد 1 .5 .6 . يجب تزويد كل وحدة سكنية بالمياه الباردة بمعدل35 لتر/ دقيقة لكل شخص خلال مدة24 ساعة، مع اعتبار زيادة الطلب على مياه الشرب في أوقات الذروة- السيما في الصباح الباكر وفي بداية .المساء 18 قرار مجلس الوزراء لس نة2009 في شأن اعتماد دليل المعا يير العامة للسكن ال عمالي الجما عي والخدمات الملحقة به 2 .5 .6 . يجب تغطية خزانات المياه الخارجية بمظالت ضد الشمس لضمان توفر المياه الباردة أثناء فصل .الصيف 3 .5 .6 . يتعين توفير عدد كاف من مبردات المياه في كل وحدة سكنية، وذلك حسب عدد العمال الذين .يقيمون هناك و/ أو عدد الأشخاص المتوقع استخدامهم للوحدة 4 .5 .6 .. يجب أن يتم توفير مغذيات مياه باردة منفصلة مع صمامات في الوحدات 6 .6 :. التزود بالماء الساخن 1 .6 .6 . يجب تزويد كل وحدة بالماء الساخن بمعدل20 لتر/ الشخص خلال فترة24 ساعة مع اعتبار .زيادة الطلب في أوقات الذروة السيما في الصباح الباكر وفي بداية المساء 2 .6 .6 . يجب توفير مخزون كافي من المياه الساخنة للمطابخ بسعة1000 لتر وللوضوء بسعة600 .لتر ملاحظة: ينصح باستعمال السخانات الشمسية ألغراض ترشيد الطاقة، ولكن يمكن استخدام السخانات الكهربائية، كما تسمح التكنولوجيا الحديثة كذلك بتركيب سخان مزدوج يعمل بالطاقة الشمسية/ الكهربائية معا ، فيبدأ السخان عمله أثناء فترات النهار من خلال تسخين اللأواح الشمسية ، ثم .يعمل بالكهرباء في بقية الأوقات الأخرى 7 .6 :. خزانات مياه الإطفاء 1 .7 .6 . يحسب إجمالي صافي سعة خزان مياه الإطفاء وفقا لمتطلبات نظام خراطيم المياه، بالإضافة إلى :احتياجات رشاشات المياه اللآية، كما هو موضح في الجدول التالي خراطيم المياه 2000 ×لتر/ دقيقة240 .دقيقة 480 متر مكعب المرشات 3000 ×لتر/ دقيقة120 .دقيقة 360 متر مكعب السعة الإجمالية 840 متر مكعب 2 .7 .6 . يتم إنشاء خزان يخصص ملياه الإطفاء تحت مستوى سطح الأرض ويتم تزويده بمضخة مياه نظيفة تصل قدرتها إلى1000 .لتر/ دقيقة 3 .7 .6 . يجب إنشاء الخزان الخرساني ملياه الإطفاء وفقا للمعايير الدولية لتخزين المياه، ويجب تزويد الخزان بروابط مغلفنة من الصلب القابل للطرق للتمكن من تركيب مضخة السحب وكذلك أنبوب .للمياه الفائضة 4 .7 .6 .يجب تركيب وصلة المياه الفائضة، ووصلة المياه الداخلة، ووصلة مضخة السحب 5 .7 .6 ×يجب تركيب مانع التدفق السريع على أنبوب السحب داخل مصرف أبعاده متر2 × متر1.5 متر عمق يتم تركيبه أدنى الخ.زان 8 .6 :. التزود بمياه الإطفاء 1 .8 .6 ،. يجب توفر مياه كافية لمكافحة الحرائق ولتغذية جميع خراطيم المياه التي تركب خارج البنايات .بالإ ضافة إلى جميع خراطيم الإطفاء ووحدات الخراطيم الملفوفة التي يتم تركيبها داخل البنايات 2 .8 .6 . يجب تزويد المناطق التي تنشأ فيها المحلات والمخازن بأنظمة رش تلقائية، ويجب وضع متطلبات 19 قرار مجلس الوزراء لس نة2009 في شأن اعتماد دليل المعا يير العامة للسكن ال عمالي الجما عي والخدمات الملحقة به .المياه ألنظمة المرشات وفقا لطلب نظام خراطيم المياه 3 .8 .6 . يتم تزويد أنظمة الخراطيم الخارجية والداخلية المركبة داخل جميع البنايات بالمياه بمعدل2000 ( لتر/ دقيقة ملدة أربعة ساعات240 دقيقة). وتوفر هذه الكمية المياه اللازمة لوحدات الخراطيم الملفوفة التي يبلغ طولها30 .مترا والمثبتة داخل البنايات 4 .8 .6 . يستطيع تدفق مياه الإطفاء الإضافية إلى أنظمة المرشات إضافة زيادة بسيطة في تدفق المياه إلى النظام المذكور بمعدل3000 ( لتر/ دقيقة ملدة ساعتين120 دقيقة). ويجب على المهندس التحقق من الاحتياج النهائي الخاص بمي .اه المرش وذلك قبل الانتهاء من أداء عمله في مضخة الإطفاء 5 .8 .6 . يجب أن توفر وحدات مضخات الإطفاء سعة احتياطية تبلغ135 من التدفق بواقع% 85 % .تقريبا من الطاقة المولدة دون التحميل الزائد على المضخة أو ناقل الحركة 9 .6 :. مضخات مياه الإطفاء 1 .9 .6 .. يجب أن تتوافق مضخات الإطفاء مع معايير الدفاع المدني 2 .9 .6 . يتم تركيب مضختي إطفاء مزدوجتين، إحداهما تدار بالديزل والأخرى بالكهرباء، إضافة إلى مضخة احتياطية، تركب في محطة مضخات الإطفاء تحت الأرض، على أن تكون تلك المضخات مستوفية لجميع ملحقات ومعدات التشغيل والتحكم، إلخ وفقا ملا تنص عليه المعايير الدولية لتر كيب المضخات .الثابتة للوقاية من الحريق 10 .6 . يتم تركيب المضخات المزدوجة وأنابيب المضخة الاحتياطية والصمامات وصمامات منع السريان العكس ي إلى جانب مستودع مياه الإطفاء، ويتعين كذلك تركيب جهاز الخت بار تدفق المياه، وهو جهاز يسمح باختبار مضخات الإطفاء الفردية فيما يتعلق بعملية التدفق ويجب أن يكون جهاز الاختبار جهازا دقيقا بنسبة2 .% 11 .6 :. شبكة مياه الإطفاء 1 . 11 .6 . يتم تركيب نظام إطفاء رئيس ي حول الموقع يقوم بتوفير مياه الإطفاء من خلال شبكة أنابيب تركب تحت الطابق الأرض ي، وتقوم أنابيب الإطفاء بتوصيل مياه الإطفاء اللازمة إلى الخراطيم الخارجية والخراطيم المركبة داخل جميع البنايات، بالإضافة إلى المياه اللازمة أل ،نظمة المرشات المركبة في المحلات ......إلخ عند الضرورة 2 . 11 .6 . يجب أن يكون قطر شبكة الإطفاء قطرا كافيا كي يسمح بالحصول على مياه الإطفاء بالمعدل المطلوب عند أقص ى/ أبعد طرف من طرفي نظام شبكة الأنابيب، ويجب تركيب هذه الأنابيب من قبل مقاول متخصص في مجال ا .لوقاية من الحريق 3 . 11 .6 . يجب تركيب نظام أنابيب الإطفاء ونظام صمامات العزل وفقا للمعايير الدولية للتفتيش .والاختبار والصيانة ألنابيب خدمة الإطفاء الخاصة 4 . 11 .6 . يتم تركيب واختبار جميع الأنابيب واللوازم وصمامات العزل على16 ( بار1600 .)كيلو باسكال 5 . 11 .6 . يتم تركيب الأنابيب واللوازم باستخدام أنبوب صلب أسود مع لوازم ملحومة ولوازم مثبتة ببراغي 20 قرار مجلس الوزراء لس نة2009 في شأن اعتماد دليل المعا يير العامة للسكن ال عمالي الجما عي والخدمات الملحقة به على أحجام أنابيب صغيرة يصل قطرها إلى ما دون80 ميليمتر. وتكون جميع الأنابيب مقاومة للتآكل. أما فيما يتعلق بالأنبوب الخارجي المخفي، فإنه يستخدم أنبوبUPVC فئة16 .كبديل للأنبوب الصلب 6 . 11 .6 . يتم توفير مؤشرات فتح/ إغلاق لجميع صمامات عزل المقاطع ومضخات السحب ومضخات .التوزيع، وتعمل هذه المؤشرات في نفس اتجاه عقارب الساعة عند الإغلاق 7 . 11 .6 . يتم تثبيت جميع وصالت الإطفاء الموجودة في البنايات بوصالت فوهات حريق مخصصة لفرق الإطفاء وصمام إغلاق وصمام منع السريان العكس ي على الجانب السفلي لوحدات الفوهات، ويجب توفير إمكانية الوصول إلى هذه الفوهات من الطابق الأرض ي بجوار طريق الخدمات حتى يسهل ت وصيل .مضخات الإطفاء واستعمالها في دعم ضخ مياه الإطفاء نحو المبنى المشتعل 8 . 11 .6 . يتم تركيب صمام الخراطيم موضوعا على نظام أنابيب الإطفاء تحت الأرض في نقطة ال تبعد أكثر من15 .مترا من وصالت الفوهات الخاصة بفريق الإطفاء 12 .6 :. التزود بالكهرباء 1 . 12 .6 . يتم تصميم وتركيب جميع أنظمة التزود بالكهرباء والأسلاك وفقا للمتطلبات المحددة من قبل .هيئة الكهرباء والمياه 2 . 12 .6 .. يجب اللاتزام الشديد بأنظمة التقديم والموافقة الخاصة بهيئة الكهرباء والمياه 3 . 12 .6 . يتم تركيب المحطات الكهربائية الفرعية وتزويدها بالطاقة وجميع المحوالت التي تساعد على .تقليل الفلطية، ولوحة المفاتيح، إلخ 4 . 12 .6 . يتم بناء غرفة كهربائية في الطابق الأرض ي لكل وحدة مشغولة، ويتم تجهيزها بالكامل بلوحة .مفاتيح كهربائية وجهاز مركز التحكم في المحرك 5 . 12 .6. يتم توزيع الأجهزة وألواح الت وزيع الكهربائي على كل طابق ويتم تركيب مفاتيح العزل المنفصلة .لكل من دوائر الإضاءة والكهرباء داخل كل منطقة 6 . 12 .6 . يتم تركيب أجهزة منفصلة للعزل الكهربائي للتهوية والتكييف، ويتم تركيب الأجهزة داخل غرف .التحكم والمطابخ ومناطق الخدمات الأخرى 7 . 12 .6 .. يتم تركيب أجهزة منفصلة للعزل الكهربائي لكل جهاز تسخين مغمور داخل وحدات السخانات 8 . 12 .6 . يتم تزويد وحدات التكييف الرئيسية/ التبريد بمصادر ثالثية من الكهرباء، تفصل فرديا في .موقع الوحدات الخاصة بكل منها 9 . 12 .6. يتم تركيب مصادر للتيار الكهربائي وتثبيتها في ال حائط (نقاط قابس5 أمبير) وذلك على النحو :التالي - في جميع غرف النوم. • قابس بجانب كل سرير للاستخدام الشخص ي. • داخل الغرفة للاستخدام في الأجهزة الكهربائية . 21 قرار مجلس الوزراء لس نة2009 في شأن اعتماد دليل المعا يير العامة للسكن ال عمالي الجما عي والخدمات الملحقة به - وضع قوابس بمحاذاة كل ممر رئيس ي وتثبيتهم في ،الحائط على أن تكون المسافة بين كل قابس والآخر 15 ،متر وذلك لتشغيل أجهزة تنظيف الأرضيات . - في جميع الغرف ،المشغولة مثل ،المكاتب ،والمخازن ومكاتب ،الأمن وغرف ،التحكم ،والورش ،والمحالت إلخ ....لتشغيل أجهزة ،التنظيف والأدوات الكهربائية ،الصغيرة والأجهزة ،الكهربائية إلخ. - في جميع المناطق المشتركة الستيعاب عدد كاف من الغساالت والثالجات ووحدات التكييف المثبتة في ،الحائط وماكينات ،البيع وماكينات توزيع المياه ،الباردة إلخ. 13 .6 :. التزود بالغاز 1 . 13 .6 .. يجب أن يكون التزود بالغاز وفقا لمتطلبات الدفاع المدني 14 .6 .. الصرف الصحي 1 . 14 .6 . يتم تزويد جميع الوحدات السكنية المأهولة بنظام صرف صحي متوافق مع لوائح البلدية .المحلية وقوانين ومعايير السلطة المختصة 15 .6 :. خدمات الاتصالات 1 . 15 .6 . توضع أجهزة الهاتف الأرض ي الآمنة ومرفق توزيع الكابلات في الطابق الأرض ي من كل وحدة .سكنية كي تستخدمها هيئة الاتصالات 2 . 15 .6 . يتم تركيب الهواتف العامة (بنظام الدفع) بالقرب من الوحدات السكنية، ومناطق تناول الطعام، والمرافق المشتركة الأخرى، ويتم تركيبها في أكشاك قاد رة على تحمل الطقس ومزودة بغطاء يحميها .من الشمس، تقوم هيئة الاتصالات بتحديد الموقع المناسب وعدد هذه الهواتف وفقا لتقديرها 7 :. أنظمة مكافحة الحريق إن جميع أجهزة الوقاية والاكتشاف والإنذار من الحريق، بما في ذلك أجهزة المراقبة والتمديدات .الكهربائية وأنظمة المرشات....... إلخ يجب أن تصمم وتركب وفقا ملعايير الدفاع المدني 1 .7 :. أجهزة الإنذار 1 .1 .7 . يجب تقسيم أي طابق من طوابق وحدات العمال السكنية والذي تزيد مساحته عن1000 متر .مربع إلى قطاعات حريق 2 .1 .7 . يجب تزويد كل وحدة بنظام إنذار متناظر كالم يتم التحكم فيه من داخل الوحدة بواسطة لوحة إنذار الحريق المتناظرة، ويتم تركيب لوحات الإنذار في أماكن آمنة مثل مكتب الأمن الموجود في الطابق .الأرض ي و/أو المطبخ 3 .1 .7 . يجب تزويد كل لوحة من لوحات إنذار الحريق بطابعة تخرج ملخصا بالحدث الذي وقع وتكون هذه الطابعة مثبتة في واجهة اللوحة، بالإضافة إلى شاشة بالزما لتوضيح أي الأجهزة تم تنشيطها في كل .منطقة 4 .1 .7 . يجب تزويد جميع لوحات إنذار الحريق ببطاريات24 فولت احتياطية، على أن تكون تلك 22 قرار مجلس الوزراء لس نة2009 في شأن اعتماد دليل المعا يير العامة للسكن ال عمالي الجما عي والخدمات الملحقة به البطاريات في حالة شحن دائم من مصدر التيار الكهربائي من خلال وحدة شحن داخلية، حتى تقوم تلك البطاريات بتشغيل اللوحة ونظام اكتشاف الحريق في حالة انقطاع التيار الكهربائي ملدة تصل إلى12 .ساعة كحد أدنى 5 .1 .7 . يتم تركيب أجهزة مراقبة الحريق على جميع أنظمة اكتشاف الحريق حتى تقوم بربط الكابلات بكل طابق في الوحدة المعنية، وتساعد هذه الأجهزة على استقبال الإنذار الفوري في حالة تلف أو قطع كابل جهاز اكتشاف الحريق، كما تقوم تلك الأجهزة بتوضيح موضع الخلل في نظام كابلات اكتشاف .الحريق 6 .1 .7. يجب تركيب جميع أنظمة الإنذار المبكر وفقا للمعايير الدولية المقبولة الكتشاف الحريق وأنظمة .الإنذار المصممة للبنايات 7 .1 .7 . يجب تزويد جميع المحطات الفرعية التي تحتوي على الأنابيب، ومحطات المضخات، والمنشآت .الأخرى المشغولة في الموقع بنظام إنذار مبكر ضد الحريق يشبه النظام المذكور أعلاه 8 .1 .7 . يجب تزويد المحطة الفرعية التي تحتوي على الأنابيب وكل غرفة من غرف لوحات المفاتيح في الوحدات السكنية بنظام إطفاء يعتمد على استعمال غاز نظيف يتم تنشيطه تلقائيا باستخدام نظام .الإنذار المبكر 9 .1 .7. يتم تركيب نظام الإطفاء بالغاز وفقا للمعايير الد .ولية المتعلقة بأنظمة الإطفاء الغازية 10 .1 .7 . يتم عزل جميع الغرف التي تركب فيها أنظمة الإطفاء بالغاز عزال كافيا لضمان الحفاظ على غاز الإطفاء في المنطقة المؤمنة بالتركيز الصحيح ملدة10 .دقائق على الأقل 11 .1 .7 . في حالة تركيب أنظمة المرشات في البنايات، يجب تركيب وصالت مياه منفصلة لكل مجموعة .صمامات تحكم من صمامات المرشات 12 .1 .7 .. يجب تجهيز الطرق الرئيسية بفوهات مياه 2 .7 :. الإعلان العام ونظام إنذار الحريق 1 .2 .7 .. يتعين تركيب نظام إعلان عام في كل وحدة سكنية 2 .2 .7 . يتم تنشيط نظام إنذار الحريق يدويا بالضغط على الزر/ المفتاح المثبت إلى جانب لوحة إنذار .الحريق التناظرية 3 .2 .7 . تركب صافرات الإنذار في جميع الوحدات المشغولة، وتفصل كل صافرة عن الأخرى بمسافة75 متر، على أن تدوي الصافرات بمقدار75 .ديسيبل في جميع أنحاء الوحدة 4 .2 .7 .. يتم تجهيز المجمع السكني بنظام أمني ملراقبة جميع أجزائه ولتنفيذ نظام الإعلان العام 8 :. محوالت الكهرباء 1 .8 .. توضع محوالت الكهرباء التي تبرد بالزيوت وفقا ملعايير هيئة الكهرباء والمياه 9 :. النقل ومعايير سلامة المركبات 1 .9 .. يجب فحص المركبات سنويا من قبل السلطة المحلية المختصة 23 قرار مجلس الوزراء لس نة2009 في شأن اعتماد دليل المعا يير العامة للسكن ال عمالي الجما عي والخدمات الملحقة به 2 .9 .. يجب أن تحيط الإضاءة المناسبة بالمركبة حتى تظهر أبعادها 3 .9 .. يجب أن تكون اسم الشركة التابعة لها العمال واضح على المركبة 4 .9 . يتم كتابة الحد الأقص ى المسموح به من عدد الركاب بوضوح على المركبة، على أن يخصص لكل .راكب مقعد واحد 5 .9 .. يمنع التدخين داخل المركبة، ويجب أن يوضح ذلك بوضوح من خلال لصق بيان 6 .9 .. يجب وضع ملصق في الجزء الخلفي من المركبة للتحذير من التوقف المتكرر 7 .9 .. يجب وضع رقم هاتف بشكل واضح على المركبة للمالحظات والشكاوى 8 .9 .. يجب أن تكون سرعة المركبة وفقا لقواعد الطريق 9 .9 . يجب أن تكو .ن المركبة مكيفة الهواء 10 .9 .. يجب تزويد جميع المقاعد بأحزمة ومقابض 11 .9 .. يجب تزويد المركبة بمقابض معدنية من الداخل لتسهيل نزول العمال من المركبة 12 .9 . يجب تزويد المركبة بصندوق للإسعافات الأولية، مع مراعاة سهولة الوصول إلى الصندوق، كما .يجب أن يكون المكان المخصص للصندوق مبينا بوضوح 13 .9 . يجب تزويد المركبة بمطفأتي حريق يبلغ وزن كل منهما5 كيلو جرامات على الأقل، توضع إحداهما .في المقدمة والأخرى في مؤخرة المركبة 14 .9 .. يجب تزويد المركبة بست مطارق على الأقل لكسر زجاج النوافذ في حالة الطوارئ 15 .9 . يجب وض ع نوافذ الطوارئ في مقدمة ومنتصف ومؤخرة المركبة، ويجب توضيح مخازن الطوارئ .بوضع ملصقات 16 .9 .. يجب أال يزعج الضوء الداخلي السائق 17 .9 .. يجب تزويد باب الخروج من المركبة بنظام مصابيح الإضاءة 18 .9 .. يجب تزويد العجالت بنظام فرامل خاص يمكنها من التوقف في الأماكن الزلقة 19 .9 .. يجب تزويد المركبة بإطارات بدون أنبوب داخلي 20 .9 .. يجب أن تعمل المركبة بنظام نصف آلي على الأقل 21 .9 . يجب أن تكون نقاط ركوب ونزول العمال بالقرب من الأماكن التي يقصدونها حتى يتجنبوا عبور .الطرق الرئيسية، إلا إذا توافرت حارات للمشاة 22 .9 . يجب توفير وسائل المواصالت في عطلة نهاية الأسبوع من وإلى أقرب نقطة مواصالت عامة إلى إذا كانت نقطة المواصالت قريبة من الوحدة السكنية بحيث يستطيع العامل الوصول إليها سيرا على الأقدام (2 .)كم 1 :. الاستراحة في مواقع العمل • يجب توفير مظالت في مواقع العمل حتى يتسنى للعمال أخذ فترات راحة للقيلولة وتناول الطعام . • يجب تقديم الطعام ومياه الشرب في ،الموقع كما يجب تخزينها في ظروف صحية مناسبة . 24 قرار مجلس الوزراء لس نة2009 في شأن اعتماد دليل المعا يير العامة للسكن ال عمالي الجما عي والخدمات الملحقة به • يجب توفير حمامات قريبة من موقع العمل. • يجب توفير الأدوات الصحية المناسبة داخل منطقة استراحة العمال .

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن اعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.