قانون اتحادي

قانون اتحادي رقم (13) لسنة 2009 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للصحة

رقم 13 2009 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون اتحادي لسنة 2009في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للصحة ( قانون اتحادي رقم13 ) لسنة2009 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للصحة نحن خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − ،بعد الاطلاع على الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري والقوانين المعدلة ،له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة1976 ،بشأن إنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة1980 ،في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم27 ) لسنة1981 ،في شأن الوقاية من الأمراض السارية − وعلى ( القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة1981 ،بشأن حجز ومعالجة المصابين بأمراض عقلية − وعلى ( القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة1983 ،في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية − وعلى ( القانون الاتحادي رقم5 ) لسنة1984 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن ،الطبية − وعلى ( القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة1984 في شأن أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات ،والتقارير الصحية − ( وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم5 ) لسنة1985 والقوانين المعدلة ،له − ( وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1987 ،والقوانين المعدلة له − ( وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم10 ) لسنة 1992 ،والقوانين المعدلة له − ( وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم35 ) لسنة1992 والقوانين ،المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم15 ) لسنة1993 ،في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية − وعلى ( القانون الاتحادي رقم20 ) لسنة1995 بشأن الأدوية والمستحضرات المستمدة من مصادر ،طبيعية − وعلى ( القانون الاتحادي رقم2 ) لسنة1996 ،في شأن المنشآت الصحية الخاصة 2 قانون اتحادي لسنة 2009في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للصحة − وعلى ( القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة1999 في شأن إصدار قانون المعاشات والتأمينات ،الاجتماعية والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم23 ) لسنة2005 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب ،الختامي − وعلى المرسوم ( بقانون اتحادي رقم11 ) لسنة2008 ،بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية − وبناء على ما عرضه وزير الصحة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق ،المجلس الأعلى للاتحاد :أصدرنا القانون الآتي الفصل الأول تعاريف ( المادة1 ) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم :يقض سياق النص بغير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الوزارة : .وزارة الصحة الوزير : .وزير الصحة الهيئة : .الهيئة الاتحادية للصحة المنشآت الصحية : .المستشفيات والمراكز الصحية وأية منشآت صحية اتحادية أخرى المجلس : .مجلس إدارة الهيئة الرئيس : .رئيس المجلس المدير العام : .مدير عام الهيئة الخدمات الطبية والصحية : كل ما يتعلق بالخدمات الطبية والصحية في المنشآت الصحية من فحص وتشخيص .وعالج بكافة أنواعه وغيرها من الخدمات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير 3 قانون اتحادي لسنة 2009في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للصحة الفصل الثاني إنشاء الهيئة وأهدافها ( المادة2 ) تنشأ هيئة عامة اتحادية تسمى (الهيئة الاتحادية للصحة) ذات شخصية اعتبارية، يكون لها ميزانية .مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها أهداف واختصاصات الهيئة ( المادة3 ) تهدف الهيئة إلى تقديم الخدمات الطبية والصحية ذات الجودة العالية بكفاءة وفاعلية لتحقيق الأغراض :الآتية 1. .رفع كفاءة المنشآت الصحية ومستوى خدماتها وقدرتها التنافسية على مستوى الدولة 2. تشجيع التعاون والمشاركة بين الهيئة والهيئات الصحية المحلية والقطاع الصحي الخاص لتوفير .الخدمات الصحية العالجية والوقائية بيسر وسهولة وبمستوى عال من الجودة 3. تطوير وتنمية الموارد المالية دون الإخلال بالخدمات العالجية للمواطنين وفق القواعد التي حددها .الدستور 4. إدارة المنشآت الصحية في الهيئة بأساليب متطورة بما في ذلك استخدام التقنيات الحديثة بهدف .تمكين تلك المنشآت من المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ( المادة4 ) يكون المقر الرئيس ي للهيئة في مدينة الشارقة ولها أن تنش ئ مكاتب ومنشآت صحية داخل الدولة .وخارجها بما يحقق الأهداف المنوطة بها بقرار من المجلس ( المادة5 ) تتولى الهيئة توفير الخدمات الطبية والصحية المختلفة في إطار السياسة العامة للدولة، ولها في سبيل :تحقيق أغراضها أن تقوم على الأخص بما يأتي 1. إقامة المنشآت الصحية اللازمة لتحقيق أغراضها وتجهيزها وإدارتها وفق ا ملعايير الجودة .العاملية 2. .تنمية وتطوير الخدمات العالجية بالدولة وفق معايير الجودة والتنافسية العاملية 3. .إدارة أو التعاقد مع الغير إلدارة المنشآت الصحية التابعة للحكومة الاتحادية 4 قانون اتحادي لسنة 2009في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للصحة 4. إعداد برامج الخدمات الطبية والصحية التي تقدم وفق منظومة الضمان والتأمين الصحي .بالدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص 5. .تأهيل المستشفيات التابعة لها لتكون مستشفيات تعليمية معتمدة 6. إعداد البرامج العالجية وبرامج التدريب المتعلقة بها بما يضمن تطوير وتنمية مهارات الكوادر .البشرية وابتعاثهم خارج الدولة 7. .تشجيع الدراسات والبحوث الطبية 8. اقتراح الاتفاقيات في جميع الأمور المتعلقة بأنشطة الهيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات .المختصة 9. إبرام العقود في جميع الأمور المتعلقة بأنشطة الهيئة مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها وفق ا .للتشريعات النافذة 10 . تحقيق التوازن المطلوب بين الترشيد في نفقات الخدمات العالجية وتطوير وتحسين هذه .الخدمات وتقديمها وفق ا ملعايير الجودة العاملية 11 . وضع آلية تبادل المنافع وضوابط وأسس التعاون والمشاركة في تقديم الخدمات الصحية بين .المنشآت الصحية التابعة للهيئة والأخرى التابعة للهيئات الصحية في الإمارات 12 . .أية اختصاصات أخرى تكلف بها بموجب أية قوانين أو قرارات من مجلس الوزراء الفصل الثالث إدارة الهيئة ( المادة6 ) يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير، ويصدر مجلس الوزراء قرار ا بتعيين نائب الرئيس وأعضاء المجلس، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص، وعلى أن تكون مدة المجلس ثالث سنوات .قابلة للتجديد ( المادة7 ) المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة ويتولى تصريف أمورها ورسم السياسة التي تسير عليها وإصدار القرارات التنظيمية والفردية اللازمة لتحقيق أغراضها ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات :اللازمة لذلك ويمارس المجلس على الأخص ما يأتي 1. .رسم السياسة العامة للهيئة في ضوء سياسة الدولة والإشراف على تنفيذها 2. .اعتماد خطط وبرامج الهيئة والإشراف على تنفيذها بما يحقق أغراضها 5 قانون اتحادي لسنة 2009في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للصحة 3. إصدار النظم والإجراءات المتعلقة بتنظيم الاستفادة من الخدمات العالجية التي تقدمها المنشآت .الصحية التابعة للهيئة 4. اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وما يتبعها من منشآت صحية واختصاصات كل منها والتوصيف .الوظيفي لها ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء 5. اقتراح نظام الموارد البشرية في الهيئة متضمن ا قواعد تعيينهم وفق أسس الكفاءة والتنافسية ورواتبهم وعالواتهم وترقياتهم وتأديبهم ومزاياهم المالية والعينية وفق أسس التميز في الأداء وتدريبهم وابتعاثهم للدراسة لضمان تطوير وتحسين قدراتهم ومهاراتهم وتحديث معارفهم في مجاالت العمل .المختلفة، وغير ذلك من شئونهم الوظيفية ويصدر باعتماده قرار من مجلس الوزراء 6. .اعتماد نظام مؤشرات تقييم الأداء لموظفي الهيئة ومتابعة تنفيذه 7. إصدار اللائحة المالية والئحة شراء المواد ومقاوالت الأعمال والئحة المخازن وفق أسس الشفافية .والمساءلة 8. اعتماد نظام المعلومات والاتصال التكنولوجي المتكامل بين المنشآت الصحية المختلفة وبناء قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها واستدامتها بشكل دوري لخدمة المنشآت الصحية ودعم اتخاذ القرارات .من قبل المجلس والهيئة ومنشآتها ووحداتها الإدارية 9. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ورفعهما إلى مجلس الوزراء .العتمادهما 10 . اقتراح نظام تحديد أسعار الخدمات الصحية التي تؤديها الهيئة ومنشآتها الصحية، ويصدر .باعتماده قرار من مجلس الوزراء 11 . تشكيل لجنة فرعية أو أكثر من بين أعضاء المجلس لدراسة وبحث المسائل التي تدخل في .اختصاصه ولهذه اللجان الاستعانة بمن تراه مناسب ا من غير أعضاء المجلس 12 . .الموافقة على قبول المساعدات والهبات التي تقدم للهيئة والتي تتفق مع أهداف الهيئة ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يفوضها في بعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد للرئيس أو أحد الأعضاء بالقيام بمهمة محددة، على أن تعرض النتيجة على المجلس التخاذ ما يراه مناسب ا. ( المادة8) يرفع الرئيس تقرير ا سنوي ا .إلى مجلس الوزراء عن إنجازات المجلس وعن سير العمل في الهيئة 6 قانون اتحادي لسنة 2009في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للصحة ( المادة9 ) تُحدد اللوائح الداخلية للهيئة نظام وإجراءات اجتماعات المجلس وكيفية التصويت على قراراته. وللمجلس أن يدعو من يراه مناسب ا .لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت ( المادة10 ) .يكون للهيئة مدير عام، يعين بمرسوم اتحادي بدرجة وكيل وزارة، بناء على ترشيح من المجلس ( المادة11 ) يمارس المدير العام الصلاحيات اللازمة إلدارة الهيئة والإشراف على شئونها وتمثيلها في عالقاتها مع الغير :وأمام القضاء وله بصفة خاصة ما يأتي 1. .إعداد الخطط والإستراتيجيات ورفعها للمجلس إلقرارها ومتابعة تنفيذها 2. إعداد اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية .والهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي وعرضها على المجلس إلقرارها 3. الإشراف على تصريف شئون الهيئة الفنية والإدارية والمالية في الحدود المقررة في هذا القانون وفي .لوائح الهيئة وقرارات المجلس 4. .وضع نظام تحديد أسعار الخدمات الصحية التي تقدمها الهيئة ومنشآتها الصحية 5. .تعيين الموظفين في الهيئة وفق ا لنظام الموارد البشرية 6. إصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموارد البشرية في الهيئة وذلك وفق.ا لنظام إدارة الموارد البشرية 7. .متابعة تنفيذ قرارات المجلس بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة 8. التنسيق بين إدارة الهيئة والمنشآت الصحية التابعة لها وإعداد التقارير الخاصة بمتابعة أعمالها .في ضوء السياسات والخطط الإستراتيجية وبرامج الهيئة 9. .التوقيع عن الهيئة في الحدود المقررة في اللوائح وقرارات المجلس 10 . .إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضها على المجلس 11 . .إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة وتقديمها إلى المجلس 12 . .رفع توصيات إدارات الهيئة ومنشآتها الصحية ودراساتها المتعلقة باختصاصاتها إلى المجلس 13 . .اقتراح جدول أعمال المجلس 14 . أية اختصاصات أو مهام أخرى يكلف بها من المجلس، وأية اختصاصات أخرى ترد في الأنظمة تنفيذ الصادرة واللوائح ا .القانون هذا ألحكام .ويجوز للمدير العام تفويض بعض صلاحياته إلى أي من كبار موظفي الهيئة 7 قانون اتحادي لسنة 2009في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للصحة ( المادة12 ) يكون للهيئة جهاز إداري يعاون المدير العام في الاختصاصات المنوطة به ويتم تعيين أعضائه وفق ا لنظام .الموارد البشرية في الهيئة الفصل الرابع المستشفيات والمراكز الصحية ( المادة13 ) تضم إلى الهيئة اعتبار ا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون جميع المنشآت الصحية المملوكة للوزارة وتؤول .إليها جميع حقوقها وممتلكاتها وموجوداتها وتتحمل جميع التزاماتها الفصل الخامس الشئون المالية للهيئة ( المادة14 ) :تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي 1. .الاعتمادات السنوية التي تخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة 2. .الإيرادات السنوية التي تحققها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها 3. .الإيرادات المحققة من الاشتراك في نظم التأمين والضمان الصحي 4. .الهبات والمنح التي تتوافق مع أهداف الهيئة ويوافق عليها المجلس 5. .أية إيرادات أخرى تحققها الهيئة من ممارسة أنشطتها .وتؤول كافة إيرادات الهيئة إلى الخزينة العامة للدولة ( المادة15 ) تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل .بأحكام هذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التالية ( المادة16 ) يعد المدير العام مشروع الميزانية السنوية للهيئة ويعرضه على المجلس قبل الأول من أكتوبر من كل عام .كما يعد الحساب الختامي في موعد أقصاه الربع الأول من السنة التالية 8 قانون اتحادي لسنة 2009في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للصحة ( المادة17 ) تعتبر أموال الهيئة أمواال .عامة وتعفى من جميع الرسوم والضرائب ( المادة18 ) يكون للهيئة مدقق حسابات أو أكثر من بين المرخص لهم بمزاولة مهنة مدققي الحسابات للتدقيق على حسابات الهيئة، على أن يعين مدققو الحسابات وتحدد مكافآتهم بقرار من المجلس ملدة سنة قابلة للتجديد، ولا يجوز ملدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وبين عضوية المجلس أو أي عمل.آخر في الهيئة الفصل السادس أحكام عامة ( المادة19 ) يخضع العاملون في الهيئة لقوانين وأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة الاتحادية إلى حين صدور نظام الموارد البشرية في الهيئة، وتسري عليهم بعد ذلك أحكام تلك القوانين والنظم فيما لم يرد به نص في .ذلك النظام ( المادة20 ) ينقل للهيئة من يقرر الوزير– بالتنسيق مع المجلس – نقلهم من الوزارة والمناطق الطبية والمنشآت الصحية بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم، على أن تسوى أوضاعهم طبق ا ألحكام نظام الموارد البشرية .بالهيئة وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات ( المادة21 ) .يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ( المادة22 ) .يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون 9 قانون اتحادي لسنة 2009في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للصحة ( المادة23 ) .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة :صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي :بتاريخ29 / ذي الحجة/ 1430 هـ :الموافق16 / ديسمبر/ 2009 م

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي رقم (13) لسنة 2009 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للصحة، قانون اتحادي، رقم 13، بتاريخ 1 يناير 2009 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.