قانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي بشأن إلغاء القانون الاتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة وتعديلاته

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2009 بشأن إلغاء القانون الاتحادي لسنة 1993بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة وتعديلاته ( مرسوم بقانون اتحادي رقم7 ) لسنة2009 ( بشأن إلغاء القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة وتعديلاته ،نحن خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء − وعلى ( القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة1993 ،بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة وتعديلاته − وعلى ( القانون الاتحادي رقم24 ) لسنة1999 ،في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته − وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم11 ) لسنة2008 ،في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية − ،وبناءً على ما عرضه وزير البيئة والمياه، وموافقة مجلس الوزراء :أصدرنا المرسوم بقانون الآتي المادة الأولى يلغى القانون الاتحادي رقم (7 )لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة وتعديلاته. المادة الثانية تتولى وزارة البيئة والمياه كافة الاختصاصات والصلاحيات والمهام المناطة بالهيئة الاتحادية للبيئة والواردة في القانون الاتحادي رقم (7 )لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة ،وتعديلاته أو أي تشريعات ،أخرى باستثناء الاختصاصات التي تم الإشارة إليها في المادة ( 66 )من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6 )لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السليمة للطاقة النووية والتي تنقل إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. المادة الثالثة يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم ،بقانون بما في ذلك قرارات تسوية الأوضاع المترتبة على إلغاء الهيئة الاتحادية للبيئة. المادة الرابعة يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. 2 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2009 بشأن إلغاء القانون الاتحادي لسنة 1993بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة وتعديلاته المادة الخامسة ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة ،الرسمية ويعمل به ًاعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره . خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة :صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي :بتاريخ20 / رمضان/ 1430 هـ :الموافق10 / سبتمبر/ 2009 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي بشأن إلغاء القانون الاتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة وتعديلاته، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.