قرار مجلس الوزراء بتنظيم عمل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2009
بتنظيم عمل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
( قرار مجلس الوزراء رقم15
) لسنة2009
بتنظيم عمل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
،مجلس الوزراء
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم7
) لسنة1976
،بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له
-
و( على القانون الاتحادي رقم7
) لسنة1999
بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والقوانين
،المعدلة له
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم23
) لسنة2005
،في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم11
) لسنة2008
،بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية
-
،وبناءً على موافقة مجلس الوزراء
قرر:
تعاريف
( المادة1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض
سياق النص بغير ذلك:
الدولة
:الإمارات العربية المتحدة.
القطاع الحكومي :
الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية التي تخضع ألحكام القانون.
القانون
:
( المرسوم بقانون اتحادي رقم11
) لسنة2008
بشأن الموارد البشرية في الحكومة
الاتحادية وتعديلاته.
الهيئة
:
الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية المنشأة بموجب القانون.
الرئيس
:رئيس الهيئة.
المدير العام
:مدير عام الهيئة.
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2009
بتنظيم عمل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
أهداف الهيئة
( المادة2)
تهدف الهيئة إلى تنمية وتطوير الموارد البشرية في القطاع الحكومي استناداً إلى المفاهيم الحديثة والمعايير
العاملية المطبقة في مجال إدارة الموارد البشرية.
تبعية الهيئة
( المادة3)
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات
التي تكفل تحقيق أغراضها، كما يكون لها الاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء.
اختصاصات الهيئة
( المادة4)
تتولى الهيئة الصلاحيات والمسئوليات العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية وللهيئة في سبيل تحقيق
أغراضها أن تقوم على الأخص بما يلي:
1.
،دراسة واقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية
وعرضها على المجلس الوزاري للخدمات العتمادها.
2. اقتراح نظام إدارة الأداء وفقاً للضوابط المقررة بالقانون وعرضه على مجلس الوزراء العتماده.
3.
النظر في الاعتراضات على قرارات لجنة التظلمات وفق القانون، ووضع النظام الخاص بذلك وعرضه
على مجلس الوزراء العتماده.
4. مساعدة القطاع الحكومي على التنفيذ السليم للتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية.
5. التأكد من التزام القطاع الحكومي بأحكام القانون والنظم واللوائح التي تصدر تنفيذاً له.
6. التنسيق مع القطاع الحكومي حول ما يترتب على إعادة الهيكلة من آثار مالية وإدارية.
7. تدعيم مفاهيم الثقافة المؤسسية والتي ترتكز على تحفيز المهارات وتشجيع الاقتراحات والأفكار المتميزة.
8. اقتراح نظام مبادئ السلوك المنهي وآداب وأخلاقيات الوظيفة العامة.
9. تطوير سياسات التدريب بما يكفل المحافظة على الموارد البشرية المدربة والمؤهلة خاصة المواطنة.
10
.
تطوير نظام متكامل للموارد البشرية بما يكفل توفير البيانات المتكاملة عن الموارد البشرية في القطاع
الحكومي وبما يساهم في دعم اتخاذ القرار.
11
.
التواصل مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالموارد البشرية بهدف
الاطلاع على تجاربها وتطبيق أفضل الممارسات الخاصة بها.
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2009
بتنظيم عمل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
12
.
التنسيق مع المؤسسات التعليمية بالدولة بهدف المالئمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل
في القطاع الحكومي واحتياجات الكوادر المواطنة للبعثات الدراسية بما يكفل توفير الكفاءات العلمية
المواطنة.
13
. وضع برامج لتوطين الوظائف بالقطاع الحكومي ومتابعة تنفيذها.
14
.
اقتراح الإجازات والعطالت الرسمية وفقاً ألحكام القانون وقرارات مجلس الوزراء.
15
. أي اختصاصات أخرى توكل إليها من قبل مجلس الوزراء.
إدارة الهيئة
( المادة5)
( ألغيت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم30
) لسنة2012
.م
( المادة6)
( ألغيت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم30
) لسنة2012
.م
( المادة7)
الرئيس هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة، ويتولى تصريف أمورها ورسم السياسة التي تسير
عليها وإصدار القرارات التنظيمية والفردية اللازمة لتحقيق أغراضها، ويمارس جميع الصلاحيات
والسلطات اللازمة لذلك، وله في سبيل ذلك على الأخص ما يلي:
1.
رسم السياسة العامة للموارد البشرية في ضوء استراتيجية الحكومة الاتحادية والقانون والنظم
واللوائح الصادرة تنفيذً ا له وعرضها على المجلس الوزاري للتنمية العتمادها.
2. وضع الخطط والاستراتيجيات وبرامج الهيئة والإشراف على تنفيذها بما يحقق أغراضها.
3.
اعتماد المعايير والنماذج القياسية للموارد البشرية وفقً ا ألفضل الممارسات العاملية ومتابعة تطبيقها
في القطاع الحكومي.
4. الموافقة على الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على مجلس الوزراء العتماده.
5. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى مجلس الوزراء العتمادهما.
6. الموافقة على قبول الهدايا والمساعدات والهبات التي تقدم للهيئة.
7. أية اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتض ى قانون أو قرار من مجلس الوزراء.
( المادة8)
يقوم الرئيس برفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء عن إنجازات الهيئة وعن سير العمل فيها.
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2009
بتنظيم عمل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
( المادة9)
( ألغيت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم30
) لسنة2012
.م
( المادة10
)
يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة للوزير في القطاع الحكومي، وله أن يفوض المدير العام أو أي من
كبار موظفي الهيئة في أي من صلاحياته.
( المادة11
)
يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم اتحادي بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة ويكون مقرراً له.
( المادة12
)
يمارس المدير العام الصلاحيات اللازمة إلدارتها والإشراف على شئونها بما في ذلك ما يلي:
1.
إعداد الخطط والاستراتيجيات وبرامج الهيئة ورفعها
ل رئيس الهيئة إلقرارها ومتابعة تنفيذها.
2.
متابعة تنفيذ قرارات
رئيس الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
3.
التنسيق بين الهيئة والقطاع الحكومي في مجال الموارد البشرية ورفع التقارير الخاصة بتنفيذ القطاع
الحكومي لقوانين ولوائح ونظم الموارد البشرية إلى
رئيس الهيئة.
4.
إعداد مشروع الحساب الختامي والميزانية العامة للهيئة وعرضها على
رئيس الهيئة.
5.
إعداد الأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية والهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي
وعرضها على رئيس الهيئة العتمادها ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
6. إعداد القرارات المتعلقة بشؤون الموارد البشرية في الهيئة وذلك وفقاً لنظام إدارة الموارد البشرية.
7.
إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة وتقديمها إلى
رئيس الهيئة.
8.
أية اختصاصات أخرى يعهد إليه
رئيس الهيئة بها.
وللمدير العام تفويض أي من صلاحياته إلى أي من كبار موظفي الهيئة.
( المادة13
)
يكون للهيئة جهاز تنفيذي يعاون المدير العام في الاختصاصات المنوطة به ويصدر بتعيين أعضائه قرار من
الرئيس.
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2009
بتنظيم عمل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
الشؤون المالية للهيئة
( المادة14
)
تتكون إيرادات الهيئة من الموارد التالية:-
1. الاعتمادات السنوية التي تخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة.
2.
الهبات والمنح التي يقبلها
رئيس الهيئة.
3. أية إيرادات أخرى تحققها الهيئة من ممارسة أنشطتها.
( المادة15
)
تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل
بهذا القرار وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التالية.
( المادة16
)
ًتعد الهيئة كالً من مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي لها، وذلك للعرض على مجلس الوزراء وفقا
للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية في هذا الشأن.
( المادة17
)
تعتبر أموال الهيئة أمواالً عامة وتعفى من الرسوم والضرائب المقررة في الدولة.
( المادة18
)
يكون للهيئة مدقق حسابات أو أكثر من بين المرخص لهم بمزاولة مهنة مدققي الحسابات للتدقيق على
حسابات الهيئة، على أن يعين مدققوا الحسابات وتحدد مكافآتهم بقرار من رئيس الهيئة
ملدة سنة قابلة
للتجديد ولا يجوز ملدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وبين عضوية رئيس الهيئة أو أي عمل آخر في الهيئة.
أحكام عامة
( المادة19
)
يخضع العاملون في الهيئة للقانون واللوائح والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، وذلك فيما لم يرد به نص خاص
في هذا القرار.
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2009
بتنظيم عمل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
( المادة20
)
،تنقل كافة المخصصات المالية الخاصة بديوان الخدمة المدنية والواردة في الميزانية العامة للدولة إلى الهيئة
كما تنقل إلى الهيئة كافة أصول وموجودات ديوان الخدمة المدنية، وتحل الهيئة محل ديوان الخدمة المدنية
في كافة الحقوق واللاتزامات المرتبطة به.
( المادة21
)
تعتبر القرارات الصادرة عن كل من مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية قبل صدور هذا القرار
صحيحة ونافذة.
( المادة22
)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
( المادة23
)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
صدر عنا أبوظبي:
:التاريخ1 /
جمادى الأولى /
1430
هـ
:الموافق26
/
أبريل /
2009
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بتنظيم عمل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.