قانون اتحادي

قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

Federal Law Regulating the Possession of Dangerous Animals

رقم 22 2016 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون اتحادي لسنة2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة ( قانون اتحادي رقم22 ) لسنة2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة نحن خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء،وتعديلاته − ( وعلى القانون الاتحادي رقم6 ) لسنة1979 ،، في شأن الحجر البيطري، وتعديلاته − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم9 ) لسنة1983 ،، في شأن تنظيم صيد الطيور والحيوانات − ( وعلى القانون الاتحادي رقم5 ) لسنة1985 ،، بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته − وعلى( القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1987 ،، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته − ( وعلى القانون الاتحادي رقم35 ) لسنة1992 ،، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته − ( وعلى القانون الاتحادي رقم24 ) لسنة1999 ،، في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته − وعلى القانون الات( حادي رقم11 ) لسنة2002 ، بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات ،المهددة بالانقراض − ( وعلى القانون الاتحادي رقم6 ) لسنة2007 ،، في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته − ( وعلى القانون الاتحادي رقم16 ) لسنة2007 ، في شأن الرفق،بالحيوان − ( وعلى القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة2013 ، بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ،ومكافحتها − ،وبناءً على ما عرضه وزير التغير المناخي والبيئة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد أصدرنا القانون الآ:تي الفصل الأول ( المادة1 ) تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض :سياق النص بغير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة 2 قانون اتحادي لسنة2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الوزارة : .وزارة التغير المناخي والبيئة الوزير : وزير .التغير المناخي والبيئة السلطة المختصة : .السلطة المحلية المعنية في كل إمارة الحيوانات الخطرة : الحيوانات التي تحدث نوعًا من الأذى أو الضرر على الإنسان أو الحيوانات الأخرى ( والمحددة جميعها في الملحقين1 () و2 ) من هذا القانون ومنها الحيوانات المفترسة .والمهجنة وشبه الخطرة الحيوانات المفترسة : .الحيوانات التي تعتمد في حياتها على اصطياد وأكل لحوم الحيوانات الأخرى الحيوان المهجن : الحيوان الناتج من تزاوج حيوانين من فصيلتين أو ساللتين مختلفين، والمحددة في ( الملحقين1 () و2 ) من هذا .القانون الحيوانات شبه الخطرة : الحيوانات غير الخطرة في طبيعتها والتي تغير سلوكها لتصبح عدائية أو شرسة ويحتمل .أن تسبب أذى للإنسان الحيوان السائب: الحيوان غير المملوك الذي يوجد في موقع ما معتمدً ا على ذاته وغير خاضع لسيطرة .ورعاية أي حائز الحيوان الضال : الحيوان الذي يتجول بحريته بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة .الرجوع إلى مكان حيازته حائز الحيوان : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يأوي أو يرعى أو .يحرس الحيوانات بشكل دائم أو مؤقت التداول : كافة عمليات البيع أو العرض أو التسويق أو الترويج أو النقل أو الاستيراد أو التصدير .أو إعادة التصدير أو المبادلة أو الاستعارة الإكثار : .توالد أو أي نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة المنشأة : أي مكان تؤوى أو تحفظ أو تحجز أو تستولد أو تربى أو تكثر أو تعالج فيه الحيوانات .الخطرة حديقة الحيوان : المنشأة التي تحوز وتحتفظ وتكثر الحيوانات الحية بغرض العرض والترفيه أو المحافظة .على أنواعها أو ألغراض تعليمية أو بحثية المتنزهات الحيوانية : حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان حرية الحركة وتحاكي بيئته الطبيعية وتمكن .الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة 3 قانون اتحادي لسنة2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة السيرك : .أي مكان يحتفظ فيه بالحيوانات بغرض الترفيه والاستعراض التخلص الرحيم : .عملية إنهاء حياة الحيوان بطريقة سريعة وبأقل ألم أو معاناة ممكنة الشريحة اللإكترونية : رقاقة إلكترونية صغيرة يتم تثبيتها تحت.الجلد لتعريف الحيوان بأرقام ورموز محددة ( المادة2 ) أهداف القانون يهدف هذا القانون إلى ما يأتي: 1. تنظيم امتالك وحيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة. 2. حماية الإنسان والحيوانات الأخرى من أذى الحيوانات الخطرة وانتقال أمراضها ومسبباتها إليه وإلى الحيوانات الأخرى. 3. .ضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة الفصل الثاني تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة ( المادة3 ) حظر الحيوانات الخطرة .يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري امتالك أو حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة ( المادة4 ) رخصة المنشأة والإعفاء منها 1. استثناءً من المادة السابقة تمنح رخصة المنشأة فقط، لحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك ومراكز الإكثار ومراكز الرعاية والإيواء المتخصصة والمراكز والمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة وذلك وفقً ا للشروط .والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 2. يعفى من شرط الترخيص المشار إليه بالبند السابق، الجهات الأمنية أو العسكرية الحكومية الاتحادية أو .المحلية 4 قانون اتحادي لسنة2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة ( المادة5 ) الموافقة المسبقة ال يجوز للمنشأة القيام بما يأتي: 1. تنظيم معارض أو منافسات أو عروض للحيوانات الخطرة دون الحصول على موافقة بذلك من السلطة المختصة ووفقً ا للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2. نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر داخل الدولة أو النقل في أراض ي الدولة على سبيل العبور (الترانزيت) إلا بعد الحصول على موافقة ال وزارة والسلطة المختصة وفق الإجراءات المتبعة، على أن يتم ذلك بوسائل نقل آمنة ومناسبة تضمن سلامة الحيوان وراحته وأن تتوفر فيها الاشتراطات الفنية المطلوبة .التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ( المادة6 ) التزامات المنشأة تلتزم المنشأة بما يأتي: 1. التأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخصة في الدولة ضد أخطار الحيوانات الخطرة. 2. ،توفير الرعاية الصحية والتحصين ضد الأمراض، وتوفير وثيقة بهذا الأمر وبالتاريخ الطبي للحيوان الخطر وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأمراض الواجب التحصين منها. 3. توفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 4. إطعام الحيوانات الخطرة بالغذاء الذي يتناسب مع عمرها ونوعها وبكميات كافية. 5. .توفير تدريب مناسب للعاملين بالمنشأة ( المادة7 ) السجالت تنشأ لدى الوزارة والسلطة المختصة سجالت خاصة بالمنشآت المرخص لها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا .القانون أنواع السجالت وضوابط وبيانات كل سجل 5 قانون اتحادي لسنة2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الفصل الثالث الإبلاغ المتعلق بالحيوانات الخطرة ( المادة8 ) الإبلاغ عن الحيوان السائب أو الضال على كل من وجد أيًّا من الحيوانات الخطرة سائبًا أو ضاالً الإبلاغ فورًا عن ذلك ألي من الوزارة أو السلطة .المختصة أو أقرب مركز للشرطة ( المادة9 ) الإبلاغ عن الحيازة بدون ترخيص على كل من علم بوجود حيوان خطر لدى أي حائز غير مرخص له بامتالكه إبلاغ الوزارة فورًا أو السلطة .المختصة أو أقرب مركز للشرطة المادة( 10 ) حالات الإبلاغ من المنشأة على المنشأة إبلاغ الوزارة أو السلطة المختصة بأي مما يأتي بشأن الحيوان الخطر: 1. إصابة الحيوان بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو الاشتباه بالإصابة بها. 2. نفوق الحيوان. 3. نقل حيازته ملنشأة أخرى. 4. فقد الحيوان. 5. إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض العتداء من الحيوان. 6. .رغبتها في التخلي عن حيوانها أو عدم مقدرتها على الاحتفاظ به أو إيوائه أو رعايته الفصل الرابع حجز ورعاية الحيوانات الخطرة ( المادة11 ) 1. على الوزارة والسلطة المختصة حجز أي حيوان خطر سائب أو ضال أو متخلى عنه أو غير مرخص ب ه .واتخاذ التدابير اللازمة بشأنه وفقً ا ألحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون 6 قانون اتحادي لسنة2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة 2. على السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة إنشاء مراكز إيواء ورعاية الحيوانات المحجوزة تبعًا للبند السابق ويحق للوزارة والسلطة المختصة التصرف فيها وفقً ا ألحكام اللائحة.التنفيذية لهذا القانون الفصل الخامس حيازة الكالب ( المادة12 ) ترخيص والتزامات حيازة الكلب يحظر على أي شخص حيازة كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة وتحدد اللائحة .التنفيذية الشروط واللاتزامات الخاصة بها ( المادة13 ) سجل الكالب ينشأ لدى السلطة المختصة سجل خاص لقيد الكالب المرخص بحيازتها على أن يتضمن هذا السجل كافة :البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، ومن بينها 1. .اسم ورقم هوية وعنوان وعمر وجنسية ومحل إقامة حائز الكلب 2. منشأ الكلب ونوعه ولونه وعالماته المميزة إن وجدت ورقم الشريحة .اللإكترونية وسجل التطعيمات ( المادة14 ) التعامل مع الكالب الخطرة ( بمراعاة المادة4 ) من هذا القانون، يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري حيازة أو تداول أو إكثار أي من ( الكالب المصنفة على أنها خطرة والمبينة في الملحق رقم2 .) من هذا القانون ( المادة15 ) تقييد الكالب يجب أن تقيد الكالب أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها بقالدة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وفي حال مخالفة ذلك فإنه يتم ضبطها وحجزها والتصرف فيها وفقً ا ملا تحدده اللائحة .التنفيذية لهذا القانون 7 قانون اتحادي لسنة2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة ( المادة16 ) التجول برفقة الحيو انات الخطرة ( دون الإخلال بحكم المادة15 ) من هذا القانون يحظر على أي شخص التجول برفقة أي من الحيوانات الخطرة .خارج المنشأة المرخصة الفصل السادس العقوبات ( المادة17 ) 1. يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ثالث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا لال .عتداء على الإنسان إذا أفض ى الاعتداء إلى عاهة مستديمة 2. .تكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفض ى الاعتداء إلى الموت 3. ( تكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على سنة والغرامة التي ال تقل عن10,000 ) عشرة آالف درهم ولا ( تزيد على400,000 ) أربعمائة ألف درهم إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في .البندين السابقين 4. إذا اعتدى الحيوان الخطر على الغير دون قصد من حائزه وقت الاعتداء عوقب جنائيًّا بعقوبة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ الواردة في قانون العقوبات .حسب الأحوال 5. في جميع الأحوال يتم التحفظ على الحيوان المشار إليه في هذه المادة، وللمحكمة الحكم بمصادرته .بحسب نتيجة الفحص الطبي خلال فترة التحفظ مع تحميل الحائز أو المنشأة لنفقات التحفظ ( المادة18 ) ( يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن100,000 ) مائة ألف درهم ولا( تزيد على700,000 ) سبعمائة ألف .درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا إلثارة الرعب بين الناس ( المادة19 ) ( يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن50,000 ( ) خمسين ألف درهم ولا تزيد على500,000 ) خمسمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من .حاز بقصد الاتجار الحيوانات الخطرة 8 قانون اتحادي لسنة2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة ( المادة20 ) ( يعاقب بالحبس الذي ال يقل عن شهر ولا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي ال تقل عن10,000 ) عشرة آالف ( درهم ولا تزيد على500,000 ) خمسمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من ( ،أحكام المواد3 () و5 () و10 () و14 () و16 .) ( المادة21 ) ( يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن10,000 ( ) عشرة آالف درهم ولا تزيد على500,000 ) خمسمائة ألف درهم ( كل من خالف أي حكم من أحكام المادة6 .) ( المادة22 ) ( يعاقب بالغرامة ال تقل عن10,000 ( ) عشرة آالف درهم ولا تزيد على100,000 ) مائة ألف درهم كل من خالف ( أي حكم من أحكام المادتين12 () و15 .) ( المادة23 ) عدم الإخلال بالعقوبة الأشد .ال يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ( المادة24 ) الضبطية القضائية يكون للموظفين الذين يصدر ،بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .والقرارات الصادرة تنفيذً ا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم 9 قانون اتحادي لسنة2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الفصل السابع أحكام عامة الم( ادة25 ) العلامة التعريفية يجب أن تحمل الحيوانات الخطرة علامة تعريفية دائمة وفقً ا ملا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي حال ضبطها دون وجود هذه العلامة تقوم السلطة المختصة بحجزها، ويحظر تسليمها لحائزها إلا بعد دفع التكاليف الناجمة عن حجزها، وفي حال( مض ي10 ) أيام على تاريخ حجزها دون مراجعة حائزها أو امتناعه عن دفع التكاليف يجوز التصرف فيها وفق الإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون دون أن يكون .لحائزها الحق في طلب أي تعويض ( المادة26 ) توفيق الأوضاع على كل من يحوز أيًّا من الحيوانات الخطر ة توفيق أوضاعه وفقً ا ألحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال .مدة ال تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ( المادة27 ) التسجيل يلتزم ملاك أو حائز الحيوانات الخطرة بتسجيلها لدى السلطة المختصة، وذلك خلال مدة ال تجاوز ثالثين يوم عمل من تاريخ .العمل بهذا القانون ( المادة28 ) البيانات الخاصة بالمنشآت القائمة .تعمل السلطات المختصة على تزويد الوزارة بالبيانات الخاصة بالمنشآت القائمة عند تاريخ العمل بهذا القانون ( المادة29 ) تعديل الجدولين الملحقين للوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة تعديل الجدولين الملحقين بهذا القانون بإضافة أو حذف أي نوع من .الحيوانات الواردة فيهما 10 قانون اتحادي لسنة2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة ( المادة30 ) الئحة التدابير الإدارية تصدر بقرار من مجلس الوزراء-بناء على عرض الوزير- الئحة بالتدابير الإدارية، التي توقعها الوزارة أو السلطة المختصة في حال مخالفة أي حكم من أح .كام هذا القانون ولائحته التنفيذية ( المادة31 ) الجرائم التي يجوز التصالح فيها 1. ال تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والمعاقب عليها فقط بعقوبة الغرامة .إلا بطلب كتابي من الوزارة أو السلطة المختصة 2. يجوز التصالح عن الجرائم المشار إليها بالبند السابق قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء .مبلغ ال يتجاوز نصف الحد الأقص ى المقرر عن كل جريمة 3. يصدر مجلس الوزراء قرارًا يحدد فيه ضوابط التصالح والمقابل المالي للتصالح عن كل جريمة من الجرائم ( المشار إليها في البند2) من هذه ا .ملادة ( المادة32 ) قرار تحديد الرسوم .يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الرسوم المقررة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ( المادة33 ) اللائحة التنفيذية لهذا القانون يصدر مجلس الوزراء-بناء على عرض الوزير- اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ .نشره في الجريدة الرسمية ( المادة34 ) إلغاء النصوص المخالفة والمتعارضة .يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون 11 قانون اتحادي لسنة2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة ( المادة35 ) النشر والعمل بالقانون .يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة :صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي :بتاريخ13 // ربيع الأول1438 .هـ :الموافق12 // ديسمبر2016 م

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، قانون اتحادي، رقم 22، بتاريخ 1 يناير 2016 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.