قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الأدوات الـمرشدة لاستهلاك المياه
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
بشأن النظام الإماراتي للرقابة عل
ى الأدوا ت
المرشدة الستهالك المياه
( قرار مجلس الوزراء رقم43
) لسنة2014
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الأدوات الـمرشدة الستهالك المياه
:مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
،، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
،والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم24
) لسنة2006
،، في شأن حماية المستهلك، والقوانين المعدلة له
−
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم31
) لسنة2006
،، في شأن النظام الوطني للقياس
−
،وبناء على موافقة مجلس الوزراء
:قرر
( الـمادة1 )
التعاريف
في
تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل
:سياق النص على غير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
القانون
:
( القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات
.والمقاييس، أو أي تشريع آخر يحل محله
الهيئة
:
.هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
المجلس
:
.مجلس إدارة الهيئة
المدير العام
:
.المدير العام للهيئة
الجهة
المختصة
:
.الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا القرار
المواصفة
القياسية
:
وثيقة تحدد صفات المادة أو السلعة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها
أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان
فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف
.وبطاقات البيان والعلامات
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
بشأن النظام الإماراتي للرقابة عل
ى الأدوا ت
المرشدة الستهالك المياه
المواصفات
القياسية
المعتمدة
:
المواصفات التي تعتمدها الهيئة، و ي شار لها بعبارة مواصفات قياسية لدولة الإمارات
( العربية المتحدة أوUAE.S
.)
الأدوات
المرشدة
الستهالك
المياه
)(المنتج
:
الأدوات الصحية التي تتحكم بتدفق المياه وتوجيهها، وتشمل الصنابير بكافة أنواعها
وأشكالها، والمراحيض التي تعمل بنظام تدفق المياه بكافة أنواعها وأشكالها، أو
.الخزان أو مقاعد الاغتسال الميكانيكية أو اللإكترونية أو أجهزة استشعار
المزود
:
الم صن ع أو المستورد أو الوكيل أو الم خز ن أو أي موزع رئيس ي أو فرعي للمنتج، أو أي
ممثل تجاري أو قانوني يكون مسؤولاً عن استيراد وتركيب وتشغيل المنتج، ويقوم أي
منهم بمزاولة نشاطه من خلال شركة
أو مؤسسة
فردية ، مرخص
.لها داخل الدولة
البطاقة
الخضراء
:
بطاقة تتضمن البيانات التي تحددها الهيئة، تبي ن مستوى استهلاك المياه في الأدوات
المرشدة الستهالك المياه، ويتم إلصاقها أو وضعها على المنتجات الم عدة للاستيراد أو
.التصنيع أو الاستخدام داخل الدولة
المستهلك
:
كل ما يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل، إشباع ًا لحاجته الشخصية
.أو حاجات الآخرين
الطرح
:
،العملية التي تستهدف بيع أو عرض أو تداول أو تقديم المنتج للمستهلك أو لحيازته
.سواء أكان ذلك بمقابل أو بدون مقابل
( الـمادة2 )
نطاق السريان
أ.
تسري أحكام هذا القرار على جميع الأدوات المرشدة الستهالك المياه، والتي يتم استيرادها أو طرحها أو
.تصنيعها أو توزيعها داخل الدولة
ب . ي ستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار، الأدوات المرش دة الستهالك المياه الم .عدة إلعادة التصدير
( الـمادة3 )
البطاقة الخضراء
:يجب أن يتوفر في البطاقة الخضراء للأدوات المرشدة الستهالك المياه، ما يأتي
1.
.أن تكون قابلة للتثبيت على المنتج
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
بشأن النظام الإماراتي للرقابة عل
ى الأدوا ت
المرشدة الستهالك المياه
2.
أن تكون مصنوعة من مادة تضمن بقاء البطاقة الخضراء على المنتج أو الحاوية الخاصة به، منذ
تصنيعه وحتى وصوله إلى المستهلك، ما لم يتم التعم .د في إزالتها أو إتالفها
3. أن تكون كافة المعلومات المبينة فيها صحيحة، ومثبتة علمي ًا
ومخبري ًا.
4.
أن تكون مطابقة للتصميم المبي( ن في الملحق رقم2)
.المرفق بهذا القرار
5.
أن توضع في مكان واضح على كل منتج أثناء تعبئته أو تغليفه، وذلك على النحو المبين في المحلق
( رقم3)
.المرفق بهذا القرار
( الـمادة4 )
الحصول على البطاقة الخضراء
ي :شترط لحصول المزود على البطاقة الخضراء، اللاتزام بالآتي
1.
التقيد بالمتطلبات الفنية لقياس معدالت التدفق في الأدوات المرش
دة الستهالك المياه، وذلك وفق ًا
ملا هو مبي( ن في الملحق رقم1)
.المرفق بهذا القرار
2.
تقديم كافة الوثائق الفني ة والشهادات والمعلومات التي تثبت استيفاء المنتج للمتطلبات الفنية في
.هذا القرار
3.
تقديم كافة الوثائق الفني ة والشهادات والمعلومات التي تثبت استيفاء منشأة التصنيع لمتطلبات
( أنظمة الجودةISO 9001) وفق ًا
.ألحدث إصدارتها
4.
( استيفاء المنتجات العائدة له للشروط والمتطلبات الفنية المشار إليها في المادة3
.) من هذا القرار
( الـمادة5 )
متطلبات المختبرات
يجب على جميع المختبرات التي تقوم بتنفيذ الفحوصات وإصدار تقارير الفحص للمنتجات، أن تكون
معتمدة من قبل الهيئة أو أي جهة أخرى تعترف بها الهيئة لهذه الغاية، وذلك وفق ًا
لمتطلبات المواصفة
( القياسية المعتمدةUAE.S ISO/IEC 17025
.)
( الـمادة6 )
الرقابة ومسح السوق
أ.
يحق للهيئة وللجهة المختصة سحب عينات من الأدوات المرش دة الستهالك المياه، بغرض إجراء
الفحوصات الفني.ة اللازمة، والتأكد من مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذا القرار
ب . ي ،حظر على جميع منافذ البيع في الدولة القيام بعرض أو بيع المنتجات الخاضعة ألحكام هذا القرار
.ما لم تكن تحمل البطاقة الخضراء
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
بشأن النظام الإماراتي للرقابة عل
ى الأدوا ت
المرشدة الستهالك المياه
( الـمادة7 )
المخالفات والجزاءات
أ.
،في حال تم ضبط أي مخالفة ألحكام هذا القرار، فعلى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال
اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إلزالة هذه المخالفة والآثار المترتبة عليها، ولها في سبيل ذلك القيام
:بالآتي
1.
تكليف الجهة المخالفة المسؤولة عن طرح المنتج المخالف بسحبه من السوق بهدف تصويب
وضعه أو إعادته إلى بلد المنشأ أو إتالفه خلال مدة زمنية تحددها الهيئة أو الجهة المختصة
.بحسب الأحوال
2.
اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسحب المنتج المخالف أو التحف ظ عليه أو إتالفه، أو أي
إجراءات أخرى تراها ضرورية إلزالة المخالفة المرتكبة، ولها الإعلان عن سحب المنتج من السوق
.مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك
ب .
دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها التشريعات السارية، ي عاقب كل من يخالف أحكام هذا
.القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون
ج .
للهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المنتجات التي ال تتطابق مع المتطلبات الفنية الواردة
.في هذا القرار
( الـمادة8 )
توفيق الأوضاع
أ.
يجب على المزو
د توفيق أوضاعه والحصول على البطاقة الخضراء وفق ًا
ألحكام هذا القرار، خلال مدة
( ال تزيد على180) يوم ًا
.من تاريخ العمل بأحكامه
ب .
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، ي سمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الفنية
.الواردة في هذا القرار ملدة ال تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكامه
( الـمادة9 )
الأحكام الختامية
1. ت عد المواصفات القياسية المبي( نة في الملحق رقم4)
المرفق بهذا القرار، مواصفات مرجعية (غير
إلزامية) خاصة بتنفيذ المعايير والحدود المتعلقة بكفاءة الأدوات الصحية المرش دة الستهالك المياه
ووفق ًا
ملا هو مبي( ن في الملحق رقم1)
.المرفق بهذا القرار
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
بشأن النظام الإماراتي للرقابة عل
ى الأدوا ت
المرشدة الستهالك المياه
2.
تقوم الهيئة بإعداد الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ولها تفويض أي من الجهات
المختصة للرقابة على المنتجات الخاضعة ألحكامه وتحت إشراف
.منها
3. تكون الهيئة مسؤولة عن استلام ودراسة أي طلب للحصول على البطاقة الخضراء، وذلك وفق ًا
.للشروط والمتطلبات الفنية الواردة في هذا القرار
4.
تكون الجهة المختصة في كل إمارة مسؤولة عن مدى التزام المزو د بأحكام هذا القرار، ومدى استيفاء
المنتجات للمتطلبات الفنية الواردة فيه، بما في ذلك عمليات التفتيش والرقابة والفحص
.والاختبار
5.
( باستثناء الملحق رقم4 )
المرفق بهذا القرار، ت
عد المالحق المرفقة في هذا القرار جزء ًا ال يتجزأ من
.أحكامه، وللمجلس تعديل أي منها كلما دعت الحاجة إلى ذلك
6.
يجب على جميع الجهات الخاضعة ألحكام هذا القرار، أن تقدم ملفتش ي الجهة المختصة كل
.المساعدة والمعلومات التي يطلبونها والمتعلقة في تنفيذ أحكامه
7.
إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذا القرار، أو نشأ أي خالف في تفسيرها أو
تطبيقها، في
رفع الأمر للمدير العام ليصدر القرار الذي يراه مناسب ًا
بشأن هذه الحالة أو هذا
.الخالف وبما يحقق المصلحة العامة
( الـمادة10
)
اللإغاءات
ي لغى
.أي نص في أي نظام آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار
( الـمادة11
)
النشر والسريان
ي
نشر
.هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محمد
بن راشد آل مكتو
م
رئيس
مجلس الوزراء
:صدر عنا
:بتاريخ17
/
صفر/
1436
هـ
الموافق9 /ديسمبر/
2014
م
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
بشأن النظام الإماراتي للرقابة عل
ى الأدوا ت
المرشدة الستهالك المياه
( المالحق المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم43
) لسنة2014
بشأن ال نظام الإماراتي للرقابة على الأدوات المرشدة ال
ستهالك المياه
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
بشأن النظام الإماراتي للرقابة عل
ى الأدوا ت
المرشدة الستهالك المياه
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
بشأن النظام الإماراتي للرقابة عل
ى الأدوا ت
المرشدة الستهالك المياه
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
بشأن النظام الإماراتي للرقابة عل
ى الأدوا ت
المرشدة الستهالك المياه
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
بشأن النظام الإماراتي للرقابة عل
ى الأدوا ت
المرشدة الستهالك المياه
11
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
بشأن النظام الإماراتي للرقابة عل
ى الأدوا ت
المرشدة الستهالك المياه
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الأدوات الـمرشدة لاستهلاك المياه، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.