قانون اتحادي

قانون اتحادي بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم

Federal Law on The Protection of Witnesses and the Like

رقم 14 2020 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون اتحادي بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم قانون اتحادي رقم( 14 ) لسنة2020 بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم نحن خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم12 ) لسنة1976 ،في شأن قوة الشرطة والأمن، وتعديلاته - وعلى القانون الاتحادي ر( قم3 ) لسنة1983 ،في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1987 ،بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم10 ) لسنة1992 بإصدار قانون الإثبات ،في المعاملات المدنية والتجارية ،وتعديلاته - وعلى القانون ا( التحادي رقم35 ) لسنة1992 ،بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم14 ) لسنة1995 ،في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم39 ) لسنة2006 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل،الجنائية - ( وعلى القانون الاتحادي رقم51 ) لسنة2006 ،في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعديلاته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم10 ) لسنة2009 ،بشأن العقوبات العسكرية، وتعديلاته - وعلى المرسوم بقانون( اتحادي رقم11 ) لسنة2009 بشأن تشكيل المحاكم العسكرية، وت،عديالته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم12 ) لسنة2009 ،بشأن نظام الإجراءات الجزائية العسكرية ،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة2011 ،بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة - ( المرسوم بقانون اتحادي رقم5 ) لسنة2012 ،بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة2012 ،بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية - ( وعلى القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة2014 ،بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية - ( وعلى القانون الاتحادي رقم5 ) لسنة2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات ،الجزائية - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم20 ) لسنة2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل ،الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم17 ) لسنة2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد ،العسكري والمواد الخطرة 2 قانون اتحادي بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم - وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم26 ) لسنة2019 ،في شأن المالية العامة - وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس ،الأعلى للاتحاد :أصدرنا القانون الآتي ( المادة1) تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق :النص بغير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة السلطة المختصة : وزارة الداخلية أو السلطة الاتحادية أو المحلية المعنية بشؤون الأمن بحسب .الأحوال الجهة القضائية : المحاكم أو.النيابات العامة الاتحادية أو المحلية أو العسكرية المحكمة المختصة :الدائرة الجزائية المحددة بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية بحسب الأحوال. الشاهد ومن في حكمه : الشخص الذي لديه معلومات عن الجريمة ويدلي بتلك المعلومات أمام السلطة المختصة أو أمام الجهة القضائية، وتكون تلك المعلومات ذات تأثير في شأن هذه .الجريمة بلغ المم : الشخص الذي يتقدم ببالغ إلى السلطة المختصة أو جهات التحقيق، بشأن الإخبار عن واقعة جزائية سواء قبل وقوعها أو أثناء أو بعد وقوعها. الخبير :الشخص الذي تندبه الجهة القضائية لتقديم تقرير في إحدى المسائل الفنية في ( الدعوى، وفق أحكام القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة2012 .المشار إليه المصدر السري : الشخص الذي يتعاون مع السلطة المختصة من خلال جمع أو تقديم المعلومات أو البيانات المتعلقة بواقعة جزائية سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من .السلطة المختصة بمقابل أو بدون مقابل برنامج الحماية : مجموعة تدابير وإجراءات، تضعها السلطة المختصة وفق أحكام هذا القانون .ولائحته التنفيذية لضمان سلامة المشمول بالحماية المشمول بالحماية : ( أحد أفراد الفئات الواردة في المادة3 ) من هذا القانون والصادر بشأنه قرار قبوله .في برنامج الحماية وثيقة الحماية : اتفاق يتم توقيعه بين السلطة المختصة والمشمول بالحماية، يحدد فيها حقوق .والتزامات الطرفين وحدة الحماية : وحدة تنظيمية تم.نشأ لدى السلطة المختصة لتنفيذ برنامج الحماية 3 قانون اتحادي بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم ( المادة2) أهداف القانون يهدف هذا:القانون إلى ما يأتي 1. .وقاية المجتمع وخفض نسبة الجريمة 2. .تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم 3. حماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين والخبراء والمصادر السرية وأفراد أسرهم والأشخاص وثيقي الصلة .بهم ومن تقرر الجهة القضائية حمايته من أي تهديد يحيط بأي منهم أو اعتداء أو انتقام أو ترهيب ( المادة3) نطاق السريان من حيث المشمولين بالحماية تطبق أحكام هذا ال:قانون على الفئات الآتية 1. .الشاهد 2. .المجني عليه 3. .المبلغ 4. .الخبير 5. .المصدر السري و مت طبق أحكام هذا القانون على أفراد أسر الفئات المذكورة في هذه المادة، أو أي شخص قد تتعرض حياته أو .سلامته للخطر بسبب صلته الوثيقة بالمشمول بالحماية، أو من تقرر الجهة القضائية حمايته ( المادة4) نطاق السريان من حيث الجرائم المرتكبة تم:طبق أحكام هذا القانون على المشمول بالحماية في أي مما يأتي 1. .الجرائم الإرهابية 2. جرائم المواد.المخدرة والمؤثرات العقلية 3. .جرائم الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري 4. .جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة 5. ج.رائم الاتجار بالبشر 6. .جرائم تقنية المعلومات 7. .الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها 8. .الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة 9. .الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الجناية 10 . ة أي .جرائم أخرى ترى الجهة القضائية شمول الشخص ببرنامج الحماية 11 . ة أي جرائم أخرى يصد ر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ًبناء على اقتراح من وزير الداخلية بعد التنسيق .مع وزير العدل 4 قانون اتحادي بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم ( المادة5) إ نشاء وحدة وبرنامج الحماية 1. تمنشأ بقرار من رئيس السلطة المختصة وحدة الحماية لتتولى كافة المهام والإجراءات المتعلقة بتوفير ًالحماية، طبقا .للالتزامات والاختصاصات التي تحددها اللائحة التنفيذية 2. تضع وحدة الحماية مم قترح برنامج الحماية، وتمقره السلطة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون .إجراءاته وآلية تنفيذه وتطويره ( المادة6) اختصاصات السلطة المختصة :تختص السلطة المختصة بما يأتي 1. تلقي طلب.ات اللاتحاق في برنامج الحماية 2. تحديد الشاهد والمجني عليه والمبلغ والخبير والمصدر السري وأفراد أسرهم ووثيقي الصلة بهم، الذين سيتم .شمولهم في برنامج الحماية 3. إعداد تقرير يوضح الظروف الأمنية المحيطة بالمشمول بالحماية ومدى الخطورة على حياته أو حياة أفراد .أسرته أو وثيقي الصلة به 4. .إعداد تقرير يوضح قدرة الشخص المطلوب حمايته على التكيف مع برنامج الحماية 5. وضع برنامج الحماية الخاص بالمشم.ول بالحماية والتوصية بتطبيقه مع بيان الأسباب الموجبة لذلك 6. .إعداد ميزانية تمويل برنامج الحماية 7. .إعداد تقرير سنوي عن برنامج الحماية وأدائه وفعاليته 8. ة أي .اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ( المادة7) التزامات السلطة المختصة تلتزم السلطة المختصة:تجاه المشمول بالحماية بما يأتي 1. المحافظة على سرية المعلومات والبيانات الشخصية وعدم إطالع الغير عليها إلا بعد الحصول على موافقة .المحكمة المختصة 2. .تحديد مدى خطورة الظروف والمالبسات التي قد يتعرض لها أثناء حياته الخاصة أو عند إدالئه بالشهادة 3. تحديد مستوى الحما.ية اللازمة له ونوعها 4. توفير الحماية الأمنية اللازمة له إذا طم لب للشهادة أو انكشف أمره بشكل قد يعرض حياته وسالمته أو .سلامة أسرته للخطر 5. .عدم استخدام القبول في برنامج الحماية، كمكافأة على تعاونه معها 5 قانون اتحادي بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم ( المادة8) معايير القبول في برنامج الحماية يكون القبول:في برنامج الحماية وفق المعايير الآتية 1. .جدية التهديد الذي يتعرض له الشخص المطلوب حمايته 2. مدى خطورة أو أهمية الجريمة .التي يتعاون فيها الشخص المطلوب حمايته 3. .أهمية شهادة الشخص المطلوب حمايته 4. .عدم وجود أدلة غير شهادة الشخص المطلوب حمايته 5. ية أ .معايير أخرى تقدرها السلطة المختصة ( المادة9) إجراءات القبول في برنامج الحماية 1. مي رفع طلب اللاتحاق في برنامج الحماية من السلطة المختصة أو الجهة القضائية إلى المحكمة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا ال.قانون المستندات المرفقة بالطلب 2. تبحث المحكمة( المختصة الطلب المقدم إليها وفق المعايير المنصوص عليها في المادة8 .) من هذا القانون 3. مت صدر المحكمة المختصة قراراً بالطلب المقدم إليها ( خلال مدة ال تجاوز15 ) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ عرض الطلب عليها، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن عليه بأي طريق من .طرق الطعن ( المادة10 ) تدابير مؤقتة لحين صدور قرار القبول في برنامج الحماية ( للسلطة المختصة أن تتخذ أياً من تدابير الحماية الواردة في المادة14 ) من هذا القانون بشكل فوري إذا كان هناك تهديد قائم أو خطر محدق بالشخص المراد شموله في برنامج الحماية، لحين صدور قرار من المحكمة .المختصة بشأن طلب اللاتحاق في برنامج الحماية ( المادة11 ) المحكمة المختصة مت حدد بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية، بحسب الأحوال، المحكمة المختصة بنظر طلب اللاتحاق .في برنامج الحماية ( المادة12 ) توقيع وثيقة الحماية يلتزم المشمول بالحماية بالتوقيع على وثيقة الحماية فور صدور قرار قبوله في البرنامج، ويمعد توقيعه موافقة منه على الأحكام والشروط التي يتضمنها هذا البرنامج الذي ال يتم تنفيذه إلا بعد هذه الموافقة، وعلى النحو .الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون 6 قانون اتحادي بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم ( المادة13 ) مضمون وثيقة الحماية :تتضمن وثيقة الحماية أحكام وشروط برنامج الحماية، وعلى وجه الخصوص ما يأتي 1. .أحكام وشروط القبول في البرنامج 2. تدابير الحماية الخاضع لها المشمول.بالحماية 3. الدعم المالي والمادي والمعنوي .المقدم للمشمول بالحماية 4. ما يفيد موافقة المشمول بالحماية على كل:ما يأتي أ. الامتثا.ل لجميع تعليمات برنامج الحماية ب. .إجراء الاختبارات البدنية والنفسية ج. .عدم تعريض سلامة البرنامج أو أمنه للخطر د. الإفصاح عن كل مسؤولياته القان.ونية والتزاماته المالية، وطريقة استيفائها ه. الإفصاح عن أي دعاوى جزائية أو مدنية أو تجارية أو إجراءات متعلقة بالإفالس أو الاعسار سابقة على التوقيع على وثيقة الحماية، أو ي ًتوقع حدوثها الحقا. و. .أية شروط وأحكام أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون المادة ( 14 ) تدابير الحماية التي تتخذها السلطة المختصة 1. يجب أن تتناسب تدابير الحماية مع درجة الخطورة التي قد يتعرض لها المشمول بالحماية، :وتشمل ما يأتي أ. الحماية الجسدية. ب. .تغيير محل الإقامة ج. .تغيير مكان العمل د. .تغيير الهوية ه. .استخدام وسائل تقنية للاتصال عن بعد و. ة أي .تدابير أخرى توافق عليها المحكمة المختصة وتكون الزمة لضمان سلامة المشمول بالحماية 2. تم.حدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ووسائل تنفيذ تدابير الحماية ( المادة15 ) التزامات الجهة القضائية على الجهة القضائية عند مثول المشمول بالحماية أمامها، عدم اتخاذ أي إجراء يؤثر على تدابير الحماية، أو ت ي عر ض الشاهد أو من في حكمه للخطر، ومنها: 1. .رفض الأسئلة المقدمة من المتهم أو محاميه التي من شأنها الكشف عن هويته 2. عدم مواجهة المشمول بالحماية مع أي شاهد أو.متهم في أي دعوى أخرى 7 قانون اتحادي بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم ( المادة16 ) إعلان المشمول بالحماية بالأوراق القضائية ( مع مراعاة أحكام الإعلان بالحضور في القانون الاتحادي رقم35 ) لسنة1992 المشار إليه، يكون إعلان المشمول بالحماية بالحضور أمام الجهة القضائية .عن طريق وحدة الحماية ( المادة17 ) تدابير الحماية أمام الجهة القضائية :يجوز للجهة القضائية، عند مثول المشمول بالحماية أمامها، اختيار أي تدبير من تدابير الحماية الآتية 1. ع.دم ظهور المشمول بالحماية للعلن 2. .الاستماع لشهادة المشمول بالحماية من وراء ساتر 3. .تغيير صوت المشمول بالحماية 4. تقديم الأسئلة ال تي يرغب أطراف الدعوى في توجيهها للمشمول بالحماية مكتوبة كلما أمكن . 5. .الاستماع للشهادة بالوسائل اللإكترونية المناسبة 6. .استخدام تقنية الاتصال عن بعد 7. .عقد الجلسة بشكل سري 8. ة أي .تدابير أخرى تحددها الجهة القضائية أو تنص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ( المادة18 ) إنهاء برنامج الحماية للسلطة المختصة أن تطلب من المحكمة المختصة استبعاد المشمول بالحماية من برنامج الحماية في أي من :الحالات الآتية 1. رفضه .ًمواصلة برنامج الحماية كتابة 2. .انتهاء الحاجة إلى توفير الحماية له 3. .عدم تقيده بأحكام وشروط برنامج الحماية 4. .انتهاكه لشروط وثيقة الحماية 5. إ.دالئه عمداً بمعلومات خاطئة أو مضللة للجهة القضائية أو السلطة المختصة 6. .ارتكابه لسلوك يعرض سلامة البرنامج للخطر 7. .عدم امتثاله ألي من طلبات أو تعليمات وحدة الحماية 8. ًارتكابه لجريمة جزائية، وفقا .ملا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون 9. .عدم الامتثال لقرارات الجهة القضائية وتصدر المحكمة المختصة قراراً بقبول أو رفض الطلب المقدم إليها ً، ويكون قرارا ًنهائيا غير قابل للطعن. 8 قانون اتحادي بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم ( المادة19 ) عدم إفشاء معلومات برنامج الحماية 1. يحظر على كل شخص شارك في إعداد أو تنفيذ برنامج الحماية أو اطلع عليه، إفشاء أي معلومات أو بيانات .تتعلق بهوية المشمول بالحماية أو ببرنامج الحماية 2. .للسلطة المختصة وضع الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على أية معلومات أو بيانات تتعلق ببرنامج الحماية ( المادة20 ) التعاون مع الجهات ذات الصلة 1. للسلطة المختصة في سبيل ت:طبيق أحكام هذا القانون ما يأتي أ. إبرام اتفاقيات مع أي شخص طبيعي أو اعتباري من أجل الاستفادة من خدماتهم في تنفيذ برنامج .الحماية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ب. إبرام اتفاقيات مع السلطات الأجنبية المعنية أو ا ملنظمات الدولية أو الإقليمية الحكومية أو غير .الحكومية بشأن تنفيذ أي من تدابير برنامج الحماية 2. على الجهات الحكومية ذات العلاقة التعاون والتنسيق مع السلطة المختصة بشأن أي ة مسألة تتعلق بتنفيذ .وإدارة برنامج الحماية ( المادة21 ) السجل 1. يم نشأ لدى وحدة الحماية سجل خاص بالمشمولين بالحماية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات والبيانات المطلوب تسجيلها فيه، .والضوابط والإجراءات الخاصة بالتسجيل فيه 2. مي نشأ في السلطة الم ختصة سجل خاص للمصادر السرية، وتم حدد بقرار من رئيس السلطة المختصة المعلومات والبيانات المط لوب تسجيلها فيه، والضوابط والإجراءات الخاصة بالتسجيل فيه، والمكافآت .المقررة للمصادر السرية ( المادة22 ) سرية المعلومات تم( عد المعلومات والبيانات الواردة في السجلين المذكورين في المادة21 ) من هذا القانون سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها أو تداولها إالا في.ًالأحوال المصرح بها قانونا العقوبات ( المادة23 ) ال خل يم توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي ة .عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر 9 قانون اتحادي بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم ( المادة24 ) يم( عاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر والغرامة التي ال تقل عن50,000) خمسين ألف درهم ولا ت زيد على ( 100,000 ،) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص أفش ى معلومات أو بيانات مؤتمن عليها .بموجب أحكام هذا القانون وتكون العقوبة السجن إذا لحق المشمول بالحماية أو أحد أفراد أسرته مساس بسالمة جسمه نتيجة للكشف .عن هذه المعلومات أو البيانات وتكون العقوبة الإعدام إذا ثبت أن إفشاء المعلومات أو البيانات أدى إلى وفاة المشمول بالحماية أو أحد أفراد .أسرته ( المادة25 ) يم( عاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر والغرامة التي ال تقل عن30,000 ) ثالثين ألف درهم ولا تزيد على ( 100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مشمول بالحماية كشف عن نفسه بصورة متعمدة سواء كان أثنا ء شموله ببرنامج الحماية أو بعد إ.نهاء البرنامج عنه ( المادة26 ) مي عاقب بالسجن والغرامة ( التي ال تقل عن100,000 ) مائة( ألف درهم ولا تزيد على300,000 ) ثالثمائة ألف درهم كل من .يتقدم كذباً وبسوء نية ببالغ أو شهادة أو تقرير خبرة، بقصد الحصول على منافع برنامج الحماية ( المادة27 ) اللائحة التنفيذية يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناءً على اقتراح وزير الداخلية، خلال ستة أشهر من تاريخ نشره. ( المادة28 ) إلغاء المخالف يم.لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون 10 قانون اتحادي بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم ( المادة29 ) النشر والعمل بالقانون يم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويم.عمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره خليفـة بــن زايــد آل نهيــان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة _______________________ صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي: :بتاريخ24 / ربيع الأول / 1441 هـ :الموافق10 / نوفمبـر / 2020 م

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم، قانون اتحادي، رقم 14، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.