قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للعلامة البيئية للأنظمة والمنتجات

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 بشأن النظام الإماراتي ل لعالمة البيئية للأنظمة والمنتجات ( قرار مجلس الوزراء رقم12 ) لسنة2017 بشأن النظام الإماراتي ل لعالمة البيئية للأنظمة والمنتجات مجلس :الوزراء  بعد الاطلاع على ،الدستور  وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ، بشأن ،اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،وتعديلاته  وعلى ( القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2001 ،، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ،وتعديلاته  وعلى القانون الاتحادي ( رقم24 ) لسنة2006 ،، في شأن حماية المستهلك، وتعديلاته  وعلى القانون الاتحادي( رقم14 ) لسنة2016 ، في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة ،الاتحادية  وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم31 ) لسنة2006 ،، في شأن النظام الوطني للقياس  وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم35 ) لسنة2015 ، بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم ،المطابقة  وبناء عل،ى موافقة مجلس الوزراء :قرر ( المادة1) التعاريف في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض :سياق النص بغير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الهيئة : .هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المجلس : .مجلس إدارة الهيئة المدير العام : .المدير العام للهيئة الجهة المختصة : .الجهة الاتحادية أو المحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا القرار المنتج : .أي سلعة يتم تداولها وتقديمها للمستهلك سواء بمقابل أو دون مقابل 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 بشأن النظام الإماراتي ل لعالمة البيئية للأنظمة والمنتجات نظام تقويم المطابقة )الإماراتي (إيكاس : النظام الصادر عن المجلس، والذي يُعنى بالتحقق من استيفاء المنتج للمتطلبات المحددة للمواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال .إجراءات محددة كالفحص أو الاختبار أو المعايرة أو منح شهادات المطابقة المواصفات القياسية :وثيقة تحدد صفات المادة أو السلع ة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ .العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات المواصفات القياسية المعتمدة : المواصفات التي تعتمدها الهيئة، ويشار لها بعبارة مواصفات قياسية لدولة ( الإمارات العربية المتحدة أوUAE.S .) المعايير البيئية : ،متطلبات وشروط بيئية تعتمدها الهيئة لتحديد كفاءة الأداء البيئي للمنتج .وشروط تحسينها العلامة البيئية :الشارة التي تعتمدها الهيئة، وتدل على أن المنتج متوافق مع المعايير البيئية .ومتطلبات هذا القرار شهادة المطابقة : الشهادة التي تؤكد مطابقة المنتج لمتطلبات المواصفة القياسية المعتمدة أو .المواصفة القياسية اللإزامية المزود : المُصنع أو المستورد أو الناقل أو المُجمع أو الوكيل أو المُخزن ا ُنتج مل ُأو أي م وزع رئيس ي أو فرعي يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج أو أي ممثل تجاري أو قانوني يكون مسؤولاً عن استيراد وتركيب وتشغيل المنتج الخاضع ألحكام هذا القرار، والذي يزاول نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها في .الدولة وفق التشريعات ذات العلاقة البطا قة الخضراء : .مجموعة بيانات تصف أهم الخصائص البيئية للمنتج سلسلة التزويد : جميع العمليات التي يمر بها المنتج بعد تصنيعه وحتى وصوله للمستهلك، بما في ذلك استيراده وتوريده وتخزينه وتوصيله وبيعه بالجملة أو التجزئة، وأي عملية أخرى ذات صلة في وصول المنتج.للمستهلك ( المادة2) نطاق التطبيق تسري أحكام هذا القرار على أي منتج يرغب المزود بتسويقه على أنه منتج يتميز بخصائص صديقة للبيئة من خلال منحه العلامة البيئية شريطة أن يكون ذلك المنتج حاصالً على شهادة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وأن يستوفي متطلبات ا.ملعايير البيئية وفق أحكام هذا القرار 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 بشأن النظام الإماراتي ل لعالمة البيئية للأنظمة والمنتجات ( المادة3) ،يجوز للمزود تقديم طلب للهيئة لتسجيل المنتج الستخدام البطاقة الخضراء وحمل العلامة البيئية شريطة أن يكون ذلك المنتج مطابقً ا للمواصفات القياسية المعتمدة، وأن يستوفي المتطلبات والمعايير البيئية التي تحددها الهيئة وعلى أن يتم اللاتزام بالشروط والأحكام المشار إليها في هذا القرار حسب مقتض ى .الحال ( المادة4) البطاقة الخضراء :يشترط للموافقة على استخدام البطاقة الخضراء على المنتج التزام المزود بما يأتي 1. تقديم طلب للهيئة مرفقً ا به كافة الوثائق التي تحددها لهذه الغا.ية 2. تقديم ما يثبت أن المنتج حاصالً على شهادة المطابقة وفقً ا للإجراءات التي تحددها الهيئة إذا كان .خاضعًا للأنظمة أو اللوائح اللإزامية الصادرة عن الهيئة 3. استيفاء المنتج للمتطلبات والمعايير البيئية المشار إليها في ( الملحق رقم1) المرفق بهذا .القرار 4. استيفاء متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة والمواصفات القياسية المرجعية، وفقً ا للمراحل وللجدول الزمني المحدد في ( الملحق رقم2) المرفق .بهذا القرار ( المادة5) التحقق من المطابقة :ال يجوز منح موافقة على استخدام البطاقة الخضراء على المنتج إلا بعد التحقق مما يأتي 1. .تسجيل المنتج وفقً ا للتشريعات وللأنظمة المعمول بها في الهيئة 2. التأكد من تقيد المزود بأحكام هذا القرار وعلى وجه الخصوص استيفاء المنتج للمتطلبات والمعايير البيئية المشار إليها في ( الملحق رقم1) المرفق بهذا القرار، وأي مواصفات قياسية أخرى تعتمدها الهيئة في هذا .الشأن 3. ( إخضاع المنتج للفحوصات وإلجراءات الفحص الواردة في نموذج المطابقةB ) الخاص بالتحقق من .)المطابقة والمبينة شروطه في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس 4. تقديم الوثائق والمستندات التي تؤكد استيفاء المنتج للمتطلبات والمعايير البيئية المعتمدة، وأي وثائق .أخرى تطلبها الهيئة 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 بشأن النظام الإماراتي ل لعالمة البيئية للأنظمة والمنتجات ( المادة6) شروط استخدام البطاقة الخضراء 1. ال يجوز للمزود استخدام البطاقة الخضراء إلا على منتج مستوف لجميع المعايير والشروط المشار إليها ( في هذا القرار وعلى وجه الخصوص استيفاء متطلبات المادتين4 () و5 .) منه 2. يجب أن تتضمن البطاقة الخضراء أهم البيانات والخصائص التي تثبت أن المنتج متوافق مع المعايير :والشروط البيئية والتي تؤهله لحمل العلامة البيئية بما في ذلك ما يأتي أ. المعلومات البيئية التي تهم المستهلك، وفقً ا للمتطلبات والمعايير البيئية المشار إليها في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، وذلك .حسب مقتض ى الحال ب. .الكود الخاص بكل عبوة لتحديد دفعة الإنتاج 3. يجب أن تتوافر في المنتج جميع المتطلبات الخاصة ببطاقة البيان وفقً ا للمواصفة القياسية الخاصة .بها، وما تحدده الهيئة في هذا الشأن، حسب مقتض ى الحال ( المادة7) العلامة البيئية 1. تعتبر المواصفة القياسية( ISO14024 ) وفق آخر إصدار لها المرجعية القياسية لتحديد المعايير البيئية .ملنح العلامة البيئية وتحديد آلية التحقق من مطابقة المنتج 2. ًتصدر الهيئة تصريحً ا بالموافقة على حمل المنتج للعلامة البيئية، شريطة أن يكون ذلك المنتج حاصال على موافقة باستخدام البطاقة الخضر اء، وبعد التأكد من استيفائه للمتطلبات والمعايير البيئة .والمواصفات القياسية والشروط المشار إليها في هذا القرار 3. تحدد الهيئة شكل العلامة البيئية، على أن تتضمن القرارات الصادرة بهذا الشأن إجراءات الحصول عليها وشروط استخدامها وجميع الأحكام والإجراءات المتعلقة.بها 4. .تعتبر الهيئة الملاك الحصري لحقوق الملكية الفكرية للعلامة البيئية ( المادة8) متطلبات جهات تقييم المطابقة يجب أن تتم الفحوصات، وأن تعد تقارير فحص المنتج التي تثبت مطابقته للمواصفات والمتطلبات المشار إليها في هذا القرار، والتي تحدد مدى تلبيته للمتطلبات والمعايير البيئية، من جهات تقييم مطابقة معتمدة وفق ( قرار مجلس الوزراء رقم35 ) لسنة2015 .، المشار إليه 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 بشأن النظام الإماراتي ل لعالمة البيئية للأنظمة والمنتجات ( المادة9) الرقابة ومسح السوق 1. يحظر عرض أو بيع أي منتج يحمل علامة بيئية أو يستخدم بطاقة خضراء أو أي بطاقات أو شارات أو ادعاءات أخرى بأنه مستو ف للمتطلبات والمعايير البيئية أو أنه صديق للبيئة، ما لم يكن مسجالً في .الهيئة ومستوفيًا ألحكام هذا القرار 2. يجوز للهيئة وللجهات المختصة، حسب مقتض ى الحال، سحب عينات من المنتج، إلجراء الفحوصات .اللازمة والتأكد من مطابقته ألحكام هذا القرار 3. في حال عدم مطابقة العي( نات المشار إليها في البند2 ) من هذه المادة لمتطلبات هذا القرار، تطبق على ( الجهة المخالفة الإجراءات المنصوص عليها في المادة10 ) من هذا القرار، وذلك بعد إجراء التحقيقات .اللازمة ( المادة10 ) المخالفات والجزاءات ،في حالة ارتكاب مخالفة ألي من أحكام هذا القرار ،تتخذ الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتض ى الحال الإجراءات المناسبة إلزالة آثارها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها في هذه المادة :مجتمعة أو منفردة، وهي على النحو الآتي 1. ُإلزام المزود المسؤول عن المخالفة، بسحب الم نتج من السوق لتصحيح المخالفة، أو إعادة المنتج إلى بلد المنشأ إذا كان مستوردًا، وذلك وفقً ا للإجراءات وخالل المدة التي تحددها الهيئة لهذه الغاية، ويحظر .إتلاف المنتج المخالف للمتطلبات والمعايير البيئية داخل الدولة 2. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار سحب المنتج المخالف أو ا لتحفظ عليه، أو أي إجراءات .أخرى ضرورية إلزالة المخالفة المرتكبة 3. سحب أو إلغاء شهادة المطابقة الممنوحة للمنتج المخالف، والإعلان عن سحب ذلك المنتج من السوق مع تحم.ل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك 4. دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها التشريعات ا لنافذة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في ( القانون الاتحادي رقم28 ) .المشار إليه، أو أي تشريع آخر يحل محله ( المادة11 ) إجراءات التظلم 1. ( يجوز للمزود التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة بمقتض ى أحكام البنود1 () و2 () و3) من المادة ( 10 :) من هذا القرار، شريطة اللاتزام بما يأتي 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 بشأن النظام الإماراتي ل لعالمة البيئية للأنظمة والمنتجات أ. ( تقديم تظلم للمدير العام وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة، وذلك خلال مدة ال تزيد على14 ) .يوم عمل من تاريخ تبليغه بالقرار أو الإجراء الذي يرغب بالتظلم منه ب. .إرفاق جميع الوثائق اللازمة التي توضح سبب التظلم 2. يصدر المدير العام القرار الذي يراه مناسبًا بشأن التظلم المقدم وفق أحكام هذه المادة خلال مدة ال ( تزيد على25 .) يوم عمل من تاريخ تقديمه ( المادة12 ) أحكام انتقالية 1. يجب على المز و د الذي يرغب في استخدام البطاقة الخضراء ووضع العلامة البيئية على المنتج، تسجيل ذلك.المنتج لدى الهيئة واللاتزام بأحكام هذا القرار 2. المنتجات غير المستوفية ألحكام هذا القرار والتي تحمل أي علامة بيئية أو تستخدم أي بطاقة خضراء ،أو أي شارات بيئية أخرى غير معترف بها من الهيئة، والمطروحة في الأسواق قبل صدور هذا القرار تمنح مدة ال تزيد على سنة من .تاريخ صدور هذا القرار لتوفيق أوضاعها وفقً ا ألحكامه ( المادة13 ) أحكام ختامية 1. تعتبر المتطلبات والمعايير البيئية والمواصفات القياسية والمرجعية المشار إليها في ( الملحق رقم1) والملحق ( رقم2) المرفقين بهذا القرار، مواصفات إلزامية التطبيق في الدولة، ألغراض الم وافقة على استخدام .البطاقة الخضراء أو العلامة البيئية على المنتج 2. تستلم الهيئة أو الجهة التي تخولها بذلك، وفق أحكام القانون، طلبات تسجيل ومطابقة المنتج، وتمنح .شهادات المطابقة وتصدر التقارير والموافقات وفق أحكام هذا القرار 3. تتولى الجهة المختصة في كل إمارة مسؤولية التأكد من مدى التزام المز ؤ د بأحكام هذا القرار، ومطابقة .المنتج للمواصفات القياسية المشار إليها فيه، بما في ذلك إجراءات التفتيش والرقابة والفحص 4. يجوز للمجلس اعتماد أي مواصفة قياسية أخرى أو اشتراطات فنية للمتطلبات والم عايير البيئية يرى .أنها الزمة لتطبيق أحكام هذا القرار 5. تعتبر المالحق المرفقة بهذا القرار والمصطلحات والتعاريف المب ي نة في المواصفات القياسية المعتمدة جزء ًا .ال يتجزأ من أحكامه، وللمجلس تعديل أي من هذه المالحق كلما دعت الحاجة 6. ال تحول أحكام هذا القرار دون قيا م مفتش ي الجهات المختصة، بإجراء فحوصات أخرى للتأكد من .مطابقة المنتج الخاضع ألحكامه للشروط المنصوص عليها في التشريعات الأخرى ذات العلاقة 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 بشأن النظام الإماراتي ل لعالمة البيئية للأنظمة والمنتجات 7. يجب على جميع الجهات الخاضعة ألحكام هذا القرار أن تقدم ملفتش ي الجهات المختصة المساعدة والمعلومات التي يطلبونها والمتعلقة.بتنفيذ أحكامه 8. إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذا القرار، أو نشأ أي خالف في تفسيرها أو تطبيقها فيرفع الأمر للمدير العام ليصدر القرار الذي يراه مناسبًا بشأن هذه الحالة أو هذا الخالف .بما يحقق المصلحة العامة ( المادة14 ) اللإغاءات يُلغى كل حكم ُي.خالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار ( المادة15 ) النشر والسريان يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و ُي.عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ____________________________ :صدر عنا :بتاريخ 17 / شعبان/ 1438هـ :الموافق14 / مايو / 2017م 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 بشأن النظام الإماراتي ل لعالمة البيئية للأنظمة والمنتجات المالحق المرفقة بقرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للعلامة البيئية للأنظمة والمنتجات ( الملحق رقم1) المتطلبات والمعايير البيئية م المعايير البيئية 1 .إعادة التدوير 2 .محتوى العناصر الخطرة 3 .الانبعاثات الخطرة 4 .إدارة الطاقة 5 .إدارة المياه 6 .إدارة النفايات 7 .التغليف والتعبئة 8 .معلومات المستهلك 9 .إدارة المنتج ( الملحق رقم2) أ. المواصفات القياسية المعتمدة المواصفة تاريخ التطبيق UAE.S ISO 14001 - الإدارة البيئية 1/ 1/ 2018 UAE.S ISO 9001 - نظم إدارة الجودة .من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار مجلس الوزراء ب. المواصفات القياسية المرجعية المواصفة تاريخ التطبيق OHSAS 18001 - نظام إدارة السلامة والصحة المهنية 1/ 1/ 2019

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للعلامة البيئية للأنظمة والمنتجات، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.