مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين وكيل وزارة التجارة الخارجية

8 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم 149) ) لسنة2025 ب تعيين وكيل وزارة التجارة الخارجية نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - وعلى( المرسوم بقانون اتحادي رقم49 ) لسنة2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، - وبناءً على ما عرضه ير وز التجارة الخارجية ، و،موافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى يُعين سعادة/ فهد صديق عبدهللا القرقاوي ، .وكيالً لوزارة التجارة الخارجية المادة الثانية على وزير التجارة الخارجية تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية . محمددددددددددد بدددددددددددن زايددددددددددد آل نهيدددددددددددان رئددديس دولدددة الإمدددارات العربيدددة المتحدددة _____________________ ___________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبو ظب ي: بتددداريدخ : 13 / جمادى الأولى / 1447 هد الموافق: 04 / نوفمبر / 2025 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين وكيل وزارة التجارة الخارجية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.