مرسوم اتحادي بتعيين وكيل وزارة التجارة الخارجية
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم
149)
)
لسنة2025
ب
تعيين وكيل وزارة التجارة الخارجية
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
وعلى( المرسوم بقانون اتحادي رقم49
) لسنة2022
بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية،
-
وبناءً على ما عرضه ير وز التجارة الخارجية ، و،موافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يُعين سعادة/
فهد صديق عبدهللا القرقاوي ،
.وكيالً لوزارة التجارة الخارجية
المادة الثانية
على وزير
التجارة الخارجية تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره
، ويُنشر في الجريدة الرسمية .
محمددددددددددد بدددددددددددن زايددددددددددد آل نهيدددددددددددان
رئددديس دولدددة الإمدددارات العربيدددة المتحدددة
_____________________
___________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبو ظب
ي:
بتددداريدخ :
13
/ جمادى الأولى /
1447
هد
الموافق:
04
/
نوفمبر /
2025
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين وكيل وزارة التجارة الخارجية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.