مرسوم اتحادي بتكليف وزير الصناعة والتكنلوجيا المتقدمة كمبوث خاص لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)4( ﻟﺴﻨﺔ
2021
ﺑﺘɢﻠﻴﻒ وزʈﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
واﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
ﻛﻤﺒﻮ
ث ﺧﺎص ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻐ؈ف اﳌﻨﺎڎʏ
ﻧﺤﻦ
ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11
( ﻟﺴﻨﺔ2018
،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ35
( ﻟﺴﻨﺔ2029
،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون اﻟﻮزراء
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ
واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ،
و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﻳُɢﻠﻒ ﻣﻌﺎڲʏ اﻟﺪﻛﺘﻮر/ ﺳـﻠﻄﺎن ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺳـﻠﻄﺎن اݍجﺎﺑﺮ-
وزʈﺮ اﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻛﻤﺒﻌﻮث ﺧﺎص ﻟﺪوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻐ؈ف اﳌﻨﺎڎʏ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
،ʇُﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ
وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ
ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ- أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 4 /
/ ﺟﻤﺎدي اﻷﺧﺮة
1442 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 17
/
ﻳﻨﺎﻳﺮ
/ 2021
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتكليف وزير الصناعة والتكنلوجيا المتقدمة كمبوث خاص لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.