مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتكليف وزير الصناعة والتكنلوجيا المتقدمة كمبوث خاص لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي

9 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4( ﻟﺴﻨﺔ 2021 ﺑﺘɢﻠﻴﻒ وزʈﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻛﻤﺒﻮ ث ﺧﺎص ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻐ؈ف اﳌﻨﺎڎʏ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ35 ( ﻟﺴﻨﺔ2029 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون اﻟﻮزراء - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ﻳُɢﻠﻒ ﻣﻌﺎڲʏ اﻟﺪﻛﺘﻮر/ ﺳـﻠﻄﺎن ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺳـﻠﻄﺎن اݍجﺎﺑﺮ- وزʈﺮ اﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻛﻤﺒﻌﻮث ﺧﺎص ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻐ؈ف اﳌﻨﺎڎʏ. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ʇُﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ- أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 4 / / ﺟﻤﺎدي اﻷﺧﺮة 1442 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 17 / ﻳﻨﺎﻳﺮ / 2021 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتكليف وزير الصناعة والتكنلوجيا المتقدمة كمبوث خاص لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.