قانون اتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
Federal Law Concerning the National Authority for Human Rights
النص الكامل
1
قانون اتحادي لسنة
2021
بشأن الهيئة الوطنية
لحقوق الإنسان
قانون اتحادي رقم (
12
) لسنة
2021
بشأن الهيئة الوطنية
لحقوق الإنسان
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
-
بعد الاطلاع
على
،الدستور
-
وعلى
القانون الاتحادي رقم (1) لسنة
1972
ب
شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات
،الوزراء
،وتعديلاته
-
وعلى
القانـون الاتحـادي رقـم (7) لسنـة
1999
بإصدار
قانون الم
عـاشـات والتأمينات الاجتماعية،
،وتعديلاته
-
وعلى الم
رسوم
بقانون اتحادي رقم (
11
) لسنة
2008
ب
شأن الموارد البشرية في الحكومة
،الاتحادية
،وتعديلاته
-
وعلى المرسوم
بقانون اتحادي رقم (
26
) لسنة
2019
في شأن المالية
،العامة
-
وبناء
على ما عرضه وزير الخارجية
والتعاون
،الدولي وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني
،الاتحادي وتصديق المجلس
الأعلى
،للاتحاد
أصدرنا
القانون الآ:تي
المادة (1 )
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا
،القانون ي
قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة
قرين كل
،منها ما لم
يقض سياق النص
بغير
:ذلك
الدولة
: الإمارات العربية
.المتحدة
الحكومة
: حكومة دولة الإمارات العربية
.المتحدة
الهيئة
: الهيئة الوطنية
لحقوق
.الإنسان
المجلس
: مجلس أمناء
.الهيئة
الرئيس
: رئيس الهيئة .
نائب الرئيس
: نائب رئيس الهيئة .
السلللللللللللللللل للللللات
المختصة
: الأجهزة الحكومية الاتحادية والمحلية في
.الدولة
الجهات
المختصة
: الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة لتحقيق
.الربح
المنظمات
الدولية
: المنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومي.ة
الأمين العام
: الأمين العام
.للهيئة
الأمانة
العامة
: الأمانة العامة
.للهيئة
المادة (2 )
الهيئة الوطنية
لحقوق الإنسان
تنشأ بموجب هذا
القانون هيئة مستقلة تسمى " الهيئة الوطنية
لحقوق
،"الإنسان
ويكون مقرها الرئيس ي في العاصمة
،أبوظبي
ويجوز لها
فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات
.الأخرى
2
قانون اتحادي لسنة
2021
بشأن الهيئة الوطنية
لحقوق الإنسان
المادة (3 )
الاستقلال
يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقالل
المالي
والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها
،واختصاصاتها
ويتولى
الرئيس تمثيله
ا أمام القضاء
وفي عالقاتها
.بالغير
المادة (4 )
أهداف الهيئة
تهدف الهيئة
إلى تعزيز وحماية
حقوق الإنسان
،وحرياته
وفقا ألحكام
الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة
والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات
.الصلة
المادة (5 )
اختصاصات
الهيئة
تختص الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها بما يأتي:
1.
المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل
وطنية لتعزيز وحماية
حقوق الإنسان في الدولة
واقتراح
آلية
.تنفيذها
2.
العمل
على نشر ثقافة
حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع
،بها بما في ذلك
عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش
المتعلقة
بحقوق
.الإنسان
3.
تقديم المقترحات والتوصيات والمشورة
إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما
من شأنه حماية وتعزيز
حقوق
الإنسان
.ومتابعتها
4.
المساهمة في تعزيز وحماية
حقوق الإنسان في الدولة وتعزيز المساواة والقضاء
على كافة أشكال التمييز
العنصري ومتابعة
تحقيق الأهداف الواردة في المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية
بحقوق الإنسان والتي
تكون الدولة
طرفا
.فيها
5.
تقديم اقتراحات
إلى السلطات المختصة
حول مدى ملاءمة
التشر
يعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية
المعنية
بحقوق الإنسان والتي
تكون الدولة
طرفا فيها
.ومتابعتها
6.
رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق
من
حقوق
،الإنسان والتأكد
من صحتها وإبالغها
إلى السلطات
.المختصة
7.
إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية
وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية
والدور الصحية
والتعليمية ومراكز الإيواء ورصد أوضاع
حقوق الإنسان
.بها
8.
تلقي
الشكاوى الفردية المتعلقة
بحقوق الإنسان
،ودراستها
وفقا للمعايير التي تضعها
،الهيئة وإحالة ما تراه منها إلى
السلطات
.المختصة
9.
المتابعة والتنسيق مع السلطات المختصة للرد
على الملاحظات الواردة
إلى الدولة
من المنظمات الدولية في مجال
حقوق
.الإنسان
10
. تعزيز
التعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية
لحقوق الإنسان في
الدول
الأخرى،
وعلى وجه الخصوص تلك
المعنية
بحقوق المرأة والطفل
والأشخاص
ذوي
.الإعاقة
11
.
يجوز إبداء الرأي في
التقارير الوطنية
المقرر تقديمها
من الدولة
إلى المنظمات الدولية المعنية بمسائل
حقوق
.الإنسان
12
.
التعاون مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة
لحقوق الإنسان
من خلال التقارير
،والمشاركات حسب الاقتضاء؛ وتقديم المشورة
إلعداد التقارير الوطنية التي تقدمها الدولة
إلى اللآيات الدولية
لحقوق
.الإنسان
13
. المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية
بحقوق
.الإنسان
14
. إصدار النشرات والمطبوعات والبيانات والتقارير الخاصة المتعلقة
بحقوق الإنسان
.وأنشطتها
3
قانون اتحادي لسنة
2021
بشأن الهيئة الوطنية
لحقوق الإنسان
المادة (6 )
تشكيل
المجلس
1.
يكون للهيئة مجلس أمناء ال يقل
عن (
11
)
، عضوا بمن فيهم الرئيس
على أن ال يقل عدد المتفرغين
عن
نصف
.الأعضاء
2. يحدد بقرار
من
رئيس الدولة آلية اختيار
أعضاء
،الهيئة ويراعى في اختيار الأعضاء أن يكونوا
من الجهات
الاستشارية
والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني
وذوي الخبرات الفنية
،والمهنية بصفتهم
،الشخصية
على
أن يؤخذ بعين
الاعتبار
التمثيل المناسب
.للمرأة
3. يشارك عدد
من
ممثلي الجهات الحكومية في أعمال المجلس و
حضور اجتماعاته،
دون أن
يكون لهم الحق في التصوي
ت ،
ويتم تحديد الجهات بقرار
من رئيس
.الدولة
4. ي
نتخب المجلس
من بين أعضائه
نائبا للرئيس يحل محل الرئيس في حال
.غيابه
المادة (7 )
شروط
العضوية
يشترط في عضو المجلس ما
:يأتي
1. أن
يكون
متمتعا بجنسية دولة الإمارات العربية
.المتحدة
2. أال يقل سنه
عن
25
سنة
.ميلادية
3. أن
يكون
متمتعـا بـاألهليـة
،المـدنيـة محمود
،الســــيرة
حســــن
،الســــمعـة لم يســــبق الحكم عليـه في جنـايـة أو جريمـة مخلـة
بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه
.اعتباره
4. أن
يكون
من
ذوي الكفاءة والدراية والاهتمام في مجال
حقوق
.الإنسان
المادة (8 )
مدة
العضوية
تكون مدة عضــــوية المجلس أربع (4) ســــنوات قابلة للتجديد ملرة
،واحدة ويبدأ احتســــابها
من تاريخ
صــــدور
،القرار ويمارس
الأعضاء مهامهم بصفتهم
.الشخصية
المادة (9 )
اجتماعات المجلس
1. يجتمع المجلس
اجتماعا
دوريا مرة كل ثالثة أشهر
على
،الأقل
ويجوز للرئيس أو
بناء
على طلب أغلبية الأعضاء
دعوة
المجلس
إلى اجتماع استثنائي في
أي
.وقت
2.
يكون اجتماع المجلس
صحيحا
بحضور أغلبية أ،عضائه
على
أن
يكون من بينهم الرئيس أو
نائب
،الرئيس وتصدر
قراراته
بأغلبية أصوات الأعضاء
،الحاضرين وعند
التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس
.الاجتماع
المادة (
10
)
اختصاصات
المجلس
يختص المجلس بما يأتي :
1.
رسم السياسة العامة للهيئة ومراقبة
.تنفيذها
2.
إقرار الخطة الاستراتيجية للهيئة والخطة التشغيلية ومتابعة تنفيذها
.ونتائجها
3.
اعتماد خطة العمل السنوية للهيئة وتفعيل أنشطتها وتقويمها.
4.
إقرار وسائل تطوير الهيئة وتفعيل نشاطاتها
.وتقويمها
4
قانون اتحادي لسنة
2021
بشأن الهيئة الوطنية
لحقوق الإنسان
5.
دراسة التقرير
السنوي
لحقوق الإنسان في الدولة
.وإقراره
6.
بحث المسائل
والأمور المحالة إليه
من الأمين العام واتخاذ القرارات
.بشأنها
7.
توثيق علاقات الهيئة بالمؤسسات المماثلة الإقليمية والدولية .
8.
إقرار مشــــروع الميزانيـة الســــنويـة
والحســـــا الختـامي للهيئـة قبـل إدراجهم
بقـانون ربط الميزانيـة العـامـة للاتحـاد
وقـانون
اعتماد
الحسا الختامي
،الموحد
ويجوز للمجلس تعيين مدقق حسابات
خارجي
.للهيئة
9.
إصدار القرارات التنظيمية اللازمة إلدارة الهيئة وفروعها ولجانها.
10
. الإشراف
على أنشطة الهيئة المختلفة في مجال
حقوق
.الإنسان
الم
ادة (
11
)
انتهاء
وإنهاء العضوية
1. تنتهي عضوية أعضاء المجلس في الحالات الآتية :
أ. انتهاء مدة
.العضوية
.
.الاستقالة
ج . الوفاة أو العجز الذي
يحول
دون أداء مهام
.العضوية
د . فقد أي
شرط
من شروط
.العضوية
2.
يجوز إنهاء العضوية في المجلس قبل انتهاء مدتها بموجب قرار
من رئيس الدولة بنا ء
على توصية
من المجلس في أي
من
الحالات
:الآتية
أ.
إذا خالف أحكام هذا
القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة
تنفيذا
.له
. إذا قام بتصرف يتعارض مع أهداف الهيئة أو كان
من شأنه تعطيل أدائها ملهامها
.واختصاصاتها
ج . إذا تغيب
عن
حضور اجتماعات المجلس أو اللجان
من
دون عذر يقبله المجلس رغم إنذاره بذلك كتابة وذلك
وفقا
ألحكام اللائحة
.الداخلية
3.
في جميع
،الأحوال إذا خال مكان أحد الأعضاء قبل نهاية مدة عضويته ألي
سبب
من
، الأسبا
فيجري تسمية بديل
بقرار
من رئيس الدولة خلال
شهرين من تاريخ إعلان الهيئة لهذا
،الخلو م ا لم يقع
الخلو خلال
الأشهر الثالثة السابقة على
نهاية مدة
،العضوية ويكمل العضو الجديد مدة عضوية
.سلفه
المادة (
12
)
الضمانات
1. تتمتع الهيئة والأعضاء باستقلال تام في ممارسة
،اختصاصاتها ولعضو المجلس أن يبدي ما يشاء
من اء آر وأفكار
تدخل
ضمن تلك الاختصاصات أثناء اجتماعات
.المجلس
2. لا
يجوز تفتيش مقر الهيئة إلا بأمر قضائي
وبحضور ممثل
عن النيابة
،العامة
على
أن يتم تبليغ الرئيس بذلك
ودعوة
ثل مم عنه
لحضور
.التفتيش
المادة (
13
)
علاقة الهيئة بالسل ات المختصة
تتعاون السلطات المختصة مع الهيئة للقيام بمهامها وتحقيق أهدافها بما في ذلك تقديم المعلومات والبيانات والوثائق
التي
تطلبها
،الهيئة والرد
على الملاحظات والتوصيات
الواردة في تقارير
.الهيئة
5
قانون اتحادي لسنة
2021
بشأن الهيئة الوطنية
لحقوق الإنسان
المادة (
14
)
الاستعانة بالخبراء
للمجلس أن يســتعين
بمن يراه
من الخبراء والمختصــين ألداء مهامه، وللمجلس دعوتهم
لحضــور اجتماعاته
دون أن
يكون لهم
الحق في
.التصويت
المادة (
15
)
لجان المجلس
1. للمجلس أن يشــكل
من بين أعضــائه
لجانا دائمة أو مؤقتة أو مجموعات عمل لدراســة أي موضــوع يتعلق باختصــاصـات
،الهيئة وترفع تلك اللجان تقاريرها
إلى
.المجلس
2. تجتمع اللجان الدائمة مرة واحدة
على الأقل كل
،شهر
ويتولى رئاسة كل لجنة أحد الأعضاء يحدده المجلس.
3. للجـان الـدائمـة والمؤقتـة الاســــتعـانـة بـالخبراء والمختصــــين ألداء
،مهـامهـا ودعوتهم
لحضــــور اجتمـاعـاتهـا
دون أن
يكون لهم
الحق في
.التصويت
المادة (
16
)
إدارة
الهيئة
1.
يكون للهيئة جهاز
إداري
يتكون
من وحدات
،تنظيمية
ويكون بمثابة الجهاز التنفيذي
.لها
2.
يكون للهيئة أمين عام بدرجة وكيل وزارة
من بين الشـــخصـــيات المشـــهود لهم بالكفاءة والنزاهة
،والاســـتقاللية ويتعين أن
تتوافر فيه ذات الشروط الواجبة في عضو
،المجلس ويصدر بتعيين الأمين العام قرار
من رئيس
.الدولة
3.
يكون للجهاز
الإداري عدد
كاف
من
المســـتشـــارين والخبراء والباحثين والمدراء وغيرهم
من العاملين في الأمانة
،العامة ويتم
تعيينهم بقرار
من الرئيس
بناء
على توصية
من الأمين
.العام
المادة (
17
)
اختصاصات الأمين العام
يتولى الأمين العام القيام بالأعمال التنفيذية للهيئة
ويكون
مســـؤوال
مباشـــرة أمام الرئيس
عن أداء واجبات
،وظيفته ويمارس
على وجه الخصوص المهام والاختصاصات
:الآتية
1. الإشراف العام
على الجهاز
الإداري وشؤون العاملين والشؤون المالية والإدارية
.للهيئة
2.
حضور اجتماعات المجلس واللجان ومتابعة أعمالهما
دون أن
يكون له الحق في التصويت
على ق
راراته
ما .
3. للأمين العام أن يفوض
كتابة
من يراه
من العاملين في الجهاز
الإداري لمباشرة بعض مهامه
.واختصاصاته
المادة (
18
)
المستحقات المالية
1. تحدد
مكافآت أعضاء المجلس المتفرغين وغير الم
تفرغين ومستحقاتهم المالية
بمن فيهم الرئيس بموجب قرار يصدر
من
رئيس
.الدولة
2. تحدد أنظمة الموارد
البشرية والمالية المطبقة في الهيئة المستحقات المالية للعاملين
.فيها
3. يخضع
العاملون في الهيئة
من مواطني الدولة ألحكام
( القانـون الاتحـادي رقـم7
) لسنـة1999
ـأن ش في الم
عـاشـات
والتأمينات
الاجتماعية وتعديلاته .
6
قانون اتحادي لسنة
2021
بشأن الهيئة الوطنية
لحقوق الإنسان
المادة (
19
)
ميزانية الهيئة
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تشمل إيراداتها
،ومصروفاتها وتدرج
ضمن
قانون ربط الميزانية العامة
السنوية
،للاتحاد
وتبدأ
السنة المالية
وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية
.للدولة وتبدأ السنة المالية
الأولى من تاريخ نفاذ هذا
القانون وحتى
نهاية
السنة المالية
.للدولة
المادة (
20
)
موارد الهيئة
مع مراعاة استقلالية الهيئة،
يكون للهيئة الموارد المالية المالئمة التي تمكنها
من ممارسة
،أعمالها
وتتكون هذه الموارد
من
:الآتي
1. الاعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة للهيئة في الميزانية
.العامة
2. الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والوقف التي تقدم
من جهات داخل الدولة ويوافق عليها
.المجلس
3. الإيرادات
الأخرى التي تحققها الهيئة
من ممارسة
.أنشطتها
المادة (1
2 )
التقرير
السنوي
تعد الهيئة
تقريرا
ســنويا
عن جهودها وأنشــطتها
على أن
يتضــمن التقرير قســم
عن حالة
حقوق الإنســان في
،الدولة ما و تراه
الهيئة
من مقترحات وتوصيات لتعزيز وحماية
حقوق الإنسان والنهوض بها، ويرفع التقرير
إلى رئيس
،الدولة ومجلس
،الوزراء
والمجلس الوطني
.الاتحادي
المادة (2
2 )
اللوائح الداخلية للهيئة
تضــع الهيئة الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية الخاصــة بها بما في ذلك، تنظيم أمانتها العامة وشــؤون العاملين بها
وشــؤونها
المالية
،والإدارية وتصدر بقرار
من
.المجلس
المادة (3
2 )
إفشاء
المعلومات
يحظر
على أعضـــــاء الهيئـة والعـاملين فيهـا إفشـــــاء أي
من المعلومـات أو البيـانـات التي حصــــلوا أو اطلعوا عليهـا بحكم
،عملهم
ويظل الحظر
قائما حتى بعد انتهاء العضوية أو
.الخدمة
المادة (4
2 )
نشر
القانون والعمل به
ي نشر هذا
القانون في الجريدة
،الرسمية وي عمل به
من اليوم
التالي لتاريخ
.نشره
_____________________
_______
___
صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
بتلللاريلخ :
7/شوال /
1442
هل
الموافق :
19
/ مايو/
2021
م
خليفللللللللللللة بللللللللللللن زايللللللللللللد آل نهيللللللللللللان
رئلللليس دولللللة الإمللللارات العربيللللة المتحللللدة
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، قانون اتحادي، رقم 12، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.