قانون اتحادي

قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون اتحادي لسنة2020 بإنشاء المركز الدولي للتميز ف ي مكافحة الت طر ف والتطرف العنيف قانون اتحادي رقم ( 12 )لسنة 2020 بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف نحن خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة - بعد الاطلاع على ،الدستور - وعلى القانون الاتحادي رقم (1 )لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات ،الوزراء ،وتعديلاته - وعلى القانون الاتحادي رقم (7 )لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات ،الاجتماعية ،وتعديلاته - وعلى القانون الاتحادي رقم ( 39 )لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل ،الجنائية - وعلى القانون الاتحادي رقم ( 51 )لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار ،بالبشر ،وتعديلاته - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 11 )لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة ،الاتحادية ،وتعديلاته - وعلى القانون الاتحادي رقم (7 )لسنة 2013 بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف ،العنيف - وعلى القانون الاتحادي رقم (7 )لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم ،الإرهابية - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 26 )لسنة 2019 في شأن المالية ،العامة - وبناء على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون ،الدولي وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني ،الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى ،للاتحاد أصدرنا القانون الآتي: المادة (1) التعاريف في تطبيق أحكام هذا ،القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل ،منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة :الإمارات العربية المتحدة. المنتدى : المنتدى العاملي لمكافحة الإرهاب. المركز : المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف. المجلس :مجلس إدارة المركز. المدير :المدير التنفيذي للمركز. 2 قانون اتحادي لسنة2020 بإنشاء المركز الدولي للتميز ف ي مكافحة الت طر ف والتطرف العنيف ا ملادة (2) مفهوم التطرف والتطرف العنيف يقصد بالتطرف والتطرف العنيف في تطبيق أحكام هذا ،القانون كل عمل يقوم به شخص أو أكثر أو جماعة بدافع ،أفكار أو ،أيدولوجيات أو ،قيم أو مبادئ تخل بالنظام ،العام أو تعرض سلامة المجتمع وأمنه ،للخطر أو تلحق ضرر ا ،بالبيئة أو بالاتصاالت ،والمواصلات أو بالأموال العامة أو ،الخاصة أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم ألعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور والقوانين ،واللوائح ويكون لمجلس إدارة المركز إضافة مفاهيم أخرى لبيان المقصود من التطرف والتطرف العنيف. المادة (3) إنشاء المركز ينشأ مركز يسمى "المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف "ويطلق عليه "مركز هداية " ويتمتع بالشخصية الاعتبارية لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه والمساهمة في تحقيق أغراض ،المنتدى ويكون مقره في إمارة أبو ظبي. المادة (4) أهداف المركز يهدف المركز لتحقيق ما يأتي: 1. إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي وتنسيق الجهود مع الدول المؤسسة ،للمنتدى الساعية لمواجهة التطرف والتطرف العنيف في إطار من التعاون والتنسيق مع المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص ،المشابه وتقديم رؤى علمية موضوعية هادفة. 2. التعاون مع فرق العمل الأخرى المنبثقة عن المنتدى. المادة (5) اختصاصات المركز يقوم ،المركز في سبيل تحقيق ،أهدافه بممارسة الاختصاصات الآتية: 1. إنشاء قاعدة بيانات لتبادل المعلومات والبيانات مع الدول الأعضاء في المنتدى. 2. بناء القدرات وتقديم برامج لمكافحة التطرف والتطرف العنيف وتقييم الأبحاث والدراسات ذات الصلة. 3. إقامة الدورات وورش العمل والمحاضرات والندوات في الموضوعات ذات الصلة. 4. إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجال مكافحة التطرف والتطرف العنيف. 3 قانون اتحادي لسنة2020 بإنشاء المركز الدولي للتميز ف ي مكافحة الت طر ف والتطرف العنيف 5. التعاون والتنسيق مع وسائل الإعلام وإنشاء شراكات وتعاون مع القطاعين العام والخاص. 6. التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية من خلال خطط وبرامج عمل مشتركة وأية فعاليات أخرى. المادة (6) مجلس الإدارة 1. يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يتكون من عدد من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة الدولية ال يقل عددهم عن عشرة أعضاء من بينهم اثنان من كبار المسؤولين في ،الدولة يتم اختيارهم من خلال ترشيحات الدول المشاركة في المنتدى الموافقة على مبادرة الدولة بإنشاء المركز وتكون رئاسة المجلس لدولة ،المقر ويعقد اجتماعاته فيها. 2. مدة العضوية في المجلس تحدد وفق ا للنظم واللوائح الداخلية للمركز. 3. يجتمع المجلس مرة واحدة كل سنة على الأقل في النصف الأول ،منها ويجوز أن يعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلثي أعضائه كلما دعت الحاجة إلى ،ذلك ولا يكون الاجتماع صحيح ا إلا إذا حضره أغلبية أعضاء المجلس بما فيهم ،الرئيس وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 4. للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجنة أو أكثر يسند إليها القيام بمهمة محددة أو إجراء بحوث أو دراسات معينة وتعرض اللجنة ما تتوصل إليه على المجلس التخاذ ما يراه مناسب ا. المادة (7) اختصاصات مجلس الإدارة 1. يختص المجلس بالآتي: أ. وضع استراتيجيات وخطط وبرامج المركز ومتابعة تنفيذها بما يحقق أهدافه. ب. إصدار الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بإدارة المركز وتعزيز أنشطته وشؤونه المالية والإدارية والموارد البشرية بما ينسجم مع ،أهدافه وبما ال يخالف أحكام هذا القانون. ج. اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز. د. اعتماد التقرير السنوي عن أعمال المركز. ه. تعيين المدير التنفيذي للمركز والمدراء الآخرين. و. تعيين مدققي حسابات خارجيين لتدقيق حسابات المركز ومراجعة تقاريرهم واعتمادها. 4 قانون اتحادي لسنة2020 بإنشاء المركز الدولي للتميز ف ي مكافحة الت طر ف والتطرف العنيف 2. للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس أو أي عضو من ،أعضائه ويحدد النظام الداخلي للمركز المسائل التي يجوز التفويض فيها. المادة (8) المدير التنفيذي للمركز 1. يكون للمركز مدير تنفيذي من مواطني الدولة يعين بقرار من المجلس ملدة ثالث سنوات قابلة ،للتجديد ويشترط فيمن يرشح لشغل هذا المنصب أن يكون له اهتمام بمجاالت نشاط المركز وأن يكون من ذوي الكفاءة الإدارية والخبرة الفنية. 2. يعد المدير التنفيذي تقرير ا سنوي ا عن أعمال المركز يرفع لمجلس الإدارة. 3. يحدد النظام الداخلي للمركز اختصاصات المدير التنفيذي والمدراء الآخرين وصالحياتهم ورواتبهم وامتيازاتهم. المادة (9) إيرادات المركز تتكون الإيرادات السنوية للمركز من: 1. المخصصات والمنح المالية من الدول الأعضاء في المنتدى. 2. المخصصات والمنح المالية من المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية والتي يوافق عليها المجلس ولا تتعارض مع أهدافه. 3. أية عوائد من ممارسة المركز ألنشطته. المادة (10) السنة المالية تبدأ السنة المالية للمركز من أول يناير وتنتهي في الحادي والثالثين من ديسمبر من كل ،عام باستثناء السنة المالية ،الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثالثين من ديسمبر من العام التالي. أحكام عامة المادة (11) يحظر استغلال المركز للقيام بأية أنشطة تخالف تشريعات الدولة أو تتعارض مع مصالحها أو تمس بشؤونها الداخلية. 5 قانون اتحادي لسنة2020 بإنشاء المركز الدولي للتميز ف ي مكافحة الت طر ف والتطرف العنيف المادة (12) ال تتحمل الدولة بسبب وجود المركز في إقليمها أية مسؤولية عما يقوم به أو يرتكبه موظفوه من أعمال عند ممارستهم ألعمال وأنشطة المركز. المادة (13) لا تحول علاقة المركز بالمنتدى دون تطبيق التشريعات النافذة في الدولة عليه وعلى موظفيه العاملين فيه. المادة (14) تكون الأولوية في تعيين الكادر الفني والإداري لمواطني الدولة. المادة (15) تسري على موظفي المركز من مواطني الدولة أحكام القانون الاتحادي رقم (7 )لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته. المادة (16) ينشر هذا القانون في الجريدة ،الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وتسري أحكامه على ما وقع من أعمال من تاريخ إلغاء القانون الاتحادي رقم (7 )لسنة 2013 المشار إليه. خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صدر عنا في قصر الرئاسة في أبو ظبي: بتاريخ : 24 /ربيع الأول/ 1442هـ الموافق : 10 /نوفمبر / 2020 م

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.