مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير عام الخدمات المساندة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
النص الكامل
( مرسوم اتحادي رقم85
) لسنة2022
بشأن تعيين مدير عام الخدمات المساندة
في
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
بعد الاطلاع على،الدستور
−
وعلى( المرسوم بقانون اتحادي رقم14
) لسنة2021
بإنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك
،وأمن المنافذ
،وتعديلاته
−
وبناءً على ما عرضه،رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
وموافقة مجلس
،الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ي رقى العميد/ خميس محمد سام الشويهي الكعبي إلى رتبة
لواء، وي عين
ًمديراً عاما
للخد
مات المساندة في ال هيئة
الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ، وذلك من تاريخ10
/
07
/
2022
.
المادة الثانية
على رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تنفيذ هذا المرسوم ، وي نشر في الجريدة
.الرسمية
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العرب
ية المتحدة
______________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة -
:أبوظبي
:بتاريخ19
/ / ذي الحجة1443
هـ
:الموافق18
/ / يوليو2022
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير عام الخدمات المساندة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.