مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير عام الخدمات المساندة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( مرسوم اتحادي رقم85 ) لسنة2022 بشأن تعيين مدير عام الخدمات المساندة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − بعد الاطلاع على،الدستور − وعلى( المرسوم بقانون اتحادي رقم14 ) لسنة2021 بإنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك ،وأمن المنافذ ،وتعديلاته − وبناءً على ما عرضه،رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وموافقة مجلس ،الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى ي رقى العميد/ خميس محمد سام الشويهي الكعبي إلى رتبة لواء، وي عين ًمديراً عاما للخد مات المساندة في ال هيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ، وذلك من تاريخ10 / 07 / 2022 . المادة الثانية على رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تنفيذ هذا المرسوم ، وي نشر في الجريدة .الرسمية محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العرب ية المتحدة ______________________________ صدر عنا في قصر الرئاسة - :أبوظبي :بتاريخ19 / / ذي الحجة1443 هـ :الموافق18 / / يوليو2022 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير عام الخدمات المساندة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.