مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير عام الهوية وجوازات السفر في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
النص الكامل
( مرسوم اتحادي رقم84
) لسنة2022
بشأن تعيين مدير عام الهوية وجوازات السفر
في
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية،المتحدة
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم14
) لسنة2021
بإنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك
،وأمن المنافذ
،وتعديلاته
−
وبناءً على ما عرضه رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وموافقة مجلس
،الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ي رقى العميد/ سهيل جمعة محمد كلثم الخييلي إلى رتبة لواء، وي عين مديراً عاماً للهوية وجوازات السفر في الهيئة
الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وذلك من تاريخ15
/
06
/
2022
.
المادة الثانية
على رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تنفيذ هذا المرسوم، وي نشر في الجريدة
.الرسمية
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
______________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة -
:أبوظبي
:بتاريخ19
/ / ذي الحجة1443
هـ
:الموافق18
/ / يوليو2022
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير عام الهوية وجوازات السفر في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.