مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير عام الهوية وجوازات السفر في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( مرسوم اتحادي رقم84 ) لسنة2022 بشأن تعيين مدير عام الهوية وجوازات السفر في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية،المتحدة − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم14 ) لسنة2021 بإنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك ،وأمن المنافذ ،وتعديلاته − وبناءً على ما عرضه رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وموافقة مجلس ،الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى ي رقى العميد/ سهيل جمعة محمد كلثم الخييلي إلى رتبة لواء، وي عين مديراً عاماً للهوية وجوازات السفر في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وذلك من تاريخ15 / 06 / 2022 . المادة الثانية على رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تنفيذ هذا المرسوم، وي نشر في الجريدة .الرسمية محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ______________________________ صدر عنا في قصر الرئاسة - :أبوظبي :بتاريخ19 / / ذي الحجة1443 هـ :الموافق18 / / يوليو2022 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير عام الهوية وجوازات السفر في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.