مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
النص الكامل
( مرسوم اتحادي رقم83
) لسنة2022
بشأن تعيين مدير
عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
،نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
وعلى
المرسوم ب( قانون اتحادي رقم14
) لسنة2021
بإنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسي ة والجمارك
،وأمن المنافذ
−
وبناءً على ما عرضه رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الم،نافذ
وموافقة مجلس
،الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يُعي ن اللواء/ سهيل سعيد سهيل الخييلي–
ًمديرا عاماً للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن
.المنافذ
المادة الثانية
،على رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره
.ويُنشر في الجريدة الرسمية
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإم
ارات العربية المتحدة
______________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة -
:أبوظبي
:بتاريخ19
/ / ذي الحجة1443
هـ
:الموافق18
/ / يوليو2022
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.