قانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي في شأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2020 في شأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحد ة مرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة2020 في شأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نحن خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - وعلى القانون الاتحادي ر1 ) لسااااناة1972 ،في شاااااأن اات ااااا،ااااات الو ارات و،ااااال يات الو راء ،وتعديلاته - وعلى القانون الاتحادي ر8 ) لسنة2011 ،بإعادة تنظي ديوان المحاسبة - وعلى المرسااااوم بقانون اتحادي ر11 ) لسااااناة2008 ،بشاااااأن الموارد المشاااار اة في الحكوماة الاتحادياة ،وتعديلاته - وعلى المرسوم بقانون اتحادي ر26 ) لسنة2019 في شأن المالية العامة، - وبناءً على ما عرضه و ر شؤون مجلس الو راء،، وموافقة مجلس الو راء أصدرنا المرسوم بقانون :الآتي ( المـادة1 ) تعاريف في تطبيق أ كام هذا المرسوم بقانون ، يق د بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة ر ن كل منها، ما ل :يقض سياق النص بغير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الوزارة : .و ارة شؤون مجلس الو راء الوزير : .و ر شؤون مجلس الو راء المكتب : .المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرئيس : .رئيس المكتب ( المـادة2 ) إنشاء المكتب ينشأ بموجب أ كام هذا المرسوم بقانون مكتب يسمى "المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة"، و كون له الأهلية القانونية .لمباشرة الأعمال والت رفات الال مة لتنفيذ اات ا،اته ( المـادة3 ) المقر يكون قر الم الرئيساااا ل لمكتاب في الادولاة ، و جو بقرار من الو ر فتح وإنشاااااء فروع أو مكاتاب أار دااال .واارج الدولة 2 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2020 في شأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحد ة ( المـادة4 ) اختصاصات المكتب :يتولى المكتب القيام بالاات ا،ات الآتية 1. تطو ر الخطة الإعلامية للحكومة الاتحادية بالتعاون مع مكاتب الات ال الحكومي في الو ارات والهيئات الاتحادية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الو راء 2. إدارة ومتابعة الهو ة المرئية للحكومة الاتحادية، وتطو ر المشاريع والمقتر ات لدع الهو ة التسو قية .المعتمدة من مجلس الو راء 3. الدع الإعلامي لمجلس الو راء وتطو ر المواد الإعلامية الداعمة لقرارات وسياسات واستراتيجيات .ومشاريع مجلس الو راء 4. إدارة الحمالت الإعلامية للمشاريع الوطنية الاستراتيجية للو ارات والهيئات الاتحادية والمشاريع الحكومية الكبر المعتمدة من مجلس الو راء، وإعداد الرسائل الإعلامية الاستراتيجية للحكومة .الاتحادية 5. تطو ر الات ال الحكومي للو ارات والهيئات الاتحادية في الدولة وبناء القدرات والمهارات في مجاالت .التوا،ل الإعلامي 6. إدارة نوات التوا،ل الاجتماعي للحكومة الاتحادية، ومتابعة تطو ر نوات التوا،ل للو ارات والهيئات .الاتحادية 7. المساهمة في ا تراح وتنفيذ مبادرات ومشاريع لدع وتعز ز سمعة الدولة وعال اتها الإيجابية مع الشعوب ، الأار .والعمل على دع ونشر القي والثقافة والهو ة الإماراتية 8. متابعة أداء الو ارات والهيئات الاتحادية على المستو الإعلامي، ورفع تقار ر للجهات المعنية لتحسين .الأداء الإعلامي للو ارات والهيئات الاتحادية 9. دع الو ارات والهيئات الاتحادية في تطو ر الأداء الإعلامي وتن ظي الإ اطات الإعلامية ودع المتحدثين .الرسميين للو ارات والهيئات الاتحادية وتطو ر تواجده الإعلامي الإيجابي مع الجمهور المستهدف 10 . .إجراء الدراسات والمشاريع في المجالات ذات ال لة باات ا،ات المكتب، ورفع التقار ر ولها 11 . إنشاء وتنظي اعدة للمعلومات والبيانات الم .تعلقة باات ا،ات المكتب بالتنسيق مع الجهات المعنية 12 . تمثيل الحكومة الاتحادية إعلاميًّا في المناسبات والمؤتمرات الرسمية وتطو ر اطتها ورسالتها ول أه .القضايا الحكومية الت يتناولها الإعلام الداالي والخارجي 13 . أي اات ا،ات أار تعنى باات ا،ات المكتب يُكلف بها من مجلس الو راء أو و ر شؤون مجلس .الو راء ( المادة5) رئيس المكتب واختصاصاته يكون للمكتب رئيس يتولى الإشراف على:أعمال ونشاطات المكتب، و كون له في سميل ذلك القيام بما يأتي 1. .ا تراح السياسة العامة للمكتب واططه الاستراتيجية والتشغيلية 2. .اعتماد مبادرات وفعاليات ومشاريع المكتب والإشراف على تنفيذها 3. ا تراح اللوائح والسياسات المالية والإدار ة والتعا دية والموارد المشر ة للمك.تب ورفعها للو ر للاعتماد 3 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2020 في شأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحد ة 4. تطو ر المبادرات والبرامج والمشااااريع والدراساااات والتو،اااايات الت لها عال ة بأعمال ونشااااطات المكتب .وعرضها على الو ر العتمادها 5. .إعداد مشروعي الموا نة السنو ة والحساب الختامي للمكتب وعرضها على الو ر العتمادها 6. إعداد الهيكل التنظيم للمك.تب ورفعه للو ر للاعتماد 7. .إ،دار القرارات الال مة لحسن سير العمل في المكتب 8. تمثيل المكتب أمام الغير والجهات الحكومية وغير الحكومية. 9. .أي اات ا،ات أو مهام أار يكلف بها من الو ر ( المادة6) الجهاز الإداري يكون للمكتب جها إداري ، ًو ت تعيينه وفقا للوائح وا لنظ المعمول بها في الو ارة. ( المادة7) الموارد المالية :تتكون الموارد المالية للمكتب من 1. الاعتمادات المالية السنو ة المخ ة ل لمكتب من الميزانية العامة للاتحاد. 2. الهبات والمنح والرعايات الت تقدم للمكتب وتعتمد من الو ر. 3. الإيرادات المتح لة للمكتب .من ممارسة اات ا،اته 4. .أية إيرادات أار يقرها مجلس الو راء أو الو ر ( المادة8) السنة المالية تبادأ السااااناة المالياة للمكتاب في اليوم الأول من يناير وتنتك في الحادي والثالثين من كال سااااناة، على أن تبادأ السااااناة المالياة الأولى للمكتاب من تار ل العمال بهاذا المرسااااوم بقانون وتنتك في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر من السنة التالية. ( المادة9) لوائح وأنظمة المكتب 1. .يكون المكتب في الو ارة، ويُعتمد هيكله التنظيم بقرار من الو ر 2. تسري على المكتب التشريعات واللوائح والسياسات والأنظمة.المعمول بها في الو ارة الأحكام الختامية ( المادة10 ) على كافة الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة التعاون مع المكتب ومواءمة اساتراتيجياتها وساياساتها الإعلامية مع سياسات و استراتيجيات ا.لدولة الإعلامية 4 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2020 في شأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحد ة ( المادة11 ) يجو للمكتب دع أو رعاية المنشااإلت الإعلامية، يما يجو له امتالك أو شااراء أو تأساايس ،أي منشااأة إعالمية وتقادي الادع المالي للشااااركات المملوياة من بال أي من الأجهزة والجهات الحكومياة المحلياة أو الاتحادياة أو الشركات الخا،ة ًوفقا للأنظمة .ولا ال يات الت يعتمدها الو ر ( المادة12 ) القرارات التنفيذية ي در الو ر القرارات الال مة لتنفيذ أ كام هذا المرسوم بقانون . ( المادة13 ) اللإغاءات ُي لغى كل ك يخالف أو يتعارض مع أ كام هذا المرسوم بقانون . ( المادة14 ) نشر المرسوم بقانون والعمل به ُي نشر هذا المرسوم بقانون ُفي الجر دة الرسمية، وي عمل به من تار ل ،دوره . خليفـة بــن زايــد آل نهيــان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة _________________ __________ ____ صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي: : بتاريخ14 / محرم / 1442 هـ :الموافق2 / سبتمبر / 2020 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي في شأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.